مشاهدة النسخة كاملة : مالواجب على النساء ستره أمام المحارم .
سنا البرق
23 Jun 2004, 07:42 PM
<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم : أبو حاتم حفظك الله ورعاك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو : مالواجب على المرأة ستره أمام النساء وأمام محارمها ؟</div>
أبو حاتم
23 Jun 2004, 08:11 PM
الحمد لله وبعد :
عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة كما قرر ذلك الفقهاء
ولكن الشرع يرغب في الستر فينبغي للمرأة أن لا تُظهر ما لا يَظهر غالبا في مجتمعها من باب الوقار والحشمة .
أما بالنسبة للمحارم فذلك يختلف بإختلاف الأعراف فيجوز للمرأة أن يظهر منها أمام المحارم مايظهر غالبا في مجتمعها , أقول هناك من المجتمعات ما يُظهر فيها النساء شعورهن عند المحارم فحكم هذا المجتمع يختلف عن حكم مجتمع آخر لاتظهر نسائه شعورهن عند محارمهن , وبعض المجتمعات تفرق بين محرم قريب مثل الأب والأخ ومحرم بعيد مثل العم والخال
الخلاصة : أن مرد ذلك إلى العرف في غير ما يحرم .
سنا البرق
24 Jun 2004, 03:25 AM
<div align="center">
السلام عليكم ..
جزاك الله خير الجزاء , ولكن قرأت مؤخراً موضوعاً وأحب أن أعرف رأيك فيه حفظك
الله .
إليك الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الفتاة شعرها ورقبتها أمام النساء أو محارمها حرام
إلحاقاً بما ذكرته بعض الكاتبات بالساحة العربية ،
والأخبار التي تطالعنا بين الفينة والأخرى عن الإعجاب بين الفتيات والسحاق وعن زنا المحارم كرمكم الله ،
وفي محاولة لوقاية المجتمعات الإسلامية بإذن الله من تلك الجرائم القذرة المحرمة
بحثت فوجدت أنّه لم يُغفل في الشرع الكامل المطهر إيجاد الحلول الوقائية من تلك الجرائم وحقاً إن الإسلام هو الحل.
قال الله تعالى" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ... " من الآية ذات الرقم (31) في سورة النور.
أقوال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة في تفسير هذه الآية مشهورة
وهي أقوال تدل في مجموعها مع الآية
على أن للمرأة أن تبدي للمذكورين في الآية من محارم ونساء ونحوهم من المذكورين في الآية وجهها
وكفيها وما عليهما من زينة وظاهر الزينة التي على ثيابها الواسعة
وعلى رأسهم طبعا بعلها الذي يجوز لها بدلالة أدلة أخرى أن تبدي له غير ذلك .
عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها قال
( الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها ) صحيح رواه ابن عبد البر في التمهيد 16/230 ،
والطبري في تفسيره لهذه الآية 18/120 بلفظ ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله عورات النساء قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ) صحيح.
رواه كل منهما بإسناده إلى ابن عباس. وليس له مخالف في ذلك من الصحابة
( قال الشيخ علي الريشان في موقع الشيخ الإسلام اليوم : هذا ثابت عن ابن عباس )
الآية لوحدها تكفينا في بيان هذا الأمر حيث فيها " وليضربن بخمرهن " وفيها " ولا يضربن بأرجلهن " مع أنه لم يذكر في الآية غير المحارم والنساء ونحوهم
فكيف إذا اقترنت الآية بتفسير أولئك الأعلام الذين هم الصحابة أعرف الناس بعد النبي باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم.
أُمرت المرأة بالضرب بخمارها على جيبها ومنعت من الضرب برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها أمام المذكورين في الآية من محارم ونساء ونحوهم.
فما بالنا بغيرهم من الرجال الأجانب.
ومعروف بما يغني عن التفصيل ما ورد في تفاسير السلف من أن الوجه والكفان وما عليهما من زينة من كحل وخاتم تعتبر مقصودة في قوله ما ظهر منها أمام من ذُكروا في هذه الآية من المحارم والنساء المسلمات ونحوهم من المذكورين في الآية
كما أن هذا هو شرح ابن منظور في لسان العرب ( 13/202 ) لمعنى ( ما ظهر منها )
الجيد: مقدم العنق ( من كتاب العين للفراهيدي:6 / 167)
العضد:الساعد وهو من المرفق إلى الكتف.
المعضد : هو الدملج (مختار الصحاح 1 / 184،والعين1 / 268)
وذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه كتاب ( العين ) في ص182 ج 4 أن الخصر وسط الإنسان وأخمص القدم ،
وعلى هذا تدل الآية على تحريم أن تلبس المرأة أمام النساء المؤمنات ملابساً ضيقة تبين وسطها
أو قصيرة تكشف عن أخمص قدمها
( أخمص القدم هو بطن القدم المرتفع عن الأرض [ القاموس المحيط : 1 / 963 ] )
وإذا قالت امرأة بأنها ملتزمة بستر جميع بدنها أمام محارمها إلا الوجه والكفين
وثوبها واسع وفضفاض
إلا أن عليه نقوشاً وألواناً تزينه فما الحكم في هذه النقوش والألوان
ذكّرناها بما ورد عن ابن مسعود وغيره من السلف من أن الثياب من الزينة الظاهرة
التي يجوز كشفها للمحارم والنساء ما دامت واسعة غير ضيقة
أما إن كانت ضيقة فقد قال النبي " كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " صحيح.
رواه مسلم في صحيحه وابن حبان والحاكم وغيرهم.
وقال المفسرون من السلف : لا يحل لها أن تكشف وجهها وكفيها
أو أي شئ من جسدها أمام النساء المشركات
لأن الله قال في الآية " أو نسائهن " ولم يقل [ أو النساء ]
أما أمام الرجال الأجانب فيكفينا هذا الدليل المحكم قطعي الدلالة والثبوت
".. يدنين عليهن .. " ( الأحزاب 59 ) الضمير يعود على كامل الجسد بلا استثناء،
لم يقل على شعورهن وأكتافهن
ولم يقل عليهن إلا وجوههن وأيديهن.
من الأدلة الواردة في المقال الرئيس أعلاه يتبين أنه : يحرم على المرأة أن تكشف أمام النساء المسلمات أو محارمها غير وجهها وكفيها حتى أمام أمها أو أبيها. ولا يجوز أن تكشف ما سوى وجهها وكفيها إلا لزوجها . وأنه حرام عليها أن تكشف وجهها أو كفها أمام غير المسلمات. أما من يدعي غير ذلك كله أو بعضه فلا دليل شرعي له.
ضغط هنا http://alsaha.fares.net/sahat?224@185.uNCb...@59100@.ef248b3 (http://alsaha.fares.net/sahat?224@185.uNCbllIw6go.0@59100@.ef248b3)</div>
أبو حاتم
25 Jun 2004, 02:31 PM
بسم الله والحمد لله وبعد :
أيها الأخ العزيز المسألة محل خلاف بين العلماء ولا بد أن تتسع مداركنا لاختلافهم , والراجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة اظهار ماجرت العادة بإظهاره هو ما ذكرته آنفا , وأما قول ابن عباس
الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها , فكيف يرى القرط دون رؤية الأذن والشعر , وكيف ترى القلادة دون رؤية الرقبة , وكيف ترى الأساور دون رؤية الساعد .
أما ما ذكر ابن عباس فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها , فالنظر إلى تلك المواضع مما يثير الشهوة إما بالنظر إليه مجردا كالجيد وإما بالنظر إليه تبعا كالساق ,
قال صاحب المهذب فصل فيما يجوز النظر إليه ويجوز لذوي المحارم النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة من ذوات المحارم لقوله تعالى ) ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال
وقال أبو بكر الأثرم سألت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل عن الرجل ينظر إلى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه فقال هذا في القرآن ) ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ( وكذا وكذا الآية قلت ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه فقال ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمه فكيف بغيرهما , ذكره صاحب التمهيد .
وأما قوله تعالى ( أو نسائهن ) فلو كان المقصود ما ذكر عن ابن عباس من قرطاها وقلادتها وسوارها لما كان في تخصيص نساء المؤمنين مزية .
وأما إذا خشي من الفتنة فإن قاعدة سد الذرائع قاعدة معمول بها .
سنا البرق
25 Jun 2004, 02:57 PM
<div align="center">
السلام عليكم
جزاك الله خيراً ونفع بك .</div>
أبو بدر 1
22 Aug 2004, 10:52 PM
<div align="center"> أخي أبو حاتم
جــ الله ــزاك كـ خير ــل</div>
محمد الشيمى
17 Aug 2006, 04:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح ..وجزى الله خيرا فضيلة الشيخ ابا حاتم على بيان ان فى المسالة خلافا بين العلماء
واود ان اشير ايضا ان مسالة كشف الوجه والكفين من مسائل الخلاف المعتبر بين اهل العلم بل والجمهور يرى الجواز
اما قول اخينا سنا البرق ان الاية نص فى موضع النزاع ..فعذرا هذا القول بعيد جدا..
فغا ية الاية ان يكون هذا هوالظاهر منها وهذا الظاهر_على قول من يرى عدم وجوب ستر الوجه والكفين_غير مراد لان الادلة الاخرى دلت على ان الوجه والكفين غير داخلين فى هذا العموم
وان اردت تفصيل هذا القول بادلته فعليك بكتاب شيخنا المحدث العلامة الالبانى ...حجاب المراة المسلمة..
ملحوظة اخيرة...مشاركتى هذه ليست تقليلا من اهمية النقاب ابدا ..فهو الاعف و الافضل
ولكنها تقرير للخلاف حتى لا ندخل المسائل الخلافية فى دائرة القطعيات مما يستتبع فى كثير من الاحيان المعاداة عليها والحب و البعض فيها بل والتفسيق و التبديع وهذا نراه كثيرا..مع ان المسالة فى الاصل تكون تكون خلافية عند العلماء
نسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص فى القول والعمل
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir