شبل العقيدة
16 Jul 2004, 02:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم اللحية في الإسلام
أولاً / الأدلة الشرعية في حكم حلق اللحية :-
قال صلى الله عليه وسلم : « وفروا اللحى » رواه البخاري / كتاب اللباس ( 7 / 56) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « اعفوا اللحى » ، وفي رواية «أوفوا اللحى وخالفوا المشركين » ، وفي رواية أخرى « ارخوا اللحى خالفوا المجوس »كلها عند مسلم في صحيحه /كتاب الطهارة (1/222)
وغيرها كثير لكن إقتصرنا على ما في الصحيحين ، وهنا كلها جاءت بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب كما عند الأصوليين0
ثانياً / أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية :-
ولم أقصد الإستقصاء لكل كتب المذهب الواحد 0
كلام الأحناف على المسألة :-
في حاشية رد المحتار على الدر المختار ( 2 / 225 )
(مطلب في الأخذ من اللحية) :
قوله: (وأما الأخذ منها الخ) بهذا وفق في «الفتح» بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمررضي الله عنه : «أحفوا الشوارب واعفوا اللحى» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي، وعن النبي يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه : «جزوا الشورب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس» فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اهـــ ملخصا.
كلام المالكية على المسألة :-
في التمهيد لابن عبد البر ( 24 / 142 )
(587) ـ مالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، عن عبد الله بن عمر ـ أن رسول الله أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى .
وأما قوله: وإعفاء اللحى، فقال أبو عبيد: يعني توفر وتكثر، يقال منه: عفا الشعر إذا كثر فهو عاف، وقد عفوته وأعفيته لغتان، قال الله {حتى عفوا} ، يعني كثروا، وهذه اللفظة متصرفة، يقال في غير هذا: عفا الشيء إذا درس وأمحى.
وقال ابن الأنباري: يقال: عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر، وقد عفوته أعفوه وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته، وعفا القوم إذا كثروا، وعفوا إذا قلوا ـ وهو من الأضداد، والعافي: الطالب، والعافي عن الجرم. قال الله عز وجل: {وليعفوا وليصفحوا} (24 ـ 22).
قال أبو عمر: أما اللغة في: اعفوا ـ فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.
وقد روى سفيان عن ابن عجلان، عن نافع عن ابن عمر ـ أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وقد روى سفيان عن ابن عجلان، عن نافع عن ابن عمر ـ أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وذكر الساجي حدثنا بندار، وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ـ أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.
قال أبو عمر: هذا ابن عمر روى: اعفوا اللحى ـ وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا. وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.
وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
كلام الشافعية على المسألة :-
في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ( 9/ 510 )
فائــدة: قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اهــــ سم قوله: (أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير0
كلام المالكية على المسألة :-
في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 1/ 5 )
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شارجه، قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه: يوجع ضربا وهو بدعة، وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.
كلام الحنابلة على المسألة :-
في كشاف القناع عن متن الإقناع ( 1 / 52 ) :
«وإعفاء اللحية » بأن لا يأخذ منها شيئاً ، قال في المذهب ، « ويحرم حلقها » ذكره الشيخ تقي الدين0
كلام بعض أهل العلم على المسألة :-
قال الخطابي رحمه الله : إما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الاعاجم وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة.
ويقال:عفا الشعر والنبات اذا وفا وقد عفوته وأعفيته لغتان. ( معالم السنن 1/ 42 ) 0
وحرَّم الأحناف وجمهور المالكية والحنابلة حلق اللحية من الرجل 0 انظر ( حاشية رد المختار وحاشية الدسوقي
( 1 / 90 ) وشرح منتهى الإرادات ( 1 / 40 )0
وفي نيل الأوطار للشوكاني – ( 1 / 136 ) ط0 دار الجيل – بيروت – 1973م
إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس وفي رواية للبخاري وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة0
حكم اللحية في الإسلام
أولاً / الأدلة الشرعية في حكم حلق اللحية :-
قال صلى الله عليه وسلم : « وفروا اللحى » رواه البخاري / كتاب اللباس ( 7 / 56) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « اعفوا اللحى » ، وفي رواية «أوفوا اللحى وخالفوا المشركين » ، وفي رواية أخرى « ارخوا اللحى خالفوا المجوس »كلها عند مسلم في صحيحه /كتاب الطهارة (1/222)
وغيرها كثير لكن إقتصرنا على ما في الصحيحين ، وهنا كلها جاءت بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب كما عند الأصوليين0
ثانياً / أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية :-
ولم أقصد الإستقصاء لكل كتب المذهب الواحد 0
كلام الأحناف على المسألة :-
في حاشية رد المحتار على الدر المختار ( 2 / 225 )
(مطلب في الأخذ من اللحية) :
قوله: (وأما الأخذ منها الخ) بهذا وفق في «الفتح» بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمررضي الله عنه : «أحفوا الشوارب واعفوا اللحى» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي، وعن النبي يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه : «جزوا الشورب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس» فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اهـــ ملخصا.
كلام المالكية على المسألة :-
في التمهيد لابن عبد البر ( 24 / 142 )
(587) ـ مالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، عن عبد الله بن عمر ـ أن رسول الله أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى .
وأما قوله: وإعفاء اللحى، فقال أبو عبيد: يعني توفر وتكثر، يقال منه: عفا الشعر إذا كثر فهو عاف، وقد عفوته وأعفيته لغتان، قال الله {حتى عفوا} ، يعني كثروا، وهذه اللفظة متصرفة، يقال في غير هذا: عفا الشيء إذا درس وأمحى.
وقال ابن الأنباري: يقال: عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر، وقد عفوته أعفوه وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته، وعفا القوم إذا كثروا، وعفوا إذا قلوا ـ وهو من الأضداد، والعافي: الطالب، والعافي عن الجرم. قال الله عز وجل: {وليعفوا وليصفحوا} (24 ـ 22).
قال أبو عمر: أما اللغة في: اعفوا ـ فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.
وقد روى سفيان عن ابن عجلان، عن نافع عن ابن عمر ـ أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وقد روى سفيان عن ابن عجلان، عن نافع عن ابن عمر ـ أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وذكر الساجي حدثنا بندار، وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ـ أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.
قال أبو عمر: هذا ابن عمر روى: اعفوا اللحى ـ وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا. وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.
وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
كلام الشافعية على المسألة :-
في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ( 9/ 510 )
فائــدة: قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اهــــ سم قوله: (أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير0
كلام المالكية على المسألة :-
في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 1/ 5 )
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شارجه، قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه: يوجع ضربا وهو بدعة، وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.
كلام الحنابلة على المسألة :-
في كشاف القناع عن متن الإقناع ( 1 / 52 ) :
«وإعفاء اللحية » بأن لا يأخذ منها شيئاً ، قال في المذهب ، « ويحرم حلقها » ذكره الشيخ تقي الدين0
كلام بعض أهل العلم على المسألة :-
قال الخطابي رحمه الله : إما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الاعاجم وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة.
ويقال:عفا الشعر والنبات اذا وفا وقد عفوته وأعفيته لغتان. ( معالم السنن 1/ 42 ) 0
وحرَّم الأحناف وجمهور المالكية والحنابلة حلق اللحية من الرجل 0 انظر ( حاشية رد المختار وحاشية الدسوقي
( 1 / 90 ) وشرح منتهى الإرادات ( 1 / 40 )0
وفي نيل الأوطار للشوكاني – ( 1 / 136 ) ط0 دار الجيل – بيروت – 1973م
إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس وفي رواية للبخاري وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة0