المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاشتراكات...!!



البيان
04 Aug 2004, 12:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أرجو أن يتسع صدرك يا أخي الشيخ ( سعيد الغامدي ) على أسئلتي الكثيرة يحفظك الله....!!

كما تعلمون ويعلم الجميع كثرة هذه الأيام عن الاشتراكات في عدة مجالات
منها المرئية ومنها المسموعة ومنها حتى المقرئة وتعددت هذه الاشتراكات منها السنوي ومنها الشهري ومنها اليومي وحتى بساعات أيضاً كما هو حاصل في بطاقة الانترنيت مسبوقة الدفع 0
وتلاحظ لي وللجميع أيضاً في هذه المجال المنتشر اشتراكات في أعمال خيرية كأن يتم مثلاً عمل خيري كبطاقة مسبقة الدفع لحضور مسرحيات إسلامي أو أطفال او برنامج إسلامي او خلاف ذلك0 ويعود تحصله من بطاقات الدخول للفقراء والمساكين او اعمال خيريه اخرى مثلاً0
وهناك أيضا العكس وهو ما نلمسه حقيقتاً في بعض الاشتراكات او البطاقات المدفوعة وهو ما يعوذ دخله أو الفائدة الى الحرام او نقول بمعنى افضل بأن صاحب هذه المجال الذي يتم الاشتراك فيه ينفق على المفسدين من مغنين وفنانين عاريات وغيرهم ويكون واضح أمامنا كشمس 0

السؤال أثابكم الله :

1- ما هو حكم الدخول في اشتراكات مسبوق الدفع العائد دخلها للأعمال الخير وكيف يكون أجرها لي وللقائم على هذا الاشتراك ؟
2- ما حكم من يشترك في اشتراك وهو متأكد من أن صاحب هذا الاشتراك كافر أو يتم إعطاء الفائدة من جميع الاشتراكات الي دعم الفساد والعواد بالله ؟ علماً بان هذا الاشتراك شرعي وليس حرام ؟
3- هل يجوز أن أقوم بأعمال خيرية أو أعمال صيفية مثل مسرحيات وندوات وتوزيع كتب وخلاف ذلك برسوم رمزية والعائد منها أعطيه لفعل الخير ؟
وهل لي أجر في ذلك بدون ما أنفق من جيبي الخاص ؟

وبارك الله فيكم ،،،

أبو حاتم
05 Aug 2004, 11:37 PM
بسم الله والحمد لله وبعد :

لا يجوز شراء بطاقات الإشتراك مسبوق الدفع إلا بالشروط التالية : أولا ــ إن تكون الخدمة المقدمة جائزة ( نفعا مباحا )
ثانيا ــ أن تكون المنفعة معلومة عند الطرفين .
ثالثا ــ أن لا يتوصل بالسلعة أو بالثمن إلى محرم في الظاهر.

وعلى هذا فالبطاقات التي ذكرت بارك الله فيك لاتخرج عن هذه الشروط :
فإذا توفرت الشروط في الإشتراك وكان من ريعه نصيبا للأعمال الخيرية فأنت قد تصدقت بجزء من ثمنه عندما اشتريته وأنت تعلم أن من ثمنه نصيبا للأعمال الخيرية , وصاحبه كان سببا في هذا العمل فله مثل أجر فاعله . وهذا هو جواب سؤالك الأول والثالث .

أما سؤالك الثاني ــ فإنه يحرم على المسلم الدخول في عقد من العقود وهو يعلم أن هذا العقد يؤدي إلى حرام سواء بستخدام السلعة التي باعها في حرام أو أن الثمن الذي يدفعه يستخدم في حرام وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وهو حرام .

أبو بدر 1
22 Aug 2004, 11:41 PM
<div align="center"> أخي أبو حاتم

جــ الله ــزاك كـ خير ــل</div>