قائد_الكتائب
06 Nov 2009, 05:17 AM
لماذا كان الشيخ أبو مصعب الزرقاوي يقتل الشيعة ؟
http://www.foxnews.com/p***oessay/p***oessay_984_images/al_zarqawi_tape.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_4aNto1NiGcY/Ro_CiI_T7_I/AAAAAAAAIjE/y7_tE_UrArA/s400/baghdad7-5bomb.jpg
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-03/09/xin_0703020912593352836211.jpghttp://www.sott.net/image/image/s1/28159/full/Baghdad_car_bombs_001.jpg
كثيراً ماكنا نسمع في الإعلام عن وحشية أبو مصعب الزرقاوي وأنه كان مصاصاً للدماء الشيعية خصوصاً في العراق وأنه كان يقتل عــوام الشيعة وأكرر عوام الشيعة من المدنيين.... فماذا كان ياترى السبب الذي جعل الزرقاوي يستهدف الشيعة المدنيين ويحول جزء كبير من آلة حربه تجاههم ؟ ه
عندما نقرأ هذا المقال الذي كتبه أحد المنتمين لمجموعة الزرقاوي عن سبب إعلان بدء الحرب والأستهداف الزقاوي القاعدي لـ عوام الشيعة , سوف نصل لثلاث نقاط رئيسية -تقريباً- تتمحور حولها مشروعية الأستهداف وهي :ه
الحرب الشعواء والشرسة والمجازر التي كانت ترتكبها حكومة بغداد الشيعية برئاسة إبراهيم الجعفري ضد أهل السنة في تلعفر (وفي المدن الأخرى طبعاً , إلا أن تلعفر كانت الشرارة التي بدأت منها ردة الفعل الزرقاوية) .. والإستهداف المتعمد ضدهم وتركيز القصف الشديد والعنيف على الأحياء السنية دون غيرها في تمييز طائفي مفضوح
الحرب الممنهجة -من قبل الميليشيات الشيعية مثل فيلق بدر التابع للحكيم وفصيل حزب الدعوة وجيش المهدي التابع للصدر وفيلق القدس الإيراني- ضد أهل السنة من المدنيين والعامة الذين ليس لهم يد في القتال وهذا كله طبعاً بدعم وتواطؤ من حكومة الجعفري الشيعية
الإنتقام لــ قتلى أهل السنة من المدنيين الذين تقتلهم الحكومة والميليشيات .. وذلك إنطلاقاً من المبدأ القرآني : ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)) وهو مبدأ المعاملة بالمثل .. فكما تستهدفون مدنيي وعامة أهل السنة , سوف نستهدف عوام الشيعة من المدنيين والبادئ أظلم. ه
إذن دعونا نقرأ معا بيان أنصار أبومصعب الزرقاوي ونفهم سبب وتبرير إعلان القاعدة في العراق الحرب الشاملة ضد الشيعة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرد على من استنكر إعلان تنظيم القاعدة (أبو مصعب الزرقاوي) الحرب الشاملة على الرافضة في كل أنحاء العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .ه
فإنه لما خاض البعض في مشروعية ما قام به المجاهدون في العراق من استهداف المدنيين من عوام الروافض انتقاما لأهل الإسلام في تلعفر، و استنكروا ما أعلنه بطل الإسلام و سيف الله المسلول في هذا العصر المجاهد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي من الحرب الشاملة على الشيعة الرافضة في أنحاء العراق معاملة بالمثل، و لأن هؤلاء المستنكرين لم يؤصلوا استنكارهم على أسس شرعية سليمة، بل على مجرد النظر و الرأي و الاتكاء على مبدأ مراعاة السياسة الشرعية الإعلامية، فقد لزم بيان
الحقائق
قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي –رحمه الله- : " بما أن حكومة حفيد ابن العلقمي وخادم الصليب ابراهيم الجعفري قد أعلنت حربها الشاملة على أهل السنة في تلعفر ومن بعدها الرمادي والقائم وسامراء وراوة تحت ذرائع إعادة الحقوق والقضاء على الإرهابيين، فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا جزاء وفاقا، فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة، وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها و إلا فهم في الحكم سواء وقد أعذر من أنذر" اهـ .ه
************************************************** *****************************************
ه# بيان الحقائق :ه
ه1- لم يكن للمجاهدين في تنظيم القاعدة في السابق "حاجة" إلى استهداف العوام من المدنيين الروافض، برغم مشروعية ذلك، و سيأتي بيان الأساس الشرعي لهذا، فكان ذلك "خيارا" للمجاهدين تجنبوه لعدم الحاجة إليه في ظروف الحرب العادية، التي تنحصر بين "عساكر الكفر" و بين " المقاتلين" من عصائب الجهاد .ه
ه2- و لكن لأن أعداء الله في العراق قد تخطوا "الحدود الحمراء" في حربهم على أهل الإسلام، بتعديهم على أعراض المسلمات، و تعمد سفك دماء أهل السنة في حملة استئصال عرقي، لا تطال المقاتلين منهم فقط، بل تشمل كل من يثبت انتسابه إلى أهل السنة بالهوية، كما حصل في تلعفر بشكل سافر، حيث كانت قوات الحرس الوثني الرافضية تميز بين الأهالي بحسب الهوية، و تقتل عوام أهل السنة من غير المقاتلين، لإضافة إلى انتهاك أعراض النساء المسلمات، و هذا خط أحمر ! .ه
ه3- هذا كله، خلق "ظرفا استثنائيا" يقتضي التعامل معه من قبل المجاهدين بأسلوب "استثنائي" (رادع)، و هذا الأسلوب قد لا يشكل الاستراتيجية العامة التي لها صفة الأصل و الاستمرارية في الظروف العادية، بل هو أسلوب ألجأت إليه ضرورة الردع، و الذي تبنى مشروعيته على أساس أصيل في الشرع و هو مبدأ "المعاملة بالمثل" .ه
ه4- و من له أدنى إطلاع على تصرف الشريعة في بعض المواقف الاستثنائية، يعرف مدى مرونتها في هذا المقام، لتوفر مجالا من الخيارات يناسب المتغيرات الواقعية التي تستوجب أحيانا حتمية الحسم و الردع، و من ذلك مبدأ "المعاملة بالمثل" الذي يتيح للمسلمين الإقدام على فعل بعض "المحظورات" شرعا من حيث "الأصل" و "الاستقلال"، و ذلك لأجل تحقيق غاية مقصودة للشارع الحكيم، و هي غاية (الردع) و حسم الموقف الذي استوجبه استثنائية هذا الظرف الخاص.
ه5- حتى إذا تحقق (الردع) و حسم الموقف بتقهقر أعداء الإسلام إلى خلف الخطوط الحمراء، أمكن بعد ذلك للمجاهدين العودة مجددا إلى الاقتصار على تلك الأساليب الاعتيادية بعد انجلاء أسباب هذا الظرف الخاص .ه
ه# بيان الأساس الشرعي لمبدأ المعاملة بالمثل، و بيان ضرورته لأجل تحقيق غاية الردع و الحسم :ه
ه1- قال الله تعالى : "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" .ه
قال أهل التفسير : " (ولكم في القصاص حياة) أي بقاء عظيم (يا أولي الألباب) ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يُقتل "ارتدع" فأحيا نفسه ومن أراد قتله، فشرع (لعلكم تتقون) القتل مخافة القود" اهـ .
فدل هذا على أن (الردع) عن ارتكاب جرائم معينة هو أمر "مقصود" للشارع الحكيم، فهو إذن من مقاصد الشريعة التي يلتفت إليها عند النظر الفقهي الاجتهادي في مستجدات الأقضية و النوازل .
ه2- قال الله تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"،ه
و قال : "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"،ه
و قال : "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" .
ه3- أخرج البخاري في صحيحه من طريق أنس بن مالك –رضي الله عنه- قال : عدا يهودي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( من قتلك فلان ) . لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا، قال : فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ( ففلان ) . لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرضخ رأسه بين حجرين .
و عند مسلم : " فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات" .ه
تعليق : من المعلوم أن المعتاد في القصاص هو القتل بالسيف، و في هذه الواقعة تم قتل القاتل بأسلوب "استثنائي" ليس له صفة الاستمرارية في مثل حالات القتل العادية، فقتل برضخ الرأس بين حجرين و هو من معاني الرجم، معاملة بالمثل و ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل فعلته، و هذا هو قول الجمهور و ترجيح الإمام البخاري في صحيحه، خلافا للأحناف الذين لا يرون القود إلا بسيف .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري) : " إيراده –أي البخاري- الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور، وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية، وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به، وتمسكوا بقوله تعالى "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"، وبقوله تعالى "فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم"، وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث "لا قود إلا بالسيف" وهو ضعيف أخرجه البزار و ابن عدي من حديث أبي بكرة وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده، وقال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة.." اهـ . ه
ه4- و أخرج الشيخان في الصحيح من حديث أنس -رضي الله عنه- قال : "قدم رهط من عكل على النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله –صلى الله عليه و سلم- ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها) ، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا" . متفق عليه .ه
قال الحافظ في –الفتح- : " ولم يحسمهم : أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف" اهـ .ه
تعليق: في هذه القصة دليل على "استثنائية" بعض صور القتل لأجل تحقيق الردع لمن تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب ما استوجبها من فعل شنيع في حق المسلمين، كالغدر و ممارسة تعذيب المسلمين، و هو الذي ارتكبه العرنيون، فأمر النبي –صلى الله عليه و سلم- بأن تكوى عيونهم بالمسامير الساخنة المحماة على النار! وأن تقطع أطرافهم و لم يكوها لينقطع النزيف، بل تركهم ينزفون حتى الموت! وبأن يتركوا بغير سقي مع استجدائهم للسقيا، ليموتوا موتا بطيئا أليما عطشا و نزفا . ه
و هذه الصورة "غير الاعتيادية" ليست أصلا يقاس عليه في الظروف العادية، بل هي صورة للقتل "استثنائية" استوجبها مقصود الشارع الحكيم "للردع" عن ارتكاب مثل فعلتهم، و لإيصال رسالة واضحة إلى أعداء الدين بأن يعيدوا التفكير مرارا قبل أن يقدموا على تجاوز الخطوط الحمراء مع المسلمين .ه
مع أن هذه الصورة للقتل، كانت تشكل فرصة (إعلامية!) سانحة للمشركين لاستغلالها في التنفير عن الإسلام، بتصويره دينا قاسيا فارغا من الرحمة و الرأفة بالإنسان، مما قد يؤثر على مسيرة الدعوة الإسلامية و يفقدها المتعاطفين معها، و الشارع الحكيم لا يغيب عنه ذلك، و مع هذا شرع هذه الصورة من القتل جزاء بالمثل ، فتبين لنا من ذلك أن "مقصوده" في (الردع) أهم و أرسخ و أصلح للمسلمين في عاقبة أمرهم من مبدأ (مراعاة) بعض الأطراف كسياسة شرعية إعلامية ! و الذي هو مبدأ سليم في ذاته، و لكنه ليس في مستوى أهمية مقصود الشارع في الردع .ه
ه# بيان أن مبدأ المعاملة بالمثل، و بعض "الحالات الخاصة"، تبيح الإقدام على فعل ما قد يكون (محرما) من حيث "الأصل" و "الاستقلال" :ه
قال الشيخ أبو عمر محمد السيف التميمي –رحمه الله- في (هداية الحيارى ) : " والشواهد على جواز فعل المحرمات في الحرب كثيرة من السنة ومن فعل الصحابة أيضاً ، كتحريق الرسول -صلى الله عليه وسلم- لنخل اليهود، وهو قد نهى عن تحريق الشجر في أحاديث أخرى، وإباحته الكذب في الحرب، وعقر دواب العدو كما فعل علي في غزوة حنين، ولبس الحرير، والاختيال ، وكما أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقف الصحابة على رأسه حرساً في صلح الحديبيه وهذا ما كان ينكره في غير هذا الموضع لما فيه من تعظيم له، وقد كتب جند الشام لعمر -رضي الله عنه- : إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفّروا – أي غطوا أسلحتهم بالحرير – وجدنا ذلك رعباً في قلوبنا ، فكتب إليهم عمر : وأنتم كفّروا أسلحتكم ، كما يكفّرون أسلحتهم، ... وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- مفادها : عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو، فقال : إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم، والله تعالى يقول (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )، إذن هذه الأدلة والفتاوى تبين أن للحرب "أحوالا خاصة" لا يصلح أن نعمم عليها الحكم بأدلة الحضر، فما نريد أن نحكم به في الحرب يحتاج إلى دليل ظاهر الدلالة صحيح السند يفيد الحكم، وحتى ولو كان منهياً عنه في حال الحرب، فإن النهي لا يكون مطلقاً على كل حال، لا سيما إذا تعارض مع مصلحة أكبر أو جر ضرراً على المسلمين أعظم، ودليل ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التحريق وقطع الأشجار ونهى عن قتل النساء والصبيان، وعندما حاصر بني النضير حرق نخلهم كما في البخاري ، وعندما سئل كما في الصحيحين عن تبييت المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم أجاز ذلك وقال ( هم منهم ) ، بل إن الأمر أعظم من ذلك فلو تترس الكفار بأسرى المسلمين، ودعت الضرورة إلى قصف الكفار بحيث لو كف عنهم المسلمون ظفروا بهم أو أكثروا فيهم القتل، جاز رميهم رغم ما يصاب من أسرى المسلمين ، وهذا مذهب الشافعي كما في مغني المحتاج ( 4/224) وأحمد كما في كشاف القناع ( 3/51) وأبي حنيفة كما في شرح فتح القدير ( 5/447-هه448)ه " اهـ باختصار
قال الشيخ الشهيد يوسف العييري –رحمه الله- في (حقيقة الحرب الصليبية) : " من الحالات التي يجوز فيها قتل أولئك المعصومين قصداً أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به، فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه، لقول الله تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ... و المثلة منهي عنها ومحرمة لقول الرسول –صلى الله عليه و سلم- كما جاء عند البخاري عن عبد الله ين يزيد ( أنه نهى عن النهبى والمثلة )، قال ابن حجر في الفتح " المثلة : تشويه خلقة القتيل ، كجدع أطرافه ، وجب مذاكره ونحو ذلك " . وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي-صلى الله عليه و سلم- كان يوصي قادة جيوشه وسراياه بقوله ( اغزوا باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً .. ) . إلا أن العدو إذا مثل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو وترتفع الحرمة في هذه الحالة " اهـ . باختصار .ه
ه# بيان أن للمجاهدين في حالة ( الظروف العادية) للحرب "خيار" استهداف المدنيين من الروافض الإثني عشرية و لو كانوا مختلطين بنسائهم و أطفالهم، مع استحباب "تجنب" ذلك مراعاة للسياسة الشرعية الإعلامية :ه
و يتبين ذلك بتقرير الحقائق الشرعية و الواقعية التالية :ه
أولا: عوام الرافضة الإمامية الأثني عشرية مشركون كفار، يعبدون الأموات من أئمة أهل البيت الذين يعتقدون فيهم صفات الربوبية كالعلم بالغيب و التصرف في حوادث الكون، و يصرفون لهم صور العبادة بدعائهم من دون الله و الاستغاثة بهم في الشدة و الرخاء و سؤالهم تفريج الكروب و مغفرة الذنوب و النذر و الذبح لهم ..الخ
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : " اعلم أن نواقض الإسلام، عشرة نواقض؛ الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار"، ومنه: الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن، أو للقبر؛ الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعا .." اهـ .ه
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) : "وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم .." اهـ .
فهؤلاء الرافضة الاثناعشرية مشركون كفار، لا ينفعهم التلفظ بكلمة التوحيد مع مخالفتها اعتقادا و قولا و عملا، بالإقامة على الشرك بالله، فلا تعصم دماؤهم و لا أموالهم، إلا بإيمان و توحيد صحيحين أو أمان ملزم، يتولى منحه لهم أمراء المجاهدين . ه
ثانيا: لا حمى إلا لله و لرسوله، و لا حمى للمشركين :ه
بوب البخاري في صحيحه : باب ( أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) .ه
وبوب النووي في شرحه على صحيح مسلم : باب : ( جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ) .ه
في الصحيحين عن الصعب بن جثامة –رضي الله عنه- ، قال سئل النبي -صلى الله عليه و سلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) . و قال : ( لا حمى الا لله ولرسوله) .ه
قل النووي في ( شرحه على صحيح مسلم ) " وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، معنى البيات يبيتون : أن يغارعليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، وأما الذراري : فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم.." اهـ .
قال ابن قدامة المقدسي في ( المغني ) : "وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم : ولهذا : جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم، وقتل بهائمهم يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم" اهـ .
ثالثا : تحرير ما يعنيه الفقهاء بمصطلح " الكافر الحربي"، و بيان أنه لا يعني (الكافرالذي يباشر القتال و يحمل السلاح) فقط، بل معناه عندهم هو : (كل كافر-رجلا كان أو امرأة أو صبيا سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين- ليس بينه و بين المسلمين عقد أمان و لا عهد و لا ذمة )، و بيان أن الأصل في دماء الكفار الحربيين –بعد بلوغ الدعوة العامة إليهم- هو (الإباحة لا العصمة) مع استثناء النساء و الصبيان غير المقاتلين و من في حكمهم :ه
ه* بيان معنى مصطلح (الكافر الحربي) عند الفقهاء :ه
قال الشيخ مصطفى الزرقا : "و الحربيون في اصطلاح الفقه الاسلامي ليسوا فقط من كان بينهم وبين المسلمين حرب قائمة، بل هم كل من ليسوا ذميين تابعين لدار الاسلام وليس بين دولة الإسلام وبينهم عهد بل يمكن أن تقوم بينهم وبين دولة الإسلام حرب في أي وقت.."
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) مادة (أهل الحرب) : " أهل الحرب أو الحربيّون : هم غير المسلمين الّذين لم يدخلوا في عقد الذّمّة ، ولا يتمتّعون بأمان المسلمين ولا عهدهم ... و الحربيّ غير المعاهد مهدر الدّم والمال ، فيجوز قتل المقاتلين ، لأنّ كلّ من يقاتل فإنّه يجوز قتله ... و جمهور الفقهاء على أنّه لا يقتصّ من المسلم والذّمّيّ بقتل الحربيّ ، ولو كان مستأمناً ، كما لا دية عليهما بقتل الحربيّ غير المستأمن ، بسبب وجود الشّبهة في إباحة دم الحربيّ ، ولكونه مباح الدّم في الأصل" اهـ . باختصار .
قال شيخ الإسلام في ( الصارم المسلول) : " أنه لو لم يكن السب للنبي –صلى الله عليه و سلم- موجبا للقتل، لما جاز قتل المرأة و إن كانت حربية، لأن (الحربية إذا لم تقاتل) بيد و لا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل .." اهـ .
تعليق: أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية اسم (الحربية) على المرأة الكافرة لكونها غير معاهدة و إن لم (تقاتل)، و مثلها يسترق و لا يجوز قتلها استقلالا إلا بجناية ترتكبها، فليس معنى (الحربي) من يباشر القتال و يحمل السلاح، بل هو كل من كان غير معاهد و إن لم يقاتل ولم يكن من أهل القتال كالمرأة و الصبي .ه
ه* بيان أن الأصل في دماء الكفار الحربيين هو الإباحة لا العصمة :ه
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره : "و كذلك (أجمعوا) على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من (القتل) إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان .. " اهـ ..
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : " وقد حكى ابن جرير (الإجماع) على أن المشرك يجوز (قتله) إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس .." اهـ ..
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) : " والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له (قتله) فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله .. " اهـ
قال الشيخ أبو الحسن الماوردي الشافعي في (الأحكام السلطانية) : "ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين، محارباً وغير محارب" اهـ . مقاتلة المشركين : يعني من يقدر على القتال، سواء مارس حرابته على المسلمين أم لا .ه
قال بدرالدين بن جماعة الشافعي في (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) : "يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) " اهـ .ه
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مسائل كتاب التوحيد) : " قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)، وهذا من أعظم ما يبيِّن معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع" اهـ .ه
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد) : " النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة أو يقال : هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ..) الآية، و لو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى : ( فإن تابوا) أي عن الشرك وفعلوا التوحيد (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور، وفيه ان لله تعالى حقوقا في الاسلام من لم يأت بها (لم يكن مسلما) كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه.." اهـ .ه
قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني في (السيل الجرار) : "فقد أنزل الله في كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين ثقفو، فكان هذا الحكم العام مغنيا عن إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا" و قال : " الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين" اهـ .
هذا و الله أعلم ..ه
http://www.foxnews.com/p***oessay/p***oessay_984_images/al_zarqawi_tape.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_4aNto1NiGcY/Ro_CiI_T7_I/AAAAAAAAIjE/y7_tE_UrArA/s400/baghdad7-5bomb.jpg
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-03/09/xin_0703020912593352836211.jpghttp://www.sott.net/image/image/s1/28159/full/Baghdad_car_bombs_001.jpg
كثيراً ماكنا نسمع في الإعلام عن وحشية أبو مصعب الزرقاوي وأنه كان مصاصاً للدماء الشيعية خصوصاً في العراق وأنه كان يقتل عــوام الشيعة وأكرر عوام الشيعة من المدنيين.... فماذا كان ياترى السبب الذي جعل الزرقاوي يستهدف الشيعة المدنيين ويحول جزء كبير من آلة حربه تجاههم ؟ ه
عندما نقرأ هذا المقال الذي كتبه أحد المنتمين لمجموعة الزرقاوي عن سبب إعلان بدء الحرب والأستهداف الزقاوي القاعدي لـ عوام الشيعة , سوف نصل لثلاث نقاط رئيسية -تقريباً- تتمحور حولها مشروعية الأستهداف وهي :ه
الحرب الشعواء والشرسة والمجازر التي كانت ترتكبها حكومة بغداد الشيعية برئاسة إبراهيم الجعفري ضد أهل السنة في تلعفر (وفي المدن الأخرى طبعاً , إلا أن تلعفر كانت الشرارة التي بدأت منها ردة الفعل الزرقاوية) .. والإستهداف المتعمد ضدهم وتركيز القصف الشديد والعنيف على الأحياء السنية دون غيرها في تمييز طائفي مفضوح
الحرب الممنهجة -من قبل الميليشيات الشيعية مثل فيلق بدر التابع للحكيم وفصيل حزب الدعوة وجيش المهدي التابع للصدر وفيلق القدس الإيراني- ضد أهل السنة من المدنيين والعامة الذين ليس لهم يد في القتال وهذا كله طبعاً بدعم وتواطؤ من حكومة الجعفري الشيعية
الإنتقام لــ قتلى أهل السنة من المدنيين الذين تقتلهم الحكومة والميليشيات .. وذلك إنطلاقاً من المبدأ القرآني : ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)) وهو مبدأ المعاملة بالمثل .. فكما تستهدفون مدنيي وعامة أهل السنة , سوف نستهدف عوام الشيعة من المدنيين والبادئ أظلم. ه
إذن دعونا نقرأ معا بيان أنصار أبومصعب الزرقاوي ونفهم سبب وتبرير إعلان القاعدة في العراق الحرب الشاملة ضد الشيعة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرد على من استنكر إعلان تنظيم القاعدة (أبو مصعب الزرقاوي) الحرب الشاملة على الرافضة في كل أنحاء العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .ه
فإنه لما خاض البعض في مشروعية ما قام به المجاهدون في العراق من استهداف المدنيين من عوام الروافض انتقاما لأهل الإسلام في تلعفر، و استنكروا ما أعلنه بطل الإسلام و سيف الله المسلول في هذا العصر المجاهد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي من الحرب الشاملة على الشيعة الرافضة في أنحاء العراق معاملة بالمثل، و لأن هؤلاء المستنكرين لم يؤصلوا استنكارهم على أسس شرعية سليمة، بل على مجرد النظر و الرأي و الاتكاء على مبدأ مراعاة السياسة الشرعية الإعلامية، فقد لزم بيان
الحقائق
قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي –رحمه الله- : " بما أن حكومة حفيد ابن العلقمي وخادم الصليب ابراهيم الجعفري قد أعلنت حربها الشاملة على أهل السنة في تلعفر ومن بعدها الرمادي والقائم وسامراء وراوة تحت ذرائع إعادة الحقوق والقضاء على الإرهابيين، فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا جزاء وفاقا، فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة، وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها و إلا فهم في الحكم سواء وقد أعذر من أنذر" اهـ .ه
************************************************** *****************************************
ه# بيان الحقائق :ه
ه1- لم يكن للمجاهدين في تنظيم القاعدة في السابق "حاجة" إلى استهداف العوام من المدنيين الروافض، برغم مشروعية ذلك، و سيأتي بيان الأساس الشرعي لهذا، فكان ذلك "خيارا" للمجاهدين تجنبوه لعدم الحاجة إليه في ظروف الحرب العادية، التي تنحصر بين "عساكر الكفر" و بين " المقاتلين" من عصائب الجهاد .ه
ه2- و لكن لأن أعداء الله في العراق قد تخطوا "الحدود الحمراء" في حربهم على أهل الإسلام، بتعديهم على أعراض المسلمات، و تعمد سفك دماء أهل السنة في حملة استئصال عرقي، لا تطال المقاتلين منهم فقط، بل تشمل كل من يثبت انتسابه إلى أهل السنة بالهوية، كما حصل في تلعفر بشكل سافر، حيث كانت قوات الحرس الوثني الرافضية تميز بين الأهالي بحسب الهوية، و تقتل عوام أهل السنة من غير المقاتلين، لإضافة إلى انتهاك أعراض النساء المسلمات، و هذا خط أحمر ! .ه
ه3- هذا كله، خلق "ظرفا استثنائيا" يقتضي التعامل معه من قبل المجاهدين بأسلوب "استثنائي" (رادع)، و هذا الأسلوب قد لا يشكل الاستراتيجية العامة التي لها صفة الأصل و الاستمرارية في الظروف العادية، بل هو أسلوب ألجأت إليه ضرورة الردع، و الذي تبنى مشروعيته على أساس أصيل في الشرع و هو مبدأ "المعاملة بالمثل" .ه
ه4- و من له أدنى إطلاع على تصرف الشريعة في بعض المواقف الاستثنائية، يعرف مدى مرونتها في هذا المقام، لتوفر مجالا من الخيارات يناسب المتغيرات الواقعية التي تستوجب أحيانا حتمية الحسم و الردع، و من ذلك مبدأ "المعاملة بالمثل" الذي يتيح للمسلمين الإقدام على فعل بعض "المحظورات" شرعا من حيث "الأصل" و "الاستقلال"، و ذلك لأجل تحقيق غاية مقصودة للشارع الحكيم، و هي غاية (الردع) و حسم الموقف الذي استوجبه استثنائية هذا الظرف الخاص.
ه5- حتى إذا تحقق (الردع) و حسم الموقف بتقهقر أعداء الإسلام إلى خلف الخطوط الحمراء، أمكن بعد ذلك للمجاهدين العودة مجددا إلى الاقتصار على تلك الأساليب الاعتيادية بعد انجلاء أسباب هذا الظرف الخاص .ه
ه# بيان الأساس الشرعي لمبدأ المعاملة بالمثل، و بيان ضرورته لأجل تحقيق غاية الردع و الحسم :ه
ه1- قال الله تعالى : "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" .ه
قال أهل التفسير : " (ولكم في القصاص حياة) أي بقاء عظيم (يا أولي الألباب) ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يُقتل "ارتدع" فأحيا نفسه ومن أراد قتله، فشرع (لعلكم تتقون) القتل مخافة القود" اهـ .
فدل هذا على أن (الردع) عن ارتكاب جرائم معينة هو أمر "مقصود" للشارع الحكيم، فهو إذن من مقاصد الشريعة التي يلتفت إليها عند النظر الفقهي الاجتهادي في مستجدات الأقضية و النوازل .
ه2- قال الله تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"،ه
و قال : "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"،ه
و قال : "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" .
ه3- أخرج البخاري في صحيحه من طريق أنس بن مالك –رضي الله عنه- قال : عدا يهودي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( من قتلك فلان ) . لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا، قال : فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ( ففلان ) . لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرضخ رأسه بين حجرين .
و عند مسلم : " فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات" .ه
تعليق : من المعلوم أن المعتاد في القصاص هو القتل بالسيف، و في هذه الواقعة تم قتل القاتل بأسلوب "استثنائي" ليس له صفة الاستمرارية في مثل حالات القتل العادية، فقتل برضخ الرأس بين حجرين و هو من معاني الرجم، معاملة بالمثل و ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل فعلته، و هذا هو قول الجمهور و ترجيح الإمام البخاري في صحيحه، خلافا للأحناف الذين لا يرون القود إلا بسيف .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري) : " إيراده –أي البخاري- الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور، وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية، وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به، وتمسكوا بقوله تعالى "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"، وبقوله تعالى "فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم"، وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث "لا قود إلا بالسيف" وهو ضعيف أخرجه البزار و ابن عدي من حديث أبي بكرة وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده، وقال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة.." اهـ . ه
ه4- و أخرج الشيخان في الصحيح من حديث أنس -رضي الله عنه- قال : "قدم رهط من عكل على النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله –صلى الله عليه و سلم- ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها) ، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا" . متفق عليه .ه
قال الحافظ في –الفتح- : " ولم يحسمهم : أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف" اهـ .ه
تعليق: في هذه القصة دليل على "استثنائية" بعض صور القتل لأجل تحقيق الردع لمن تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب ما استوجبها من فعل شنيع في حق المسلمين، كالغدر و ممارسة تعذيب المسلمين، و هو الذي ارتكبه العرنيون، فأمر النبي –صلى الله عليه و سلم- بأن تكوى عيونهم بالمسامير الساخنة المحماة على النار! وأن تقطع أطرافهم و لم يكوها لينقطع النزيف، بل تركهم ينزفون حتى الموت! وبأن يتركوا بغير سقي مع استجدائهم للسقيا، ليموتوا موتا بطيئا أليما عطشا و نزفا . ه
و هذه الصورة "غير الاعتيادية" ليست أصلا يقاس عليه في الظروف العادية، بل هي صورة للقتل "استثنائية" استوجبها مقصود الشارع الحكيم "للردع" عن ارتكاب مثل فعلتهم، و لإيصال رسالة واضحة إلى أعداء الدين بأن يعيدوا التفكير مرارا قبل أن يقدموا على تجاوز الخطوط الحمراء مع المسلمين .ه
مع أن هذه الصورة للقتل، كانت تشكل فرصة (إعلامية!) سانحة للمشركين لاستغلالها في التنفير عن الإسلام، بتصويره دينا قاسيا فارغا من الرحمة و الرأفة بالإنسان، مما قد يؤثر على مسيرة الدعوة الإسلامية و يفقدها المتعاطفين معها، و الشارع الحكيم لا يغيب عنه ذلك، و مع هذا شرع هذه الصورة من القتل جزاء بالمثل ، فتبين لنا من ذلك أن "مقصوده" في (الردع) أهم و أرسخ و أصلح للمسلمين في عاقبة أمرهم من مبدأ (مراعاة) بعض الأطراف كسياسة شرعية إعلامية ! و الذي هو مبدأ سليم في ذاته، و لكنه ليس في مستوى أهمية مقصود الشارع في الردع .ه
ه# بيان أن مبدأ المعاملة بالمثل، و بعض "الحالات الخاصة"، تبيح الإقدام على فعل ما قد يكون (محرما) من حيث "الأصل" و "الاستقلال" :ه
قال الشيخ أبو عمر محمد السيف التميمي –رحمه الله- في (هداية الحيارى ) : " والشواهد على جواز فعل المحرمات في الحرب كثيرة من السنة ومن فعل الصحابة أيضاً ، كتحريق الرسول -صلى الله عليه وسلم- لنخل اليهود، وهو قد نهى عن تحريق الشجر في أحاديث أخرى، وإباحته الكذب في الحرب، وعقر دواب العدو كما فعل علي في غزوة حنين، ولبس الحرير، والاختيال ، وكما أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقف الصحابة على رأسه حرساً في صلح الحديبيه وهذا ما كان ينكره في غير هذا الموضع لما فيه من تعظيم له، وقد كتب جند الشام لعمر -رضي الله عنه- : إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفّروا – أي غطوا أسلحتهم بالحرير – وجدنا ذلك رعباً في قلوبنا ، فكتب إليهم عمر : وأنتم كفّروا أسلحتكم ، كما يكفّرون أسلحتهم، ... وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- مفادها : عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو، فقال : إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم، والله تعالى يقول (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )، إذن هذه الأدلة والفتاوى تبين أن للحرب "أحوالا خاصة" لا يصلح أن نعمم عليها الحكم بأدلة الحضر، فما نريد أن نحكم به في الحرب يحتاج إلى دليل ظاهر الدلالة صحيح السند يفيد الحكم، وحتى ولو كان منهياً عنه في حال الحرب، فإن النهي لا يكون مطلقاً على كل حال، لا سيما إذا تعارض مع مصلحة أكبر أو جر ضرراً على المسلمين أعظم، ودليل ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التحريق وقطع الأشجار ونهى عن قتل النساء والصبيان، وعندما حاصر بني النضير حرق نخلهم كما في البخاري ، وعندما سئل كما في الصحيحين عن تبييت المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم أجاز ذلك وقال ( هم منهم ) ، بل إن الأمر أعظم من ذلك فلو تترس الكفار بأسرى المسلمين، ودعت الضرورة إلى قصف الكفار بحيث لو كف عنهم المسلمون ظفروا بهم أو أكثروا فيهم القتل، جاز رميهم رغم ما يصاب من أسرى المسلمين ، وهذا مذهب الشافعي كما في مغني المحتاج ( 4/224) وأحمد كما في كشاف القناع ( 3/51) وأبي حنيفة كما في شرح فتح القدير ( 5/447-هه448)ه " اهـ باختصار
قال الشيخ الشهيد يوسف العييري –رحمه الله- في (حقيقة الحرب الصليبية) : " من الحالات التي يجوز فيها قتل أولئك المعصومين قصداً أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به، فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه، لقول الله تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ... و المثلة منهي عنها ومحرمة لقول الرسول –صلى الله عليه و سلم- كما جاء عند البخاري عن عبد الله ين يزيد ( أنه نهى عن النهبى والمثلة )، قال ابن حجر في الفتح " المثلة : تشويه خلقة القتيل ، كجدع أطرافه ، وجب مذاكره ونحو ذلك " . وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي-صلى الله عليه و سلم- كان يوصي قادة جيوشه وسراياه بقوله ( اغزوا باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً .. ) . إلا أن العدو إذا مثل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو وترتفع الحرمة في هذه الحالة " اهـ . باختصار .ه
ه# بيان أن للمجاهدين في حالة ( الظروف العادية) للحرب "خيار" استهداف المدنيين من الروافض الإثني عشرية و لو كانوا مختلطين بنسائهم و أطفالهم، مع استحباب "تجنب" ذلك مراعاة للسياسة الشرعية الإعلامية :ه
و يتبين ذلك بتقرير الحقائق الشرعية و الواقعية التالية :ه
أولا: عوام الرافضة الإمامية الأثني عشرية مشركون كفار، يعبدون الأموات من أئمة أهل البيت الذين يعتقدون فيهم صفات الربوبية كالعلم بالغيب و التصرف في حوادث الكون، و يصرفون لهم صور العبادة بدعائهم من دون الله و الاستغاثة بهم في الشدة و الرخاء و سؤالهم تفريج الكروب و مغفرة الذنوب و النذر و الذبح لهم ..الخ
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : " اعلم أن نواقض الإسلام، عشرة نواقض؛ الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار"، ومنه: الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن، أو للقبر؛ الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعا .." اهـ .ه
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) : "وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم .." اهـ .
فهؤلاء الرافضة الاثناعشرية مشركون كفار، لا ينفعهم التلفظ بكلمة التوحيد مع مخالفتها اعتقادا و قولا و عملا، بالإقامة على الشرك بالله، فلا تعصم دماؤهم و لا أموالهم، إلا بإيمان و توحيد صحيحين أو أمان ملزم، يتولى منحه لهم أمراء المجاهدين . ه
ثانيا: لا حمى إلا لله و لرسوله، و لا حمى للمشركين :ه
بوب البخاري في صحيحه : باب ( أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) .ه
وبوب النووي في شرحه على صحيح مسلم : باب : ( جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ) .ه
في الصحيحين عن الصعب بن جثامة –رضي الله عنه- ، قال سئل النبي -صلى الله عليه و سلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) . و قال : ( لا حمى الا لله ولرسوله) .ه
قل النووي في ( شرحه على صحيح مسلم ) " وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، معنى البيات يبيتون : أن يغارعليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، وأما الذراري : فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم.." اهـ .
قال ابن قدامة المقدسي في ( المغني ) : "وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم : ولهذا : جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم، وقتل بهائمهم يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم" اهـ .
ثالثا : تحرير ما يعنيه الفقهاء بمصطلح " الكافر الحربي"، و بيان أنه لا يعني (الكافرالذي يباشر القتال و يحمل السلاح) فقط، بل معناه عندهم هو : (كل كافر-رجلا كان أو امرأة أو صبيا سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين- ليس بينه و بين المسلمين عقد أمان و لا عهد و لا ذمة )، و بيان أن الأصل في دماء الكفار الحربيين –بعد بلوغ الدعوة العامة إليهم- هو (الإباحة لا العصمة) مع استثناء النساء و الصبيان غير المقاتلين و من في حكمهم :ه
ه* بيان معنى مصطلح (الكافر الحربي) عند الفقهاء :ه
قال الشيخ مصطفى الزرقا : "و الحربيون في اصطلاح الفقه الاسلامي ليسوا فقط من كان بينهم وبين المسلمين حرب قائمة، بل هم كل من ليسوا ذميين تابعين لدار الاسلام وليس بين دولة الإسلام وبينهم عهد بل يمكن أن تقوم بينهم وبين دولة الإسلام حرب في أي وقت.."
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) مادة (أهل الحرب) : " أهل الحرب أو الحربيّون : هم غير المسلمين الّذين لم يدخلوا في عقد الذّمّة ، ولا يتمتّعون بأمان المسلمين ولا عهدهم ... و الحربيّ غير المعاهد مهدر الدّم والمال ، فيجوز قتل المقاتلين ، لأنّ كلّ من يقاتل فإنّه يجوز قتله ... و جمهور الفقهاء على أنّه لا يقتصّ من المسلم والذّمّيّ بقتل الحربيّ ، ولو كان مستأمناً ، كما لا دية عليهما بقتل الحربيّ غير المستأمن ، بسبب وجود الشّبهة في إباحة دم الحربيّ ، ولكونه مباح الدّم في الأصل" اهـ . باختصار .
قال شيخ الإسلام في ( الصارم المسلول) : " أنه لو لم يكن السب للنبي –صلى الله عليه و سلم- موجبا للقتل، لما جاز قتل المرأة و إن كانت حربية، لأن (الحربية إذا لم تقاتل) بيد و لا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل .." اهـ .
تعليق: أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية اسم (الحربية) على المرأة الكافرة لكونها غير معاهدة و إن لم (تقاتل)، و مثلها يسترق و لا يجوز قتلها استقلالا إلا بجناية ترتكبها، فليس معنى (الحربي) من يباشر القتال و يحمل السلاح، بل هو كل من كان غير معاهد و إن لم يقاتل ولم يكن من أهل القتال كالمرأة و الصبي .ه
ه* بيان أن الأصل في دماء الكفار الحربيين هو الإباحة لا العصمة :ه
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره : "و كذلك (أجمعوا) على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من (القتل) إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان .. " اهـ ..
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : " وقد حكى ابن جرير (الإجماع) على أن المشرك يجوز (قتله) إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس .." اهـ ..
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) : " والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له (قتله) فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله .. " اهـ
قال الشيخ أبو الحسن الماوردي الشافعي في (الأحكام السلطانية) : "ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين، محارباً وغير محارب" اهـ . مقاتلة المشركين : يعني من يقدر على القتال، سواء مارس حرابته على المسلمين أم لا .ه
قال بدرالدين بن جماعة الشافعي في (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) : "يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) " اهـ .ه
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مسائل كتاب التوحيد) : " قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)، وهذا من أعظم ما يبيِّن معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع" اهـ .ه
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد) : " النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة أو يقال : هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ..) الآية، و لو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى : ( فإن تابوا) أي عن الشرك وفعلوا التوحيد (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور، وفيه ان لله تعالى حقوقا في الاسلام من لم يأت بها (لم يكن مسلما) كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه.." اهـ .ه
قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني في (السيل الجرار) : "فقد أنزل الله في كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين ثقفو، فكان هذا الحكم العام مغنيا عن إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا" و قال : " الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين" اهـ .
هذا و الله أعلم ..ه