محب الدعوة
16 Oct 2005, 02:09 PM
فوائد منقاة من كتاب الصوم من كتاب ( فتح الباري ) لابن حجر
"كتاب الصوم"
1- اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أولا؟ فالجمهور أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان. وقال الحنفية أول مافرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان نسخ.
2-الجمهور خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع فقط ،وحكي عن عائشة : أن الغيبة تفطرالصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال :يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكراً لصومه سواء كانت فعلاً أوقولاً لعموم حديث "فلايرفث ولايجهل وحديث"من لم يدع قول الزور.."
3-أشار ابن عبدالبر الى ترجيح الصيام على غيره من العبادات والجمهور ترجبح الصلاة .
4-اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي"الصيام لي وأنا أجزي به " مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال :-
أن الصوم لايقع فيه الرياء كمايقع في غيره. وقيل أي انفرد بعلم مقدارثوابه وتضعيف حسناته، وقيل ان الاضافة اضافة تشريف وتعظيم كمايقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله .وأقرب الأجوبة الأول والثاني.
5- قوله صلى الله عليه وسلم "فلاتصوموا حتى تروه"
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل اذا رؤيء ببلدة لزم أهل البلاد كلها.
واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وان لم يثبت بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم .واختلفوا في الفطر فقال الشافعي يفطر ويخفيه وقال آخرون : يستمرصائماً احتياطاً.
6- قوله صلى الله عليه وسلم "شهران لاينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة"
اختلف العلماء في معنى هذا الحديث :
فمنهم من حمله على ظاهره فقال لايكون رمضان ولاذوالحجة أبداً الاثلاثين وهذا قول مردود مخالف للمشاهده ومخالف لحديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقيل لاينقصان في الفضيلة إن كانا (29)أو (30) وقيل لاينقصان معاً إن جاء أحدهما
(29)جاء الآخر(30)ولابد وقيل لاينقصان في ثواب العمل فيهما.وهذان القولان مشهوران عن السلف.
7 – حديث "لايتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين الاأن يكون رجل كان يصوم صومه ذلك اليوم " قال جمهور العلماء :يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه " اذا انتصف شعبان فلاتصوموا " قال أحمد وابن معين إنه منكر.
8- قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" استدل بالآية وحديث عدي بن حاتم على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر ، فلو طلع الفجر وهو يأكل أويشرب فنزع تم صومه ، وفيه خلاف بين العلماء وعند الجمهور لو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه لأن الآية دالة على الاباحة وقال مالك : يقضي.
9- اختلف العلماء في القبلة والمباشرة: فكرهها قوم مطلقاً وهذا عند المالكية ، وكان ابن عمر يكره القبلة والمباشرة اسناده صحيح . وحرمها قوم واستدلوا بالاية " فالآن باشروهن" وهذا الاستدلال قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح المباشرة والقبلة نهاراً والمراد بالمباشرة في الاية "الجماع". وأباح القبلة قوم مطلقاً بل بالغ أهل الظاهر فاستحبها وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس.
10- اختلف العلماء فيما اذا باشر أوقبل أونظر فأنزل أوأمذى: فقال الشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ولاقضاء في الإمذاء.
وقال مالك : يقضي في ذلك ويكفر الا في الامذاء فيقضي فقط. وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلاخلاف وفيه نظر. وقال ابن حزم: انه لايفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب اليه. وقال النووي : القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأرجح وقيل مكروهة ولاخلاف أنها لاتبطل الصوم الاإن أنزل بها.
11- قوله صلى الله عليه وسلم " اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه" هل يجب عليه القضاء ؟ ذهب الجمهور الى عدم الوجوب. وقال مالك : يبطل صومه ويجب عليه القضاء وقال الداودي :لعلل مالكاً لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الاثم.
12-قوله صلى الله عليه وسلم "في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن له شيء " استدل بافراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا قوله في المراجعة "هل تستطيع " "وهل تجد" وغيرذلك. والى هذا القول ذهب الشافعية. وقال الجمهور : تجب الكفارة على المرأة على اختلاف وتفاصيل للعلماء في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهه وهل هي على الرجل أو عليها
13-جمع بعض العلماء الف فائدة من حديث المجامع وجمع في مجلدين.
14-اختلف السلف في الحجامة والقيء للصائم؟ ذهب الجمهور الى التفرقة بين من سبقه فلايفطر وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن بطال : عن ابن عباس وابن مسعود لايفطر مطلقاً ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده . وأما "الحجامة" فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقاً وقال جماعة منهم أحمد يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء.
15- اختلف السلف في الصوم في السفر: فقال قوم : لايجزيء الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفروجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهرقوله تعالى :فعدة من أيام أخر" وقوله صلى الله عليه وسلم "ليس من البر الصيام في السفر " واذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهذا قول أهل الظاهر وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة والزهري. وذهب أكثر العلماءومنهم مالك والشلفعي وأبوحنيفة أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال كثير منهم الفطر أفضل عملاً بالرخصة. وقال آخرون هو مخير مطلقاً . وقال آخرون أفضلهما أيسرهما وهو قول عمر بن عبدالعزيز والراجح هو قول الجمهور.
16-متى يقضي قضاء رمضان" : قال ابن عباس : لابأس أن يفرق لقوله تعالى "فعدو من أيام أخر"وقول الجمهور يقتضي جواز التراخي والتفريق وأهل الظاهر يرون وجوب التتابع ولايختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.
17-اختلف السلف في من مات وعليه صوم : فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث .وقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة لايصام عن الميت . وقال أحمد : لايصام عنه الاالنذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة " من مات وعليه صيام صام عنه وليه "على المقيد في حديث ابن عباس " ان امي ماتت وعليها صوم نذر ".
18-اذا تعارض مارواه الصحابي مع مارآه :" الراجح أن المعتبرمارواه لامارآه.
19-حديث أسماء "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس" اختلف السلف : فذهب الجمهور الى ايجاب القضاء . وجاء ترك القضاء في رواية لأحمد .
20-صوم الدهر:" ذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد الى كراهية صوم الدهر. وذهب آخرون الى الجواز وحملوا أخبار النهي على من صام حقيقة فانه يدخل فيه ماحرم صومه كالعيدين. وذهب الجمهور : الى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت حقاً.
21-صوم يوم الجمعة : ذهب الجمهور الى أن النهي فيه للتنزيه . وعن مالك وأبي حنيفة لايكره. والشافعي يرى أنه لايكره الالمن أضعفه الصوم عن العبادة من دعاء وصلاة وذكر.
22-واختلف السلف في سبب النهي عن افراده على أقوال ": 1- لكونه يوم عيد والعيد لايصام . 2- لئلا يضعف عن العبادة قاله النووي . 3-خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 4- خوف اعتقاد وجوبه وهو منقض بصوم الاثنين والخميس. 5- خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل . 6- مخالفة النصارى لانه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم وهو ضعيف وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها. وقد ورد فيه حديثان صحيحان :1-حديث رواه الحاكم عن ابي هريرة مرفوعاً :"يوم الجمعة يوعيد فلاتجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الاأن تصوموا قبله أوبعده. 2-حديث رواه ابن ابي شيبة عن على حديث حسن " من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولايصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر" .
23-الأمر والنهي اذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم ؟ الراجح يقدم النهي.
"كتاب صلاة التراويح"
1-يرى الجمهور قول عمر في جمعهم على إمام واحد. وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملاً بحديث "أفضل صلاة المرء في بيته الاالمكتوبة "مسلم. وقال الطحاوي : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وقيل سنة.
2-اختلف في عدد الركعات : قيل إنها (11)ركعة وقيل (13) ركعة وقيل (21)ركعة.
"كتاب فضل ليلة القدر"
1-اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت اليه الليلة : فقيل المراد به التعظيم والمعنىأنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل المعنى يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى " فيها يفرق كل أمر حكيم ".
2-وقد ورد لليلة القدرعلامات أكثرها لاتظهر الابعد أن تمضي منها " ان الشمس تطلع في صبيحتها لاشعاع لها " رواه مسلم. وفي رواية مثل "الطست" وفي رواية "صافية" ومنها :ليلة القدر طلقة لاحارة ولاباردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة.
3- واختلف العلماء في ليلة القدر في أكثر من أربعين قولاً: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير .وأنها تنتقل وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة (21) أو(23) وأرجاها عند الجمهور ليلة (27)
"كتاب الاعتكاف"
1- قال أحمد : لاأعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنه مسنون .
2- وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس.
منقول من موقع ياله من دين
أخوكم محب الدعوة
"كتاب الصوم"
1- اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أولا؟ فالجمهور أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان. وقال الحنفية أول مافرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان نسخ.
2-الجمهور خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع فقط ،وحكي عن عائشة : أن الغيبة تفطرالصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال :يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكراً لصومه سواء كانت فعلاً أوقولاً لعموم حديث "فلايرفث ولايجهل وحديث"من لم يدع قول الزور.."
3-أشار ابن عبدالبر الى ترجيح الصيام على غيره من العبادات والجمهور ترجبح الصلاة .
4-اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي"الصيام لي وأنا أجزي به " مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال :-
أن الصوم لايقع فيه الرياء كمايقع في غيره. وقيل أي انفرد بعلم مقدارثوابه وتضعيف حسناته، وقيل ان الاضافة اضافة تشريف وتعظيم كمايقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله .وأقرب الأجوبة الأول والثاني.
5- قوله صلى الله عليه وسلم "فلاتصوموا حتى تروه"
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل اذا رؤيء ببلدة لزم أهل البلاد كلها.
واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وان لم يثبت بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم .واختلفوا في الفطر فقال الشافعي يفطر ويخفيه وقال آخرون : يستمرصائماً احتياطاً.
6- قوله صلى الله عليه وسلم "شهران لاينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة"
اختلف العلماء في معنى هذا الحديث :
فمنهم من حمله على ظاهره فقال لايكون رمضان ولاذوالحجة أبداً الاثلاثين وهذا قول مردود مخالف للمشاهده ومخالف لحديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقيل لاينقصان في الفضيلة إن كانا (29)أو (30) وقيل لاينقصان معاً إن جاء أحدهما
(29)جاء الآخر(30)ولابد وقيل لاينقصان في ثواب العمل فيهما.وهذان القولان مشهوران عن السلف.
7 – حديث "لايتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين الاأن يكون رجل كان يصوم صومه ذلك اليوم " قال جمهور العلماء :يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه " اذا انتصف شعبان فلاتصوموا " قال أحمد وابن معين إنه منكر.
8- قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" استدل بالآية وحديث عدي بن حاتم على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر ، فلو طلع الفجر وهو يأكل أويشرب فنزع تم صومه ، وفيه خلاف بين العلماء وعند الجمهور لو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه لأن الآية دالة على الاباحة وقال مالك : يقضي.
9- اختلف العلماء في القبلة والمباشرة: فكرهها قوم مطلقاً وهذا عند المالكية ، وكان ابن عمر يكره القبلة والمباشرة اسناده صحيح . وحرمها قوم واستدلوا بالاية " فالآن باشروهن" وهذا الاستدلال قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح المباشرة والقبلة نهاراً والمراد بالمباشرة في الاية "الجماع". وأباح القبلة قوم مطلقاً بل بالغ أهل الظاهر فاستحبها وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس.
10- اختلف العلماء فيما اذا باشر أوقبل أونظر فأنزل أوأمذى: فقال الشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ولاقضاء في الإمذاء.
وقال مالك : يقضي في ذلك ويكفر الا في الامذاء فيقضي فقط. وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلاخلاف وفيه نظر. وقال ابن حزم: انه لايفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب اليه. وقال النووي : القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأرجح وقيل مكروهة ولاخلاف أنها لاتبطل الصوم الاإن أنزل بها.
11- قوله صلى الله عليه وسلم " اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه" هل يجب عليه القضاء ؟ ذهب الجمهور الى عدم الوجوب. وقال مالك : يبطل صومه ويجب عليه القضاء وقال الداودي :لعلل مالكاً لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الاثم.
12-قوله صلى الله عليه وسلم "في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن له شيء " استدل بافراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا قوله في المراجعة "هل تستطيع " "وهل تجد" وغيرذلك. والى هذا القول ذهب الشافعية. وقال الجمهور : تجب الكفارة على المرأة على اختلاف وتفاصيل للعلماء في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهه وهل هي على الرجل أو عليها
13-جمع بعض العلماء الف فائدة من حديث المجامع وجمع في مجلدين.
14-اختلف السلف في الحجامة والقيء للصائم؟ ذهب الجمهور الى التفرقة بين من سبقه فلايفطر وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن بطال : عن ابن عباس وابن مسعود لايفطر مطلقاً ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده . وأما "الحجامة" فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقاً وقال جماعة منهم أحمد يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء.
15- اختلف السلف في الصوم في السفر: فقال قوم : لايجزيء الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفروجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهرقوله تعالى :فعدة من أيام أخر" وقوله صلى الله عليه وسلم "ليس من البر الصيام في السفر " واذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهذا قول أهل الظاهر وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة والزهري. وذهب أكثر العلماءومنهم مالك والشلفعي وأبوحنيفة أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال كثير منهم الفطر أفضل عملاً بالرخصة. وقال آخرون هو مخير مطلقاً . وقال آخرون أفضلهما أيسرهما وهو قول عمر بن عبدالعزيز والراجح هو قول الجمهور.
16-متى يقضي قضاء رمضان" : قال ابن عباس : لابأس أن يفرق لقوله تعالى "فعدو من أيام أخر"وقول الجمهور يقتضي جواز التراخي والتفريق وأهل الظاهر يرون وجوب التتابع ولايختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.
17-اختلف السلف في من مات وعليه صوم : فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث .وقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة لايصام عن الميت . وقال أحمد : لايصام عنه الاالنذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة " من مات وعليه صيام صام عنه وليه "على المقيد في حديث ابن عباس " ان امي ماتت وعليها صوم نذر ".
18-اذا تعارض مارواه الصحابي مع مارآه :" الراجح أن المعتبرمارواه لامارآه.
19-حديث أسماء "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس" اختلف السلف : فذهب الجمهور الى ايجاب القضاء . وجاء ترك القضاء في رواية لأحمد .
20-صوم الدهر:" ذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد الى كراهية صوم الدهر. وذهب آخرون الى الجواز وحملوا أخبار النهي على من صام حقيقة فانه يدخل فيه ماحرم صومه كالعيدين. وذهب الجمهور : الى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت حقاً.
21-صوم يوم الجمعة : ذهب الجمهور الى أن النهي فيه للتنزيه . وعن مالك وأبي حنيفة لايكره. والشافعي يرى أنه لايكره الالمن أضعفه الصوم عن العبادة من دعاء وصلاة وذكر.
22-واختلف السلف في سبب النهي عن افراده على أقوال ": 1- لكونه يوم عيد والعيد لايصام . 2- لئلا يضعف عن العبادة قاله النووي . 3-خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 4- خوف اعتقاد وجوبه وهو منقض بصوم الاثنين والخميس. 5- خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل . 6- مخالفة النصارى لانه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم وهو ضعيف وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها. وقد ورد فيه حديثان صحيحان :1-حديث رواه الحاكم عن ابي هريرة مرفوعاً :"يوم الجمعة يوعيد فلاتجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الاأن تصوموا قبله أوبعده. 2-حديث رواه ابن ابي شيبة عن على حديث حسن " من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولايصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر" .
23-الأمر والنهي اذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم ؟ الراجح يقدم النهي.
"كتاب صلاة التراويح"
1-يرى الجمهور قول عمر في جمعهم على إمام واحد. وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملاً بحديث "أفضل صلاة المرء في بيته الاالمكتوبة "مسلم. وقال الطحاوي : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وقيل سنة.
2-اختلف في عدد الركعات : قيل إنها (11)ركعة وقيل (13) ركعة وقيل (21)ركعة.
"كتاب فضل ليلة القدر"
1-اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت اليه الليلة : فقيل المراد به التعظيم والمعنىأنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل المعنى يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى " فيها يفرق كل أمر حكيم ".
2-وقد ورد لليلة القدرعلامات أكثرها لاتظهر الابعد أن تمضي منها " ان الشمس تطلع في صبيحتها لاشعاع لها " رواه مسلم. وفي رواية مثل "الطست" وفي رواية "صافية" ومنها :ليلة القدر طلقة لاحارة ولاباردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة.
3- واختلف العلماء في ليلة القدر في أكثر من أربعين قولاً: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير .وأنها تنتقل وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة (21) أو(23) وأرجاها عند الجمهور ليلة (27)
"كتاب الاعتكاف"
1- قال أحمد : لاأعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنه مسنون .
2- وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس.
منقول من موقع ياله من دين
أخوكم محب الدعوة