مشاهدة النسخة كاملة : شرب البيرة الخالية من الكحول
jehad-77
19 Aug 2004, 09:09 AM
[السلام عليكم اخى ابو حاتم انى اعمل مع شركة اجنبية ويحضرو احيانا شراب الشعير الخالى من الكحول او ما يسمى بالبيرة والبعض يظن انها لاحرج فى شربها هل هذا جائز
وفققكم الله الى مايحب يرضى :o
أبو حاتم
19 Aug 2004, 01:41 PM
بسم الله والحمد لله وبعد :
المشروبات بالنسبة للإسكار وعدمه ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما لا يسكر كثيره ولا قليله فهو مباح .
النوع الثاني : ما يسكر قليله وكثيره فهذا محرم .
النوع الثاث : مايسكر كثيره ولا يسكر قليله فهو محرم .
والبيرة الخالية من الكحول على ما أعلم أن الإنسان لو شرب منها لترا لم تسكره فهي على هذا جائزة ولا حرمة فيها ما دام لا يسكر كثيرها .
أبو بدر 1
22 Aug 2004, 11:33 PM
<div align="center"> أخي أبو حاتم
جــ الله ــزاك كـ خير ــل</div>
البركات
06 Aug 2006, 06:13 PM
جزيتم خيرا الى المز
بوركتم ودمتم
بحفظ الله ورعايته
البركات
06 Aug 2006, 06:14 PM
جزيتم خيرا الى المزيد
بوركتم ودمتم
بحفظ الله ورعايته
الحجاج
14 Aug 2006, 05:08 PM
مشكورين ورحم الله والديك
الحجاج
14 Aug 2006, 05:08 PM
مشكورين ورحم الله والديك
الحجاج
14 Aug 2006, 05:08 PM
مشكورين ورحم الله والديك
عبدالله الكعبي
12 Feb 2013, 12:46 PM
فمن البيرة ما هو خال من الكحول فلا يسكر تناوله فهذا مباح لا حرج في تناوله البتة، ومنها ما هو مخلوط بالكحول بحيث يسكر تناوله، فهذا لا يجوز تعاطيه، لأنه خمر، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟ فأجاب: نعم، إذا سلمت فلا بأس، وهذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها.
وعليه، فإن كان شخص يستحل شرب البيرة التي تعد خمرا فهو مخطئ خطئا عظيما، ولكنه لا يكفر بذلك، فإنه لما كان بعض العلماء قائلا بأن الخمر ليست إلا ما اتخذ من عصير العنب خاصة فلا يحرم ما عداها من الأنبذة وإن كان مسكرا ما لم يصل إلى حد الإسكار وكان قائل هذا القول من أجلاء العلماء متأولا فيما ذهب إليه لم تكن هذه المسألة من مسائل التكفير وإن كنا نجزم بخطأ المخالف فيها وأنها من الزلات التي لا تجوز متابعته عليها، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: أَمَّا الْخَمْرُ الَّتِي هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ الَّذِي إذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ فَيَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إبَاحَةَ قَلِيلِ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ، بَلْ مَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، إلى أن قال: وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الشُّبْهَةُ فِي سَائِرِ الْمُسْكِرِ كَالْمِزْرِ الَّذِي يُصْنَعُ مِنْ الْقَمْحِ وَنَحْوِهِ: فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ ـ مِنْ الْعَسَلِ، وَشَرَابًا مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ ـ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ ـ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ـ وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ـ وَفِي السُّنَنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ـ وَاسْتَفَاضَتْ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ الْخَمْرَ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ إلَّا مِنْ التَّمْرِ، فَكَانَتْ تِلْكَ خَمْرَهُمْ، وَجَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ ـ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّبِيذُ الْحُلْوُ، وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ التَّمْرُ أَوْ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَحْلُوَ ثُمَّ يَشْرَبَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الْقَرْعِ وَالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ وَالظَّرْفِ الْمُزَفَّتِ، لِأَنَّهُمْ إذَا انْتَبَذُوا فِيهَا دَبَّ السُّكْرُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مُسْكِرًا، وَنَهَاهُمْ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُقَوِّي الْآخَرَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ شُرْبِ النَّبِيذِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَصِيرُ فِيهِ السُّكْرُ وَالْإِنْسَانُ لَا يَدْرِي، كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ اعْتَقَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ يَكُونُ مُسْكِرًا يَعْنِي مِنْ نَبِيذِ الْعَسَلِ وَالْقَمْحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: يُبَاحُ أَنْ يُتَنَاوَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُسْكِرْ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَأَمَّا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ فَعَرَفُوا أَنَّ الَّذِي أَبَاحَهُ هُوَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي النَّصِّ، وَالْقِيَاسِ، وَأَمَّا النَّصُّ فَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ فِيهِ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَلِأَنَّ جَمِيعَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي كَوْنِهَا تُسْكِرُ، وَالْمَفْسَدَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي هَذَا مَوْجُودَةٌ فِي هَذَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، بَلْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا مِنْ الْعَدْلِ وَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ. انتهى.
فتبين لك ماهية الخمر التي يكفر مستحلها، وهي المسكر من عصير العنب قليله وكثيره وكذا استحلال السكر من غير عصير العنب، وأما ما وقعت فيه الشبهة وقال بحله بعض العلماء فليس من مسائل التكفير وإن كان القائل مخطئا مخالفا للنص والقياس كما مر.
ام حفصه
12 Feb 2013, 06:00 PM
سبحان الله لا استسيغها ولا اقربها ولا ادفع فيها هلله وكرهت اطفالي فيها
جزيت خيرا اخي اليزيدي للاضافه ---
خزااامى
12 Feb 2013, 11:07 PM
جزااك الله خيراا
رياض أبو عادل
13 Feb 2013, 11:19 AM
http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4939234746173146&pid=15.1&H=99&W=160
http://up.ala7ebah.com/img/uFa31140.gif
الدمعة اليتيمة
16 Feb 2013, 08:58 AM
جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم جميعا
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir