تاج الوقار
24 Nov 2008, 10:16 AM
فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري:كيف يستخدمون التقنية وهي نعمة في معصية الله؟
حوار: خالد عبدالله الراشد
شدّد فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز على عدم التساهل في استخدام تقنية الجوال أو الانترنت تجاه الغير أو محاولة استغلالها أو الممازحة بها في مجال العرض أو تصنيف الناس ويتعرض الممارس لذلك للمحاكمة القضائية وثبات الحكم الشرعي ضده متى ما ورد ذلك إلى القضاء.
وأكد فضيلته أن استغلال هذه التقنية (الجوال - والإنترنت) في التغرير بالشباب نحو الانخراط مع الفئات الضالة باسم الجهاد أو توريطهم في الانتماء لذلك يعد جرماً ومخالفة شرعية ونظامية تعرض مستخدمها إلى العقوبة والجزاء المشدد الذي يحكم به القضاء تبعاً لأهداف ذلك المضلل وما دعا إليه من فساد فكري أو أمني، منوهاً فضيلته بالجهد الذي يبذله العديد من دعاة الصلاح في استخدام هذه التقنية نحو خدمة الدين والمجتمع.
كما حذّر فضيلته كل من يؤذي المصلين بالمساجد بـ "النغمات" من العقوبة وارتكابه عملاً محرماً في الفعل والمكان الذي هو المسجد الذي بني لذكر الله تعالى.
وأكد القاضي الخضيري وقوع العقوبة الشرعية والقضائية تجاه كل من يقوم ببث رسائل جوالية لأناس آخرين سواء كانت صوراً حقيقية أو مدبلجة لهم في أوضاع خاصة أو قد تسيء لسمعتهم أو يكون بها فضيحة وهتك لعرض وسمعة وخلق فاضل لأي إنسان..
تفاصيل أوسع حول العديد من المحاذير والمخالفات الشرعية والقضائية والسلوكية التي انتشرت في العديد من المواقع والرسائل الانترنتية والجوالية في نص الحوار التالي مع فضيلته:
* فضيلة الشيخ الدكتور الخضيري ما رأي القضاء والشرع فيمن يقوم ببث صور ومقاطع عبر تقنية الجوال والانترنت غالبها الدبلجة كمن يبث صور خيالية لسجادة تؤدي الصلاة بوجه أسود!، أو صورة للقمر وعليها صورة للرئيس المشنوق صدام حسين وهو مبتسم ونحو ذلك؟
- هذا عمل محرم ومن العبث والاستهتار بخلق الله عزَّ وجلَّ ونشر للبدعة والضلالة وهو يحوي ثلاثة أمور محرمة: أولها الكذب، والثاني الاستهزاء بخلق الله سبحانه والثالث استخدام نعمة الله وهي "التقنية" في معصية الله عز وجل، فالمؤمل استخدامها في تحسين صورة الإسلام والدعوة إليه ونشر الخير وليس العكس.
حد القذف
* وما رأي فضيلتكم فيمن يقوم ببث صور ومقاطع لأشخاص معروفين وقد تكون مدبلجة؟
- هذا الفعل قد يصل في الشرع والقضاء إلى درجة السب والشتم بمعنى يعرض أخاه حينما يبث عنه ذلك إلى سب وشتم الناس لذلك الأخ المسلم الذي قد يكون عرض عنه مقطعاً أو صورة حقيقية أو مدبلجة مع نساء راقصات أو له وهو في وضع عار، والدرجة الثانية "القذف" بمعنى أن الصورة تعني أن الشخص المشهر به يزني أو يلوط سواء مدبلجة أو غيرها وهنا فللمصور في هذه الحالة أن يطالب بحد القذف والعقوبة تجاه من أساء له وهناك عقوبة شرعية تصل للردع والزجر وتصل إلى "حد القذف" وهو ثمانون جلدة بنص القرآن الكريم.
بدع منكرة
* هناك من يقوم بنشر وإرسال البدع كمن يقوم بإرسال رسالة نصها: "صل على النبي عليه السلام عشر مرات وأرسلها لعشرة أشخاص سيكون لديك خلال ساعة مليون صلاة على النبي في ميزانك"؟
- من يقوم بذلك فإنه يعد مبتدعاً في هذا الجانب يقول على الدين ما لا يعلم وهذا على خطر كبير إن كان عالماً وينبغي ان ينبه إن كان جاهلاً.
* هل يقع الطلاق عبر الرسائل الجوالية أو الإنترنت من الزوج لزوجته؟
- نعم يقع الطلاق إذا صدر من الزوج المطلق نفسه واعترف بذلك وأقر به، أما إن كان قد أخذ الجوال أو الموقع بالإنترنت إنسان آخر غير الزوج المطلق وعبث به وأرسل رسالة طلاق إلى زوجة الآخر بقصد المكر والخداع أو الممازحة فإن ذلك لا يقع ولا يعد شيئاً وقد ورد للقضاء شيء من ذلك وحكم به شرعاً.
استماع الأغاني محرم
* هناك من يقوم بوضع النغمات الموسيقية كرنات للجوال وهي تؤذي المصلين في المساجد كما هو حاصل اليوم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء؟
- أولاً: استماع الأغاني والموسيقى محرم في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [لقمان: 6] وقد فسره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك عدد من المفسرين بأنه "الغناء"، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقد قال عليه السلام: "من سمع الغناء صب في أذنيه الانك يوم القيامة" وهو الرصاص المذاب ليعذب به فهذا لمن يستمعه باختياره فما بالك فيمن يقوم بإيذاء المسلمين به في المساجد والأماكن الرسمية والعامة!
ومن العجيب أنك تجد في النظام القضائي الأوروبي عقوبة لمن يقوم برفع أصوات الموسيقى بتعويضات مالية وسجن وغرامة لأنهم يرون انها تضر بالذوق العام، فهذا الأمر لا يجوز والإسلام سبقهم قبل سبعة عشر قرناً فهو حرم ايذاء المسلم قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58] وهذا فيه ارتكاب جرمين عظيمين أولاً: ايذاء للمصلين في صلاتهم.. وثانياً: تقليد للكفار في ايذاء المصلين، فقد قال تعالى عن الكفار: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً } [الأنفال: 35] فالمكاء قال العلماء: هو الصفير والتصدية هو: التصفيق. فهذه أعمال منكرة.
* من يقوم بإدخال جواله وهو محتوٍ على صور ومقاطع إباحية للمسجد، فهل صلاته صحيحة؟
- الدخول بالجوال وهو مغلق وفيه صور اباحية فالصلاة صحيحة لكن هذا عمل منكر ولا يجوز لأنه أدخل قذراً معنوياً لبيت من بيوت الله تعالى: والله قال سبحانه في وصف المساجد: { أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } [النور: 36] قال العلماء: "ترفع" أي تطهر، فبيوت الله عزَّ وجلَّ يجب أن تكون خالية من القذر الفكري المعنوي والنتن البدعي بكافة صوره.
* بالمقابل ما رأي الشرع فيمن يقوم بوضع "نغمات" أو "صور" تحوي الأذان أو آيات قرآنية أو دعاء وقد يقوم الشخص بإدخال الجوال في دورات المياه ويظهر الصوت أو تكون الصورة على شاشة الجوال؟
- لا يجوز تعريض واظهار ذكر الله عز وجل في دورات المياه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالأفضل ان كان قد وضع نغمات نحو ذلك أو صوراً ان يغلق الجوال عند دخول دورة المياه والأحوط له ان يضع بدل تلك النغمات والصور الجرس التنبيهي المعتاد الخالي من محظور شرعي.
* ما رأي فضيلتكم فيمن يبث رسائل جوالية أو إلكترونية تحث الشباب على التبرعات أو الانضمام للفئات التي هي ضالة أو جاهلة باسم الجهاد وقد تقود الشاب إلى الانخراط في الضلال أو تقديم الدعم لمن هم ليسوا أهلاً لذلك؟
- هذه قضية مهمة، فالمسلم عليه اليقظة وكذا الشاب فإن كان الداعي له طالباً الدعاء والنصرة لاخوانه المسلمين المجاهدين ضد البغاة المعتدين ودعوة إلى حق ومساعدة اخوانه المحتاجين عبر القنوات الصحيحة الرسمية فهذا خير، أما من يقوم بالتغرير بالشباب وإيرادهم إلى المهالك والضلال ونشر الدمار والاخلال بالأمن وقتل الأنفس البريئة فهذا أمر محرم وجرم كبير على كل نفس بشرية بريئة.
فلا يجوز ايذاء المسلم ولا حتى الكافر الذي لم يعتد قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8] حتى مع الكفار فلا يجوز ايذاؤهم ولا قطع أرزاقهم ولا مقاطعتهم بغير حق، أما إذا أذوا المؤمنين والمؤمنات وقاتلوهم وأخذوا أرزاقهم فالداعي إلى مقاطعتهم إنما أراد الدفاع عن دين الله عز وجل وعن رسوله عليه السلام والتنبيه عن خطر هؤلاء المعتدين وحق له ذلك.
* فضيلة الشيخ: ما رأي الشرع والقضاء تجاه من يرمي الأشخاص ويصنفهم ويصفهم بالكفر والعلمنة والليبرالية عبر رسائل الإنترنت والجوال؟
- هذه أمور مبنية على الظن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، فالأصل في كل من قال: (لا إله إلاّ الله) خالصاً من قلبه الإسلام، فمن صلى وتصدق وصام فالأصل أنه مسلم ومن يصف أو يصنف الناس بالعلماني أو الليبرالي أو الكافر دون حق أو دلالة شرعية فهذا لا يجوز، حتى ان اعترف الشخص بأنه ليبرالي مثلاً فإن الأمر يحتاج إلى تحقيق فينظر إلى قصده ماذا يريد هل يعني بها: ترك الصلاة، وتقديس وعبادة ما جاء عن غير الله فإن كان كذلك فهو الكفر البواح بعينه أما ان كان قصده من الليبرالية أي أنه إنسان متحرر يؤمن بأفكار متحررة ويريد أشياء معينة فهذه يسأل وينصح ويحاور عنها كل واحدة على حدة فهل هي بدعة أو انحراف فكري فيعطى كل فكر حكمه أما اطلاق الألفاظ ووصف الناس بها جزافاً فهذا لا يجوز.
* هناك شركات صيانة للإنترنت والجوال قد تجد صوراً أو مقاطع لأشخاص بقيت دون إزالة من أصحابها فما نصيحة فضيلتكم تجاه أصحاب تلك الشركات والمحال وهل يعاقب القضاء من ينشر تلك الخصوصيات حال وجودها؟
- هذا عمل محرم والقضاء يعاقب من يفعل ذلك تبعاً للشريعة فيجب معالجة هذه المعضلة وعدم هتك الأستار ونشر الفاحشة فلا يجوز نشر عورات المسلمين وأسرارهم وهذا يدعونا إلى تحذير الأسر والنساء من تصوير النساء بالجوالات في أحوال خاصة وقد ورد القضاء العديد منها نتيجة سوء استخدام هذه التقنية سببت الكثير من المساوئ والعقوبات المشددة.
المصدر: مجلة الدعوة - العدد 2163 - 9 شوال 1429هـ
حوار: خالد عبدالله الراشد
شدّد فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز على عدم التساهل في استخدام تقنية الجوال أو الانترنت تجاه الغير أو محاولة استغلالها أو الممازحة بها في مجال العرض أو تصنيف الناس ويتعرض الممارس لذلك للمحاكمة القضائية وثبات الحكم الشرعي ضده متى ما ورد ذلك إلى القضاء.
وأكد فضيلته أن استغلال هذه التقنية (الجوال - والإنترنت) في التغرير بالشباب نحو الانخراط مع الفئات الضالة باسم الجهاد أو توريطهم في الانتماء لذلك يعد جرماً ومخالفة شرعية ونظامية تعرض مستخدمها إلى العقوبة والجزاء المشدد الذي يحكم به القضاء تبعاً لأهداف ذلك المضلل وما دعا إليه من فساد فكري أو أمني، منوهاً فضيلته بالجهد الذي يبذله العديد من دعاة الصلاح في استخدام هذه التقنية نحو خدمة الدين والمجتمع.
كما حذّر فضيلته كل من يؤذي المصلين بالمساجد بـ "النغمات" من العقوبة وارتكابه عملاً محرماً في الفعل والمكان الذي هو المسجد الذي بني لذكر الله تعالى.
وأكد القاضي الخضيري وقوع العقوبة الشرعية والقضائية تجاه كل من يقوم ببث رسائل جوالية لأناس آخرين سواء كانت صوراً حقيقية أو مدبلجة لهم في أوضاع خاصة أو قد تسيء لسمعتهم أو يكون بها فضيحة وهتك لعرض وسمعة وخلق فاضل لأي إنسان..
تفاصيل أوسع حول العديد من المحاذير والمخالفات الشرعية والقضائية والسلوكية التي انتشرت في العديد من المواقع والرسائل الانترنتية والجوالية في نص الحوار التالي مع فضيلته:
* فضيلة الشيخ الدكتور الخضيري ما رأي القضاء والشرع فيمن يقوم ببث صور ومقاطع عبر تقنية الجوال والانترنت غالبها الدبلجة كمن يبث صور خيالية لسجادة تؤدي الصلاة بوجه أسود!، أو صورة للقمر وعليها صورة للرئيس المشنوق صدام حسين وهو مبتسم ونحو ذلك؟
- هذا عمل محرم ومن العبث والاستهتار بخلق الله عزَّ وجلَّ ونشر للبدعة والضلالة وهو يحوي ثلاثة أمور محرمة: أولها الكذب، والثاني الاستهزاء بخلق الله سبحانه والثالث استخدام نعمة الله وهي "التقنية" في معصية الله عز وجل، فالمؤمل استخدامها في تحسين صورة الإسلام والدعوة إليه ونشر الخير وليس العكس.
حد القذف
* وما رأي فضيلتكم فيمن يقوم ببث صور ومقاطع لأشخاص معروفين وقد تكون مدبلجة؟
- هذا الفعل قد يصل في الشرع والقضاء إلى درجة السب والشتم بمعنى يعرض أخاه حينما يبث عنه ذلك إلى سب وشتم الناس لذلك الأخ المسلم الذي قد يكون عرض عنه مقطعاً أو صورة حقيقية أو مدبلجة مع نساء راقصات أو له وهو في وضع عار، والدرجة الثانية "القذف" بمعنى أن الصورة تعني أن الشخص المشهر به يزني أو يلوط سواء مدبلجة أو غيرها وهنا فللمصور في هذه الحالة أن يطالب بحد القذف والعقوبة تجاه من أساء له وهناك عقوبة شرعية تصل للردع والزجر وتصل إلى "حد القذف" وهو ثمانون جلدة بنص القرآن الكريم.
بدع منكرة
* هناك من يقوم بنشر وإرسال البدع كمن يقوم بإرسال رسالة نصها: "صل على النبي عليه السلام عشر مرات وأرسلها لعشرة أشخاص سيكون لديك خلال ساعة مليون صلاة على النبي في ميزانك"؟
- من يقوم بذلك فإنه يعد مبتدعاً في هذا الجانب يقول على الدين ما لا يعلم وهذا على خطر كبير إن كان عالماً وينبغي ان ينبه إن كان جاهلاً.
* هل يقع الطلاق عبر الرسائل الجوالية أو الإنترنت من الزوج لزوجته؟
- نعم يقع الطلاق إذا صدر من الزوج المطلق نفسه واعترف بذلك وأقر به، أما إن كان قد أخذ الجوال أو الموقع بالإنترنت إنسان آخر غير الزوج المطلق وعبث به وأرسل رسالة طلاق إلى زوجة الآخر بقصد المكر والخداع أو الممازحة فإن ذلك لا يقع ولا يعد شيئاً وقد ورد للقضاء شيء من ذلك وحكم به شرعاً.
استماع الأغاني محرم
* هناك من يقوم بوضع النغمات الموسيقية كرنات للجوال وهي تؤذي المصلين في المساجد كما هو حاصل اليوم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء؟
- أولاً: استماع الأغاني والموسيقى محرم في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [لقمان: 6] وقد فسره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك عدد من المفسرين بأنه "الغناء"، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقد قال عليه السلام: "من سمع الغناء صب في أذنيه الانك يوم القيامة" وهو الرصاص المذاب ليعذب به فهذا لمن يستمعه باختياره فما بالك فيمن يقوم بإيذاء المسلمين به في المساجد والأماكن الرسمية والعامة!
ومن العجيب أنك تجد في النظام القضائي الأوروبي عقوبة لمن يقوم برفع أصوات الموسيقى بتعويضات مالية وسجن وغرامة لأنهم يرون انها تضر بالذوق العام، فهذا الأمر لا يجوز والإسلام سبقهم قبل سبعة عشر قرناً فهو حرم ايذاء المسلم قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58] وهذا فيه ارتكاب جرمين عظيمين أولاً: ايذاء للمصلين في صلاتهم.. وثانياً: تقليد للكفار في ايذاء المصلين، فقد قال تعالى عن الكفار: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً } [الأنفال: 35] فالمكاء قال العلماء: هو الصفير والتصدية هو: التصفيق. فهذه أعمال منكرة.
* من يقوم بإدخال جواله وهو محتوٍ على صور ومقاطع إباحية للمسجد، فهل صلاته صحيحة؟
- الدخول بالجوال وهو مغلق وفيه صور اباحية فالصلاة صحيحة لكن هذا عمل منكر ولا يجوز لأنه أدخل قذراً معنوياً لبيت من بيوت الله تعالى: والله قال سبحانه في وصف المساجد: { أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } [النور: 36] قال العلماء: "ترفع" أي تطهر، فبيوت الله عزَّ وجلَّ يجب أن تكون خالية من القذر الفكري المعنوي والنتن البدعي بكافة صوره.
* بالمقابل ما رأي الشرع فيمن يقوم بوضع "نغمات" أو "صور" تحوي الأذان أو آيات قرآنية أو دعاء وقد يقوم الشخص بإدخال الجوال في دورات المياه ويظهر الصوت أو تكون الصورة على شاشة الجوال؟
- لا يجوز تعريض واظهار ذكر الله عز وجل في دورات المياه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالأفضل ان كان قد وضع نغمات نحو ذلك أو صوراً ان يغلق الجوال عند دخول دورة المياه والأحوط له ان يضع بدل تلك النغمات والصور الجرس التنبيهي المعتاد الخالي من محظور شرعي.
* ما رأي فضيلتكم فيمن يبث رسائل جوالية أو إلكترونية تحث الشباب على التبرعات أو الانضمام للفئات التي هي ضالة أو جاهلة باسم الجهاد وقد تقود الشاب إلى الانخراط في الضلال أو تقديم الدعم لمن هم ليسوا أهلاً لذلك؟
- هذه قضية مهمة، فالمسلم عليه اليقظة وكذا الشاب فإن كان الداعي له طالباً الدعاء والنصرة لاخوانه المسلمين المجاهدين ضد البغاة المعتدين ودعوة إلى حق ومساعدة اخوانه المحتاجين عبر القنوات الصحيحة الرسمية فهذا خير، أما من يقوم بالتغرير بالشباب وإيرادهم إلى المهالك والضلال ونشر الدمار والاخلال بالأمن وقتل الأنفس البريئة فهذا أمر محرم وجرم كبير على كل نفس بشرية بريئة.
فلا يجوز ايذاء المسلم ولا حتى الكافر الذي لم يعتد قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8] حتى مع الكفار فلا يجوز ايذاؤهم ولا قطع أرزاقهم ولا مقاطعتهم بغير حق، أما إذا أذوا المؤمنين والمؤمنات وقاتلوهم وأخذوا أرزاقهم فالداعي إلى مقاطعتهم إنما أراد الدفاع عن دين الله عز وجل وعن رسوله عليه السلام والتنبيه عن خطر هؤلاء المعتدين وحق له ذلك.
* فضيلة الشيخ: ما رأي الشرع والقضاء تجاه من يرمي الأشخاص ويصنفهم ويصفهم بالكفر والعلمنة والليبرالية عبر رسائل الإنترنت والجوال؟
- هذه أمور مبنية على الظن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، فالأصل في كل من قال: (لا إله إلاّ الله) خالصاً من قلبه الإسلام، فمن صلى وتصدق وصام فالأصل أنه مسلم ومن يصف أو يصنف الناس بالعلماني أو الليبرالي أو الكافر دون حق أو دلالة شرعية فهذا لا يجوز، حتى ان اعترف الشخص بأنه ليبرالي مثلاً فإن الأمر يحتاج إلى تحقيق فينظر إلى قصده ماذا يريد هل يعني بها: ترك الصلاة، وتقديس وعبادة ما جاء عن غير الله فإن كان كذلك فهو الكفر البواح بعينه أما ان كان قصده من الليبرالية أي أنه إنسان متحرر يؤمن بأفكار متحررة ويريد أشياء معينة فهذه يسأل وينصح ويحاور عنها كل واحدة على حدة فهل هي بدعة أو انحراف فكري فيعطى كل فكر حكمه أما اطلاق الألفاظ ووصف الناس بها جزافاً فهذا لا يجوز.
* هناك شركات صيانة للإنترنت والجوال قد تجد صوراً أو مقاطع لأشخاص بقيت دون إزالة من أصحابها فما نصيحة فضيلتكم تجاه أصحاب تلك الشركات والمحال وهل يعاقب القضاء من ينشر تلك الخصوصيات حال وجودها؟
- هذا عمل محرم والقضاء يعاقب من يفعل ذلك تبعاً للشريعة فيجب معالجة هذه المعضلة وعدم هتك الأستار ونشر الفاحشة فلا يجوز نشر عورات المسلمين وأسرارهم وهذا يدعونا إلى تحذير الأسر والنساء من تصوير النساء بالجوالات في أحوال خاصة وقد ورد القضاء العديد منها نتيجة سوء استخدام هذه التقنية سببت الكثير من المساوئ والعقوبات المشددة.
المصدر: مجلة الدعوة - العدد 2163 - 9 شوال 1429هـ