أبولؤى
04 May 2010, 12:14 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد :
هنا السؤال : ما هي العلة الشرعية في تحريم نكاح المتعة، وما الحكم في شخص كان يجهل هذا الحكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن حملت بمولود. وما الحكم في هذا المولود أهو شرعي وينسب إليَّ ويرث ويورث منه؟
الجواب من فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
نكاح المتعة باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح نهياً صريحاً وناسخاً لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم.
فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع، مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة.
والحكمة في ذلك والله أعلم أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت -وهو نكاح المتعة- لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية فلذلك أبطله الإسلام.
أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحاً أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنّاً منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.
السؤال الثاني : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
الجواب من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله:
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.
السؤال الثالث: ما حكم زواج المتعة؟
الجواب من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان:
زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند (البخاري)، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة".
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في (الموافقات) لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه. وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.
وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
منقول من طريق الاسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Search&type=&s_act=archive&action=stat&search=%CD%DF%E3+%D2%E6%C7%CC+%C7%E1%E3%CA%DA%C9
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد :
هنا السؤال : ما هي العلة الشرعية في تحريم نكاح المتعة، وما الحكم في شخص كان يجهل هذا الحكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن حملت بمولود. وما الحكم في هذا المولود أهو شرعي وينسب إليَّ ويرث ويورث منه؟
الجواب من فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
نكاح المتعة باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح نهياً صريحاً وناسخاً لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم.
فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع، مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة.
والحكمة في ذلك والله أعلم أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت -وهو نكاح المتعة- لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية فلذلك أبطله الإسلام.
أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحاً أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنّاً منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.
السؤال الثاني : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
الجواب من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله:
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.
السؤال الثالث: ما حكم زواج المتعة؟
الجواب من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان:
زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند (البخاري)، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة".
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في (الموافقات) لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه. وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.
وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
منقول من طريق الاسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Search&type=&s_act=archive&action=stat&search=%CD%DF%E3+%D2%E6%C7%CC+%C7%E1%E3%CA%DA%C9