المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا تفعل في الحالات التالية؟؟؟ بسرعة لا تتردد



ابوعزام
31 May 2004, 11:22 PM
<div align="center">المقدمة</div>
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فإن المسلم يتعرض في حياته لعدد من الحالات الطارئة، التي يحتاج فيها لوجود جواب فوري يعمل بمقتضاه عند حصول الحالة المعينة، وكثيراً ما يصعب أو يتعذر وقتها البحث عن الحكم الشرعي أو السؤال عنه.
وهذا يؤكد أهمية التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة حتى إذا ما احتاج المسلم للحكم وجده عنده فأنقذ نفسه أو غيره من إخوانه المسلمين من الوقوع في المحرمات أو الأخطاء،.
ومن المؤسف أن يقوم إمام إلى الخامسة سهواً في صلاته بالجماعة فلا تجد في المسجد واحداً يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة،وقل مثل ذلك من الحالات التي يختلف المصلون فيها ويتناقشون بجهلهم، فيقع الاضطراب والتشويش في مساجد المسلمين وجماعتهم،فإن الجهل يوقع في الحرج وربما الإثم وخصوصاً إذا كان المرء في موقف يجب عليه فيه أن يتخذ قراراً وليس عنده علم يبني عليه قراراه.
هذا عرض لبعض المسائل الشرعية التي يتعرض لها الناس في حياتهم، وهي من المسائل الواقعية التي حصلت وتحصل لبعض الناس مع كل مسألة جوابها مقروناً بذكر المصدر من أهل العلم الثقات، وقد يكون في المسألة أقوال لكن جرى الاقتصار في الغالب على قول واحد معتبر بدليله مع الإيجاز طلباً للتسهيل والاختصار خشية التطويل والله أسأل أن ينفعني بهذا وإخواني المسلمين في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد وأن يجزي بالخير من ساهم في هذا إنه جواد كريم والله أعلم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
<div align="left">الشيخ محمد المنجد</div>

أولاً: الطهارة
1- إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء؟
الجواب: لا تنقطع الموالاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك.
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه، كإزالة نجاسة من ثوب، أو أكل أو شرب ونحوه، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء. فتاوى ابن عثيمين 4/145-146.

2- إذا كان الإنسان مجروحاً في أحد أعضاء الوضوء ولا يستطيع وضع لاصق فليتوضأ ثم يتيمم للعضو المجروح المغني مع الشرح الكبير 1/282، ولا يجب عليه غسل مكان الجرح مادام يتضرر بالماء.
إذا رأى في ثوبه أثر جنابة وقد صلّى عدة صلوات ولم يكن يدري فإن عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها في هذا الثوب إلا إذا عرف أن الجنابة من نومة قبلها فيعيد الصلاة من آخر نومة يظن أن الجنابة حصلت فيها، المغني مع الشرح الكبير 1/199. والأدلة على وجوب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة كثيرة منها قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) سورة النساء /43. وحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضحت الماء فاغتسل ) فضخت أي صببت والمقصود خروج المني، رواه أبو داود رقم 206 وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 125. فدل ذلك على أن المني يجب منه الغسل والمذي يكفي فيه غسل الفرج والوضوء.

3- إذا كان مسافراً بالطائرة في رحلة من الرحلات الطويلة فأصابته جنابة، ولا يستطيع الاغتسال، وليس في الطائرة شيء يجوز التيمم عليه، ولو انتظر حتى يصل إلى البلد الآخر لخرج وقت الصلاة التي لا تجمع كالفجر أو وقت جمع الصلاتين كالظهر والعصر، لأنه قد يسافر قبل الفجر ولا يصل إلا بعد طلوع الشمس أو يسافر قبل الظهر فلا يصل إلا بعد المغرب فماذا يفعل ؟
الجواب: إذا سلمنا أنه لا يستطيع الاغتسال في الطائرة فإن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين، وقد تباينت أقوالهم فيه ورأي الإمام أحمد وجمهور المحدثين أنه يصلي على حاله وهذه قدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والدليل الخاص في هذه المسألة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ( لعدم وجود الماء ) فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم صحيح مسلم 367. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها واجبة ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها. المغني مع الشرح الكبير 1/251. ومثل هذه الحالة قد تقع لبعض المرضى الذين لا يستطيعون تحريك أعضائهم مطلقاً أو السجناء في بعض الأوضاع كالمقيد والمعلّق.
والمقصود أن يؤدي الصلاة ولا يخرجها عن وقتها بحسب حاله ولا إعادة عليه على الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج.

- إذا أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا ؟
هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نفاس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضابط في ذلك فقالوا: " إذا رأت الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس.. وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس " المغني مع الشرح الكبير 1/361.
وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، أما إذا كان الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد الأعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنه نفاس، وإن قالت إنهم أخذوه في المستشفى فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً من الحمل. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 4/292. بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - فقال: ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد.. ) هذا السياق في البخاري فتح 6/303.
فمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات الأطباء حتى يتبين لها حالها.
وأما الدم النازل قبيل الولادة إن كان مصحوباً بآلام الطلق فهو نفاس وإلا فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ". مجموع فتاوى ابن عثيمين 4/327.

<div align="center">ثانياً: الصلاة </div>
1- إذا تعرض المصلي لوسوسة الشيطان في صلاته يلبس عليه القراءة ويأتي له بالخواطر السيئة ويشككه في عدد الركعات فماذا يفعل؟
لقد حصل هذا لأحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليَّ ؟ {أي يخلطها ويشككني فيها } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً )، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. صحيح مسلم رقم 2203.
فتضمن هذا الحديث أمرين لدفع شيطان الصلاة، الأول: الاستعاذة بالله من شره فيتلفظ بها المصلي ولا حرج، والثاني: التفل عن الشمال ثلاثاً وهو نفخ الهواء مع شيء من الريق بشرط أن لا يؤذي من بجانبه ولا يقذر المسجد.

2- إذا نابه شيء في صلاته، فإذا كان رجلاً فليسبح، وإن كان امرأة فلتصفق، والدليل على ذلك ما جاء عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء ) رواه أبو داود، ولفظ الصحيحين: ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ). التصفيح هو التصفيق، سنن أبي داود 941، وفي صحيح البخاري ط.البغا 1145، وفي صحيح مسلم 106.

3- إذا أقيمت الصلاة وحضرت حاجة الإنسان، فليذهب إلى الخلاء، ويقضي حاجته ولو فاتت الجماعة.
الدليل: عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء ) رواه أبو داود رقم 88 وهو في صحيح الجامع 373.

4- إذا شك المصلي هل أحدث أم لا ؟ أو أحس بحركة في بطنه فهل ينصرف أم يواصل؟
إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة، أما إذا شك ولم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين، وهو سماع الصوت أو وجود الريح، فإن وجد ذلك فلينصرف، وإلا فلا يلتفت.
والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أم لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) رواه أبو داود 177 وهو في صحيح الجامع 750.
وهذا من التشريعات الإسلامية العظيمة في علاج الوسوسة.

5- إذا كان يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يكمل وتره؟
نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم الصلاة ولا حرج عليه. ابن عثيمين فتاوى إسلامية 1/346 والمسالة داخلة في قضية وقت الوتر هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى انتهاء صلاة الصبح وقول الجمهور إلى طلوع الفجر. إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام صلاة الوتر فيحان المطيري ص: 33.

6- إذا فاتته صلاة العصر مثلاً فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فماذا يفعل؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، لكن هل يعيد المغرب فيه قولان:
أحدهما: يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.
الثاني: لا يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر من مذهب أحمد.
والثاني أصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمة 22/106.
إذا أتى مسافر على جماعة يصلون لكنه لا يدري هل الإمام مسافر فيدخل معه بنية القصر أم مقيم فيتم وراءه، فالأظهر أنه يعمل بما ترجح لديه من القرائن كرؤية حلية المسافر وآثار السفر على الإمام، فإن رجح أنه مقيم، فيتم.
الدليل: ما رواه الإمام أحمد بسند عن ابن عباس أنه سئل: " ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة " وفي رواية أخرى " تلك سنة أبي القاسم " الحديث سكت عنه الحافظ في التلخيص 2/50، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند 3/260. وإن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتين، وبعدما سلم مع الإمام تبين له أن الإمام مقيم وأن الركعتين اللتين صلاهما هما الثالثة والرابعة للإمام، فيقوم ويأتي بركعتين ليتم بهما الصلاة، ويسجد للسهو. المجموع للنووي 4/356. ولا يضره ما حصل من الكلام والسؤال لمصلحة صلاته.

7- إذا عجز المصلي عن القيام فجأة أثناء الصلاة أو كان عاجزاً عن القيام فصلى قاعداً ثم استطاع القيام أثناء الصلاة فماذا يفعل؟
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وهكذا لو كان قادراً فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحاً فيبني عليه كما لو لم يتغير حاله ". المغني مع الشرح الكبير 1/782 وكذلك المجموع للنووي 4/318. والدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري فتح 2/587.

8- إذا دخل الرجل المسجد والإمام يصلي فهل يدخل مع الإمام مباشرة أو ينتظر حتى يرى الإمام هل سيقوم أو سيجلس؟
الصحيح الذي يدل عله الدليل أنه يدخل مع الإمام في أي حال يكون فيه الإمام ساجداً أو قائماً أو راكعاً أو قاعداً، والدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) سنن أبي داود 893 وصحيح سنن أبي داود 792. وعن معاذ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) سنن الترمذي 591 وهو في صحيح سنن الترمذي 484. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا).

9- إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج؟
الجواب: عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج.
والدليل: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ) سنن أبي داود 1114 وهو في صحيح سنن أبي داود 985. قال الطيبي: أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف وليس هذا من الكذب بل من المعاريض بالفعل ورخص له في ذلك لئلا يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس أ.هـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3/18.

10- إذا دخل الرجل المسجد فصلى السنة فأقيمت الصلاة
فأحسن ما يقال في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة والرجل في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة وإذا كان في الركعة الأولى فيقطعها ويدخل مع الإمام. فتاوى ابن عثيمين 1/345. والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) مسلم 1/394. فإذا أنهى ركوع الركعة الثانية فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصلاة لأن ما بقي من السجود والتشهد لا يسمى صلاة، وقطع الصلاة يكون بغير سلام بل بمجرد النية خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس.

11- إذا كان يصلي في جماعة فانقطع مكبر الصوت أو نعس وهو يصلي وسبقه الإمام بركن أو أكثر ثم تنبه أو رجع الصوت
فالعمل أن يأتي بما فاته من الأركان ثم يلحق بالإمام وهذه المسألة لها عدة صور منها: أن يقرأ الإمام آية فيها لفظة سجود ويتوهم بعض المأمومين أنها سجدة وليست كذلك فيكبر الإمام للركوع بعد انتهاء الآية ويركع ويظن بعض المأمومين خصوصاً ممن هم في أطراف الصفوف أنه كبر لسجدة التلاوة فيسجدون ثم يقول الإمام سمع الله لمن حمده فيقوم هؤلاء من السجود فاتهم مع الإمام الركوع والرفع منه فعلى هؤلاء أن يأتوا بما فاتهم ويلحقوا بالإمام لأنهم ليسوا بمتعمدين، فأما من تعمد التخلف عن الإمام كمن يطيل في السجود بحجة الدعاء حتى يفوت الركن الذي بعد السجود، فقول الجمهور فيمن فاته ركنان متواليان بغير عذر: إن صلاته باطلة ويأثم. كشاف القناع 1/467 والموسوعة الفقهية 6/29. والأصل في وجوب متابعة الإمام قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإن ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) صحيح البخاري رقم 689.


12- إذا كان يصلي ( إماماً أو مأموماً أو منفرداً ) فتذكر أثناء الصلاة أنه مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح
فعليه أن يخرج من الصلاة لأن طهارته غير صحيحة وقد نص عليه الإمامان أحمد والشافعي. المغني 2/


13- إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ولم يفتح عليه أحد من المصلين
فهو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة وإن شاء قرأ آية أو آيات من سور أخرى إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة. ابن باز فتاوى إسلامية 396.

<span style='color:green'><b><div align="center">ثالثاً: أحكام السهو</div></b> </span>

1- إذا شك الإنسان في صلاته هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً
فالعمل على ما ترجح لديه فإن لم يترجح لديه شيء فليبن على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. والدليل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ؟ ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. صحيح مسلم رقم 571.

2- إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه.
وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصلاته صحيحة ما دام خلف إمامه. والدليل: حديث أبي بكرة لما دخل راكعاً ولم يقرأ الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) رواه البخاري رقم 750. فالمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر أهل العلم. ابن باز فتاوى إسلامية 1/263. وهذا مما يتحمله الإمام عن المأموم كما قال الناظم:
<div align="center">ويحمل الإمام عن مأموم ***** ثمانيـة تعـد في المنـظـوم
فاتحة كذا سجود السهو ******* وسـترة مع القنوت المروي</div>
وسمع الله مع السجود في ****** تـلاوة الإمام سراً فاكتفـي
وهكـذا تـلاوة المأموم ******* خلف الإمام فافهمن منظومي
تشهد أول عمن سبـق ******* بركعـة من أربع فكن محق


3- إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه
فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني وإن عاد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان منفرداً أو إماماً لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو، أما إن كان مأموماً فيسقط عنه الواجب بسهوه عنه. المغني مع الشرح الكبير 1/679.

4- إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة
فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالماً أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو، والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321.
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسياً التشهد فله ثلاث حالات:
1- أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد.
2- أن يذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس فصلاته صحيحة.
3- أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع. المغني مع الشرح الكبير 1/677 وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق.


5- إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام
فإن كان المأموم لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائماً فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته. ودليل هذه المسألة هو دليل المسألة السابقة. المغني مع الشرح الكبير 1/697.


6- إذا سها الإمام في الصلاة وترك ركناً وجعل المأمومون يسبحون وهو لا يفهم مقصودهم ولا يدري أين الخطأ وينتقل إلى أركان ليس بينها الركن المتروك
فلأهل العلم عدة أقوال في إفهامه، من أمثلها أن يجهروا بالذكر الخاص بالركن المفقود فإن كان ركوعاً قالوا: سبحان ربي العظيم، وإن كان سجوداً قالوا: سبحان ربي الأعلى، وإن كان الجلسة بين السجدتين قالوا: رب اغفر لي وهكذا. المغني مع الشرح الكبير 1/707.

الشامخ111
01 Jun 2004, 02:13 AM
اخوي ابو عزام




جزاك الله خير


موضوع مفيد




نحتاجه جميعا

صقر الأحبة
01 Jun 2004, 07:11 AM
<div align="center">أبو عزام
جهد رائع ونقل موفق
بارك الله في مجهودك ونفع بك
صقر الأحبة</div>

off said
01 Jun 2004, 01:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ابو عزام:: بارك الله فيك ونفع بك يارعاك الله**

أبو بدر 1
01 Jun 2004, 06:23 PM
<div align="center">ابوعزام
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً على هذا النقل المبارك
وأتمنى الإستمرار بالمشاركات الطيبة والنافعة والتي تعود على الجميع بالفائدة
وبالتوفيق
.. ..</div>

سنا البرق
03 Jun 2004, 01:03 AM
<span style='color:indigo'><div align="center">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم فقهه في الدين هو وسائر الحاضرين </div></span>.

أبو إبراهيم
03 Jun 2004, 01:32 PM
شكراً لجهودك .. أبو عزام

مشاركة طيبة .. وأنت أطيب

أخوك المحب
أبو إبراهيـــــــــم