المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيام المرأة الحامل



محروم
19 Aug 2005, 01:24 AM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اخوانى فى الله

هل على المرأة الحامل الصيام فى شهر رمضان

وما الاسباب التى تبيح لها الافطار فيه

وجزاكم الله كل خير

أبوالزبير
21 Aug 2005, 05:52 PM
الجواب :



الحمد لله

الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها

أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25

وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :

فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .

ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .

ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :

إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .

والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .

انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171

والله أعلم .


http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=3434&dgn=4