حازم
06 Jan 2006, 11:22 PM
الأضحية هي : مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة .
حكم الأضحية : ذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ) رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني فِي "صحيح الجامع" .
وقت الأضحية : يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.
ما يذبح في الأضحية : يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وَأَمَّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له
سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن
عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا
فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. وعن
عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) .
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
ويجتنب من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، وبعض العلماء حرم أخذ الشعر والظفر ، وهو مذهب أحمد ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة .
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري
عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا
فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. وعن
عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) .
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
ويجتنب من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، وبعض العلماء حرم أخذ الشعر والظفر ، وهو مذهب أحمد ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة .
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري
حكم الأضحية : ذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ) رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني فِي "صحيح الجامع" .
وقت الأضحية : يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.
ما يذبح في الأضحية : يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وَأَمَّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له
سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن
عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا
فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. وعن
عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) .
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
ويجتنب من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، وبعض العلماء حرم أخذ الشعر والظفر ، وهو مذهب أحمد ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة .
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري
عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا
فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. وعن
عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) .
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
ويجتنب من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، وبعض العلماء حرم أخذ الشعر والظفر ، وهو مذهب أحمد ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة .
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري