المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام الأضحية



فارس من الشرق
05 Dec 2008, 11:13 AM
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه , والصلاة والسلام على نبينا محمد وءاله ,, أما بعد ..

فهذه أحكام عن الأضحية والعيد أكتبها لكم إخواني في الله , الذين يريدون القيام بهذا العمل العظيم وهذه القربة الطيبة , وسوف نوردها تباعا إن شاء الله تعالى , حتى لا أطيل عليكم بوضعها جميعا في يوم واحد , وأرجو عدم المشاركة حتى انتهاء الموضوع حتى لا نقطع تسلسله خاصة لمن سيقرأه في العام القادم إن شاء الله , وجزاكم الله خيرا .



تعريف الأضحية وحكمها

الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة:

الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة) بنية الأضحية، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر:2] وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الأنعام:162]، ({وَنُسُكِي} أي ذبحي) وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا} [سورة الحج:34] .

ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله http://sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg ضحى ولا يفعل إلا الأفضل ,
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله http://sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg في يوم أضحى : ( ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما توصل ) , والحديث في سنده ضعف لكن ذكرناه للاستشهاد فقط .


حكم الأضحية:الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام. (رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46).

وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين:

أ - أنها واجبة، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب.

2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله http://sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله» [رواه مسلم 3621].

3- قوله http://sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات].

ب-أنها سنة مؤكدة، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال: «صليت مع رسول الله http://sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي». (سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي، 7/486).

2- ما رواه الجماعة إلاّ البخاري من حديث: «من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره». قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. (رسائل فقهية ص 50).

أملي أن يرضى الله عني
05 Dec 2008, 01:07 PM
فارس من الشرق
بارك الله فيك
وكل عام وانتم بخير

المخيلدي
05 Dec 2008, 03:12 PM
جزاك الله كل خير

العزة للاسلام
06 Dec 2008, 07:16 AM
بارك الله فيك

فارس من الشرق
06 Dec 2008, 07:48 PM
شروط الأضحية:

1- بلوغها السن المطلوبة، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين.

2- سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» (صحيح، صحيح الجامع رقم 886). وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء (أي مقطوعة القرن والأذن) والمشقوقة الأذن … الخ، والأضحية قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

3- حرمة بيعها: إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وإن ولدت ضحى بولدها معها، كما يجوز ركوبها عند الحاجة، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة».

4- ذبحها في وقتها المحدد، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة، وليس من بعد دخول وقتهما. إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد» [أخرجه البخاري ومسلم]، ولقول علي رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده"، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله.

ما يفعل بالأضحية:

- يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث «ليأكل كل رجل من أضحيته» صححه في (صحيح الجامع 5349)، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم. ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح» قال الألباني: "إسناده صحيح: (المشكاة 1/452)".

- والأفضل أن يذبحها بيده، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها.

- يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» حسنه في (صحيح الجامع 6118)، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال نحن نعطيه من عندنا» [متفق عليه]. وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز.


مسألة: ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية؟ :

دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي» وفي رواية «فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً» [أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146]. وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال. لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما. لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس. لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى، ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ. ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه.

والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار. والله أعلم.

ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة.

ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح، لأن الحكم متعلق بالمضحي، سواء وكَّل غيره أم لا. والوكيل لا يتعلق به نهي، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي.

ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ .

ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة. لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك.

والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم.

فارس من الشرق
08 Dec 2008, 05:09 AM
من أحكام العيد , وما يجتنب فيه




الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين , ذو الجلال والإكرام , رب السموات والأرض ومن فيهن , نور السموات والأرض ومن فيهن , الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر , وأشهد ألا إله إلا هو وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على ءال ابراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على ءال ابراهيم إنك حميد مجيد ... اما بعد



اعلم أخي المسلم الحبيب أن للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد لا غير، عيد يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيدان يأتيان في كل عام مرة، وهما عيدا الفطر والأضحى، لمَّـا قدم النبي http://www.sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «إنّ الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى»، فأبدلنا الله بيومي اللهو واللعب هذين يومي الذكر، والشكر، والمغفرة، والعفـو.


وكما للمؤمنين أعياد في الدنيا فلهم كذلك أعياد في الجنّة، يجتمعون فيها، ويتزاورون، ويزورون ربّهم الغفور الرحيم، وهي نفس أيام الأعياد الثلاثة في الدنيا: يوم الفطر، والأضحى، ويوم الجمعة الذي يدعى بيوم المزيد؛ أمّا الخواص فإنّ أيّامهم كلها عيد، حيث يزورون ربهم في كل يوم مرتين بكرة وعشياً.

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعياداً فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعياداً".

قال الحسن: "كل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه، وذكره، وشكره فهو له عيد".

فما الذي ينبغي علينا أن نعمله في هذا العيد، وما الذي ينبغي اجتنابه؟

ما ينبغي عمله في العيد :

أولاً: العيدان يثبتان بالرؤية وليس بالحساب، وهذا إجماع من أهل السنة لقوله http://www.sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين ليلة»؛ أمّا الصلاة فبالتقويم الشمسي.

ثانياً: استحب جماعة من أهل العلم إحياء ليلة العيد، منهم الشافعي، ولم يصحّ في ذلك حديث، وكل الآثار التي وردت في ذلك ضعيفة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة".

ثالثاً: التكبير، ومن السنة أن يبدأ التكبير من ليلة العيد في الأسواق، والبيوت، ودبر الصلوات المكتوبة، وفي الطريق، وقبل الصلاة؛ ويكبر الإمام أثناء الخطبة؛ وصفته: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد))؛ ويستمر التكبير دبر الصلوات إلى صلاة عصر ثالث أيام التشريـق.

رابعاً: من السنة أن يغتسل لصلاة العيد، فقد روي أن علياً وابن عمر رضي الله عنهم كانا يغتسلان، وروي مالك بسند صحيح: "أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو"، أي لصلاة العيد.

خامساً: من السنة أن يلبس المسلم أحسن ثيابه ويتطيب لصلاة العيد، وفي يوم العيد، جديدة كانت الثياب أم مغسولة.

سادساً: التعجيل بصلاة العيد بعد الشروق، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والسنة إخراج النسـاء، حتى الحيض، والأطفال، شريطة أن يكن متحجبات، غير متطيبات، ولا مختلطات بالرجال في الطرقات والمراكب، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإن لم يلتزمن بذلك فلا يخرجن.

سابعاً: يصلي العيد جماعة، ركعتان، يكبِّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات ويرفع يديه فيها، ويقرأ بعد الفاتحة بسورة "ق"، ويكبِّر في الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويقرأ بعد الفاتحة بسورة الواقعة، وله أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بسبِّح والغاشية، يجهر فيهما بالقراءة؛ وحكمها أنها فرض كفاية، و قيل سنة مؤكدة.

ثامناً: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا سنة قبلها ولا بعدها.

تاسعاً: تُصلى العيد في المصلى والصحارى، ولا تُصلى في المسجد إلا لضرورة، إلا في مكة المكرمـة.

عاشراً: كل تكبيرة من تكبيرات العيد سنة مؤكدة، يسجد الإمام والمنفرد للواحدة منها، وقيل لا شيء على من نسيها.

أحد عشر: المسبوق يكمل صلاته بعد سلام الإمام بكامل هيئتها، وإن جاء في الركعة الأولى أوالثانية ووجد الإمام شرع في القراءة كبر في الأولى سبعاً بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً، ومن فاتته الصلاة صلى منفرداً.

الثاني عشر: للعيد خطبتان بعد الصلاة يجلس بينهما، يحث فيهما الإمامُ المسلمين على تقوى الله والتمسك بسنة رسول الله http://www.sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg، ويبين أحكام الأضحية وما يتعلق بها، ويسن الاستماع إليهما.

الثالث عشر: بعد الفراغ من الصلاة والخطبة يتعجل الإمام بذبح أضحيته، وكذلك يفعل جميع الناس، ليفطروا منها، ومن لم يتمكن من الذبح في اليوم الأول ذبح في اليوم الثاني أوالثالث.

الرابع عشر: من السنة أن يرجع من العيد بطريق غير الطريق الذي جاء به.

الخامس عشر: الأضحية له أن يأكل منها، ويتصدق، ويدخر، مالم تكن هناك جائحة، ولا يحل له أن يبيع شيئاً منها.

السادس عشر: والأضحية سنة مؤكدة على الموسرين من الرجال والنساء، المقيمين والمسافرين، المتزوجين وغير المتزوجين، من الأحرار والعبيد، أما المعسر فلا حرج عليه في ذلك.

السابع عشر: يجزئ في الأضحية الجذع من الضأن، وهو ما أتم ستة أشهر؛ والثنيّ من الماعز، وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية؛ ومن الإبل؛ ومن البقر؛ ويشترط فيها السلامة من العيوب، وقد نهينا أن نضحي بالعرجاء البين عرجها، والعجفاء، والعمياء، والكسيرة.

الثامن عشر: من السنة أن يصل المضحي أهله، وأرحامه، وجيرانه، وأن يصافي ويعافي من بينه وبينه شحناء.

التاسع عشر: يقال في التهنئة بالعيد: "تقبل الله منا ومنك"، ويقول الرادّ كذلك.

العشرون: الإكثار من ذكر الله تعالى .

الحادي والعشرون: إذا اجتمع عيد وجمعة فقد ذهب أهل العلم في صلاة الجمعة ثلاثة مذاهب:

1- قال أكثر الفقهاء تجب الجمعة بعد العيد.

2- تجب على الإمام فقط ، لقوله http://www.sayadla.com/vb/images/smilies/smallsmiles/salla-y.jpg فيما رواه عنه أبي هريرة رضي الله عنه: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»، وقد روي مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس.

3- لا تجب الجمعة على كل من صلى العيد، الإمام وغيره.

وقد روي هذا عن عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومن الفقهاء الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، ودليل ذلك ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعـم. قال: فكيف صنع؟ قـال: صلى العيـد، ثم رخص في الجمعة.

وقد روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما عندما كان أميراً على الحجاز واتفق عيد وجمعة أنه صلى العيد ولم يخرج بعدُ إلا لصلاة العصر.

ما يحذر منه في العيد:

1- التكلف والإسراف في شراء الملابس والأضحية، وفي صيانة البيوت وتزيينها.

2- الاجتماع في بيوت حديثي الموت، سيما النساء، وإعادة الحزن والبكاء في هذا اليوم.

3- زيارة القبور سيما للنساء، وقد منعهن الشارع من زيارة القبور في هذا اليوم وفي غيره.

4- دخول الرجال الأجانب على النساء في البيوت ومصافحتهن، وربما الجلوس معهن.

5- اختلاط النساء والرجال في الحدائق العامة، والمنتزهات، وفي المركبات العامة، وكثير من النساء والبنات متبرجات متطيبات .

6- إقامة الحفلات الغنائية وشهودها.

7- الاشتغال بلعب الورق "الكتشينة" ونحوها.

8- الغفلة عن ذكر الله، خاصة صلاة الجماعة.

9- يجب تجنب المعاصي والحذر منها، من شرب خمر، وزنا، وسرقة، وغيبة، ونحوها.

10- شد الرحال لزيارة الأضرحة، والقباب، والموتى، وإيقاد السرج عليها، وإقامة الحوليات ونحوها.

11- إخراج البنات البالغات ودون البلوغ سافرات، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات. وقد توعد هذا الصنف بأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم:6].

12- التشبه بما يفعله الكفار في أعيادهم.

13- الصيام يوم العيد.

14- التهاون في ترك صلاة العيد.

15- المبالغة في السهر، خشية ضياع صلاة الصبح.

وأخيراً اعلم أخي الكريم، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، اعلم أن العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب؛ في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبيد، فمن ناله منها شيء فله عيد، وإلا فهو مطرود بعيد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم الموضوع بفضل الله ورحمته ,, والحمد لله رب العالمين .