المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصور بالمنتديات :: اضافه على الاخوه



EBN 7JR
11 Aug 2004, 12:28 AM
س222 : ما هو حكم إدارج الصور ذات الأرواح مع المشاركات في منتديات الإنترنت بارك الله فيك ؟ نص السؤال
ج222 : كل صورة روح اشتملت على رأس بملامحها المشتملة على العينين والفم ونحوها فلا يجوز إدراجها في أي مشاركة كتابيه أو تعليقها أو الحفاظ عليها ونحو ذلك ، إلا عند الحاجة لجواز ونحوه من الأمور المتحتمة والتي يُلْزَمُ بها الشخصُ إلزاماً ، ويُتَرَتَّبُ على تركها ضرر وما دون ذلك فداخل في أدلة تحريم الصور ومن ذلك :
ما أخرجه الشيخان عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ".
و عندهما من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ".
ومما أخرجاه أيضاً عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له: ادن مني فدنا منه، ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم "و قال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له .
و لهما من حديث أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة "،و عندهما أيضاً عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير " .
وقد يقول قائل: هذه الأدلة قي حق من صوَّر فما ذنب من تصور أو اشترى التماثيل والصور ويجاب عليه من ثلاث جهات :
الأولى : أن من اقتنى ذلك كمن صوَّر في الإثم لما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله ؟ قال:" ما بال هذه الوسادة ؟"قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال:" أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم " .
فهي حشت وسادة فيها تصاوير اشترتها جاهزة بتصاويرها أو اشترت الثوب ذات التصاوير وصنعت منه وسادة فكان الحال أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام منها غاية الغضب حتى مزقتها وجعلتها بغير صورة كما في الروايات الأخرى .
الثانية: أنها منكر ويلزم الشخص ألا يقتنيها ، وأن يكسرها أو يطمسها لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
الثالثة: أن الساكت على هذا المنكر مع استطاعته إنكاره راض به وواقع فيه وإن لم يباشره بنفسه بإجماع السلف .
وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له : لقد لعن الله المصورين فما ذنبي لو تصورت ؟
قال له الإمام أحمد : كم الذين عقروا ناقة نبي الله صالح ؟.
قال الرجل : رجل واحد .
قال له الإمام أحمد : فلماذا قال الله عز وجل : " فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها" فأهلكهم جميعاً .
قال الرجل: لأنهم راضون عن ذلك بسكوتهم عنه .
قال له الإمام أحمد : وأنت راض على ذلك لكونك تصورت عندهم .
فسكت الرجل واقتنع .
فأقول للسائل : ماذا بعد الحق إلا الضلال .
لكن إذا قُطِعَ رأسُ الصورة فلا تعد الصورة ذات الروح محرمةً لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال :" إنما الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة" أخرجه الإسماعيلي في المعجم وغيره .



______________________



السؤال



ما حكم التصوير ، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتوغرافية ، أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما ؟.





الإجابة


الحمد لله ، لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها ، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً : ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم ) رواه مسلم .

وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم ، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة ، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها ، لعموم الأحاديث .

ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل ، لأن الأحاديث عامة في هذا ، ولم تفرق بين صورة وصورة ، وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ، وحديث عائشة في قصة القرام صريح ، ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليس مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب ، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله .

لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته ، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي ، وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع ، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 .



من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .


و الله أعلى و أعلم

الفتوه الاولى تختلف عن الثانيه للعلم

__________

ولكن كما قيل انها دخلت في الاختلاف واجازها الشيخ العلامه سلمان العوده كما قال سنا البرق

سنا البرق
11 Aug 2004, 01:47 AM
<span style='color:teal'><div align="center">

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً ونفع بك .</div></span>

EBN 7JR
11 Aug 2004, 01:48 AM
بارك الله فيك اخي سنا البرق على المرور

off said
11 Aug 2004, 03:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,


EBN 7JR ::بارك الله فيك ونفع بك,,,,لاحرمت الاجر في الدارين,,

أبو عبدالرحمن
11 Aug 2004, 04:24 AM
<div align="center">أخي الحبيب ابن حجر

جزاك الله خير الجزاء

مشاركة طيبة لا حرمت أجرها

بارك الله فيك وأحسن إليك ونفع بك

وجعل ما تقدم في ميزان حسناتك

أخوك المحب لك في الله ..

سردوبي </div>