همي الدعوه
01 Jun 2010, 04:02 AM
أكثر من 20 سؤالاً في الصلاة على الميت
عبدالرزاق الشمري
1 : ما حكم الصلاة على الميت ؟
الصلاة على الميت فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ، وتبقى في حق الباقين سنَّة ، وإن تركها الكلُّ أثموا .
2 : ما فضل الصلاة على الميت ؟
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها ، ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط " متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين "متفق عليه. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله : " الحديث دليل على عظم أجر من صلى على ميت وتبعه حتى يدفن ، فإن له من الأجر مثلي أجر من صلى عليه ورجع ".
3: هل القراريط تكون بعدد الجنائز ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل صلى على خمس جنائز صلاة واحدة ، فهل له بكل جنازة قيراط ؟ فأجاب : " نرجو له قراريط بعدد الجنائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان "متفق عليه . وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز".
4 : ما فضل كثرة المصلين على الميت وكثرة الصفوف ؟
تكثير الجمع في الصلاة على الميت مرغّب فيها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" رواه مسلم ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" رواه مسلم .
5: كيف يكون الصف للصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله " الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة ، فيكملون الصف الأول فالأول", وقال الشيخ ابن عثيمين : " الصفوف في صلاة الجنازة ينبغي فيها تسوية الصفوف كغيرها من الصلوات ، وأن يكمل الصف الأول فالأول ، وأن تُسدَّ الفرج بين الصفوف".
6 : ما صفة الصلاة على الميت ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن صفة الصلاة على الميت فأجاب:
" الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص ، أو العصر ، أو بعض الآيات ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك . ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير . ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف ، ويُذكِّر لفظ الدعاء للرجل ، ويؤنث للمرأة ، ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة . أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه ، وتركه أفضل" ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يستفتح في الجنازة ؛ لأنها صلاة مبناها على التخفيف. فهي أيها المباركون تتلخص في هذه النقاط :
-التكبيرة الأولى ثم يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة وشيء من القرآن.
-التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) .
-التكبيرة الثالثة ثم الدعاء للميت.
-التكبيرة الرابعة ثم يسكت قليلاً ويسلم .
7. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة ؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في السكتة بعد التكبيرة الرابعة ، فقال بعضهم : يقف بعد التكبيرة الرابعة ولا يدعو . وإليه ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله فقال : " لم يثبت شيء في ذلك ، بل يكبر ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يسلم بعد الرابعة "، وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " يكبر ويقف بعد التكبير قليلاً ثم يسلم، وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية الصلاة على الجنازة ، ثم قالت في آخر جوابها : " ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة" .
وقال بعضهم : "يدعو بعد الرابعة كالثالثة" وهو قول جمهور العلماء، " فقد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة يدعون حتى يخيل للناس أنهم سوف يأتون بخامسة ، فلا شك أن هذا الوقوف لابد فيه من دعاء ، فليس هو وقوفاً مع سكوت "، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واختار بعض الأصحاب – رحمهم الله – أنه يدعو بقوله : " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " ، وقال بعضهم ، يدعو بقوله : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ". وقال رحمه الله : " والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت ؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك ". وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع" والله أعلم.
8.أين يقف الإمام في الصلاة على الميت ؟
من السنَّة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل ، ثم الذكر ثم المرأة ، ثم الطفلة الأنثى، ويصلى عليهم جميعاً ؛ لأن المقصود الإسراع بالجنازة ، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملاً بالسنة .
9.ما حكم رفع اليدين عند التكبير في الصلاة على الميت ؟
"تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين ؛ لأن الواجب فيها التكبيرات وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام ، ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات".
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها ؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها .
10.كم عدد تكبيرات الصلاة على الميت ؟
التكبيرات في الصلاة على الميت لا تقل عن أربع تكبيرات ، " وكان – النبي صلى الله عليه وسلم – يكبِّر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة – رضي الله عنهم – بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستا .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ويكبر عليها أربعاً أو خمساً ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأيها فعل أجزأه ، والأولى التنويع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح ، وصيغ التشهد ، والصلوات الإبراهيمية ، ونحوها ، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها ، فهو الأربع ، لأن الأحاديث فيها أكثر " .
قال الشيخ ابن عثيمين : " وله الزيادة إلى خمس ، وإلى ست ، وإلى سبع ، وإلى ثمان ، وإلى تسع ، كل هذا ورد . لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس ، ففيه أن زيد بن أرقم رضي الله عنه : " صلى على جنازة فكبر عليها خمساً ، وأخبر أن ذلك مِن فعل النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة ، وسيقول بعض الناس : إن إمامنا نسي فزاد خامسة ، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة ، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن , وجمع عمر – رضي الله عنه - الناس على أربع تكبيرات , "قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء ، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة . وقال النووي : أجمعت الأمة على أنها أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص ".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "الأفضل الاقتصار على أربع ، كما عليه العمل الآن ؛ لأن هذا هو الآخِر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم".
11.لو نوى أن يكبر خمس تكبيرات فماذا يقول بعد الرابعة والخامسة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا أعلم في هذا سنة ، لكنني إذا أردت أن أكبر خمساً جعلت بعد الثالثة الدعاء العام ، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت ، وما بعد الخامسة ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، والدعاء العام هو : "اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده" ، فهو دعاء يدخل فيه كل مسلم.
12.ما هي صيغ الدعاء للميت في الصلاة ؟
قال ابن القيم رحمه الله : " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ، لذلك حُفظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونُقل عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم "، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ فحفظتُ من دعائه : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وأدخله الجنة ، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار" رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى على جنازةٍ يقول : اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده" رواه مسلم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين ، فأسمعه يقول : " اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فَقِهِ فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم " أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وأحمد.
وعن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال : " اللهم عبدك وابن أمتك ، احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسناً فزد في حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ". [ ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ] " أخرجه الحاكم .
قال ابن القيم رحمه الله: " وحُفظ من دعائه : " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وتعلم سرها وعلانيتها ، جئنا شفعاءَ فاغفر له.
قال الشيخ سعيد بن علي بن وهف ـ حفظه الله ـ : " الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة ، يقول : "اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده"، " اللهم أعذه من عذاب القبر"، "اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً"، "اللهم اغفر لوالديه وارحمهما" وإن قال : " اللهم اجعله فرطاً لوالديه ، وذخراً ، وسلفاً ، وأجراً ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمهما أجره ، اللهم ثقِّل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، اللهم اغفر لأسلافنا ، وأفراطنا ، ومن سبقنا بالإيمان" فحسن .
" فيختار من الدعاء ما يناسبه ، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" ولم يحدد دعاءً ، فدلّ على أنهم مأمورون بأن يجتهدوا له في الدعاء ويخلصوا له بما تيسر".
13.من فاته شيء من التكبيرات فكيف يقضيها ؟
السنّة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"رواه البخاري . وصفة القضاء : أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"رواه البخاري ومسلم ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّرَ وقرأ الفاتحة ، وإذا كبَّر الإمام الرابعة ، كبَّر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلَّم الإمام كبَّر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاءً موجزاً ، ثم يكبر الرابعة ويسلم .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من أدرك مع الإمام تكبيرةً من صلاة الجنازة ، وفاته ثلاث تكبيرات ، فماذا يفعل ؟ فأجابت : " يكمل صلاة الجنازة ، فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة لما فاته ثم يسلم ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة ، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة ، فيقول بعد الثانية : اللهم صل على محمد ، وبعد الثالثة : اللهم اغفر له ، ويسلم بعد الرابعة.
14.كيف يصلي من فاته بعض الصلاة على الجنازة ؟
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان.
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله مجيباً لرجلٍ لم يدرك إلا آخر تكبيرة : " إذا كبرت معه تكبيرة واحدة ثم سلم؛ فلا تسلم حتى تأتي ببقية التكبيرات متوالية وتأتي بالأدعية بعد التكبيرات بما في ذلك الفاتحة والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- والدعوة للميت ولو باختصار ثم السلام بعد الإتمام مع الحرص على الإتيان بهذه الواجبات والأركان قبل أن يُرْفَع الميت وإن رُفِعَ فنرى أنه يأتي بها ولو بعد رفعه لتتم صلاته".
15.ما حكم الجهر بالفاتحة في الصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به ، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس به أيضاً بل هو أفضل ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وإن اقتصر على الفاتحة كفى.
16.ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" ، وقال في موضع آخر : " الصلاة على الميت صفتها : أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل : الإخلاص ، أو العصر ، أو بعض الآيات .
17.ما حكم التسليمتين في الصلاة على الميت ؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلم من واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين, وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في صفة الصلاة على الميت أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً : السلام عليكم ورحمة الله , وقال رحمه الله : " هذا هو السنة، تسليمة واحدة هذا هو الثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- تسليمة واحدة عن اليمين.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح : أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية ؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
18.من سهى في صلاة الجنازة فهل يسجد للسهو ؟
قال الشيخ ابن عثيمين : إن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيفتجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضةوالنافلة .
19.ما حكم الصلاة على الغائب ؟
تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد. والصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر.
20. ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي ؟
لا يصلى على القبر وقت النهي ، إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل ، أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر ، فوقت النهي هنا طويل ، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت ؛ لأنها من ذوات الأسباب ، أما في الأوقات المضيّقة وهي التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه في صحيح مسلم ، قال رضي الله عنه : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول – أي قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى خمس دقائق -، وحين تضيّف الشمس للغروب – أي إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح -"أخرجه مسلم ، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح.
21.ما حكم تكرار الصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا صلى عليه ثم وافق أناساً يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة" ، وسئل رحمه الله عن تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه فأجاب : " إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت" وقال رحمه الله : " ولا حاجة إلى الصلاة، هذا إذا كنت صليت عليه ".
22.ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة ؟
تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن ؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد ، فماتت ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فقالوا : ماتت ، فقال : " أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها " فدلوه فصلى عليها ثم قال : " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم"متفق عليه.
ياله من دين
عبدالرزاق الشمري
1 : ما حكم الصلاة على الميت ؟
الصلاة على الميت فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ، وتبقى في حق الباقين سنَّة ، وإن تركها الكلُّ أثموا .
2 : ما فضل الصلاة على الميت ؟
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها ، ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط " متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين "متفق عليه. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله : " الحديث دليل على عظم أجر من صلى على ميت وتبعه حتى يدفن ، فإن له من الأجر مثلي أجر من صلى عليه ورجع ".
3: هل القراريط تكون بعدد الجنائز ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل صلى على خمس جنائز صلاة واحدة ، فهل له بكل جنازة قيراط ؟ فأجاب : " نرجو له قراريط بعدد الجنائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان "متفق عليه . وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز".
4 : ما فضل كثرة المصلين على الميت وكثرة الصفوف ؟
تكثير الجمع في الصلاة على الميت مرغّب فيها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" رواه مسلم ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" رواه مسلم .
5: كيف يكون الصف للصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله " الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة ، فيكملون الصف الأول فالأول", وقال الشيخ ابن عثيمين : " الصفوف في صلاة الجنازة ينبغي فيها تسوية الصفوف كغيرها من الصلوات ، وأن يكمل الصف الأول فالأول ، وأن تُسدَّ الفرج بين الصفوف".
6 : ما صفة الصلاة على الميت ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن صفة الصلاة على الميت فأجاب:
" الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص ، أو العصر ، أو بعض الآيات ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك . ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير . ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف ، ويُذكِّر لفظ الدعاء للرجل ، ويؤنث للمرأة ، ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة . أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه ، وتركه أفضل" ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يستفتح في الجنازة ؛ لأنها صلاة مبناها على التخفيف. فهي أيها المباركون تتلخص في هذه النقاط :
-التكبيرة الأولى ثم يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة وشيء من القرآن.
-التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) .
-التكبيرة الثالثة ثم الدعاء للميت.
-التكبيرة الرابعة ثم يسكت قليلاً ويسلم .
7. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة ؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في السكتة بعد التكبيرة الرابعة ، فقال بعضهم : يقف بعد التكبيرة الرابعة ولا يدعو . وإليه ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله فقال : " لم يثبت شيء في ذلك ، بل يكبر ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يسلم بعد الرابعة "، وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " يكبر ويقف بعد التكبير قليلاً ثم يسلم، وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية الصلاة على الجنازة ، ثم قالت في آخر جوابها : " ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة" .
وقال بعضهم : "يدعو بعد الرابعة كالثالثة" وهو قول جمهور العلماء، " فقد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة يدعون حتى يخيل للناس أنهم سوف يأتون بخامسة ، فلا شك أن هذا الوقوف لابد فيه من دعاء ، فليس هو وقوفاً مع سكوت "، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واختار بعض الأصحاب – رحمهم الله – أنه يدعو بقوله : " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " ، وقال بعضهم ، يدعو بقوله : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ". وقال رحمه الله : " والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت ؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك ". وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع" والله أعلم.
8.أين يقف الإمام في الصلاة على الميت ؟
من السنَّة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل ، ثم الذكر ثم المرأة ، ثم الطفلة الأنثى، ويصلى عليهم جميعاً ؛ لأن المقصود الإسراع بالجنازة ، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملاً بالسنة .
9.ما حكم رفع اليدين عند التكبير في الصلاة على الميت ؟
"تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين ؛ لأن الواجب فيها التكبيرات وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام ، ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات".
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها ؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها .
10.كم عدد تكبيرات الصلاة على الميت ؟
التكبيرات في الصلاة على الميت لا تقل عن أربع تكبيرات ، " وكان – النبي صلى الله عليه وسلم – يكبِّر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة – رضي الله عنهم – بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستا .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ويكبر عليها أربعاً أو خمساً ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأيها فعل أجزأه ، والأولى التنويع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح ، وصيغ التشهد ، والصلوات الإبراهيمية ، ونحوها ، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها ، فهو الأربع ، لأن الأحاديث فيها أكثر " .
قال الشيخ ابن عثيمين : " وله الزيادة إلى خمس ، وإلى ست ، وإلى سبع ، وإلى ثمان ، وإلى تسع ، كل هذا ورد . لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس ، ففيه أن زيد بن أرقم رضي الله عنه : " صلى على جنازة فكبر عليها خمساً ، وأخبر أن ذلك مِن فعل النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة ، وسيقول بعض الناس : إن إمامنا نسي فزاد خامسة ، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة ، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن , وجمع عمر – رضي الله عنه - الناس على أربع تكبيرات , "قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء ، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة . وقال النووي : أجمعت الأمة على أنها أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص ".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "الأفضل الاقتصار على أربع ، كما عليه العمل الآن ؛ لأن هذا هو الآخِر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم".
11.لو نوى أن يكبر خمس تكبيرات فماذا يقول بعد الرابعة والخامسة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا أعلم في هذا سنة ، لكنني إذا أردت أن أكبر خمساً جعلت بعد الثالثة الدعاء العام ، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت ، وما بعد الخامسة ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، والدعاء العام هو : "اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده" ، فهو دعاء يدخل فيه كل مسلم.
12.ما هي صيغ الدعاء للميت في الصلاة ؟
قال ابن القيم رحمه الله : " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ، لذلك حُفظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونُقل عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم "، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ فحفظتُ من دعائه : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وأدخله الجنة ، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار" رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى على جنازةٍ يقول : اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده" رواه مسلم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين ، فأسمعه يقول : " اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فَقِهِ فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم " أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وأحمد.
وعن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال : " اللهم عبدك وابن أمتك ، احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسناً فزد في حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ". [ ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ] " أخرجه الحاكم .
قال ابن القيم رحمه الله: " وحُفظ من دعائه : " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وتعلم سرها وعلانيتها ، جئنا شفعاءَ فاغفر له.
قال الشيخ سعيد بن علي بن وهف ـ حفظه الله ـ : " الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة ، يقول : "اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضلنا بعده"، " اللهم أعذه من عذاب القبر"، "اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً"، "اللهم اغفر لوالديه وارحمهما" وإن قال : " اللهم اجعله فرطاً لوالديه ، وذخراً ، وسلفاً ، وأجراً ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمهما أجره ، اللهم ثقِّل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، اللهم اغفر لأسلافنا ، وأفراطنا ، ومن سبقنا بالإيمان" فحسن .
" فيختار من الدعاء ما يناسبه ، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" ولم يحدد دعاءً ، فدلّ على أنهم مأمورون بأن يجتهدوا له في الدعاء ويخلصوا له بما تيسر".
13.من فاته شيء من التكبيرات فكيف يقضيها ؟
السنّة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"رواه البخاري . وصفة القضاء : أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"رواه البخاري ومسلم ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّرَ وقرأ الفاتحة ، وإذا كبَّر الإمام الرابعة ، كبَّر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلَّم الإمام كبَّر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاءً موجزاً ، ثم يكبر الرابعة ويسلم .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من أدرك مع الإمام تكبيرةً من صلاة الجنازة ، وفاته ثلاث تكبيرات ، فماذا يفعل ؟ فأجابت : " يكمل صلاة الجنازة ، فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة لما فاته ثم يسلم ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة ، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة ، فيقول بعد الثانية : اللهم صل على محمد ، وبعد الثالثة : اللهم اغفر له ، ويسلم بعد الرابعة.
14.كيف يصلي من فاته بعض الصلاة على الجنازة ؟
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان.
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله مجيباً لرجلٍ لم يدرك إلا آخر تكبيرة : " إذا كبرت معه تكبيرة واحدة ثم سلم؛ فلا تسلم حتى تأتي ببقية التكبيرات متوالية وتأتي بالأدعية بعد التكبيرات بما في ذلك الفاتحة والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- والدعوة للميت ولو باختصار ثم السلام بعد الإتمام مع الحرص على الإتيان بهذه الواجبات والأركان قبل أن يُرْفَع الميت وإن رُفِعَ فنرى أنه يأتي بها ولو بعد رفعه لتتم صلاته".
15.ما حكم الجهر بالفاتحة في الصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به ، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس به أيضاً بل هو أفضل ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وإن اقتصر على الفاتحة كفى.
16.ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" ، وقال في موضع آخر : " الصلاة على الميت صفتها : أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل : الإخلاص ، أو العصر ، أو بعض الآيات .
17.ما حكم التسليمتين في الصلاة على الميت ؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلم من واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين, وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في صفة الصلاة على الميت أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً : السلام عليكم ورحمة الله , وقال رحمه الله : " هذا هو السنة، تسليمة واحدة هذا هو الثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- تسليمة واحدة عن اليمين.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح : أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية ؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
18.من سهى في صلاة الجنازة فهل يسجد للسهو ؟
قال الشيخ ابن عثيمين : إن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيفتجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضةوالنافلة .
19.ما حكم الصلاة على الغائب ؟
تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد. والصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر.
20. ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي ؟
لا يصلى على القبر وقت النهي ، إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل ، أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر ، فوقت النهي هنا طويل ، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت ؛ لأنها من ذوات الأسباب ، أما في الأوقات المضيّقة وهي التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه في صحيح مسلم ، قال رضي الله عنه : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول – أي قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى خمس دقائق -، وحين تضيّف الشمس للغروب – أي إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح -"أخرجه مسلم ، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح.
21.ما حكم تكرار الصلاة على الميت ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا صلى عليه ثم وافق أناساً يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة" ، وسئل رحمه الله عن تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه فأجاب : " إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت" وقال رحمه الله : " ولا حاجة إلى الصلاة، هذا إذا كنت صليت عليه ".
22.ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة ؟
تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن ؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد ، فماتت ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فقالوا : ماتت ، فقال : " أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها " فدلوه فصلى عليها ثم قال : " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم"متفق عليه.
ياله من دين