أبو بدر 1
05 Sep 2004, 11:51 PM
صفة الصلاة مع التفصيل ! إبن عثيمين (http://www.ala7ebah.com/upload/index.php?showtopic=6529)<div align="center"></div>
<div align="center">سجود السهو </div>
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت وسهواً يسجد له .
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسر أكل وشرب سهواً أو جهلاً ولا نفل بسير شرب عمداً.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت .
<div align="center">فصل </div>
ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً فإن استتم قائماً كره رجوعه وإن لم ينتصب قائماً لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل .
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه وسجود السهو لما يبطل عمده واجب وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه سجد إن قرب زمنه ومن سها مراراً كفاه سجدتان .
<div align="center">سجود السهو </div>
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت وسهواً يسجد له .
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسر أكل وشرب سهواً أو جهلاً ولا نفل بسير شرب عمداً.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت .
<div align="center">فصل </div>
ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً فإن استتم قائماً كره رجوعه وإن لم ينتصب قائماً لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل .
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه وسجود السهو لما يبطل عمده واجب وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه سجد إن قرب زمنه ومن سها مراراً كفاه سجدتان .