المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم ؟



sabaa 34
30 Apr 2006, 12:41 PM
السلام عليكم
ما حكم المراه التي يضربها زوجها ويضرب اولادها بدون سبب علم انه لا يصلي ولا يعترف بالصلاة
وقد حاولت معه بكافة الطرق حتى انها قرات له ايات من القران على ماء الشرب ولكن بدون فائده
ثم اضطرت ان تلجا الى السحر وبدون فائده
ثم في احد المشاجرات قال لها انت طالق اذا لم تخرجي في هذه الساعه من البيت ولم تخرج
ما هو حكمها هل هي تعتبر طالق
افتوني في الامر وجزاكم الله الف خير

خطاب الحوينى
01 May 2006, 12:55 AM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم :
الأخت الكريمة sabaa 34 و عليكِ السلام و رحمة الله و بركاته :

أولاً : نسأل الله تعالى أن يعينك في مصيبتها وأن يفرِّج عنكِ ويهدي زوجُكِ إلى التخلص من أسر هذه الطامة الكبرى من تركه الصلاة و نسأل الله أن يعينك على ما تواجهينه من المصائب ، وأن يكتب لك أجر الصابرين إنه جواد كريم .

وينبغي على الزوج أن يعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته ، وأن الله تعالى قد أوجب عليه المعاشرة بالمعروف ، والإحسان لأهله ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : " خيركم : خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي ( 3895 ) وابن ماجه ( 1977 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 3314 ) ، ومِن الإحسان والمعاشرة بالمعروف أن لا يضرب الزوج امرأته ضرباً مبرحا ولا يقبح الوجه ، ولْيعلم أنه بذلك مفرِّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .

ولا بد أن يعلم المسلم " المسلمة " أنهما في دار بلاء وامتحان , فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر على كل ما يعترضه في حياته ، وأن يُلح على الله بالدعاء في أن يُفرج عنه ما نزل به من المصائب ، فهو سبحانه مفرج الهموم ، وكاشف الغموم ، ومجيب دعوة المظلوم ، سبحانه وبحمده ، لا تخفى عليه خافيه ، ولا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، له الحمد في الأولى والآخرة .


وبالنسبة لك أيتها الأخت الكريمة .. فقد ابتلاك الله برجل سيئ الخلق ، و ناقص الدين , وبناءً على ما ذُكر في السؤال فإنه يجوز لك طلب الطلاق ( وهو ما يُسمى بالخلع ) لأن الحياة مع هذا وأمثاله لا تُطاق ، ولعل الله أن يخلفك خيراً من هذا الرجل ، فإن لم تجدي غيره فبقاؤك بلا زواج في بيت والدك معززة مكرمة خيرٌ لك من البقاء مع هذا الرجل ، إذا لم تخشَيْ على نفسك الفتنة أو الوقوع في المحرم ، أما إن خفت على نفسك من الفتنة فالصبر على أذى الدنيا مع هذا الرجل أهون من الصبر على عذاب الله .

و نقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها كلها من أسباب طلب الخلع التى ذكرها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين و الله اعلم .

هذا كله يا اختى الكريمة إن كان تركه للصلاة ليس بالكلية مثلاً أو نحو ذلك أو لا يصلى فى المسجد كل الصلوات ,
فإختلاف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين .

وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .

أما ما ذكرتِ من حال زوجك نسأل الله السلامة يا رب فهذا تركه جحود و العياذ بالله لأنه لا يعترف حتى بها و هذا كفر بلا خلاف , بل حتى و إن كان تركه تكاسلاً دون انكاره لها " لا يعترف بها " كما ذكرتِ فهو كافر , قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف وانظرى الصحيح الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26 و للزيادة انظرى اختى الكريمة رسالة في حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لأن الكلام فى هذا كبير ليس هذا مقامه و حسبك ما ذُكرإن شاء الله

هذا فإذا وصل معصيته إلى حد الكفر مثل كونه لا يصلي فهذا لا تبقى معه طرفة عين . و قد ذكر ذلك الشيخ بن العثيمين رحمه الله فى اللقاء المفتوح .

و ثمة شىء آخر اختنا الكريمة و هو أنه اذا كان عقد الزواج قد تم و زوجكِ على هذا الحال من تركه للصلاة فالعقد هنا غير صحيح كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله , فقال : أما إن كانت تصلي فالواجب تجديد النكاح ، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تُنكح لكافر لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) والمعنى لا تزوجوهم المسلمات حتى يسلموا ، ولقوله سبحانه في سورة الممتحنة : ( فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ....
و أما اذا كنتِ لا تصلى مثله وقت عقد نكاحكما فالعقد صحيح إن شاء الله .
يتبع إن شاء الله ....

خطاب الحوينى
01 May 2006, 01:31 AM
وقد حاولت معه بكافة الطرق حتى انها قرات له ايات من القران على ماء الشرب ولكن بدون فائده
ثم اضطرت ان تلجا الى السحر وبدون فائده


ذكر النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن الدين النصيحة ثلاثاً ..... الحديث , فنعمّ ما فعلتِ ابتداء , أما ما ذكرتم من اللجوء للسحر فإن ثبت ذلك فقد فعلتِ منكرا عظيما بل كفرا وضلالا ؛ لأن عملك هذا هو السحر المحرم ، والساحر كافر كما قال الله سبحانه : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) فهذه الآية الكريمة تدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر والسحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة - يعني لا حظ لهم في النجاة - فقد يكون ذلك هو سبب ما شقاوتكما !!!

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )

والواجب على المسلم يا أختى الكريمة أن يحذرهم وألا يصدّقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أخرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) فالواجب عليك ِالتوبة والندم على ما قد حصل منكِ ، فسبحان الله لجئتِ أولاً للرقية الشرعية و ثانياَ لكفر , رزقنا الله وإياكِ الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة مما يخالفه إنه جواد كريم .
منقول من
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/431 . بتصرف .
hr

خطاب الحوينى
01 May 2006, 01:38 AM
و قد ذكر اهل العلم طرقاً شرعية مثلى فى دعوة تارك الصلاة بعيداً عن السحر و غيره نعوذ بالله من ذلك لكم و لنا يا رب:

الطريقة المثلى لدعوة تارك الصلاة تتلخص فيما يلي :

1- تذكيره بفرضية الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

2- إعلامه ببعض فضائل الصلاة ؛ فهي خير ما فرضه الله على عباده ، وخير ما يتقرب به العبد إلى ربه ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أمر دينه ، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، ما لم تغش الكبائر ، وسجدة واحدة يرفع العبد بها درجة ، ويحط عنه بها خطيئة .. ، إلى آخر ما ورد في فضائل الصلاة ؛ فإن هذا من شأنه أن تسمح بها نفسه ، إن شاء الله ، ولعلها تصير قرة عينه ، كما كانت قرة عين النبي ، صلى الله عليه وسلم .

3- إعلامه بما ورد في شأن تاركها من الوعيد الشديد، واختلاف العلماء في كفره وردته ، وأن الإسلام لا يتيح لتارك الصلاة فرصة في العيش طليقا بين الناس ، إذ الواجب في شأنه أن يدعى للصلاة ، فإن أصر على الترك ، قتل مرتدا في مذهب أحمد ومن وافقه من السلف ، أو قتل حدا في مذهب مالك والشافعي ، أو حبس وسجن في مذهب أبي حنيفة ، أما أن يترك حرا طليقا ، فلا قائل بذلك من أهل العلم ، فيقال لتارك الصلاة : هل ترضى أن يختلف العلماء في شأنك ، بين الكفر والقتل والحبس ؟!

4- تذكيره بلقاء الله تعالى والموت والقبر ، وما يحدث لتارك الصلاة من سوء الخاتمة وعذاب القبر.

5- بيان أن حتى تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر ؛ ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59 ، قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم، وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 ) , فكيف بتاركها كلية او عدم العتراف بها اصلاً !!!!؟ .

6- بيان ما يترتب على القول بكفره من أمور عظيمة ، كبطلان نكاحه منكِ ، وحرمة بقائه ومعاشرته لكِ ، وكونه لا يغسّل ولا يصلى عليه بعد وفاته . ومن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة كما تقدم فى الرد السابق , قوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم (82) ، وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي (2621) والنسائي (463) وابن ماجه (1079) .

7- إهداؤه بعض الكتيبات والأشرطة التي تتناول موضوع الصلاة وعقوبة تاركها والمتهاون فيها .

8- هجره وزجره في حال إصراره على ترك الصلاة , و طلبكِ ذلك منه لأنه يستحال عيشك معه على هذه الحال .

خطاب الحوينى
01 May 2006, 01:59 AM
ثم في احد المشاجرات قال لها انت طالق اذا لم تخرجي في هذه الساعه من البيت ولم تخرج
ما هو حكمها هل هي تعتبر طالق


يعتبر هذا من حالات الغضب إذ أن المشاجرة بين الزوج و زوجته المعهود فيها الغضب و الله أعلم و على ذلك

فالغضب كما ذكر أهل العلم له ثلاثة أحوال :

إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل .

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .

الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .

هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما) .
والله أعلم .



وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت :
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .


hrوالوصية للأزواج أن يتقوا الله تعالى ، وأن لا يتخذوا أحكام الله هزوا ولعبا ، وليعلموا أنه بالطلاق تتشتت الأسرة ، ويضيع الأولاد ، ويعرِّض زوجته للذل والفتن ، فليتقوا الله تعالى ، وليحافظوا على أُسَرهم ، وليتحلوا بالصبر والحلم قبل الإقدام على الطلاق .
وكذلك من الطرق الشرعية لمعالجة هذا الوضع أن يدرك الزوج خطورة التلفظ بالطلاق وما يترتب على ذلك من تعريض حياته الزوجية للذهاب والتلاشي ، وحسبه أن يعلم أن بقاءه مع زوجته الآن محل خلاف بين العلماء ، لاسيما إذا كان يكثر من هذا التلفظ ، فلعله طلق عشرات الطلقات ، فهل يرضى مسلم أن يكون بقاؤه مع زوجته محل خلاف ونظر عند أهل العلم ، وأكثرهم يقول له : لا يحل لك البقاء إن لم يكن غاضباً غضباً شديداً كما تقدم !! فإنا لله وإنا إليه راجعون .

فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ، وأن يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من فمه ، وألا يحلف إلا بالله ، وأن يدع الحلف بغيره ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم .

خطاب الحوينى
01 May 2006, 02:24 AM
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه " كأن يقصد زوجكِ بهذا ألا تبق أمامه فى البيت هذه الساعة " أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله (2/754) .

خطاب الحوينى
01 May 2006, 02:35 AM
و عليكِ اختى الكريمة أن تدعى لزوجكِ بالإستقامة و الصلاح و الرجوع الى الله و دينه أنه سميع مجيب .و هناك أدعية كثيرة ، يُدعى بها لهداية من نحب ومن لا نحب ، ومن ذلك قولنا : اللهم اهده ، اللهم اجعله هاديا مهديا ، اللهم اشرح صدره للحق ، اللهم وفقه ، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى ، اللهم رده إليك ردا جميلا ، ونحو ذلك .

ومما ورد في الدعاء بالهداية :


1- ما رواه البخاري (4392) ومسلم (2524) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : ( اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ ) . ودَوْس : قبيلة معروفة .

2- ما رواه مسلم (2491) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ) فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْشِرْ ، قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا .

3- ما رواه البخاري (3036) ومسلم (2475) عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : ( اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ) .

وينبغي أن يكون الدعاء مصحوبا باليقين ، وأن يختار له الأوقات التي هي مظنة الإجابة ، كالثلث الأخير من الليل ، وبين الأذان والإقامة ، وأثناء السجود ، وبعد عصر يوم الجمعة ، مع تحري الحلال ، وإطابة المطعم ، إلى غير ذلك من آداب الدعاء . و إن اردتم أن انقلها لكم تحت امر حضرتك.

بارك الله فيكم و زادكم الله حرصاً و أصلح الله حالكم يا رب و جعل ما تعانين منه رفعة لدرجاتكِ و رد زوجك للحق و رزقكه اتباعه و اثابكم خيرا و ثبتكم و رد الفء لبيتَكِ و جميع بيوت المسلمين إنه خير مسؤول, و رزقنا الله هدّى نبيه فى معاشرة أزواجه و هدى أزواجه رضى الله عنهن فى عيشهن معه صلى الله عليه و آله و سلم........ و آسف جداً للإطالة .
هذا و الله و أعلم و صلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .