المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب حكم الماء الطاهر



ابو ريتاج
04 Nov 2009, 12:00 PM
الكافي في فقه الإمام أحمد

باب حكم الماء الطاهر

يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء ‏:‏ من المطر وذوب الثلج والبرد ، لقوله تعالى ‏:‏‏{‏وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه ‏.‏ وبكل ما نبع من الأرض ، من العيون ، والبحار ، والآبار ، لما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال ‏:‏ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏:‏ يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، أفنتوضأ بماء البحر ‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي ‏:‏ هذا حديث حسن صحيح ‏.‏وكان النبي يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي ‏.‏

فصل ‏:‏

فإن سخن بالشمس ، أوبطاهر ، لم تكره الطهارة به ، لأنها صفة خلق عليها الماء ، فأشبه ما لوبرده ، وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ، ولم يتحقق فهوطاهر ، لأن الأصل طهارته ، فلا تزول بالشك ، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة ‏.‏ وذكر أبوالخطاب رواية أخرى ‏:‏ أنه لا يكره ، لأن الأصل عدم الكراهية ‏.‏ وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالباً ، ففيه وجهان ‏:‏

أحدهما ‏:‏يكره ، لأنه يحتمل النجاسة ، فكره كالتي قبلها ‏.‏

والثاني ‏:‏ لا يكره ، لأن احتمال النجاسة بعيد ، فأشبه غير المسخن ‏.‏

وإن خالط الماء طاهر لم يغيره ، لم يمنع الطهارة به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ اغتسل مع زوجته في قصعة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجة والأثرم ‏[‏و‏]‏ لأن الماء باق على إطلاقه ‏.‏

فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعاً لم يغيره ، ثم ‏[‏تطهر‏]‏ ،به ، صح لما ذكرنا ‏.‏

وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته ، فكذلك ، لأنه المائع استهلك في الماء كالتي قبلها ‏.‏

وفيه وجه آخر ‏:‏ لا تجوز الطهارة به ، لأنه أكملها بغير الماء ، فأشبه ما لوغسل به بعض أعضائه ‏.‏

وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة ‏:‏

أحدها ‏:‏ ما يوافق الماء في الطهورية ، كالتراب ، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء ، فلا يمنع الطهارة به ، لأنه يوافق الماء في صفته ، أشبه الثلج ‏.‏

والثاني ‏:‏ ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود ، فلا يمنع ، لأنه تغير عن مجاورة ، فأشبه ما لوتغير الماء بجيفة قربة ‏.‏

الثالث ‏:‏ ما لا يمكن التحرز منه ، كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء ، وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما ، وورق الشجر على السواقي والبرك ، وما تلقيه الرياح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما ، فلا يمنع ، لأنه لا يمكن صون الماء عنه ‏.‏

الرابع ‏:‏ ما سوى هذه الأنواع ، كالزعفران والأشنان والملح المعدني ، وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير ، وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصداً ، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغاً ، أوحبراً ، أوطبخ فيه ، سلبه الطهورية ‏[‏بغير‏]‏ خلاف ، لأنه زال اسم الماء ، فأشبه الخل ‏.‏

وإن غير إحدى صفاته طعمه أولونه أوريحه ، ولم يطبخ فيه ، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏فلم تجدوا ماءً فتيمموا‏}‏ ، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ، ولا رقته ، ولا جريانه ، أشبه سائر الأنواع ‏.‏

وعنه ‏:‏ لا تجوز الطهارة به ، لأنه سلب إطلاق اسم الماء ، أشبه ماء الباقلاء المغلي ، وهذا اختيار الخرقي ، وأكثر الأصحاب ‏.‏

فصل ‏:‏

فأن استعمل في رفع الحدث ، فهوطاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ صب على جابر من وضوئه رواه البخاري ‏.‏ ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهراً ، كالذي تبرد به ‏.‏وهل تزول طهوريته به ‏؟‏

فيه روايتان ‏:‏

أشهرهما ‏:‏ زوالها ، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران ‏.‏

والثانية ‏:‏ لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء ، أشبه التبرد به ‏.‏

وإن استعمل في طهارة مستحبة ، كالتجديد وغسل الجمعة ، والغسلة الثانية والثالثة ، فهوباق على إطلاقه ، لأنه لم يرفع حدثاً ، ولم يزل نجساً ‏.‏

وعنه أنه غير مطهر ، لأنه مستعمل في طهارة شرعية ، أشبه المستعمل في رفع الحدث ‏.‏

فصل ‏:‏

وإن استعمل في غسل نجاسة ، فانفصل متغيراً بها أوقبل زوالها ، فهونجس ، لأنه متغير بنجاسه ، أوملاق لنجاسة لم يطهرها ، فكان نجساً ، كما لووردت عليه ‏.‏

وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير ، فهوطاهر إن كان المحل أرضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء متفق عليه ‏.‏

فلوكان المنفصل نجساً لكان تكثيراً في النجاسة ‏.‏

وإن كان غير الأرض ، ففيه وجهان ‏:‏

أظهرهما ‏:‏ طهارته كالمنفصل عن الأرض ، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعد المتصل ، فكان حكمه حكمه ‏.‏

والثاني ‏:‏ هونجس ، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها ، كما لووردت عليه ‏.‏

فإن قلنا بطهارته ، فهل يكون مطهراً ‏؟‏ على وجهين على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث ، وقد مضى توجيههما ‏.‏

فصل ‏:‏ وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث ،صار مستعملاً لأنه استعمل في رفع الحدث،ولم يرفع حدثه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهوجنب رواه مسلم ‏.‏ والنهي يقضي فساد المنهي عنه ، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملاً فلم يرتفع الحدث عن سائره ‏.‏

فصل ‏:‏

وما سوى الماء من المائعات كالخل ‏[‏والمرق‏]‏ والنبيذ ، وماء الورد ، والمعتصر من الشجر ، لا يرفع حدثاً ، ولا يزيل نجساً ، ولقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏فلم تجدوا ماءً فتيمموا‏}‏ فأوجب التيمم على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب ‏:‏ تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه متفق عليه ‏.‏ فدل على أنه لا يجوز بغيره ‏.‏ والله أعلم

الرحال99
04 Nov 2009, 02:39 PM
جزاكم الله خير وبارك فيكم