محب التوحيد
13 Nov 2008, 10:38 AM
السؤال :
انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة التعلق بأعلام وشعارات بعض الدول غير المسلمة ، ونراهم يقبلون على شرائها واقتنائها ، ويطبعونها على القمص والبناطيل والأحزمة والنظارات ، والقبعات والأحذية والمساطر والأقلام والخواتم والساعات ، ويجعلونها غطاء لمقاعد السيارات ، وملصقات على الزجاج ، وبعضهم يشتري العلم كاملاً ويفرشه على مقدمة أو مؤخرة السيارة . فما حكم بيع وشراء واقتناء وتعليق هذه الأعلام ؟
الجواب :
الحمد لله
"من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة : أن يكون المسلم متميزاً عن جميع الكفرة والفجار ، في عقيدته وأخلاقه وسلوكه وتفكيره ، بل وفي مظهره ولغته أيضاً ، وقطع جميع علائق المحبة والولاء والنصرة لكل كافر بالله ورسوله ، وقد تكاثرت الدلائل الشرعية نصية واستنباطية مؤكدة هذا الأصل الإسلامي ، محذرة من نقضه أو التساهل به ، عن طريق المحاكاة والتشبه بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فقال الله عز وجل : (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/18 ، وقال سبحانه : (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) البقرة/120 ، وقال جل وعلا : (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) المائدة/49 ، وقال جل وتقدس : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) الحديد/16 ، والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة .
وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين : (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) خرجه مسلم في صحيحه ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكتاب في سدل الشعر . وقال عليه الصلاة والسلام : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) أخرجاه في الصحيحين .
والأحاديث والآثار عن السلف الصالح في هذا الأمر كثيرة مشهورة .
ومما تقدم يُعلم أن المرء لا يكون عاملاً بحقيقة الإسلام حتى يكون ظاهره وباطنه موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيكون ولاؤه لله ولرسوله ولإخوانه المؤمنين ، كما قال الله سبحانه : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) المائدة/55 .
ويجب على المؤمن البراءة من الكفر وأهله ، سواء كانوا من النصارى أو اليهود أو المجوس أو الملحدين أو غيرهم من سائر الملل والنحل المخالفة للإسلام .
ومن أجل المحافظة على الأصل المتقدم لدى المسلم وصيانة لإسلامه من الزيغ والانحراف ، جاءت النصوص الشرعية بتحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ، في الأقوال والأفعال والألبسة والهيئة العامة ؛ لما في ذلك من الخطر على عقيدة المسلم ، وخشية أن يجره ذلك إلى استحسان ما هم عليه من الكفر والضلال ، فقال عليه الصلاة والسلام : (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد ، وقال عليه الصلاة والسلام : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى) حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، مبيناً حكمة الشريعة في تحريم التشبه بالكفار ، ووجوب مخالفتهم في الأمور الظاهرة ؛ كالألبسة ونحوها :
"وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته ، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له ، فكان من هذه الحكمة : أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين ، فأمر بمخالفتهم في الهدْي الظاهر – وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة – لأمور :
منها : أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين ، يقود إلى موافقةٍ ما في الأخلاق والأعمال ، وهذا أمر محسوس ، فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلُّق بأخلاقهم ، ويصير طبعه متقاضياً لذلك ، إلا أن يمنعه مانع .
ومنها : أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينةً ومفارقةً توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال ، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ، وتحقق ما قطع الله من المولاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين .
وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام – لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات ، من حيث الجملة – كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم ، وبُعْده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد .
ومنها : أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر ، حتى يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين ، وبين المغضوب عليهم والضالين ، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة .
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً ، لو تجرد عن مشابهتهم ، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر ، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم ، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له" .
وبناء على ما تقدم فمما لا شك فيه أن من مظاهر الولاء للكفار : التشبه بهم ، وارتداء ملابس تحمل شعاراتهم ؛ كالصليب ونحوه ، والعناية بصورهم ، وتشجيع أنديتهم الرياضية ، وتعليق أعلامهم على السيارات والبيوتات والمحال التجارية ، والتسمي بأسمائهم الخاصة بهم ، والدعوة إلى محبتهم وصداقتهم ، والافتخار بالانتساب إليهم ، وإلى رؤسائهم وأعيانهم ، والانبهار بأهوائهم وأفكارهم المخالفة للإسلام ، وما دروا أنهم بصنيعهم هذا يهدمون أصلاً من أصول الإسلام في أنفسهم وفي نفوس المسلمين ، ويزيدون الأمة وهناً على وهن ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
والواجب على جميع المسلمين التمسك بهدي الإسلام المستقيم ، والحذر من الانحراف عنه إلى طريق المغضوب عليهم والضالين ، من اليهود والنصارى وسائر المشركين ، والتواصي بالبر والتقوى ، وكل ما فيه خير وعز للإسلام والمسلمين ، وترك كل ما فيه ضرر على المسلمين والإعانة عليه ، وترويجه ونشره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/303) .
انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة التعلق بأعلام وشعارات بعض الدول غير المسلمة ، ونراهم يقبلون على شرائها واقتنائها ، ويطبعونها على القمص والبناطيل والأحزمة والنظارات ، والقبعات والأحذية والمساطر والأقلام والخواتم والساعات ، ويجعلونها غطاء لمقاعد السيارات ، وملصقات على الزجاج ، وبعضهم يشتري العلم كاملاً ويفرشه على مقدمة أو مؤخرة السيارة . فما حكم بيع وشراء واقتناء وتعليق هذه الأعلام ؟
الجواب :
الحمد لله
"من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة : أن يكون المسلم متميزاً عن جميع الكفرة والفجار ، في عقيدته وأخلاقه وسلوكه وتفكيره ، بل وفي مظهره ولغته أيضاً ، وقطع جميع علائق المحبة والولاء والنصرة لكل كافر بالله ورسوله ، وقد تكاثرت الدلائل الشرعية نصية واستنباطية مؤكدة هذا الأصل الإسلامي ، محذرة من نقضه أو التساهل به ، عن طريق المحاكاة والتشبه بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فقال الله عز وجل : (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/18 ، وقال سبحانه : (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) البقرة/120 ، وقال جل وعلا : (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) المائدة/49 ، وقال جل وتقدس : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) الحديد/16 ، والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة .
وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين : (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) خرجه مسلم في صحيحه ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكتاب في سدل الشعر . وقال عليه الصلاة والسلام : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) أخرجاه في الصحيحين .
والأحاديث والآثار عن السلف الصالح في هذا الأمر كثيرة مشهورة .
ومما تقدم يُعلم أن المرء لا يكون عاملاً بحقيقة الإسلام حتى يكون ظاهره وباطنه موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيكون ولاؤه لله ولرسوله ولإخوانه المؤمنين ، كما قال الله سبحانه : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) المائدة/55 .
ويجب على المؤمن البراءة من الكفر وأهله ، سواء كانوا من النصارى أو اليهود أو المجوس أو الملحدين أو غيرهم من سائر الملل والنحل المخالفة للإسلام .
ومن أجل المحافظة على الأصل المتقدم لدى المسلم وصيانة لإسلامه من الزيغ والانحراف ، جاءت النصوص الشرعية بتحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ، في الأقوال والأفعال والألبسة والهيئة العامة ؛ لما في ذلك من الخطر على عقيدة المسلم ، وخشية أن يجره ذلك إلى استحسان ما هم عليه من الكفر والضلال ، فقال عليه الصلاة والسلام : (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد ، وقال عليه الصلاة والسلام : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى) حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، مبيناً حكمة الشريعة في تحريم التشبه بالكفار ، ووجوب مخالفتهم في الأمور الظاهرة ؛ كالألبسة ونحوها :
"وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته ، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له ، فكان من هذه الحكمة : أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين ، فأمر بمخالفتهم في الهدْي الظاهر – وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة – لأمور :
منها : أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين ، يقود إلى موافقةٍ ما في الأخلاق والأعمال ، وهذا أمر محسوس ، فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلُّق بأخلاقهم ، ويصير طبعه متقاضياً لذلك ، إلا أن يمنعه مانع .
ومنها : أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينةً ومفارقةً توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال ، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ، وتحقق ما قطع الله من المولاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين .
وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام – لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات ، من حيث الجملة – كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم ، وبُعْده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد .
ومنها : أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر ، حتى يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين ، وبين المغضوب عليهم والضالين ، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة .
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً ، لو تجرد عن مشابهتهم ، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر ، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم ، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له" .
وبناء على ما تقدم فمما لا شك فيه أن من مظاهر الولاء للكفار : التشبه بهم ، وارتداء ملابس تحمل شعاراتهم ؛ كالصليب ونحوه ، والعناية بصورهم ، وتشجيع أنديتهم الرياضية ، وتعليق أعلامهم على السيارات والبيوتات والمحال التجارية ، والتسمي بأسمائهم الخاصة بهم ، والدعوة إلى محبتهم وصداقتهم ، والافتخار بالانتساب إليهم ، وإلى رؤسائهم وأعيانهم ، والانبهار بأهوائهم وأفكارهم المخالفة للإسلام ، وما دروا أنهم بصنيعهم هذا يهدمون أصلاً من أصول الإسلام في أنفسهم وفي نفوس المسلمين ، ويزيدون الأمة وهناً على وهن ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
والواجب على جميع المسلمين التمسك بهدي الإسلام المستقيم ، والحذر من الانحراف عنه إلى طريق المغضوب عليهم والضالين ، من اليهود والنصارى وسائر المشركين ، والتواصي بالبر والتقوى ، وكل ما فيه خير وعز للإسلام والمسلمين ، وترك كل ما فيه ضرر على المسلمين والإعانة عليه ، وترويجه ونشره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/303) .