النجم القريب
12 Dec 2005, 10:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ياهلا والله فيكم شرفنا قدومكم الميمون.
القول في شروط الإحرام.
-والإحرام شروطه الأول المكان والزمان، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت
الحج، فلنبدأ بهذا فنقول: إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي
منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة،
ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم من حديث ابن عمر وغيره. واختلفوا في ميقات أهل العراق فقال جمهور
فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق. وقال الشافعي والثوري: إن أهلوا من
العقيق كان أحب. واختلفوا فيمن أقته لهم فقالت طائفة: عمر ابن الخطاب.
وقالت طائفة: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق
ذات عرق والعقيق. وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة. وجمهور
العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه
دما، وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم
ومنهم الشافعي. ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك.
وقال قوم: ليس عليه دم. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه وأنه
يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا يذكر في الأحكام. وجمهور العلماء
على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. واختلفوا هل الأفضل
إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن؟ فقال قوم: الأفضل
له من منزله، والإحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري
وجماعة. وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل، وعمدة هؤلاء
الأحاديث المتقدمة، وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن
عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا: وهم أعرف بالسنة، وأصول أهل
الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على
خلافه. واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته،
مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة، فقال
قوم: عليه دم، وممن قال به مالك وبعض أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه
شيء. وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ ولا
خلاف أنه لا يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أوالعمرة. وأما من
لم يردهما ومر بهما فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده
مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك. وقال قوم: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد
الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون
بالحج منها، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. وأما متى يحرم بالحج أهل مكة
فقيل إذا رأوا الهلال، وقيل إذا خرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان
المشترط لأنواع هذه العبادة.
القول في ميقات الزمان. حذف التشكيل
-وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك: الثلاثة الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة: عشر فقط، ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى {الحج أشهر معلومات} فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه بوقت الصلاة قال: يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} قال متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقال أبو حنيفة: تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا كراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية. وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ولنبدأ بالتروك.
ياهلا والله فيكم شرفنا قدومكم الميمون.
القول في شروط الإحرام.
-والإحرام شروطه الأول المكان والزمان، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت
الحج، فلنبدأ بهذا فنقول: إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي
منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة،
ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم من حديث ابن عمر وغيره. واختلفوا في ميقات أهل العراق فقال جمهور
فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق. وقال الشافعي والثوري: إن أهلوا من
العقيق كان أحب. واختلفوا فيمن أقته لهم فقالت طائفة: عمر ابن الخطاب.
وقالت طائفة: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق
ذات عرق والعقيق. وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة. وجمهور
العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه
دما، وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم
ومنهم الشافعي. ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك.
وقال قوم: ليس عليه دم. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه وأنه
يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا يذكر في الأحكام. وجمهور العلماء
على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. واختلفوا هل الأفضل
إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن؟ فقال قوم: الأفضل
له من منزله، والإحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري
وجماعة. وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل، وعمدة هؤلاء
الأحاديث المتقدمة، وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن
عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا: وهم أعرف بالسنة، وأصول أهل
الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على
خلافه. واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته،
مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة، فقال
قوم: عليه دم، وممن قال به مالك وبعض أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه
شيء. وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ ولا
خلاف أنه لا يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أوالعمرة. وأما من
لم يردهما ومر بهما فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده
مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك. وقال قوم: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد
الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون
بالحج منها، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. وأما متى يحرم بالحج أهل مكة
فقيل إذا رأوا الهلال، وقيل إذا خرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان
المشترط لأنواع هذه العبادة.
القول في ميقات الزمان. حذف التشكيل
-وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك: الثلاثة الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة: عشر فقط، ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى {الحج أشهر معلومات} فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه بوقت الصلاة قال: يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} قال متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقال أبو حنيفة: تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا كراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية. وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ولنبدأ بالتروك.