المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة ... د. يوسف بن عبدالله الأحمد



تاج الوقار
15 Sep 2009, 03:18 PM
السؤال : إذا كان لديك بطاقة الصراف الآلي من الراجحي مثلاً فهل يجوز أن تسحب بها من أجهزة بنوك أخرى ؟

الجواب : لابد أن نعلم أولاً أن من سحب من جهاز غير مصدر البطاقة فإن البنك مصدر البطاقة يؤخذ منه ( أربع ريالات وستون هللة ) على كل عملية سحب ؛ ستون هللة لمؤسسة النقد مقابل المقاصة ، وأربع ريالات للبنك صاحب جهاز الصرف الآلي .
و هذه العملية محرمة لاشتمالها على عدة محاذير :
أولاً : الوقوع في شبهة الربا ؛ فإذا كان للإنسان بطاقة صرف آلي من شركة الراجحي ، وسحب بها (500) ريال من صراف البنك الأمريكي ، فإن حقيقة السحب يجمع عقدين ، الأول : القرض ، والثاني : الحوالة . أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك الأمريكي ، ويتحول البنك الأمريكي إلى غريم صاحب البطاقة وهو شركة الراجحي فيستوفي البنك الأمريكي من الراجحي (504) ، وهذا ظاهره الربا ، لأن القرض في الربويات كالأوراق النقدية صورته ربوية ، وإنما استثناه الشرع للإرفاق ، ولذلك قرر أهل العلم : أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع .
وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية ، وطرحت عليه هذا السؤال ، فقال : هذا ربا .
ثانياً : إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً ، فلا يجوز السحب منه ، لأن في السحب منه إعانة له بالأربع ريالات ، ولا يجوز إعانة البنك الربوي بشيء مطلقاً ، بل الواجب هجره ، وأنا أدعو الإخوة جميعاً إلى هجر البنوك الربوية كلها ، وهذا من أقوى وسائل إنكار الربا فيها .
ثالثاً : أن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر ؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين طرف ثالث وهو حامل البطاقة ، وهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه ، أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة . وقد خسرت شركة الراجحي عدة ملايين ولعدة سنوات بسب هذا .
فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المحاذير تتضافر في منع هذه الصورة المذكورة ، وخصوصاً في حال الاختيار .

وبهذا ينتهي الجواب ، وجزاكم الله خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المصدر: http://www.saaid.net/Doat/yusuf/15.htm