المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : " حوار مفتوح ــ كل أسبوع قضية ــ والكل مدعو للمشاركة



النجم القريب
16 Nov 2005, 10:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني واخواتي..... تحياتي لكم

اتناول اليوم قضية هامة وخطيرة يعاني منها المجتمع العربي بصورة كبيرة وواضحة في ايامنا هذه للاسف يجهل البعض مدى خطورتها وتأثيرها

على المجتمع ....!!!


للاسف لاتزال هذه الظاهره الهمجيه موجوده بيننا رغم التكتم عنها.هذه الظاهره بدات تظهر على السطح بسبب وعي المراة ورفضها الى القهر والظلم والاستبداد من قبل الرجل.

اسباب الضرب في نظري :

ـ البعض يريد ان يبرهن لنفسه ولزوجته على انه سيد البيت المطلق والزوجه ليست سوى جاريه تطيع اوامر السيد ولتدرك مدى رجولته.
ـ البعض يرى ان المراة هي ملجا لفش الخلق للتنفيس مشاكلهم وضعفهم في الخارج ولكي يبرهنوا لاانفسهم انهم اقوياء.
ـ عدم النضج العاطفي والإنساني، مما يجعله جاف الطباع
- ضعف الوازع الديني أو الجهل بالدين وأحكامه تماماً.
- الاضطرابات الجنسية النفسية الشاذة كالسادية والمثلية
وكراهية الحياة الزوجية وما تحمله من مسؤوليات .
-الفهم الخاطئ للرجولة على أنها تعني التسلط والغلبة والقهر..
- الإدمان على الكحول والمخدرات
ـ البطالة والفشل في الحياة مع الجهل وعدم التدين.
- تفكك الأسرة والنشأة في بيئة يسودها التفكك الأسري.
- الصحبة السيئة ورفاق السوء.
- اعتبار المرأة كوسيلة للترفيه عن الرجل.
- الغيره الحمقاء وعدم الثقه في الزوجه وباسم التقاليد يستطيع ان يسجنها في المنزل ويحرمها الخصوصيه.


السؤال

ـ هل يحق للرجل ضرب المراة مهما كانت الاسباب وهل تؤيد ذلك.
ـ ماهو واجب المجتمع والدوله امام هذه المشكله؟

محب الإسلام
16 Nov 2005, 05:07 PM
بارك الله فيك النجم القريب

منير 83
16 Nov 2005, 05:56 PM
جزاك الله خيرا
الامام دائماً
وكل ماهو مفيد وجديد منكم

وسام المملكه
16 Nov 2005, 06:35 PM
تشكر ايها النجم القريب على الطرح المميز

اما من ناحية الضرب فأرى انه يكون أخر الحلول

أما التأييد : فعلى حسب المرأة بعضاتهم معاندات ما تمشي الا بالضرب



:::::....::::: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية :::::.....:::::

النجم القريب
16 Nov 2005, 10:32 PM
اشكركم اخوتي وانتظر مشاركتكم

متمنيةالشهادة
17 Nov 2005, 04:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا اخ النجم القريب اما بالنسبه لضرب المراه ففي راي ان يكون الضرب اخر وسيله تستخدم للمراه

أبو بدر 1
17 Nov 2005, 05:16 PM
النجم القريب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فكرتك للموضوع قيمة جداً وتستحق التفاعل وطرح كل ما يخدم القضية المطروحة
ونحن نحتاج لمثل هذه المواضيع وخاصة ما يتعقل بحياة المسلم اليومية
آمل أن تتواصل الفكرة وأن يستفاد مما يدور خلالها من حوارات هادفة
أما ما يخص ضرب المرأة فإن الله تعالى قال : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً
وهناك تربية قرآنية للتعامل مع المرأة وهي :
01 عظوهن 02 أهجروهن في المضاجع 03 اضربوهن
إذاً هناك أحكام شرعية لا ينبغي أن نقول هل يحق أو لا يحق ولكن الذي
سبب لنا المشكلة هي عدم تقيد الناس بالأحكام والتطاول في الضرب المبرح
على كل صغيرة وكبيرة مما جعل الأمر يستنكر ويقابل بالمعارضة
ونحن نوافق على الضرب ونقره ولكن حسب التوجية والأحكام الشرعية
التي حددت له معايير وجعلته أخر الحلول !

والله الموفق

النجم القريب
18 Nov 2005, 02:23 AM
لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.
وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).
ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.
وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.
ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.
د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.
هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.
و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.
فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.
أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.
أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.
وقال النووي-رحمه الله-في شرح حديث حجة الوداع السابق: (وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله).
ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.

النجم القريب
22 Nov 2005, 12:38 AM
لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.
وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).
ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.
وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.
ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.
د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.
هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.
و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.
فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.
أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.
أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.
وقال النووي-رحمه الله-في شرح حديث حجة الوداع السابق: (وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله).
ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.[/QUOTE]