محـــمد
01 Nov 2008, 02:42 PM
إذا اشترى سلعة ودفع الثمن وبقي له شيء لدى البائع
السؤال : هل يجوز للبائع أن يؤجل إرجاع الباقي للمشتري في حالة عدم وجود صرف للعملة ؟ مثال: أن يعطي المشتري ورقة مائة ريال للبائع وذلك لشراء بضاعة بقيمة عشرين ريالاً ، فلا يكون لدى البائع صرف ، عند ذلك يتفق مع البائع أن يقوم بتأجيل إرجاع البائع للثمانين ريالاً إلى الغد أو حتى إلى فترة قصيرة يتم فيها الافتراق بينهما ، وما الحكم إذا لم يكن هناك افتراق كأن يذهب البائع ليبحث عن الصرف ، أو يذهب إلى صندوق النقود بداخل المحل ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف لديه ، يعتبر أمانة ، ولا حرج في ذلك ، سواء اتفقا على أخذه بعد زمن يسير أو كثير .
قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة .
فأجابوا : " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180) .
ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي : ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل ، أو من محل مجاور ، وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن هذا ليس من باب الصرف ، الذي يشترط فيه التقابض ، وإنما هو تمييز للحق ، ورد للمال لصاحبه .
والله أعلم .
السؤال : هل يجوز للبائع أن يؤجل إرجاع الباقي للمشتري في حالة عدم وجود صرف للعملة ؟ مثال: أن يعطي المشتري ورقة مائة ريال للبائع وذلك لشراء بضاعة بقيمة عشرين ريالاً ، فلا يكون لدى البائع صرف ، عند ذلك يتفق مع البائع أن يقوم بتأجيل إرجاع البائع للثمانين ريالاً إلى الغد أو حتى إلى فترة قصيرة يتم فيها الافتراق بينهما ، وما الحكم إذا لم يكن هناك افتراق كأن يذهب البائع ليبحث عن الصرف ، أو يذهب إلى صندوق النقود بداخل المحل ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف لديه ، يعتبر أمانة ، ولا حرج في ذلك ، سواء اتفقا على أخذه بعد زمن يسير أو كثير .
قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة .
فأجابوا : " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180) .
ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي : ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل ، أو من محل مجاور ، وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن هذا ليس من باب الصرف ، الذي يشترط فيه التقابض ، وإنما هو تمييز للحق ، ورد للمال لصاحبه .
والله أعلم .