المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم وضوء من على أظافرها ( مناكير )/ ابن عثيمين.



أبو جمانة
24 Aug 2008, 03:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سئل سماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ


س / ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ ( المناكير ) ؟



ج/ إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول

الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء

أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول :

{ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } المائدة /6

وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها

أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .

وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل

من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .


ــــــــــــــــــــــــ

فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/148 )

ـــــــــــــــــــ

العزة للاسلام
24 Aug 2008, 10:10 AM
كتب الله اجرك اخى الكريم

بنت الريمي
24 Aug 2008, 02:14 PM
http://up.joreyat.org/24Aug2008/913160095_5c9d2b888b.gif