تاج الوقار
03 Nov 2008, 09:54 AM
كيف يسقط القاذف الحد عن نفسه؟
السؤال : إذا قذف إنسان آخر بالزنى ، وأراد التوبة ، فكيف يسقط عن نفسه حد القذف؟
الجواب:
الحمد لله
حد القذف ثمانون جلدة ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
فإذا قذف رجل آخر وكان المقذوف محصناً ، وجب حد القذف على القاذف .
ويسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات :
الأولى : أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء . انظر : "المغني" (12/386) .
الثالثة : إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط الحد عن نفسه باللعان ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ) النور6، 7 .
ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف . رواه مسلم (1496) .
الرابعة : أن يعفو المقذوف عن حقه ، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112116 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/112116)) .
وعلى هذا ، فإذا قذف الرجل رجلاً آخر ، وكان كاذباً ، فليس أمامه لإسقاط الحد عن نفسه إلا الاعتذار للمقذوف ، وطلب العفو منه ، فإن عفا ، فالحمد لله ، وإن طالب بحقه من إقامة الحد ، فالحق له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/112119)
السؤال : إذا قذف إنسان آخر بالزنى ، وأراد التوبة ، فكيف يسقط عن نفسه حد القذف؟
الجواب:
الحمد لله
حد القذف ثمانون جلدة ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
فإذا قذف رجل آخر وكان المقذوف محصناً ، وجب حد القذف على القاذف .
ويسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات :
الأولى : أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء . انظر : "المغني" (12/386) .
الثالثة : إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط الحد عن نفسه باللعان ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ) النور6، 7 .
ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف . رواه مسلم (1496) .
الرابعة : أن يعفو المقذوف عن حقه ، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112116 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/112116)) .
وعلى هذا ، فإذا قذف الرجل رجلاً آخر ، وكان كاذباً ، فليس أمامه لإسقاط الحد عن نفسه إلا الاعتذار للمقذوف ، وطلب العفو منه ، فإن عفا ، فالحمد لله ، وإن طالب بحقه من إقامة الحد ، فالحق له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/112119)