المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان أحكام [ زكاة الفطر ] لفضيلة العلامة صالح بن فوزان الفوزان.



جبل أحد
29 Sep 2008, 08:24 PM
أيها المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وهي : زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل .

ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه ، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه ؛ أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .

ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .

وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ، ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . ووقت فضيلة : وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد . ووقت إجزاء مع الإثم : وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم . ووقت قضاء : وهو ما بعد يوم العيد .

والمستحق لزكاة الفطر : هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق .

ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .

ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .

قال أحمد : ( لا يعطى القيمة ) ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : ( يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون : قال فلان - ) .

وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا ... ) . انتهى .

أيها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله - عز وجل - ، قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ . [ الأعلى : 14 ] . قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد .

والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

ابو اسيد
02 Oct 2008, 08:46 AM
فوائد رائعه ..

كتب الله أجرك أخوي جبل ..


وحفظ الله الشيخ الفوزان من كل سوء ..

جبل أحد
02 Oct 2008, 08:50 AM
فوائد رائعه ..





كتب الله أجرك أخوي جبل ..



وحفظ الله الشيخ الفوزان من كل سوء ..





وأجرك أخي ابو اسيد


( معلومة مفيدة )


ارسل لي أحد الأخوة رسالة يسأل : فاتني وقت إخراج زكاة الفطر بسبب النسيان ، لظرف ألم بي فهل استطيع إخراجها الآن ؟ ( كنا في ثاني أيام العيد ) ..


أرسلت الرسالة للشيخ الدكتور / خالد المصلح ( من كبار طلاب الشيخ العثيمين )


فأجاب على السؤال بقوله ...( نعم يخرجها )

Anyrooze
05 Oct 2008, 12:52 PM
:dص

Anyrooze
05 Oct 2008, 12:57 PM
سوال احدي الاخوات انها اخرجت زكاة الفطر عن اهلها ودن علم والدها