مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى النساء في الحج
dxdiag
22 Dec 2005, 01:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
عند وصولها للميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهيحائض
س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟.
الجواب :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها ، وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ، لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها ، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل ا لحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حال الحيض ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة ، نسأل الله أن يتوب عليها .
*نوت وهي حائض أو نفساء
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا نوت المرأة وكانت حائضاً أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟
الجواب :
إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها .
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .
*حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ودخلت الحرم وطفت وسعيت وصليت
س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت ، فماذا عليّ علمًا بأنها جاءت بعد النفاس ؟
الجواب :
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .
dxdiag
22 Dec 2005, 01:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قدمنا إلى مكة معتمرين وفي جدة جاءت زوجتي الدورة الشهرية فأكملت بمفردي
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي ، فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب:
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : [ أحابستنا هي ؟ ] قالوا : إنها قد أفاضت قال : [ فلتنفر إذن] ، فقوله صلى الله عليه وسلم [ أحابستنا هي] دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.
*حاضت ومحرمها مضطر للسفر وليس لها أحد بمكة
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة ؟
الجواب :
تسافر معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت ، وهذا إذا كانت في المملكة ، لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت
أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها في نفس السفر ، لأن طوافها حينئذ صار ضرورة ، والضرورة تبيح المحظور .
*ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر ؟
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما الحكم فيم حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا ؟
الجواب :
إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة ، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني) فإنها في هذه الحالة تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها .
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام
س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار رحمه الله :
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ، وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
الجواب :
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ، بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سُنّة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص ، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة] أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم ، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة ، يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .
يجوز للحائض أن تردد القرآن لفظًا على الصحيح ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم مس المصحف وقراءة القرآن - لا عن ظهر قلب ولا من المصحف - حتى تغتسل الحائض والنفساء وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ، لأن مدتها تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب ، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
dxdiag
22 Dec 2005, 01:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طهرت بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتؤدي الركن الذي هو طواف الحج
س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية ، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب :
نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الحجار .
*إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ومرتبطة بسفر ولا يمكنها العودة
س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
الجواب :
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .
*هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل الحائض والنفساء يلزمهم الطواف في الوداع ؟ والعاجز والمريض ؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟
الجواب :
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع أما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت] ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل ا لحائض ليس عليها وداع .
هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض ، فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد .
dxdiag
22 Dec 2005, 01:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طهرت بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتؤدي الركن الذي هو طواف الحج
س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية ، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب :
نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الحجار .
*إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ومرتبطة بسفر ولا يمكنها العودة
س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
الجواب :
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .
*هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل الحائض والنفساء يلزمهم الطواف في الوداع ؟ والعاجز والمريض ؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟
الجواب :
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع أما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت] ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل ا لحائض ليس عليها وداع .
هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض ، فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد .
dxdiag
22 Dec 2005, 01:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل المسعى من الحرم وهل تقربه الحائض ؟
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟
الجواب :
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس ، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد .
وأما تحية المسجد فقد يقال : إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه ، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .
*إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع ؟
الجواب :
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
*أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت إحرامها
س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
أحرمت امرأة بالعمرة ، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع ، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها ، فهل عليها من شيء ، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء ؟
الجواب :
من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى ، فإن كانت جاهلة بالحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة ، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها ، وإن حصل جماع بطلت عمرتها ، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليها دم ، إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر ، أو المعز سنها سنة فأكثر ، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال .
الاستنابة في الحج
*كانت عمتي غنية وماتت ولم تحج
س : سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
كانت عمته غنية في حياتها وماتت ولم تحج فهل تجب الحجة في مالها ؟ أو أنه يتبرع عنها بحجة لها ؟
الجواب :
يجب أن يحج من مالها وإن تبرعت عنها جاز لك .
dxdiag
22 Dec 2005, 01:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استنابة الخائف على نفسه بسبب الزحام
س : وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
ما الحكم إذا وجد الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه ؟
الجواب :
إذا وجد الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه من كسر أو مرض فإنه لا يسقط الفرضية ، غاية ما يسقط المباشرة ، وحينئذ يجوز استنابة الخائف على نفسه غيره في رمي الجمرات ، كما يستنيب المريض والعاجز ، وهذا هو المخرج الشرعي الذي تقدمت الإشارة إليه ، ولا يجوز أن يقال العلة التي أسقطت وجوب مباشرة الرمي عن المنوب عنه هي بعينها موجودة في حق النائب ، وذلك للتفاوت بالجلد والقوة ، وإذا عذر الخائف على نفسه والضعيف والمرأة ، إما مطلقاً لأجل هذا الزحام المذكور أو لغيره من الأعذار لم يباشر الرمي إلا نصف الحجيج مثلاً أو أقل ، كما أن مما يخرج من معرة الزحام توخي الزمن الذي لا يكون ذلك الزحام المذكور أو لا يوجد فيه الزحام أصلاً ، وبهذا يعلم أن للحجاج من الضرر عدة مخارج .
*هل تحج الزوجة عن زوجها
س : وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
يقول السائل : هل يجوز أن تقوم والدته بالحج عن والده علمًا بأن والدته أدت فريضة الحج ؟
الجواب :
ما دامت والدتك قد أدت فريضة الحج فلا مانع من حجها عن والدك .
*يريد الحج عن أخته التي توفيت
س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة ، وأرغب في الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ] وإنما تشد للصلاة إلى المسجد النبوي ويدخل للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعًا لذلك ، وذلك لا يقبل النيابة .
*الحج عن الوالدين وهم أحياء
س : وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة ؟
الجواب :
في المسألة تفصيل : أما الحج الواجب والعمرة الواجبة كحجة الإسلام وعمرة الإسلام فهذا لا يجوز أن يُناب عن الحي فيهما إلا إذا كان عاجزًا عجزًا لا يستطيع أداء الحج أو العمرة بصفة دائمة ، فهذا الحج عنه كالمريض مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الركوب للحج وأداء أعمال الحج ، أو الكبير الهرم ، بدليل الحديث أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن والدها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : [ حجي عن أبيك] .
أما حج النافلة فالأمر فيه واسع ، فلا بأس أن يفعل عنه الحج ، وإن كان مستطيعًا عند جماعة من العلماء
dxdiag
22 Dec 2005, 01:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا الحج
س :سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما ؟ وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة قال : [ من شبرمة ؟] قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : [ حججت عن نفسك] ؟ قال : لا ، قال: [ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ] أخرجه ابن ماجه ، قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه .
مسائل متفرقة
*هل يجوز ذبح المرأة لأضحيتها ؟
س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة وهل يجوز الأكل منها ؟
الجواب :
يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي ، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل .
وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين بقوله :
نعم يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وغيرها ، لأن الأصل تشارك الرجال النساء في العبادات وغيرها إلا بدليل . على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترعى غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة فأخذت حجر فذبحتها ، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى اله عليه وسلم بأكلها .
*لبس البرقع والذهب والتطيب في الحج
س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي ، فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ، لأنكم لبستم البرقع ، وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة وهي في الحج ؟
الجواب :
لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : […. ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين ] رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة التحريم وحجتها صحيحة .
لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : [ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس] ، وقول عائشة رضي الله عنها : [ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم :[ لا تمسوه طيبًا] متفق على صحته .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
dxdiag
22 Dec 2005, 01:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم لبس الذهب حال الإحرام
س: وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم لبس المرأة الذهب من خواتمها وغيرها في حال الإحرام علمًا بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال ؟
الجواب :
لا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت حال الإحرام من الذهب إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفًا من وقوع الفتنة .
*نوت العمرة قبل رمضان ثم فسخت ونوتها في رمضان
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام ، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها ، على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان ، وذلك قبل وصولها للميقات ، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع . فهل هذا العمل صحيح ، وهل يترتب على فسخها للنية شيء؟
الجواب :
هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة:196) فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج ومن عجائب الحج ، الحج له أشياء عجيبة لا تكون في غيره ، الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل ، غيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل ، لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ، ولو أن المصلي وهو يصلي نوى إبطال صلاته بطلت صلاته ، ولو أن المتوضي أثناء الوضوء نوى إبطال وضوئه لبطل الوضوء ، لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها ، لم تبطل ونوى إبطال الحج أثناء تلبيته بالحج لم يبطل ، ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه ، وعلى هذا القول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن تمت العمرة ، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هي باقية عليه وسؤالنا الآن :
هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك ؟
خلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه ، ولو لبست المخيط فهي امرأة تلبس ما شاءت ولنفرض أنها فعلت المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه .
*الطواف حال ازدحام المطاف أو لإنشغالها بعبادة أخرى
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
أيهما أفضل للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدًا عن الرجال ؟
الجواب :
إذا كان في موسم العمرة أو الحج فالأفضل أن لا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل فكيف بالمرأة .
*المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة
س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة ؟
الجواب :
بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقضي العدة ، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة ، إذ أنه في هذه الحالة يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) (البقرة:234) .
فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة ، وأما المعتدة من غير وفاة ، فإن الرجعية في حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ، ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها ، وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضًا ، ولكن لها أن تحج إذا وافق زوجها على ذلك ، لأن له الحق في هذه العدة ، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها . والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها ، وأما المبانة فلها حرية أكثر من الرجعية ، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدتها.
من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir