مشاهدة النسخة كاملة : إذا أفطر في صوم الواجب !
سنا البرق
25 Sep 2004, 02:40 PM
<div align="center">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل عند زيارة بعض الأقارب فأكل
فهل عليه إثم وليس عليه قضاء !
أو عليه إعادة ذلك اليوم مادام قد نوى الصيام ؟
أرجو تفصيل المسألة جزاك الله خيراً.</div>
أبو حاتم
25 Sep 2004, 07:15 PM
الأخ سنا البرق : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
يقول الفقهاء القضاء يحاكي الأداء :
وعليه فإن من نوى أن يقضي صوما واجبا لزمه تبييت النية من الليل .
ويحرم عليه أن يفطر في نهار ذلك اليوم إلا من عذر يبيح الفطر في نهار رمضان .
ويأثم إن أفطر لغير عذر كالأكل عند من دعاه .
وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب .
وعليه أن يقضي يوما مكانه .
صقر الأحبة
25 Sep 2004, 07:24 PM
<div align="center">أبو حاتم
بارك الله فيك ونفع بك ،،
لدي تعقيب جزاك الله خيراً
إذا أفطرت في يوم القضاء ،، هل أقضي ذاك اليوم ،،
بمعنى أوضح يعني هل يجب عليّ أن أقضي يومين لأنني أفطرت في ذلك اليوم ،،
محبك في الله
صقر الأحبة</div>
أبو حاتم
25 Sep 2004, 07:36 PM
بارك الله فيك صقر الأحبة : لا يجب عليك إلا قضاء الصوم الواجب أما اليوم الذي أفطرت فيه فلا يلزمك قضاءه بمعنى لو كان عليك قضاء يوم واحد وبعد أن تلبست بقضائه أفطرت فإنه لا يلزمك قضاء يومين إنما يلزمك قضاء يوم واحد .
ابوالعبد
25 Sep 2004, 09:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي ابو حاتم
كلام الاخ صقر الاحبه وضاح بناء على كلامك الاول
فهو صام يوما قضاء يوما في رمضان *** ثم بعد ذلك افطر هذا اليوم ( اعتقد انه بدون عذر ) والله اعلم فانه يلزمه قضاء اليوم هذا الذي هو بحسب التطوع لانه افطر بدون عذر مبيح للفطر
حسب كلامك السابق
ويلزمه قضاء اليوم الذي كان الصوم من اجله
والله اعلم
اليس كذلك اخي صقر الاحبه
وجزاكم الله خيرا
سنا البرق
25 Sep 2004, 09:04 PM
<div align="center">أحســــــــــــــن الله إليكــــــــــــــــم .</div>
ابوالعبد
28 Sep 2004, 01:03 PM
الاخ / ابو حاتم
اين الردود والاجابة للتوضيح للاهمية
وجزاكم الله
سنا البرق
28 Sep 2004, 03:31 PM
<div align="center">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بينما كنت أتصفح موقع الإسلام سؤال وجواب وجدت هذا السؤال المقارب لسؤالي
السؤال:
امرأة كانت تقضى يوم من الأيام أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض ، فجاءتها العادة الشهرية في هذا اليوم التي تقضيه هل تقضى يوم واحد أم يومان .
الجواب:
الحمد لله
لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه ، إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان ، وليس صياما واجبا متجددا .
قال ابن حزم في المحلى (6/271) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع " .. وعن بعض السلف عليه قضاء يومين ، يوم رمضان ويوم القضاء " اهـ
وقال في التاج والإكليل :" من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا " 3/387
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)</div>
سنا البرق
30 Sep 2004, 09:22 PM
<span style='color:darkblue'><div align="center">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا المبارك سأعرض عليك كلاماً مقتبساً من موضوع في الشرعي
وأريد الجمع بينهما
كيف نجمع ونوفق :(
ــــــــــــــــــــــ
( 13 ) الإفطار بغير عذر أثناء قضاء رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،
أما بعد :
جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف
بن محمد بن أبي ربيع ( 1 / 535 ـ 537 ) طبعة مكتبة المعارف بالرياض
ما يلي :
( باب / الإفطار بغير عذر أثناء قضاء رمضان
عن أم هانىء ـ رضي الله عنها ـ :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً ، فناولها لتشرب ، فقالت :
إني صائمة ، ولكن كرهت أن أرد سؤرك ، فقال : " إن كان قضاء من رمضان
فاقضي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي " .
حسن . " الصحيحة " برقم ( 2802 ) .
* فائدة :
إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه ، فقد
ذكر في " السيل الجرار " ( 2 / 151 ) عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه
قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر : أنه يأثم ، فرد عليه الشوكاني بهذا
الحديث ، فقال :
( وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوماً مكانه ، وإن كان فيه المقال
المتقدم ، ولكن الدليل على من قال : إنه لا يجوز إفطار القاضي ) .
وأقول :
أولاً : ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز ، والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز
الإفطار فيه ، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ تعالى ـ ، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار
في رمضان بالجماع اتفاقاً ، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم الذي أفطر به
أن يقضي يوماً مكانه مع الكفارة ، وهو ثابت بمجوع طرقه كما بينته في
" صحيح أبي داود " ( 2073 ) ، ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني نفسه
في " النيل " ( 4 / 184 ـ 185 ) وفي " السيل " ( 2 / 120 ـ 121 ) ،
فأمْـرُه صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني
جواز ما فعلت ، فكيف وإفطارها كان من تطوع ؟
ثانياً : أنها قالت في رواية للترمذي وغيره :
( إني أذنبت فاستغفر لي ) ، فقال : " وما ذاك ؟ " ، قالت : ( كنت صائمة
فأفطرتُ ) . فقال : " أمِنْ قضاء كنت تقضينه ؟ " ، قالت : ( لا ) .
فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها ـ ولو كان
من القضاء ـ ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته ، وهذا هو ما دل عليه الحديث .
وزاد أبو داود في رواية عَـقِـب ما تقدم :
" قال : فلا يضرك إن كان تطوعاً " .
ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء , وهذا واضح إن شاء الله .
ثالثاً : الدليل هو اعتبار الأصل ، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون
عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه ، ومن فرق فعليه الدليل .</div></span>
ابوالعبد
30 Sep 2004, 09:43 PM
سنا البرق
جزاك الله خيرا وكتب لك الاجر
وجعل كل سطر في يزان حسناتك ونفعنا واياك بكل ما هو نافع وارشدنا الى الطريق المستقيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنا البرق
10 Oct 2004, 07:01 AM
<div align="center">للرفع </div>
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir