شهد الخير
16 Oct 2006, 11:10 PM
http://www.w6w.net/album/35/w6w20050419153652825e7314.gif
كثيرا منا يضن ان لبس التنوره القصيره تجعل الجسم جميلا وانها امام امرأه ولا شئ في ذلك ولكن انا سأضع امامك كل الحجج والبراهين حتى ابري ذمتي مما اراه اليوم من فتيات المسلمين هداهم الله
هذا نص لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
من مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته –
ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif..........................
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – :
عن عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2) ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .
وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلي صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .
وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه . .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif
.............................
وسئل فضيلة الشيخ :
يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟
فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif
وهاهو الحكم بين ايديكن فاتقي الله يامن علمت عن الحكم بتحريم اللبس القصير
وتمادت وتمردت فالدنيا فانية فالذين سيمدحون اناقتك لن ينفعوك يوم لاينفع مال
ولابنون.....الا من لقي الله بقلب سليم....
كثيرا منا يضن ان لبس التنوره القصيره تجعل الجسم جميلا وانها امام امرأه ولا شئ في ذلك ولكن انا سأضع امامك كل الحجج والبراهين حتى ابري ذمتي مما اراه اليوم من فتيات المسلمين هداهم الله
هذا نص لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
من مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته –
ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif..........................
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – :
عن عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2) ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .
وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلي صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .
وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه . .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif
.............................
وسئل فضيلة الشيخ :
يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟
فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5e.gif
وهاهو الحكم بين ايديكن فاتقي الله يامن علمت عن الحكم بتحريم اللبس القصير
وتمادت وتمردت فالدنيا فانية فالذين سيمدحون اناقتك لن ينفعوك يوم لاينفع مال
ولابنون.....الا من لقي الله بقلب سليم....