المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى النسائيه/للعلامة الالباني_رحمه الله



(الهزبر)
22 Mar 2004, 01:19 PM
نقلته لكم من شبكة سحاب؟
وهو مبحث طيب للشيخ وفق الله الناقل والمنقول ورحم الله الشيخ!

ملاحظة: بعض الكلمات غير واضحة و قد اجتهدت في تصحيحها أو وضع كلمات مناسبة يسد مكانها بين قوسين مزدوجين ((…)) نسأل الله أن يتقبل هذا منا لوجهه الكريم.

س 1:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض المساجد، تصلى النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد، ونحن نساء نصلى في هذه المساجد أحيانا، مقتديات بالإمام، من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر، هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟
الجواب 1 على قسمين اثنين:
القسم الأول:
أن الصلاة والحالة هذه صحيحة مادامت النساء تصلى في المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، مادمن يسمعن تكبيرات الانتقال من الإمام ، من القيام إلى الركوع إلى السجود.
القسم الثاني:
فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين ولا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن، في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين- كما قلنا آنفا- في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه أما إذا كان في المسجد الذي يصلى فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى، أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى بحيث لا يرين حركات الإمام، أو حركات المقتدين به والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، إنما عنى ذلك الأرض التي كان يصلى فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسيم أعلى أو أدنى، والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلائهن للبطلان، فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلين في مؤخرتها، هذا خلاصة ذاك السؤال.


س 2:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 2:
هنا لابد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم، فكلمة " للدعوة إلى الله " فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله، فإذا كان السؤال " للتعلم "كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول: هذا الخروج جائز ولكن أشكل على ما جاء في بقية السؤال " مثال المراكز الصيفية " أنا لا أدري ما هذه المركز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه المراكز خاصة بالنساء دون الرجال، أصحح السؤال لألخص الجواب.

س 3:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 3:
هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء، أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلن للنبي صلى الله عليه وسلم - معنى الحديث- أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يومآ تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوماً يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله، ويذكر بها عباد الله، ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن ( وبيوتهن خير لهن)، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفاً ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصاً بالنساء، بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال.
س 4:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
هل المراكز الصيفية خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟
الجواب 4:
سبق الجواب عن هذا، لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم ، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وتد ذكرت آنفاً أن النساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال، فهو خاص بالنساء أللأتي يتشبهن بالرجال، ويسمين أنفسهن بالداعيات فترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور، أما تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي، فهذا لا مانع منه وقد ذكرت آنفاً الحديث الذي يويد ذلك.
س 5:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يوماً، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يومأ، هل نأثم؟
الجواب 5:
نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أر المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف.

س 6:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض السنن، مثل غسل " البراجم " هلا تدخل ضمن التوقيت؟ وماهي السق المؤقتة؟.
الجواب 6:
غسل " البراجم " ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو: قص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما.
س 7:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لمؤلفه " سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد " أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
الجواب 7:
أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع )، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها، خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

س 8:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير هن الشباب غير المتدينين ، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة، وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟
الجواب 8:
لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها لأنها يمين آثمة وهي لو أستطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي، فلا إثم عليها، أن تتزوج بالشاب المتدين وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها، وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال ، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستجوب أباها، ويفهم منه أن امتناعه ليس لسبب شرعي ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه، هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة.
س 9:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل جماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 9:
لاشى عليها في ذلك مطلقا .
س 10:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعت أن بعض أهل العلم قالوا: إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف، حتى تصل إلى الرقبة ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح المرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل وعادة ما يكون مربوطا أو مسدلا ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 10:
هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم، لابد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس، سواء من الرجل أو المرأة ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك.

س 11:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن، وتعليم أحكامه، ماهي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء، علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟
الجواب 11:
لاشك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن أحكام الحيض، والنفاس، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وما يتعلق بصيامهن وصلانهن، من الأحكام التي تتعفق بهن دون الرجال هذا من جهة، ويعلمن ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن، وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة، كما جاء في الحديث الصحيح "إن المرأة إذا صقت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أفي أبواب الجنة شاءت " فهذا مجمل ما ينبغي أن تفهم النساء مما يخصهن دونما يتعتق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يتعلمن ما يجب عليهن علمه بخصوصهن من العلم العيني، وليس العلم الكفائي ، الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بهن من تيسر الوسائل ، الكتب والإطلاع عليها فهما هنا بإمكان المرأة- والحالة هذه- أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارج دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة، لأجل العلم الذي ليس علما عينيأ، وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها، فذلك أشرع لها وأفضل.

س 12:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
ما حكم استقدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي مع محرم؟ علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي ، و!ن قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟
الجواب 12:
الجواب، أن استقدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي ألط ئحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها، ولو كان رب البيت، أي زوج الزوجة المسلمة، التي هي استقدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه و الكفين، فكونها خادمة فهي حرة فلا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين فاذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة، فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شئ أمام الزوج، أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات.
هل يجب على أن ألبسها الجوارب لهاذا أبت ذلك فما علي؟
أظن جواب هذا السؤال سبق في عموم الجواب الأول وبصراحة نقول " وإذا أبت ذلك فما علي؟ عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفسحي المجال لمثل هذه الخادمة أن تكون في بيتك، لأن في ذلك فتنة ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لأبن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع.
هل على إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟
الجواب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " فالرجل راع وهو مسؤول! عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فهذه الخادمة، المرأة سيدة الدار هي مسئولة عنها فلا يجوز لها أن تقضي بعض مصالح البيت، أو مصالح السيد، أو السيدة من السوق، ثم لتعود إلى الدار فلا يجوز استقدام مثل هذه المرأة، لما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان !
س 13:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهو يرى أن مكة ليست سفر، وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأي فقهي عموما؟
الجواب 13:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) ، ففي مثل هذه المسألة لابد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الزوجين، إما الزوج، و إما الزوجة، ولا شك و لا ريب أن الرجل مادام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها- والحالة هذه- وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما، فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أنها يجب أن تطيعه وألا تخالفه.

س 14:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة، هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرم للمعتمرة أم أن أي غطاء سواء النقاب أو غيره؟
الجواب 14:
السؤال مفهوم، والجواب كالتالي: لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في وجه المرأة وكفيها، هل هما عورة يحرم على المرأة أن تظهرهما؟ أم الأمر على الإباحة، لهان كان الأفضل سترهما، على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلا، فكتابي "حجاب المرأة المسلمة " قد تولى بيان ذلك بحيث يغني عن الكلام، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة، قالوا متفقين مع الآخرين في أنه لا يجوز للمرأة المحرمة سواء كان إحرامها بحج أو بعمرة، أن تستر وجهها بنقاب أو منديل تشده على رأسها، هذا لا يجوز باتفاق العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين، ونحن نشاهد كلما حججنا أو اعتمرنا، نساء محرمات من هذه البلاد وهن متنقبات وهن محرمات وقد تدخلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المحرمة أن لا تنتقب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. السابق "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " فما كانوا يسمعن هذه النصيحة لأنهن اعتدن على ستر وجوههن بالنقاب أو بالجلباب أر بأي شيء آخر ، والشاهد أن شد النقاب على الوجه تحت العينين أو شد المنديل على الجبهة، هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة والذي يجوز فقط هو ما يسمى بالسدل، وينبغي الانتباه للفرق بين السدل وبين الشد للعباءة أو المنديل أو للنقاب أو للخمار، فالسدل هو عبارة عن شد العباءة الموضوعة على قمة الرأس و إنزالها - هكذا- على الوجه أمام الوجه، غير مشدود إلى الخدين، فإذا ما شدت العباءة أو الثوب ((الواصل)) إلى الوجه فحينئذ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة وكثير من العلماء يوجبون على من شدت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الهدي، ولذلك فعلى كل حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي فلا يجوز لها أن تشد المنديل على وجهها ترفعه إذا لم تر أحدا وتسدله إذا رأت أحدا، هذا لا يجوز لأنه مشدود على رأسها، أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعا فيجوز لها أن تسدله، وهذا ما جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن ركب من الرجال قالت أسدلنا على وجوهنا، فالسدل شيء - فانتبهوا- السدل شيء وهو جائز للمحرمة أما الانتقاب، أما شد المنديل- كما هو عادة السوريات وغيرهن-، أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين.
- في مرات ندلي المنديل على رأسنا يعني ما كنا نعرف هذا الحكم؟
- أنا ما آخذتكن لأنكن كنتن لا تعرفن، ولكن نحن- كما يقال في بلادنا- أولاد الساعة، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددن على رؤوسكن المنديل ولا تحت أعينكن النقاب، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيح في البخاري، وصريح يفهمه كل عربي وعربية " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين "، وإنما قلت لكن ما قلت أننا رأينا بعض النسوة في المسعى و دخلت زوجتي لتنبيههن فما استجابت واحدة منهن ذلك لأنهن دائما تقرع آذانهن بأن وجه المرأة عورة فلا يفرقون لهن بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي كير الحج والعمرة فهذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين.

س 15:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
هنا سؤال أنا استغربته جدا، ما أمثل طريقة للدعوة، كيفية الدعوة؟
الجواب 15:
أنا أقول للنساء، قرن في بيوتكن، وليس لكن شأن بالدعوة، أنا انكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب، أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة " موضة " العصر الحاضر فكل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح " إيش " داعية ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحن ينصرفن في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن، و بعولتهن وأولادهن منصرفات عن هذه الواجبات، بما ليس واجبا عليها ألا وهي أن تقوم بالدعوة، لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت إنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكويت، أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة فهذا هنا سؤال ما أمثل طريقة للدعوة، وكيفية الدعوة؟ الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، و لا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه و سلم "وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد"، ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء ((ذهابهن)) إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة، بيوتهن خير لهن، إلا- كما ذكرت أيضا آنفا – إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم، يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد، للاستماع إلى العلم، فلا مانع من ذلك، أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فتقعد في بيتها ولتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو النساء للحضور عندها، أو تخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء، أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها، أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم، يبرر لها ذلك أنها خرجت للدعوة، هذه من بدع العصر الحاضر، لا ((أعني)) بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولعوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضحضاح من العلم.

س 16:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
ما الأفضل، إعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رفضان؟ مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟
الجواب 16:
المكوث في بيتها هو الأفضل و الأشرف لها يعود هنا قوله عليه السلام "و بيوتهن خير لهن".

منقول
تمت الحلقة الاولى!
وتتبعها الثانيه ان شاء الله

AL SHAIMAA
22 Mar 2004, 01:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

جهد طيب يشكر عليه يا أخ الهزبر ،
أجزل الله لكم الأجر والمثوبة وبارك فيكم .

off said
22 Mar 2004, 02:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اخي الكريم (الهزبر) بــــــــارك الله فيك ونفع بك على المشاركه الرئعه لاحرمت اجرها واجر من انتفع بها))

سنا البرق
22 Mar 2004, 02:53 PM
<div align="center">السلام عليكم

أشكرك على البحث الماتع , متعك الله بالجنة .</div>

الرافدين
22 Mar 2004, 03:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحث رائع ومفيد جزيت الجنه أخي الكريم على نقله

نشكر لك جهودك وفقك الله .

أخوك الرافدين