المنذر
08 Dec 2009, 06:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حول قاعدة ؛ من لم يكفر الكافر فهو كافر
الكاتب: ناصر بن حمد الفهد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر).
إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير، وتفصيل هذا الأمر كما يلي:
اعلم أولاً: أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلاً، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير راداً لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الكافر الأصلي:
كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام.
القسم الثاني: المرتد عن الإسلام:
وهذا على قسمين:
الأول: من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلي).
الثاني: من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض، فهو على قسمين أيضاً:
الأول: من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه - كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً - فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين:
الأول: من أقر بأن السب كفر، وأن هذا فعله كفر، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبراً أو يكذب به ؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر.
والثاني: من أنكر أن يكون السب كفراً أصلاً، فهذا يكفر بعد البيان، لأنه رد للأخبار والإجماع. وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام، فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر.
والقسم الثاني: من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيه كترك الصلاة مثلاً، فتكفيره مسألة خلافية، ولا يكفر المخالف فيها، بل ولا يبدع ولا يفسق، وإن كان مخطئاً.
هذا ما عندي في هذه القاعدة باختصار.
وصلى الله على محمد
حول قاعدة ؛ من لم يكفر الكافر فهو كافر
الكاتب: ناصر بن حمد الفهد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر).
إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير، وتفصيل هذا الأمر كما يلي:
اعلم أولاً: أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلاً، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير راداً لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الكافر الأصلي:
كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام.
القسم الثاني: المرتد عن الإسلام:
وهذا على قسمين:
الأول: من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلي).
الثاني: من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض، فهو على قسمين أيضاً:
الأول: من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه - كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً - فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين:
الأول: من أقر بأن السب كفر، وأن هذا فعله كفر، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبراً أو يكذب به ؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر.
والثاني: من أنكر أن يكون السب كفراً أصلاً، فهذا يكفر بعد البيان، لأنه رد للأخبار والإجماع. وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام، فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر.
والقسم الثاني: من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيه كترك الصلاة مثلاً، فتكفيره مسألة خلافية، ولا يكفر المخالف فيها، بل ولا يبدع ولا يفسق، وإن كان مخطئاً.
هذا ما عندي في هذه القاعدة باختصار.
وصلى الله على محمد