المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التبرع



daly_ena
01 Jun 2006, 01:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1.ماهو حكم التبرع بالدم والأعضاء
2.ما حكم الصلاة خلف مدخن وصوفي ومسبل الإزار
وجزاكم الله عني كل خير

خطاب الحوينى
02 Jun 2006, 01:35 AM
و عليكَ السلام و رحمة الله و بركاته الأخ الكريم " daly_ena "
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم :

سُئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن حُكم نقل الدم :


أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على سؤال بهذا الخصوص فقال :
الجواب عن هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول : من هو الشخص الذي يُنقل إليه الدم .
الثاني : من هو الشخص الذي يُنقل منه الدم .
الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم .
أما الأول : فهو الشخص الذي يُنقل إليه الدم وهو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم .
الأصل في هذا قوله تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . وقال سبحانه في آية أخرى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) . وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه) .
وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من ( شخص ) آخر بأن لا يوجد من ( الأغذية والأدوية المباحة ) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء (واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر ) .
أما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) .
وأما الثالث : فهو أنّ الذي يُعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم . وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا ( أو غيرهما ) إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استأجر رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ والْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ومعرفة الطّرق . أخرجه البخاري 2104 . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .
وفي الموضوع فتوى لهيئة كبار العلماء هذا نصّها :
أولا: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين.
الثاني : يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى وأولياء أمورهم عما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.


المرجع : كتاب الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة للطريقي ص 169 (www.islam-qa.com)

أما عن حُكم التبرع بالأعضاء :

فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.


أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك : ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.


وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.

مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

خطاب الحوينى
02 Jun 2006, 01:57 AM
ما حكم الصلاة خلف مدخن وصوفي ومسبل الإزار ؟


أما عن الصلاة خلف المدخن فقد سُئل الشيخ عبد الله بن حميد فأجاب :

نعم تصح الصلاة لكن الأولى أن يتقدم للصلاة بكم من هو أقرؤكم لكتاب الله ، وأفقهكم في الدين ، فهذا هو الأولى ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " يقوم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ( رواه مسلم برقم 673 ) ، ومعنى أقرأ هو الذي يقرأ القرآن ، ويعمل بمعانيه ، ولو كان يقرأه ولا يعمل بمعانيه فلا خير فيه ، أما إذا أم القوم رجل وبين المأمومين من هو أقرأ منه فلا ينبغي ذلك . وقد ذكر ذلك في الحديث .

وذكر الإمام أحمد في كتابه ( رسالة السنية ) : " من أم قوما ومنهم من هو خير منه ، لم يزالوا في سفال أي هبوط وانحطاط " ، فالأولى أن يؤمكم أتقاكم وأفقهكم وأعلمكم بكتاب الله . لكن لو فرضنا أن هذا الشارب للدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي تخنفس تقدم وصلى بكم فنقول : الصلاة صحيحة ، ولا يلزم إعادتها لأنه مسلم ، ولكنها ناقصة ، والله أعلم .



فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 127 (www.islam-qa.com)

hr

و للفائدة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم ؟

فأجاب : " يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ، ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف مستور الحال ، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ، ومذهبُ الشافعي وأبى حنيفة الصحة .

... ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ، فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم .


ولهذا قالوا في العقائد : إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات ، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا ، هذا مذهب جماهير العلماء ، أحمد بن حنبل والشافعى وغيرهما ، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ...

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ، ولا يعيدون ، كما كان ابن عمر يصلى خلف الحجاج ، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ، وكان يشرب الخمر ... والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب ، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يُرتّب إماما للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه ، وصلى خلف غيره أثّر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة ، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوّت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يَترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/351- 356) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح مجهول العقيدة والصلاة وراءه ؟

فأجابوا : " إذا كان المسلم ظاهرا ، مجهول الحال بالنسبة لعقيدته ، ولم يعلم عنه انحراف في عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيحته " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/365) .

وجاء فيها أيضا (7/353) : " وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .

وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات ، فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة ، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة ، أو يصلي وحده ، أو تسقط عنه الجمعة ؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا ؟

فأجاب : " إنّ إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر ، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه ، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : " ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم " انتهى ... " ثم نقل كلام شيخ الإسلام السابق ، إلى أن قال : " وأما السؤال الثاني : فجوابه أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ، والصواب في ذلك : جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة ، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم ، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول جماعة من أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب كما تقدم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/303) .

hr
كما تقدّم
بالنسبة للصلاة خلف من كان مظهراً لفسقه فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تصح الصلاة خلف الفاسق .

وهو مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما.

قال الشيخ مصطفى الرحيباني :

( فصل ) ( ولا تصح إمامة فاسق مطلقا ) أي : سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة ، ولو كان مستوراً لقوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ...

" مطالب أولي النهى " ( 1 / 653 ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدّم:

الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل : لا تصح ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 358 ) .

القول الثاني : تصح الصلاة خلف الفاسق ، ولو كان ظاهر الفسق ، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - والدليل على هذا القول :

أولاً : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم (673) .

ثانياً: خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها : " صلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة " رواه مسلم (648) . وعند البخاري : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري (694) .

ثالثاً : أن الصحابة ومنهم ابن عمر " كانوا يُصلون خلف الحجاج " وابن عمر من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة واحتياطاً لها ، والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله .

ويقال أيضاً : كل من صحة صلاته صحة إمامته ، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة ، لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته لنفسه ، وهذا دليل نظري . " انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (4/304) .


hr

أما الصلاة خلف من هذا حاله إن كان من الصوفية فقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ( أفول أنا : كغلاة الشيعة ) ، ومنهم من يستغيث بغير الله ( كما هو الحال فى الصوفية ) ويطلب منه المدد ، لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه ..

فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/396

وقال : كل إمام عُلم أنه يغلو في آل البيت فإنه لا يُصلى خلفه ، ومن لم يُعرف بذلك أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه .

فتاوى الشيخ ابن باز م/12 ص/107
و المُسبل يأخذ نفس الحُكم و الله أعلم , و الأولى من تتحق فيه شروط الإمامة بالطبع .
و صلى الله و سلم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .

daly_ena
02 Jun 2006, 11:01 AM
جزاك الله أخي الحويني
عني وعن الجميع كل خير