قائد_الكتائب
18 Mar 2009, 09:59 PM
الشيخ أبا محمد المقدسي نحن إخوانك من السجناء في السجون ال.......
نرجوا منك إجابتنا على الأسئلة التالية:
السؤال الأول : ما الذي يفعله من سجن في زنزانة ليس فيها ماء ولا تراب ؟ بل هي مبلطة بالسيراميك ولا يعرف متى يتوفر له الماء ولا متى يخرج منها ؛ فماذا يفعل هل يصلي بغير وضوء ؟ أم يترك الصلاة إلى حين توفر الماء ؟ وإذا صلى هل يعيد إذا توفر له الماء ؟
وجزاك الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أسأل الله تعالى أن يفك أسر إخواني وأن يوحد صفهم ويلم شملهم ويجمع كلمتهم ويثبتهم على الحق المبين وأن ينصرهم على من عاداهم وبعد ..
ـ الاجابة على السؤال الأول : بالنسبة لمن سجن في غرفة ليس فيها ماء ولا تراب بل هي مبلطة بالسيراميك حكمه كفاقد الطهورين ان لم يتوصل اليهما فيصلي بغير طهور الى ان يتيسر له احدهما ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليها الواجد لوسيلتها ، فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]
وليس عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بلا ماء أو تراب، لأن العبد لم يؤمر بأداء صلاة مرتين في نفس اليوم أو الليلة ..
ويدل على ذلك من السنة ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بني المصطلق مع بعض أصحابه فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فَشَكَوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
ولو كانت الإعادة واجبة لبيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولم يأت بعد هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة.
ولذلك قوى النووي في شرح مسلم وجوب الصلاة وعدم الإعادة فقال وهو أقوى الأقوال دليلاً, ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة .
وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين على حاله لأنهم كانوا بغير ماء وكان ذلك قبل شرع التيمم فكان حالهم كفاقد الطهورين ..
وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن مثل هذا فسئل عن رجل جنب وهو في مكان مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولا يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا ؟ ( فالسؤال كسؤالنا).
فأجاب : إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين ، وهل عليه الإعادة على قولين أظهرهما : أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولم يؤمر العبد بصلاتين ، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم (21/467) الفتاوى
أبو محمد المقدسي
المحرم 1430 هـ
نرجوا منك إجابتنا على الأسئلة التالية:
السؤال الأول : ما الذي يفعله من سجن في زنزانة ليس فيها ماء ولا تراب ؟ بل هي مبلطة بالسيراميك ولا يعرف متى يتوفر له الماء ولا متى يخرج منها ؛ فماذا يفعل هل يصلي بغير وضوء ؟ أم يترك الصلاة إلى حين توفر الماء ؟ وإذا صلى هل يعيد إذا توفر له الماء ؟
وجزاك الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أسأل الله تعالى أن يفك أسر إخواني وأن يوحد صفهم ويلم شملهم ويجمع كلمتهم ويثبتهم على الحق المبين وأن ينصرهم على من عاداهم وبعد ..
ـ الاجابة على السؤال الأول : بالنسبة لمن سجن في غرفة ليس فيها ماء ولا تراب بل هي مبلطة بالسيراميك حكمه كفاقد الطهورين ان لم يتوصل اليهما فيصلي بغير طهور الى ان يتيسر له احدهما ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليها الواجد لوسيلتها ، فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]
وليس عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بلا ماء أو تراب، لأن العبد لم يؤمر بأداء صلاة مرتين في نفس اليوم أو الليلة ..
ويدل على ذلك من السنة ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بني المصطلق مع بعض أصحابه فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فَشَكَوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
ولو كانت الإعادة واجبة لبيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولم يأت بعد هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة.
ولذلك قوى النووي في شرح مسلم وجوب الصلاة وعدم الإعادة فقال وهو أقوى الأقوال دليلاً, ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة .
وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين على حاله لأنهم كانوا بغير ماء وكان ذلك قبل شرع التيمم فكان حالهم كفاقد الطهورين ..
وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن مثل هذا فسئل عن رجل جنب وهو في مكان مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولا يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا ؟ ( فالسؤال كسؤالنا).
فأجاب : إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين ، وهل عليه الإعادة على قولين أظهرهما : أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولم يؤمر العبد بصلاتين ، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم (21/467) الفتاوى
أبو محمد المقدسي
المحرم 1430 هـ