مشاهدة النسخة كاملة : عمل المرأة وتداعياته ،،،
صقر الأحبة
22 Jun 2004, 11:28 PM
<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم
الأحبة في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</div>
أضع هاهنا موضوعاً للحوار أرى أنه مهم للغاية ولقد تمت مناقشة هذا الموضوع مراراً وتكراراً ولكن هذه المرة سيكون النقاش مختلفاً ومغايراً لكل المناقشات السابقة ، الموضوع هو : ـــ
<div align="center">عمل المرأة </div>
<div align="center">والحوار سينقسم إلى عدة محاور أساسية هي كالتالي ::ــ
حاجة المرأة إلى العمل ،،،
موقف الزوج من عمل المرأة ،،،
تأثير عمل المرأة على حياتها وبيتها وأسرتها وأطفالها ،،،
حدود عمل المرأة من حيث المدة ( أي بعدة مدة معينة تتوقف المرأة عن مزاولة عمالها ) ،،،
ما هي البدائل المقترحة التي تستطيع المرأة أن تشغل بها وقتها وفراغها لتسد مكان العمل ،،،
وقبل هذا كله ما هو موقف الشرع من عمل المرأة و هل هناك خطوط حمراء لعمل المرأة ، ( ننتظر إجابة فضيلة الشيخ سعيد الغامدي ، على السؤال الأخير ، وغيره إن شاء ) ،،،
أحبتي أفضل أن يبد الرجال بتناول محاور لموضوع ومن ثن ننتظر رد شقائق الرجال ،،،
كما أتمنى من الأخوة المشرفين التنسيق والتنظيم ،،،
وتقبلوا وافر التحايا
من محبكم في الله
صقر الأحبة </div>
ام عبود و لجون
25 Jun 2004, 02:30 AM
<span style='color:blue'><div align="center">جزاك الله خيرا اخي
صقر الاحبه موضوع مهم و مفيد
ونحن بانتظار الرجال
ليبداو لنرد نحن شقائق الرجال
بالاجابه
وننتظر </div></span> ^_^
moslmeh84
25 Jun 2004, 02:54 AM
جزاك الله كل خيرا اخى
وكما قالت اختنا ام عبود و لجون
ونحن بانتظار الرجال
ليبداو لنرد نحن شقائق الرجال
بالاجابه
وننتظر
صقر الأحبة
26 Jun 2004, 07:56 PM
<div align="center">أم عبود ولجون
مسلمة
بارك الله فيكن وغفر الله لكن
الموضوع مطروح للشيخ أبو حاتم لعطينا رأي الشرع في الموضوع ، ( الموضوع مطروح في ركن الفتاوى ) ،،
ومن ثم نبدأ الحوار ،،،
صقر الأحبة</div>
صقر الأحبة
28 Jun 2004, 02:03 AM
<div align="center">الأحبة الكرام
ها قد وصلنا رأي الشرع في عمل المرأة من فضيلة الشيخ أبو حاتم
من الشروط التي يجب توفرها لجواز عمل المرأة , مايلي :
1 ــ أن تكون المرأة محتاجة للعمل إما في ذاته أو في المال الذي تتقاضاه منه لأن الواجب على المرأة في الأصل القرار في البيت لقوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ... ) الآية .
2 ــ أن لا يكون العمل محرما في ذاته كبيع المحرمات أو العمل في البنوك الربوية وغيره
3 ــ أن لا ترتكب في الطريق إليه أوفي الطريق منه أو خلال العمل عملا محرما من التبرج والسفور والأختلاط وغيرها.
4 ــ أن لا يخالف فطرة المرأة فيكون فيه تشبه بالرجال .
5 ــ أن لا يفوت حقوق الزوج .
6 ــ أن لا يفوت حقوق الأبناء .
7 ــ أن يكون عملا نافعا للمجتمع والأمة .
وأحب أن أنبه الأحبة الكرم إلى أن أي طرح خارج حكم الشرع السابق ذكره سيتم تجاهلة تماماً لذلك أرجوا أن يكون الحوار وفق المحاور المطروحة ،،،
محبكم في الله
صقر الأحبة</div>
ابو عبد العزيز
28 Jun 2004, 02:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انا رأى رايح يزعل شقائقنا يا اخ صقر الاحبة ارجوا اعفائى من هذا الاحراج هههههههه :D :D :D :D :P :P :P :P :P :P :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
صقر الأحبة
28 Jun 2004, 03:13 AM
<div align="center">الأخ أبو عبد العزيز
غفر الله لك ،،
إذا كان الرد موضوعي وفي ضوء المحاور المطروحة وفي حدود الأدب فأنا أضمن لك عدم غضب أي أحد ،،،
محبك في الله
صقر الأحبة</div>
سنا البرق
28 Jun 2004, 04:16 AM
<div align="center">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي صقر الأحبة رأيت موضوعك مرة هنا ومرة في الفتاوى وترددت في المشاركة
انتظر رد شيخنا الفاضل .
وبعد أن رد الشيخ رأيت أنه رداً شافياً كافياً ماشاء الله تبارك الله .
( حاجة المرأة إلى العمل )
إذا أحتاجت تعمل فالدين يسر ليس بعسر.
(موقف الزوج من عمل المرأة)
البعض يعارض والبعض الآخر يشجع فالقضية متفاوتة .
(تأثير عمل المرأة على حياتها وبيتها وأسرتها وأطفالها )
العمل يؤثر طبعاً والمرأة الذكية هى التي تستطيع تنسيق وتنظيم حياتها بعدل وتوازن .
حدود عمل المرأة من حيث المدة ( أي بعدة مدة معينة تتوقف المرأة عن مزاولة عمالها )
لاأعتقد أن لعملها حدود غير الحوادث الطارئة التي تحدث لها من مرض وعجز وحمل
وولادة وما إلى ذلك , والله أعلم ...!
(ما هي البدائل المقترحة التي تستطيع المرأة أن تشغل بها وقتها وفراغها لتسد مكان
العمل)
بصراحة أشجع أن تعمل المرأة وتثمر إن كانت تعيش في فراغ , تعمل لدنياها وآخرتها
مثلاً : تحفظ القرآن وتعين أخواتها على حفظه , تصل أرحامها تدعوهم للخير , تستغل كل
ساعة في حياتها لتقديم النافع المفيد .
مثلاً : لو كانت في مطبخها مشغولة بالطبخ تفتح إذاعة القرآن الكريم لتستمع إلى مايفيدها.</div>
الزاد
28 Jun 2004, 08:42 AM
<div align="center">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</div>جزاك الله خير اخي صقر على هذا الموضوع ونقول في هذا بعون الله:
إنَّ الإسلام لم يأمرها أن تعمل في ميادين الحياة العامة من أجل الكسب المادي.. لكنه كذلك لم ينهها عن العمل، ومن ثم بقي الأمر على الإباحة الأصلية، لكنه مشروط بالشروط المستمدة من النصوص ثمَّ من مقاصد الشريعة، وما أذنت به من دفع المظار وجلب المنافع ولعل الشيخ ابو حاتم بين الحكم الشرعي .
في البدايه اريد ان اوضح رأيى في عمل المرأة
انا من المؤيدين في ان تعمل المرأة في الاعمال التي يجب تواجد النساء فيها مثل المدرسه والدكتورة والممرضه صحييح ان المعلمة في بلاد الحرمين بعيده عن الاختلاط وكذالك كثير من الاقسام في بعض المستشفيات بعيده عن الاختلط وكذلك وجود بعض المستوصفات الخاصه ونحن نحتاج وجود اليد العامله من النساء في كثير من المجالات بشروط
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجل من النساء" (البخاري/كتاب النكاح). ويقول الله في كتابه: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الأنفال/25).
ونقول من وراء هذه النصوص ثمّ من وراء مقاصد الشريعة وما أذنت به من دفع المضار وجلب المنافع، وأخيراً من وراء طبيعة المرأة الخاصة وفطرتها التي امتازت بها عن الرجل:
أ/ يجب ألا يكون عمل المرأة صارفاً لها عن مهمتها الأصلية..
ومهمتها الأصلية أن تكون (زوجة) وأن تكون (أمَّاً). ومن ثم فالعمل المباح (للجزء) قد لا يكون مباحاً (للكل) إذا ترتب عليه تفويت مصلحة أكبر.
وحاجة الأمّة الإسلامية إلى (الزوجة) وإلى (الأم) أكثر من حاجتها للعاملات اللاتي يمكن أن يحل محلهن في كثير من أعمال الرجال، خاصة في بلاد وفي أوقات تنتشر فيها البطالة بين الرجال
في الختام ما اقول الا بارك الله فيك اخي صقر الاحبه اذ طرحت هذا الموضوع للنقاش نظرا لاهميته
ll Yaa ZaMaNy ll
28 Jun 2004, 12:48 PM
<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</div>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الحمد لله الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من دعى إلى الله وعلّم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم.
أما بعد يا أحبتي الأحبـــــــة في الله..
فقد أحاط الإسلام المرأة بسياج متيييييين يهدف إلى الارتقاء بها بشموخ.... وحفظ حقوقها وتوجيهها إلى طريق الحياة الفاضلة··· والإسلام هو أول دين سماوي قرر للمرأة حق المساواة مع الرجل ((((( مع مراعاة طبيعة كل منهما)))).... فالاختلاف في الجنس لا يخل بمبدأ التساوي في الحقوق... ;)
فكما فهمنـــا وعرفنــــا من شروط شيخنا أبو حاتم حفظة الله..أن الإسلام لا يمنــــع المرأة من العمل إدا تمكنت من رعاية الموااااازين الشرعية والأخلاقية ولم يكن هناك ما يخدش عفتها..
ولكن... الى هنــا... أستطيع أن أقول لكم أحبتي في الله أنه لا يمكن أن يتم عمــــلهـــا من غير ان يكون هناكه آثــــــــار من جراء عملها.. ومن أهم هادي الآثار التي تترتب على عمل المرأة كغياب الدفء العائلي وإهمال الأطفال وتركهم ضائعين ولو فرضنـــا انها قد أخدت هادي الآثار بنظر الاعتبار... :(
فمن منظوري الذي أرى به... أن معظم أسباب انهيار الأسر وتهدمها..وخـــاصة مجتمعنــا السعـــودي خاااااصة... يكون بسبب أهمــال المرأة لبيتها وأهتمامها بعملها.. فديننا الأسلامي قد عيّن لها حقوقها كاااااملة، هادا من ناحية... ومن ناحية أخرى فقد أثبتت الدراسات والبحوت أن عمل المرأة وإجهادها قد يصل بها إلى تجاوز حقوق الزوجيـــــــة ((( الحياة الجنسية))) وإيثارها للنوم لتوفير ساعة من الراحة مما يترتب على ذلك الكثير من الآثار ... :angry:
فلو فرضنـــا ان المــال هوه سبب احتياجها للعمل لكي تغطية بعض نفقات البيت لا يبرر للمرأة إقدامها على العمل وضرب النظام وقيامها بعمل ليس من واجبها وتركها لواجب أهم بكثير مما تؤديه خارج المنزل.. فكمـــا نعلم أن الرجل هو المسؤول عن تأمين الجانب المعاشي في الأسرة... وللمرأة وظيفتها في إدارة المنزل.... وإذا كانت المرأة تستهدف من وراء عملها توفير بعض متطلبات الحياة الأسرية فماذا تفعل إزاء النزاع الذي يهدد الأسرة كلها بالدمار ؟!. :(
<span style='color:tomato'><div align="right">الأم مدرسة إن أعددتها &&&& أعددت شعبا طيب الأعراق</div></span>
فلو قلنـــا أن عملها سوف يعالج جانباً من مشاكل الحياة أو ألأسرة.. إلا أنه سيكون باعثاً لمشاكل أخرى..!
كما أن غياب المرأة عن المنزل يعني حضور الخادمة أو الطباخة أو السواق أو .. ، وهادا أيضاً يضيف إلى المتاعب قدراً آخر مما يؤدي في المدى البعيد إلى انفجار الوضع وانهيار الأسرة . :unsure:
لقد خلقت المرأة لتكون نبعاً فيّاضاً من الحنان والحب من أجل أن تقوم بواجبها في تربية جيل كريم وشجاع ، وأن بعض الأعمال تتناقض..... وواجبها الأصلي تقضي عليه. :angry:
هادا والله أعلم.. :wub:
سبحـــــــــــــــــــــــــــــــانك اللهم وبحمدك..
أستغفر الله وأتوب اليه..
اللهم يا مقلب القلوب والأبصـــار.. ثبت قلوبنا على طاعتك وحبك وعبادتك..
تحيااااااااااتي..
صقر الأحبة
28 Jun 2004, 03:27 PM
<div align="center">سنا البرق
الزاد
يا زماني
أطروحات مهمة وأراء نشكركم عليها ،،،
ما زلنا ننتظر بقية الأحبة ،،،
محبكم في الله ،،،
صقر الأحبة</div>
ll Yaa ZaMaNy ll
30 Jun 2004, 05:12 AM
يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ليش مافييه تفاااعل يا أحبتي؟؟؟ وين الاخوة الكبار الي ليهم صيت بالمنتدى:)
شاركو أثابكم الله..:)
رسالة للمتزوجين: لا تخافون في الله لومة لائم.. :lol: :lol: :lol: حاوروا أحبتكم وأنصرو هادا المنتدى أدامه الله لذكره وطاعتة:)
تحيااااااتي
عبيد المبين
02 Jul 2004, 09:43 AM
<div align="center">ضوابط خروج المرأة للعمل
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :
المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .
أولا ً : من السنة :
1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .
2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .
جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .
وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .
والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .
ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :
فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .
والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .
فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .
ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :
لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .
جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .
فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .
رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .
خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .
ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .
، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .
سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟
فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة .
ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .
وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .
سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .
وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .
جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :
أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.
وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :
إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.
وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :
وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في صحيحه .
وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .
2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .
وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .
3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .
ثامنا ً : الاعتدال في المشي :
قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .
قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .
تاسعا ً : أمن الفتنة :يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.
ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . رواه الشيخان في صحيحيهما .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .
عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :
يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير ضرورة .
وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.
واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .
كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .
ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .
وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .</div>
المصدر /
http://www.alfeqh.com/women/women_details.php?fileid=3
سنا البرق
02 Jul 2004, 06:57 PM
<div align="center">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السموحة على الدمج , ولكن السبب هو ملائمة الموضوع للمطروح هنا في القسم التربوي
نفع الله بك عبيد المعين .</div>
صقر الأحبة
02 Jul 2004, 10:52 PM
<div align="center">الأحبة في الله
ما زلنا في إنتظار بقية الأخوة ،،
محبكم في الله ،،
صقر الأحبة</div>
صقر الأحبة
05 Jul 2004, 03:56 AM
<div align="center">الأحبة في الله
قرأت كل المشاركات وبتمعن ،، ووجدت أنها جميع المناقشات التي طرحت في الموضوع تطرح من ناحية شرعية أي أن المحاور تمت الإجابة عليها من قبل بعض الأخوة بطريقة شرعية ،،
وفي الحقيقة أنا أردت مناقشة للوضع القائم الآن بعد اخذ رأي الشرع طبعاً فنجد يا أحبتي الآتي : ــ
حاجة المرأة إلى العمل
ماهي الحاجة التي تدعوا المرأة اليوم إلى العمل أتدورن ماذا ؟؟ عدة أمور هي السبب الرئيسي في عمل المرأة اليوم وهي : ــ
دفع راتب الشغالة ،،،
دفع فاتورة الجوال ،،،
عدم الإنكسار على الزوج ( أو الإذلال ) كما تعتبره بعضهن في طلب المال منه ،،
الإكتفاء الذاتي في المادة وحتى لا تحتاج لمن يصرف عليها ،،
الأمن من مكر الزوج ( إذا وقع الطلاق ) فهي قادرة على الصرف على نفسها دون الحاجة إلى أهلها ،،
موقف الزوج من عمل المرأة
اليوم أصبح دور الزوج هامشياً في الحكم على زوجته وأنا هنا لا أدعو إلى الإضطهاد من قبل الزوج لكن ،،،
أصبحت الزوجه تسد نفسها بنفسها و لسان حالهن يقول ( لا أريد منك أي شيء ريال واحد لا تعطيني ،، لا أريد أن تقوم بتوصيلي إلى المدرسة ،، لا أريد منك أن تدفع فاتورة هاتفي ،، أنا أتكفل بمصاريفي ومصاريف أبنائي ،، وربما أنا أصرف عليك ،، إلخ )
طبعاً وين بيلقى ضعيف الحال مثل هذه المعاونه بل أين سيلقى من يكفيه شر المصاريف ،،
تأثير عمل المرأة على زوجها وبيتها وأطفالها
سأروي لكم تفاصيل ونظام المرأة اليومي : ــ
النظام الأول : ــ
الساعة 2.5 ليلاً القيام من النوم والاستعداد للذهاب إلى المدرسة ،،
الساعة 3.5 ليلاً بدأ الرحلة إلى المدرسة مع السائق الإجنبي الذي لا يحل لها الشرع السفر معه ،،
البقاء في المدرسة حتى الساعة 1 ظهراً
الوصول إلى البيت الساعة 3 ظهراً
النوم حتى الساعة 7 مساءاً
الأستيقاظ والبدء في تحضير الدورس وتصحيح الدفاتر للطالبات
الساعة 10 ليلاً مياعد النوووم
الساعة 2.5 ميعاد الإستيقاظ وهكذا ،،
النظام الثاني : ــ
الاستيقاظ الساعة 5.5 صباحاً والاستعداد لذهاب للمدرسة مع ملاحظة أن بقية الوقت وحتى مغادرتها إلى المدرسة في التجهيز و الإعداد ،،
العودة من المدرسة عند الساعة 1.5 ظهراً
النوم حتى الساعة 5 عصراً
الإستيقاظ وتناول طعام الغداء
الساعة 7 مساءاً
تحضير الدورس
الساعة 8.5 تجهيز طعام العشاء
الساعة 10.5 متابعة المسلسل اليومي ومن ثم المخدة
وهذه أرحم بعض الشيء من التي قبلها ،،،
وبنظرة بسيطة جداً من خلال النظامين السابقين نطرح السؤال التالي على الأخوات الكريمات : ــ
ما هو الوقت الذي تجلس فيه المرأة العاملة من خلال النظامين السابق ذكرهما مع أولادها وزوجها ؟؟؟ وكم من الوقت يكفيها ويكفي أولادها وزوجها للجلوس معهم وتلبية حاجياتهم ؟؟
ما هو الوقت الذي تقوم فيه بمراعاة بيتها و تفقده ؟؟ وكم الوقت أيضاً سيكفيها لذلك ؟؟ ،،
حدود عمل المرأة من حيث المدة ( أي بعدة مدة معينة تتوقف المرأة عن مزاولة عمالها )
لا بد للمرأة أن تقف عن مزاولة عملها خصوصاَ إذا كثر الأبناء وإزدادت متطلباتهم ،،
(ما هي البدائل المقترحة التي تستطيع المرأة أن تشغل بها وقتها وفراغها لتسد مكان العمل) تحفظ القرآن الكريم ،،
تحفظ أبنائها القرآن الكريم والسنة المطهرة ،،
تقوم بواجبها نحو زوجها ،،،
وبمعنى آخر
تستغني عن الشغالة وبعدها لن تجد فراغاً ،،
أنا هنا يا أخواتي اتكلم بالرغم أني لست متزوجاً ،،
ولكن أقرباء لي والله والله والله هذا حالهم ،،
لا أدعوا إلى أن تكون المرأة عاملة منزلية فالشرع لم يجبرها على خدمة زوجها ،،
ولكن ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )
فالعرف هو أن تقوم المرأة بواجبتها المنزلية دون إفراط ولا تفريط ،،
هذا ما لدي وأحببت أن أطرحه بين أيديكم وأسأل الله أن ينفع به ،،
محبكم في الله
صقر الأحبة</div>
moslmeh84
10 Jul 2004, 04:21 AM
<span style='color:seagreen'><div align="center">السلام عليكم
بارك الله فيك اخى صقر الأحبة
على الموضوع الهم هذا الذى يهم الاسلام والمسلمين جميعا
لان المره السلمه هى اساس البيت الاسلامى واساس الاسره الصالحه ان شاءالله .
وانا من راي ان فى عمل يحتاج المره فقد.
مثل
انه تكون دكتوره للنساء ان تكون معلمه للبنت ان تكون مربيه فى الروضه وكثر من هذه الاعمال التى تحتاج اليها المره المسلمه لااختها فى الاسلام.
ولكن
هل يكون هذا على حساب بيتها واسرتها ؟
فيجب على المراه السلمه انها تحفظ على بيتها وان تنظم وقتها ويجب عليها ان يكون شغلها فى حدود الشرع وحدود الدين.
هذا راى الخاص
ما زلنا في إنتظار بقية الأخوه و الأخوات
فانرجوا من جميع الاخوات المشاركه لان هذا موضوع مهم جدا
ونشكر الأخوه و الأخوات الذين قاموا بالمشاركه فى الموضوع
اختكم فى الله مسلمه</div></span>
صقر الأحبة
17 Jul 2004, 11:22 PM
<div align="center">الأخت مسلمة
بارك الله فيك على المرور الطيب ،،،
ما زلنا ننتظر بقية الأخوات للمشاركة ،،،
صقر الأحبة</div>
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir