ابو ايمن
24 Jul 2008, 01:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين
(الزواج الواجب )يجب الزواج على كل من قدرعليه وتاقت نفسه وخشى العنت -العنت -الزنا ويطلق
على الاثم والفجور والامور الشاقة -- لآن صيانة النفس واعفافها عن الحرام واجب ولايتم ذلك الا
بالزواج -قال القرطبى المستطيع الذى يخاف الضررعلى نفسه ودينه من العزوبة لايرتفع عنه ذلك
الابالتزوج -لايختلف فى وجوب التزويج عليه فأن تاقت نفسه اليه وعجز عن الانفاق على الزوجه
فانه يسعه قول الله تعالى (وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله ) وليكثر من الصيام
لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يامعشر
الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج 0ومن لم يستطع فعليه
بالصوم 0فانه له وجاء -والوجاء -رض الخصيتين والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شرالمنى
(الزواج المستحب )
اما من كان تائقا له وقادر عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ماحرم الله عليه فان الزواج
يستحب له ويكون اولى من التخلى للعبادة 0فأن الرهبانية ليست فى الاسلام فى شىء 0روىالطبرانى
عن سعيد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلنا بالرهبانية 0الحنفية السمحه
اذا انها مخلفة لطبيعة الانسان وما كان الله ليشرع الا يتفق وطبيعته -- (الزواج الحرام )
ويحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والانفاق 0مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه قال القرطبى
فمتى علم الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته اوصداقها اوشىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له
ان يتزوجها حتى يبين لها اويعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها وكذلك لوكانت به علة تمنعه من
الاستمتاع كان عليه ان يبين كيلا يغرالمراة من نفسه وكذلك لايجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال
ولاصناعة يذكرها وهوكاذب فيها وكذلك يجب على المراة اذا علمت من نفسها العجزعن قيامها بحقوق
الزوج اوكان بها عله تمنع الاستمتاع 0 من جنون 0اوجذام 0اوبرص0 او داء فى الفرج لم يجزلها
ان تغره وعليها ان تبين له مابها فى ذلك كما يجب على بائع السلعة ان يبين مابسلعته من العيوب
ومتى واجد احدالزوجين بصاحبه عيبا فله الرد 0فأن كان العيب بالمراة ردها الزوج واخذ ماكان اعطها
من الصداق وقد روى ان النبى صبى الله عليه وسلم تزوج امراة من بنى بياضة فوجد بكشحها برصا
فردها وقال دلستم على 0وكشحها اى خاصرتها 0 واختلفت الرواية عن مالك فى امراة العنين اذا
سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق وهذا ينبنى
على اختلاف قوله بم يستحق الصداق 0بالتسليم اوبالدخول 000 قولان سيأتى ذلك مفصلا -انشاء
الله قريبا (الزواج المكروه ) ويكره فى حق كل من يخل بالزوجة فى الوطء والانفاق حيث لايقع ضرر
بالمراة بان كانت غنية وليس لها رغبة قوية فى الوطء فان انقطع بذلك عن شىء من الطاعات او
الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة (تقديم الزواج على الحج ) وان احتاج الانسان الى الزواج وخشى
العنت بتركة قدمه على الحج الواجب وان لم يخف قدم الحج عليه وكذلك فروض العلم والكفاية كالعلم
والجهاد -تقدم على الزواج ان لم يخش العنت - (اختيار الزوجة ) الزوجة سكن الزوج 0وحرث له
وهى شريكة حياته وربة بيته وام اولاده ومهوى فؤاده - وموضع سره ونجواه وهى اهم ركن من
اركان الاسرة اذ هى المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثير المزايا والصفات وفى احضانها تتكون عواطف
الطفل وتتربى ملكاته ويتلقى لغته ويكتسب الكثير من تقاليده وعاداته ويتعرف دينه ويتعود السلوك
الاجتماعى
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين
(الزواج الواجب )يجب الزواج على كل من قدرعليه وتاقت نفسه وخشى العنت -العنت -الزنا ويطلق
على الاثم والفجور والامور الشاقة -- لآن صيانة النفس واعفافها عن الحرام واجب ولايتم ذلك الا
بالزواج -قال القرطبى المستطيع الذى يخاف الضررعلى نفسه ودينه من العزوبة لايرتفع عنه ذلك
الابالتزوج -لايختلف فى وجوب التزويج عليه فأن تاقت نفسه اليه وعجز عن الانفاق على الزوجه
فانه يسعه قول الله تعالى (وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله ) وليكثر من الصيام
لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يامعشر
الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج 0ومن لم يستطع فعليه
بالصوم 0فانه له وجاء -والوجاء -رض الخصيتين والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شرالمنى
(الزواج المستحب )
اما من كان تائقا له وقادر عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ماحرم الله عليه فان الزواج
يستحب له ويكون اولى من التخلى للعبادة 0فأن الرهبانية ليست فى الاسلام فى شىء 0روىالطبرانى
عن سعيد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلنا بالرهبانية 0الحنفية السمحه
اذا انها مخلفة لطبيعة الانسان وما كان الله ليشرع الا يتفق وطبيعته -- (الزواج الحرام )
ويحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والانفاق 0مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه قال القرطبى
فمتى علم الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته اوصداقها اوشىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له
ان يتزوجها حتى يبين لها اويعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها وكذلك لوكانت به علة تمنعه من
الاستمتاع كان عليه ان يبين كيلا يغرالمراة من نفسه وكذلك لايجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال
ولاصناعة يذكرها وهوكاذب فيها وكذلك يجب على المراة اذا علمت من نفسها العجزعن قيامها بحقوق
الزوج اوكان بها عله تمنع الاستمتاع 0 من جنون 0اوجذام 0اوبرص0 او داء فى الفرج لم يجزلها
ان تغره وعليها ان تبين له مابها فى ذلك كما يجب على بائع السلعة ان يبين مابسلعته من العيوب
ومتى واجد احدالزوجين بصاحبه عيبا فله الرد 0فأن كان العيب بالمراة ردها الزوج واخذ ماكان اعطها
من الصداق وقد روى ان النبى صبى الله عليه وسلم تزوج امراة من بنى بياضة فوجد بكشحها برصا
فردها وقال دلستم على 0وكشحها اى خاصرتها 0 واختلفت الرواية عن مالك فى امراة العنين اذا
سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق وهذا ينبنى
على اختلاف قوله بم يستحق الصداق 0بالتسليم اوبالدخول 000 قولان سيأتى ذلك مفصلا -انشاء
الله قريبا (الزواج المكروه ) ويكره فى حق كل من يخل بالزوجة فى الوطء والانفاق حيث لايقع ضرر
بالمراة بان كانت غنية وليس لها رغبة قوية فى الوطء فان انقطع بذلك عن شىء من الطاعات او
الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة (تقديم الزواج على الحج ) وان احتاج الانسان الى الزواج وخشى
العنت بتركة قدمه على الحج الواجب وان لم يخف قدم الحج عليه وكذلك فروض العلم والكفاية كالعلم
والجهاد -تقدم على الزواج ان لم يخش العنت - (اختيار الزوجة ) الزوجة سكن الزوج 0وحرث له
وهى شريكة حياته وربة بيته وام اولاده ومهوى فؤاده - وموضع سره ونجواه وهى اهم ركن من
اركان الاسرة اذ هى المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثير المزايا والصفات وفى احضانها تتكون عواطف
الطفل وتتربى ملكاته ويتلقى لغته ويكتسب الكثير من تقاليده وعاداته ويتعرف دينه ويتعود السلوك
الاجتماعى