أحياء السنة
18 Apr 2006, 12:34 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيان في وجوب التبرع لأهل فلسطين .
بيان في وجوب نصرة أهل فلسطين وكفايتهم بالمال عن الحاجة إلى غير المسلمين
الحمد لله الذي أوجب الجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام ، وعز المسلمين ، وأمر بنصرة المسلمين على الكافرين ، وجعل من أعظم الحرمات خذلان المسلم لأخيه ، لاسيما إذا كان عدوه يبتغيه ، فكيف إذا كان عدوه اليهود ، فكيف إذا كانوا مغتصبين لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ، ظالمين ،معتدين على أهل الإسلام من عقود .
والصلاة والسلام على النبي القائل ـ كما في الصحاح والسنن ـ : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ( وشبك بين أصابعه ،والقائل : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ( والقائل: ( لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) ، والقائل : ( المسلم أخو المسلم لايخذله )
وبعد :
فقد أمر الله تعالى بالجهاد بالمال ، وقدمه بالإنفاق في كثير من المواضع ، كما قال الحق :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)،
وقال : (انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
وفي الحديث ( جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُم وَأنْفُسِكُمْ وَألْسِنَتِكُم"). أخرجه أبو داوود
وقال شيخ الإسلام : ، فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل ( زيادة عن الحاجة)، وكذلك في أموال الصغار ، ولا خلاف في هذا إذا هجم العدو، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا ) أ. هـ الفتاوى الكبرى 4/184) :
واقال الإمام المفسر القرطبي في) : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها ، وقال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك جميع أموالهم ، وهذا إجماع أيضا). التفسير 2/242
وقال العلماء :منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) أ.هـ
وهذا العدو اليهودي المحتل لفلسطين أعظم الأعداء شرا على المسلمين ، وهو يبتغي بحصار الفلسطينيين إرغامهم على ترك الجهاد ، والاستسلام لما يريده اليهود من إغتصاب حقوق المسلمين وانتهاك حرماتهم ،، فدفعه بالمال واجب ، كما يجب بالنفس.
فالواجب أن يسارع المسلمون لدعم الجهاد الفلسطيني بالمال ، فيقدم الجهاد أولا على ما سواه ، لأن الضرر بتركه أعظم ،
ثم الإنفاق على أهل فلسطين ، إنفاقا يغنيهم عما بأيدي الكفار ، ويكسر الحصار عنهم ، فهذا فرض عظيم ، والتخاذل عنه إثم جسيم ، وتركهم يجوعون ، من أعظم المحرمات ، وأشد الموبقات ، فكيف إذا كان يؤدي أيضا إلى ضعفهم عن دفع ضرر اليهود عنهم وعن سائر المسلمين ؟!
وقد تقرر في نصوص الكتاب والسنة ، أن من مقتضيات الموالاة بين المؤمنين أن يتناصروا ، وأن يتظاهروا على عدوهم الكافر ، فهم يد واحدة على من سواهم ، فان وجد المسلم أخاه مع ذلك مخطئا قد ضل الحق في بعض ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، تعينت نصرته على الكافر أيضا ، ومن ذلك إغاثته بالنفقة التــي تغنيه عن الحاجة لعدوه ، مع القيام بواجب نصحه ، كما يجمع المسلم بين الواجبات ،والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
فضيلة الشيخ
حامد بن عبدالله العلي ـ 20 ربيع الاول 1427هـ
بيان في وجوب التبرع لأهل فلسطين .
بيان في وجوب نصرة أهل فلسطين وكفايتهم بالمال عن الحاجة إلى غير المسلمين
الحمد لله الذي أوجب الجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام ، وعز المسلمين ، وأمر بنصرة المسلمين على الكافرين ، وجعل من أعظم الحرمات خذلان المسلم لأخيه ، لاسيما إذا كان عدوه يبتغيه ، فكيف إذا كان عدوه اليهود ، فكيف إذا كانوا مغتصبين لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ، ظالمين ،معتدين على أهل الإسلام من عقود .
والصلاة والسلام على النبي القائل ـ كما في الصحاح والسنن ـ : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ( وشبك بين أصابعه ،والقائل : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ( والقائل: ( لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) ، والقائل : ( المسلم أخو المسلم لايخذله )
وبعد :
فقد أمر الله تعالى بالجهاد بالمال ، وقدمه بالإنفاق في كثير من المواضع ، كما قال الحق :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)،
وقال : (انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
وفي الحديث ( جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُم وَأنْفُسِكُمْ وَألْسِنَتِكُم"). أخرجه أبو داوود
وقال شيخ الإسلام : ، فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل ( زيادة عن الحاجة)، وكذلك في أموال الصغار ، ولا خلاف في هذا إذا هجم العدو، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا ) أ. هـ الفتاوى الكبرى 4/184) :
واقال الإمام المفسر القرطبي في) : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها ، وقال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك جميع أموالهم ، وهذا إجماع أيضا). التفسير 2/242
وقال العلماء :منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) أ.هـ
وهذا العدو اليهودي المحتل لفلسطين أعظم الأعداء شرا على المسلمين ، وهو يبتغي بحصار الفلسطينيين إرغامهم على ترك الجهاد ، والاستسلام لما يريده اليهود من إغتصاب حقوق المسلمين وانتهاك حرماتهم ،، فدفعه بالمال واجب ، كما يجب بالنفس.
فالواجب أن يسارع المسلمون لدعم الجهاد الفلسطيني بالمال ، فيقدم الجهاد أولا على ما سواه ، لأن الضرر بتركه أعظم ،
ثم الإنفاق على أهل فلسطين ، إنفاقا يغنيهم عما بأيدي الكفار ، ويكسر الحصار عنهم ، فهذا فرض عظيم ، والتخاذل عنه إثم جسيم ، وتركهم يجوعون ، من أعظم المحرمات ، وأشد الموبقات ، فكيف إذا كان يؤدي أيضا إلى ضعفهم عن دفع ضرر اليهود عنهم وعن سائر المسلمين ؟!
وقد تقرر في نصوص الكتاب والسنة ، أن من مقتضيات الموالاة بين المؤمنين أن يتناصروا ، وأن يتظاهروا على عدوهم الكافر ، فهم يد واحدة على من سواهم ، فان وجد المسلم أخاه مع ذلك مخطئا قد ضل الحق في بعض ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، تعينت نصرته على الكافر أيضا ، ومن ذلك إغاثته بالنفقة التــي تغنيه عن الحاجة لعدوه ، مع القيام بواجب نصحه ، كما يجمع المسلم بين الواجبات ،والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
فضيلة الشيخ
حامد بن عبدالله العلي ـ 20 ربيع الاول 1427هـ