مشاهدة النسخة كاملة : هل هذه الأشكال من الزواج حلال أم حرام؟؟؟
آمال
31 Aug 2008, 11:29 PM
ما حكم هذه الأشكال من الزواج ؟؟
وما تعريف كل منها ؟؟
زواج الوناسة و المسيار ، و زواج الإنجاب و المحارم و الفريند و عقد النكاح على الرضيعة و زواج المصياف
ماء زمزم
03 Sep 2008, 07:29 AM
كل زواج توفرت فيه شروط النكاح وأركانه فهو زواج شرعي
فلعقد النكاح شروط وأركان متى ما توفرت صح وثبت ولو دون نية لذلك. ومنها الإيجاب من ولي الزوجة كقوله:
زوجتك ابنتي ونحوها، والقبول من الزوج كقوله: قبلت ونحوها مما يعده الناس ويعتبرونه كذلك من الألفاظ. ومنها
أيضا وجود الشهود.. فتلك هي أركان النكاح متى ما حصلت ثبت عقد النكاح.
وأما زواج المسيار هو: ما اتفق فيه الطرفان على إسقاط بعض الحقوق الواجبة للزوجة كالقسم في المبيت أو
النفقة أو السكنى، لكن توفرت فيه جميع شروط النكاح الشرعي وضوابطه وهو جائز.
وأما النكاح العرفي: فيطلق غالبا على الزواج الذي لم يسجل لدى المحكمة والجهات الإدارية المختصة وهو جائز
إن توفرت فيه شروط النكاح الشرعي من وجود الولي والشهود وغيرها، وبناء عليه فلا فرق بين الزواجين من حيث
الصحة إذا توفرت الشروط والأركان الشرعية، ولكن المسيار أسقطت الزوجة فيه بعض حقوقها، وفي العرفي لم
تسقط شيئا لكنهما لم يسجلاه في المحكمة، وبذلك يكون عرضة للتناكر وضياع الحقوق. وقد يكون المسيار عرفيا
إذا لم يسجل رسميا، وقد يكون العرفي مسيارا إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها.
وأما بمايسمى بزوج فرند الذي يقال إن الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله أفتى به بل اقترحه حلا للشباب
المسلم المقيم في الغرب كبديل شرعي لجارل فريند وبوي فريند.
فقد اطلعنا ( مركز الافتاء ) على البيان الذي كتبه الشيخ عبد المجيد الزنداني حول ما أثير عن ما يسمى بزواج
فريند، وبين الشيخ - حفظه الله - أنه جرى تصحيف لكلمته، فإنه قال: زوج فريند، مشاكلة في اللفظ، لما عرف
في الغرب ببوي فريند، ثم حرفت الكلمة لتصبح زواج فريند، ولتوهم أن الشيخ أتى بصورة جديدة للزواج.
والشيخ - حفظه الله - يدعو إلى ترك الاسمين معًا، والعدول إلى المصطلح الشرعي اللائق، فقد قال في البيان: وأنا
لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية، وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة: الزواج الميسر للمسلمين في الغرب، بدلاً
من مصطلح: زواج فريند. انتهى كلامه.
هذا عن التسمية لهذا الزواج.
وأما مضمونه، فإن الشيخ تقدم برأي للمسلمين في الغرب ليتفادوا الوقوع في الرذيلة، وليحفظوا دينهم وأنسابهم.
وخلاصة هذا الرأي: أنه يمكن أن يتزوج الشاب بالشابة بعقد شرعي صحيح مستوفٍ للشروط والأركان، من الولي
والشاهدين والمهر، ولو لم يكن لهما سكن يأويان إليه، فيستمتع أحدهما بالآخر، ثم يأوي كل واحدٍ منهما إلى
منزل والده، فليس زواج متعة مؤقت بمدة في العقد، ولا زواجا بلا ولي أو شهود أو مهر.
ولكن غاية ما فيه أن تسقط المرأة حقها في السكن إلى أن ييسر الله عز وجل لهما إيجاد السكن. فهل هذا الزواج
صحيح أم لا ؟
والجواب: أنه لا يخلو أن يكون إسقاط المرأة لحقها في السكن مشروطًا في العقد أو أن يحدث ذلك بعد العقد.
فإن كان مشروطًا في العقد فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح وفساد الشرط.
قال ابن قدامة الحنبلي، في المقنع، وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح: النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها
ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى، أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. اهـ
وقال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين في فقه الشافعية: وإن خالف - أي خالف الشرط مقتضى النكاح - ولم
يخلّ بمقصوده الأصلي؛ كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها، صح النكاح وفسد الشرط والمهر. اهـ
وذهب المالكية إلى أنه إن شرط في العقد أنه لا نفقة لها عليه، فإن النكاح يفسخ ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها
ثبت النكاح ولها صداق المثل، ويسقط الشرط.
قال عليش في شرحه لمختصر خليل على فقه المالكية، وهو يتحدث عن الشروط في النكاح: القسم الثاني: ما
يكون مناقضًا لمقتضى العقد؛ كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها أو أن يؤثر عليها، أو أن لا ينفق عليها أو لا
يكسوها إلى أن قال رحمه الله: فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به النكاح إن شرط فيه، ثم
اختلف في ذلك، فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هوالمشهور. اهـ
وأما إسقاط المرأة لحقها من النفقة والسكن والقسم بعد العقد برضاها، فلا بأس بذلك، ولها الرجوع إذا أرادت ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها، إما لمرضٍ بها
أو كبر أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً)[النساء:128]. اهـ
وبعد هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء في المسألة يتبين أن ما قاله الشيخ عبد المجيد الزنداني ليس بدعًا من
القول، بل قول له حظ كبير من النظر، خاصة أنه يحقق مصلحة حفظ النسل وصيانة المسلمين من الوقوع في الرذيلة،
فجزى الله الشيخ عبد المجيد خيرًا وكثر من أمثاله.
وأما بشأن التفخيد أو الزواج من الصغيرة والرضيعة
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، لما ثبت أنه صلى الله عليه
وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنين, كما أن في قوله سبحانه وتعالى: وَاللائي يئسْن من المحِيضِ مِنْ
نسائِكمْ إِنِ ارتَبتم فَعدتهن ثَلاثَة أَشهر والائي لم يحضن وأولات الأحمَالِ أجلهن أن يَضعن حَملهن{الطلاق:4} إشارة
إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تزوَّج عائشة رضي الله
عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير
والصغيرة بتزويج الآباء. انتهى.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم
الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع
الصغر.وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة
الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي
بنت تسع سنين, كما في الصحيحين وغيرهما.
وأما بالنسبة لأمر الاستمتاع فلا يجوز له بأي حال أن يستمتع بها أي استمتاع يؤدي إلى الإضرار بها , فإن فعل
فهو آثم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا الأمر وهو زواج الرجل الكبير بالصغيرة أمر افتراضي في الغالب لأنه نادر
الحدوث, وغالب ما نقل لنا وقوعه قد كان الأمر فيه في نطاق العقد فقط, ولم يتعد ذلك, فلم يدخل رسول الله
بالسيدة عائشة إلا وهي بنت تسع سنين وكانت في ذلك الوقت مطيقة لتبعات النكاح جميعها.
وأما بالنسبة للحكمة من إباحة الزواج بالصغيرة, فنقول: قد توجد هناك ظروف تدعو إلى ذلك منها تقييد الكفؤ,
فلو وجد الولي كفؤا لابنته الصغيرة وخاف فواته, فما المانع من أن يعقد له عليها فيضمن لها مستقبلا تام الحقوق
الزوجية من صداق ومسكن ونفقة وميراث ولا تكون مُلزَمة في الحال بأيِّ حقٍ من الحقوق الزوجية يؤدي إلى إيذائها
أو الإضرار بها.
وما المانع عقلا من أن يعقد الرجل على الصغيرة المرضية عنده حتى لا يسبقه إليها غيره، وأي ضرر عليه هو في
ذلك، فمن المعلوم أن النفقة والسكنى لا تجب عليه إلا بعد التمكين فيكون بذلك العقد قد احتفظ لنفسه بهذه الصغيرة
واختص بها.
والله تعالى أعلم.
الدكتور
03 Sep 2008, 01:36 PM
لله درك لا فض فوك
بارك الله فيكم أخي ماء زمزم فقد كفيت وأوفيت
آمال
03 Sep 2008, 09:51 PM
جزاك الله خيرا أخي ماء زمزم على التوضيح الكافي والوافي
جعله الله في ميزان حسناتك
ولكن ماذا عن باقي التسميات التي سألت عنها ؟؟ ماذا قال عنها العلماء؟؟
سؤال آخر في أنواع الزواج الذي أحلها العلماء والذي ذكرتها هل الديمومة في العقد شرط لصحة العقد أم أن هذا الشرط أيضا يمكن التنازل عنه ؟؟ بمعنى هل يجوز أن يشترط عن العقد فترة معينة للزواج ؟؟
ماء زمزم
04 Sep 2008, 02:39 PM
في الزواج قاعدة معروفه ( لعقد النكاح شروط وأركان متى ما توفرت صح وثبت ولو دون نية لذلك )
وأن إختل شرط واحد منها بطل النكاح , مهما إختلفت مسمياته
سواء كان مسيار أو عرفي أو زوج فرند أو غيره , وكل يوم يجيك إسم جديد فالقاعدة ثابته
وأما مسالة الزواج بنية الطلاق فسوف أورد لكم كلام أهل العلم فيه
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون
إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً
وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ،
ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع
الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله
على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون
بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت
الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس
صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن
بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ
بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما
رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه
الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما
زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على
ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
http://islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2667
وهذا رأي الشيخ سلمان العلوان في المسألة :
http://www.3lwan.org/dalel/pafiledb.php?action=download&id=218
فتوى اللجنة الدائمة :
الفتوى رقم: (21140):
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على
فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج
الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى:
( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد.
عضو: صالح الفوزان.
عضو: عبد الله بن غديان.
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.
وهذه فتوى خاصه للشيخ بن باز في محاضرة له عن أسباب الثبات أمام الفتن
السؤال: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا
الزواج، فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟ الجواب:
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز هذه النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، فيتزوج ومتى شاء أن يطلق فلا أحد
يحاسبه على الطلاق، يتزوج ومتى شاء الطلاق فعليه الطلاق، وقد ينقلها إلى بلده، فالمقصود أن كونه بنية الطلاق
لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحوط، والأفضل له أن يتزوجها بنية إن ناسبته أبقاها وإلا تركها.
وخلاصة الموضوع أن مثل هذا الزواج تركه أولى وأحوط ولكل ضروفه لكن على الإنسان المسلم
أن يعامل الناس بمثل مايحب أن يعاملوه , وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه )
فإذا كنت لا ترضى أن لاتزوج بناتك أو أحد أقاربك بنية الطلاق فليكن من باب أولى أن لا ترضى على غيرك
والضروف تختلف من ناس لأخرين والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب .
وجزاكم الله خيرا .
آمال
05 Sep 2008, 11:27 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الفاضل
أبو إبراهيم
08 Sep 2008, 03:42 AM
بارك الله فيكم جميعاً
رحمه
08 Sep 2008, 08:27 AM
جزاك الله خير
وكتب لك الأجر
معلومات جديدة هاهنا
بالنسبة لي
نفع الله بك
المحترم
17 Sep 2008, 02:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب الله اجرك اخي الغالي ابوالوليد
وجعل ما ذكرت في ميزان حسناتكم إطراء قيم يستحق القراءه
أخوك / المحترم
حسام الدين
17 Sep 2008, 10:10 PM
لله درك لا فض فوك
بارك الله فيكم أخي ماء زمزم فقد كفيت وأوفيت
صدقت أخى الكريم الدكتور
وهذا ظننا فى مشرفا الغالى
شوقي الى الله ابكاني
22 Mar 2013, 04:27 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir