النجم القريب
12 Dec 2005, 10:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ياهلا والله فيكم شرفنا قدومكم الميمون.
باب وجوب الحج على الفور .
1- عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم (قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم ما يعرض له).
رواه احمد.
2 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة".
رواه احمد وابن ماجه وسياتي قوله عليه السلام (من كسر اوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل).
3 - وعن الحسن قال (قال عمر بن الخطاب لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين).
رواه سعيد في سننه.
حديث ابن عباس الاخر في اسناده اسماعيل بن خليفة العبسي ابو اسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات وحديث من كسر او عرج ياتي ان شاء اللّه تعالي في باب الفوات والاحصار واثر عمر اخرجه ايضا البيهقي - وفي الباب - عن ابي امامة مرفوعا عند سعيد ابن منصور في سننه واحمد وابي يعلى والبيهقي بلفظ (من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او مشقة ظاهرة او سلطان جائر فلم يحج فليمت ان شاء اللّه يهوديا وان شاء نصرانيا) ولفظ احمد (من كان ذا يسار فمات ولم يحج) ثم ذكره كما سلف وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف وشريك وهو سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فارسله رواة احمد عن ابن سابط عن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم وكذا رواه ابن ابي شيبة مرسلا وله طريق اخرى عن علي مرفوعا عند الترمذي بلفظ (من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك لان اللّه تعالى قال في كتابه وللّه حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال الترمذي غريب في اسناده مقال والحرث يضعف وهلال بن عبد اللّه الراوي له عن ابي اسحاق مجهول. وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق احسن من هذا. وقال المنذري طريق ابي امامة على ما فيها اصلح من هذه وقد روى من طريق ثالثة عن ابي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ (من مات ولم يحج حجة الاسلام في غير وجع حابس او حاجة ظاهرة او سلطان جائر ليمت اي الميتتين شاء اما يهوديا او نصرانيا) وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات فان مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسن لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لان نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الاحاديث المذكورة في الباب قال الحافظ واذا انضم هذا الموقوف الى مرسل ابن سابط علم ان لهذا الحديث اصلا ومحمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطا من ادعى انه موضوع انتهى.
وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على ان الحج واجب على الفور. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الاول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث (من كسر او عرج)قوله (وعليه الحج من قابل) ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل ووجهها من اثر عمر ومن الاحاديث التي ذكرناها ظاهر وغلى القول بالفوري ذهب مالك وابو حنيفة واحمد وبعض اصحاب الشافعي ومن اهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد باللّه والناصر. وقال الشافعي والاوزاعي وابو يوسف ومحمد. ومن اهل البيت القاسم ابن ابراهيم وابو طالب انه على التراخي واحتجوا بانه صلى اللّه عليه واله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست او خمس واجيب بانه قد اختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الاقوال انه فرض في سنة عشر فلا تاخير ولو سلم انه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى اللّه عليه واله وسلم انما كان لكراهة الاختلاط في الحج باهل الشرك لانهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر اللّه البيت الحرام منهم حج صلى اللّه عليه واله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه.
ياهلا والله فيكم شرفنا قدومكم الميمون.
باب وجوب الحج على الفور .
1- عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم (قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم ما يعرض له).
رواه احمد.
2 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة".
رواه احمد وابن ماجه وسياتي قوله عليه السلام (من كسر اوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل).
3 - وعن الحسن قال (قال عمر بن الخطاب لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين).
رواه سعيد في سننه.
حديث ابن عباس الاخر في اسناده اسماعيل بن خليفة العبسي ابو اسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات وحديث من كسر او عرج ياتي ان شاء اللّه تعالي في باب الفوات والاحصار واثر عمر اخرجه ايضا البيهقي - وفي الباب - عن ابي امامة مرفوعا عند سعيد ابن منصور في سننه واحمد وابي يعلى والبيهقي بلفظ (من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او مشقة ظاهرة او سلطان جائر فلم يحج فليمت ان شاء اللّه يهوديا وان شاء نصرانيا) ولفظ احمد (من كان ذا يسار فمات ولم يحج) ثم ذكره كما سلف وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف وشريك وهو سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فارسله رواة احمد عن ابن سابط عن النبي صلى اللّه عليه واله وسلم وكذا رواه ابن ابي شيبة مرسلا وله طريق اخرى عن علي مرفوعا عند الترمذي بلفظ (من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك لان اللّه تعالى قال في كتابه وللّه حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال الترمذي غريب في اسناده مقال والحرث يضعف وهلال بن عبد اللّه الراوي له عن ابي اسحاق مجهول. وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق احسن من هذا. وقال المنذري طريق ابي امامة على ما فيها اصلح من هذه وقد روى من طريق ثالثة عن ابي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ (من مات ولم يحج حجة الاسلام في غير وجع حابس او حاجة ظاهرة او سلطان جائر ليمت اي الميتتين شاء اما يهوديا او نصرانيا) وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات فان مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسن لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لان نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الاحاديث المذكورة في الباب قال الحافظ واذا انضم هذا الموقوف الى مرسل ابن سابط علم ان لهذا الحديث اصلا ومحمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطا من ادعى انه موضوع انتهى.
وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على ان الحج واجب على الفور. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الاول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث (من كسر او عرج)قوله (وعليه الحج من قابل) ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل ووجهها من اثر عمر ومن الاحاديث التي ذكرناها ظاهر وغلى القول بالفوري ذهب مالك وابو حنيفة واحمد وبعض اصحاب الشافعي ومن اهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد باللّه والناصر. وقال الشافعي والاوزاعي وابو يوسف ومحمد. ومن اهل البيت القاسم ابن ابراهيم وابو طالب انه على التراخي واحتجوا بانه صلى اللّه عليه واله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست او خمس واجيب بانه قد اختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الاقوال انه فرض في سنة عشر فلا تاخير ولو سلم انه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى اللّه عليه واله وسلم انما كان لكراهة الاختلاط في الحج باهل الشرك لانهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر اللّه البيت الحرام منهم حج صلى اللّه عليه واله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه.