ابو ريتاج
23 Sep 2009, 02:44 AM
سؤال:
ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة ، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود ( الروض المربع 1/95 ) وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم ( منار السبيل 1/66 ، الكافي 1/285) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة (الإقناع 1/127 ، المغني 2/30 ) وكذلك صاحب المغني .
فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها ( تحفة الملوك 1/84 ) وقال الكاساني : يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان ( بدائع الصنائع 1/503 ).
ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر ( مراقي الفلاح 1/343 ) .
وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة . ( زاد المعاد 1/283 )
ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة ، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود ( الروض المربع 1/95 ) وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم ( منار السبيل 1/66 ، الكافي 1/285) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة (الإقناع 1/127 ، المغني 2/30 ) وكذلك صاحب المغني .
فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها ( تحفة الملوك 1/84 ) وقال الكاساني : يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان ( بدائع الصنائع 1/503 ).
ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر ( مراقي الفلاح 1/343 ) .
وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة . ( زاد المعاد 1/283 )