مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم زواج النت؟
whitehorse
12 Jan 2006, 02:52 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركانه
أرجو من فضيلتكم معرفة الحكم الشرعي في الزواج عبر شبكة الانترنت؟
و ما حكم المواقع التي تعمل كوسيط بين الشباب و الفتيات في الزواج؟
و ما حكم الطلاق عبر شبكة الانترنت؟
و جزاكم الله خيرا
خطاب الحوينى
12 Jan 2006, 09:20 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته ,
أخى whitehorse أنا كنت قد رأيت سؤالاً فى موقع الاسلام سؤال و جواب مشابه لعله يفيدكم إن شاء الله و لو بقليل بارك الله فيك :
السؤال:
أنا شاب مسلم عربي ، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في الخارج ، وذلك عن طريق الإنترنت ، وكانت ولا تزال علاقة في حدود شرع الله ؛ لأنني والحمد لله أخاف الله كثيراً ، ولقد أحببتها وأحبتني لكونها مسلمة ملتزمة ، وتخاف الله أيضاً ، فكان حبنا في الله إن شاء الله .
ولقد عرضتُ عليها الزواج ، فقبلت ووافقت ، فحمدت الله أن استجاب لدعائي بأن رزقني بزوجة صالحة تقية ، خصوصا أنني عازم على الزواج والاستقرار منذ عدة سنوات وقد أخبرتْ هي أمها الأجنبية ، ووافقت بشكل مبدئي ، حيث كان أبوها مختفياً عنهم لمدة ، وأخيراً رجع أبوها ، وفرحت بالأمر ، إلا انه جاء ليقول لابنته أن تستعد للزواج من رجل من بلد أبيها ، دون أن يأخذ رأي ابنته في العريس ، وهي خائفة منه ، لأنه يتعامل معها بالضرب أحيانا ، وهي تقول عنه أحياناً إنه مجنون هدانا الله وهداه .
وقالت لي بأنها لا تريد هذا العريس وأنها تريد الزواج مني ، وأنا قلت لها نفس الشيء ، فقالت لي : ما رأيك لو نتزوج في السر ، ثم نضع أباها في الواقع علماً بأنها فوق 18 عاما ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أيها الأخ الكريم ، سترنا الله وإياكما أن الله يراكما ويطلع عليكما : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) غافر/19 ، واعلم أيضاً أنكما فعلتما ما لا يحل لكما شرعاً ، وهو المراسلة والحديث بينكما ، وقد رأيتَ كيف تطورت العلاقات بينكما إلى أن أزلكما الشيطان وزيَّن لكما علاقتكما أنها " حب في الله "
ثانياً :
نعلم أن الحب أمر قلبي ، وأن الإنسان لا يلام على ما لا يملكه ، لكنه يلام كل اللوم على الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في هذه العلاقة : من نظرة محرمة ، أو كلمة في السر خائنة ، عبر الهاتف أو الإنترنت ، أو غير ذلك من خطوات الشيطان التي يريد من العباد أن يتبعوها ، ليقع بهم في الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/21 ، ثم يلام أيضاً على الاسترسال في هذه الخطوات والتمادي في أمر أوله محرم ونهايته نكاح باطل .
أما وقد بلغتما هذا المبلغ ، وانتهت العلاقة بينكما إلى ما ذكرت ، فالأمر الآن عند الفتاة وأهلها ، فإذا استطاعت المرأة إقناع والدها بعدم تزويجها ممن تكره ، واستطاعت هي وأمها إقناعه بالزواج منك ، وكانت – كما ذكرت - أهلاً للزواج ، فلتسلك الطريق الشرعية بطلبها من والدها ، أو من يوكله للتزوج منها ، فإن رأيتما الطريق مغلقة عليكما فلا يحل لكما الاستمرار في هذه العلاقة ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ، فقد يكون الخير لها الزواج من غيرك ، وقد يكون الخير لك الزواج من غيرها ، ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216
ولو قدّر أن هذه الفتاة صادقة فيما اتهمت به أباها من الجنون ، ولا نظنها كذلك (؟!) ونعني به الجنون الذي يسقط به حقه في الولاية الشرعية عليها ولا يجعله أهلاً لتولي شؤون موليته ، أو كان حابساً لها عن الزواج بالأكفاء ، وليس له عذر شرعي : انتقلت الولاية إلى الوليِّ الذي يليه ، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً ، وتفاصيل هذه المسألة في جواب السؤال رقم (7193)
وأما التفكير في إتمام النكاح سراً ، بغير إذن وليها ، فتلك مصيبات بعضها فوق بعض ، عصمنا الله وإياكم من أسباب غضبه وعذابه .
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) رواه أبو داود (2083) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، فكيف تفكران في هذا الباطل الذي لا يرضاه الله ورسوله ، ثم تزعمان أن حبكما في الله ؟
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بإعلان النكاح ، فقال : " ( أعلنوا النكاح ) رواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وقال الألباني حسن .
وجعل هذا الإعلان علامة تميز النكاح الحلال من السِّفاح الحرام فقال : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ) رواه الترمذي (1088) وحسنه الألباني في صحيح أبي الترمذي .
قال الإمام الباجي رحمه الله في شرح الموطا : " لا خلاف أن الاستسرار بالنكاح ممنوع ، لمشابهة الزنا الذي يُتواطأ عليه سراً . .. , ولذلك شُرِع فيه ضرب من اللهو والوليمة ، لما في ذلك من الإعلان فيه "
وقال أيضاً : " وكل نكاح استكتمه شهوده ، فهو من نكاح السر ، وإن كثر الشهود "
فانظر يا عبد الله على أي شيء تعزمان ، أعلى النكاح الحلال ، كما شرع الله ورسوله ، أم هو الهوى والسفاح ، وخطوات الشيطان ؟؟
واحذرا قبل أن تزل بكما الأقدام ، وتبنيا حياتكما على شفا جرف هار ، أعاذنا الله وإياكما من نار جهنم .
وأما أن أبا الفتاة يريد أن يزوجها رغماً عنها ، فمع أنه لا يحق للأب ، ولا لغيره من الأولياء من باب أولى ، أن يجبر ابنته على الزواج ممن تكرهه ، كما بينا ذلك في السؤال رقم (26852) ، (7193) ، (22760) ، إلا أن هذا الأمر ليس لك منه شيء ، ولست مسؤولاً عنه ، فدعها وأولياءها فيه ، ولعلها إن لم يقدر بينكما زواج ؛ وانسحبت أنت من حياتها ، كما هو الواجب عليك حينئذ لعلها أن ترى في هذا الخاطب أو غيره من يصلح لها ، والله يغنينا وإياكما من فضله .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com).
و أنا أقول لك ناصحاً يا أخى أن تبتعد عن ذلك الطريق و أن تفر بدينك منه و انى و الله و اقسم بالله غير حانث و لا مستثنى أنى قد رأيت من الحالات الكثير و الكثير و الله لن تجنى من وراء ذلك إلا كل وهم و عذاب و بُعد عن الله و تزيين شيطانى أعاذك الله من كل سوء يا رب , و حتى إن ظننت أن من عرفت هى إمرأة شريفة عفيفه و كدت أنا و غيرى نكاد نجزم على انها أشرف ما يكون ممن عرفنا فى جاهليتنا و إن كنت لازلت عالقاً بها و لكن أقولها لك بكل بساطة ان الامر لا يحتاج كثير عناء و لا تدبر و بكل بساطه يكفى أنها رضيت بك و بمخاطبتك دون وجهة شرعية تبيح خطابكما !! هذا بإختصار شديد و الله المستعان .
أن شاء الله لو علمت جواب لباقى اسئلتك أنقلها لك .
أبو نور الدين
04 Mar 2006, 10:55 PM
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
أطرح هاهنا بعض الأراء الفقهية التي ربما يكون لها علاقة بالمسألة
و أرجو الله أن ينفع بها ان شاء الله
فبخصوص كلام المخطوبة عبر الهاتف
فيقول الدكتور/ عمر الأشقر-أستاذ الشريعة بجامعة الأردن- " قد يحتاج
الرجل – خاصة في الحالات التي لايستطيع فيها رؤية المخطوبة – أن يحادثها
عبر الهاتف ليتعرف علي صوتها و ليقف علي رأيها فيما له أثر في الحياة
الزوجية المقبلة و لا أظن أن في ذلك حرجا فالرسول- صلي الله عليه و سلم –
أمر الخاطب أن ينظر الي المخطوبة و قد أرسل من يخطب المرأة الي نفسها و
كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج و يحادثنهم و لكن ينبغي أن أن
تكون المحادثة بقدر الحاجة كما أن الرؤية تكون بقدر الحاجة أيضا " أ.ه أحكام
الزواج ص 61-62.
و سأل الشيخ ( صالح الفوزان )حفظه الله – عضو اللجنة الدائمة للافتاء و عضو
هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية – عن محادثة الخاطب مخطوبته عبر
الهاتف فأجاب " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به اذا كان بعد
الاستجابة له و كان الكلام من أجل المفاهمة و بقدر الحاجة و ليس فيه فتنة "
أ.ه المنتقي من فتاوي الشيخ الفوزان (3/163-164).
و أما في مسألة النظر للمخطوبة
بخصوص حدود النظر للمخطوبة قيل أنه ينظر للوجه و الكفين و هو ما عليه
أكثر العلماء و قيل ما يظهرغالبا كالرقبة و الساقين و قد نص الامام أحمد علي
جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير الي ما زاد
عن الوجه و يراجع في ( الانصاف و المغني و تعليق بن القيم علي معالم
السنن ).
و في تكرار النظر للمخطوبة يقول الامام الشربيني " و له تكرار النظر ان احتاج
اليه ليتبين هيأتها فلا يندم بعد النكاح اذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة " أ.ه
مغني المحتاج ( 3/128 )
و قال الامام بن قدامة " و له أن يردد النظر اليها و يتأمل محاسنها اذ لا يحصل
المقصود الا بذلك " أ.ه المغني ( 7/453 ).
و أما بالنسبة للنظر للصورة الفوتوغرافية أو الرقمية يقول د. الأشقر " الذي
يظهر لي جواز ذلك لدخوله في قول النبي – صلي الله عليه و سلم – " اذا
خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر الي ما يدعوه الي نكاحها فليفعل " و
يتأكد هذا في الأحوال التي تكون فيها المرأة في مكان ناء بعيد " أ.ه أحكام
الزواج ص 61
هذا و الحمد لله رب العالمين و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل
الرامي
02 Apr 2006, 11:06 PM
جزاكم الله خير
سؤال مهم في هذا الوقت وخصوصا الذين في الغرب ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir