منير 83
01 Apr 2006, 07:33 PM
العنوان .. اهداء ثواب قراءة القرآن للميت
المجيب . أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
السؤال
نلاحظ أن بعض الأبناء يقرأ القرآن الكريم كاملاً، ويقول هذه الختمة مهداة لروح والدي أو والدتي، أو أي ميِّت من الناس. فهل هذا مشروع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه الأعمال لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن ذكر العلماء وصول الثواب إلى الميت، أما من ولده فلا خلاف في ذلك، ففي صحيح مسلم (1631) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وقال العلماء: أي عمل بنية الميت يصل ثوابه له، فقد قال ابن تيمية –رحمه الله- في شرح العمدة (2/237): فأما إن حج عن نفسه، ثم أهدى ثوابها للميت؛ فهذا يجوز عندنا قولاً واحداً.
وقال عبد الله بن قدامة المقدسي في عمدة الفقه (1/28): وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
وفي الإنصاف للمراداوي (2/560): أي قربة فعلها: الدعاء، والاستغفار، والواجب الذي تدخله النيابة، وصدقة التطوع، والعتق، وحج التطوع، فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعًا، وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام.
وفي روضة الطالبين للنووي الشافعي (5/191): وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له (للميت)، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت.
وقال المليباري الشافعي في فتح المعين (3/221): وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت، والدعاء عقبها؛ أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة، ولأن الميت تناله بركة القراءة؛ كالحي الحاضر. والله أعلم.
المجيب . أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
السؤال
نلاحظ أن بعض الأبناء يقرأ القرآن الكريم كاملاً، ويقول هذه الختمة مهداة لروح والدي أو والدتي، أو أي ميِّت من الناس. فهل هذا مشروع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه الأعمال لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن ذكر العلماء وصول الثواب إلى الميت، أما من ولده فلا خلاف في ذلك، ففي صحيح مسلم (1631) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وقال العلماء: أي عمل بنية الميت يصل ثوابه له، فقد قال ابن تيمية –رحمه الله- في شرح العمدة (2/237): فأما إن حج عن نفسه، ثم أهدى ثوابها للميت؛ فهذا يجوز عندنا قولاً واحداً.
وقال عبد الله بن قدامة المقدسي في عمدة الفقه (1/28): وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
وفي الإنصاف للمراداوي (2/560): أي قربة فعلها: الدعاء، والاستغفار، والواجب الذي تدخله النيابة، وصدقة التطوع، والعتق، وحج التطوع، فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعًا، وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام.
وفي روضة الطالبين للنووي الشافعي (5/191): وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له (للميت)، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت.
وقال المليباري الشافعي في فتح المعين (3/221): وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت، والدعاء عقبها؛ أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة، ولأن الميت تناله بركة القراءة؛ كالحي الحاضر. والله أعلم.