مشاهدة النسخة كاملة : فتاوه حول هذا الموضوع بارك الله فيكم
ملك الوفاء
28 Jul 2008, 11:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد انا اتسال عن شي فهل يصح له او ما ذا يفعل لي صديق اعرفه عز المعرف كان يصلي فترة وفتره
وكان يفعل الزنا ويعاكس ويفعل المحرمات وبعد كذا تاب إلى الله عز وجل فهل تصح توبته او يلزم عليه فعل اي شي اخر لي يكمل توبته إلى الله عز وجل اما الان فهو لا يترك الصلاة ولا يفرط في اي فرض من الصلاه ولي ذلك اريد انا اعرف إن كان تجوز له توبته او يلزم عليه فعل شي لي يكمل توبته
ولكم مني جزيل الشكر والمحبه في الله عز وجل
العزة للاسلام
28 Jul 2008, 04:48 PM
حياك الله اخى الفاضل
واهلاً بيك اخى الكريم بين الاحبة
لا شك اخى ان توبته صحيحة باذن الله
وما الذى يمنع ذلك
وحتى ان فعل كل كبيرة وصغيرة
فالله عز وجل لم يخلقنا ليعذبنا سبحانه وتعالى
فباب التوبة مفتوح اخى الفاضل
حتى الوقوع فى الشرك بالله
الذى هو اعظم الذنوب هذا له توبة
حتى الزانى له توبة
تخيل اخى لو لم يكن هناك توبة لهؤلاء ولنا جميعاً
كيف سيكون حال المجتمع بل والبشرية كلها
سوف تكون الحياة غابة
لان الانسان اذا علم انه ليس له توبة
فلن يكون هناك رادع له من ان يكثر من فعل الحرام
وأخبر صاحبك أنّ عليه أن يُكثر من الحسنات لعلّ الله أن يكفّر عنه بها سيئاته كما روى عَبْد اللَّهِ بن
مسعود قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ
فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَبَاشَرْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) ، قَالَ فَدَعَاهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ : "
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً . " رواه الإمام أحمد
نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى سائر المسلمين . والله أعلم
واخيراً حتى يطمئن قلب صاحبك
اليك تلك الفتوى
يقبل الله توبة الزاني إذا تاب وأناب
الحمد لله والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد، وأنا في الرابعة عشرة وقعت في فاحشة الشذوذ الجنسي الذي كنت أمارسه مع بنات وبعضهن محرم لي ولم يبلغن الحلم بعد ولا أعلم إن وقع الإيلاج أم لا والعياذ بالله واستمر الحال على ما هو عليه حتى السادسة عشرة .
أما الآن فإني شاب في الحادي والعشرين من العمر ولقد ندمت كثيرا والحمد لله قد تبت وأنبت إليه سائلا إياه أن يتقبل توبتي ويرحمني برحمته التي وسعت كل شيء .
ما الحكم الشرعي فيما وقعت فيه وهل التوبة وحدها كفيلة للخلاص مما وقعت فيه، وما هي التوبة النصوح وهل يجب علي إذا ما عزمت على الزواج أن أتزوج من إحدى هذه الفتيات علما بأنهن بلغن الحلم وهل يجب علي مغادرة البلد التي عصيت الله به إلى بلد آخر . وما الذي يجب علي اتجاه تلك الفتيات هل أطلب منهن العفو والسماح .
الرجاء من فضيلتكم الإسراع بالرد وأملي من الله عز وجل أن يكون جوابا شافيا إن شاء الله.
جزاكم الله عنا كل خير. وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوقوع في الفاحشة محرم، لقول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام: 151}. ومن أخطر الفواحش فاحشة الشذوذ الجنسي، وفعلها مع المحارم أشد تحريما وقبحا وشناعة، فالواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا إلى الله تعالى وأن تستر نفسك ومن فعلت بهن، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، فقد قال الله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {الأنعام: 54}.
وقد وعد الله الزاني بالتوبة عليه إذا تاب إلى الله تعالى، فقال في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70}.
ولا يشترط في صحة التوبة زواج إحدى الفتيات ولا يجب زواج إحداهن، ولكنه يجوز عند التأكد من توبتهن أن تتزوج من شئت منهن، ويتأكد ذلك إذا كانت بينكما محبة، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما مغادرة البلد فإن كان بقاؤك بالبلد الذي أنت فيه يذكرك بالمعاصي ويجرك إليها لفساد أهله وكثرة الخلطة الفاسدة فإنه متعين، وإلا، فإنه لا يجب، ويدل لحتمية مغادرة البلد الذي يجر للمعاصي: حديث مسلم في قاتل مائة نفس، فقد قال له العالم: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء.
كما يدل له حكم الشارع بتغريب الزاني سنة، كما في حديث الصحيحين.
وأما عن حق الفتيات وما يجب عليك اتجاههن فإن سترهن واجب.
وراجع للمزيد في تعريف التوبة النصوح وفي خطورة فاحشة الشذوذ الجنسي والزنا والوسائل المساعدة على البعد عنها وجواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا تابا الفتاوى التالية أرقامها: 30425 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=30425)، 34932 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=34932)34015 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=34015)، 28748 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=28748)، 27314 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=27314)، 19812 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=19812)، 2092 (http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2092).
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58742&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58742&Option=FatwaId)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir