مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى هامه
همام البلوى
29 Jun 2010, 04:05 PM
السلام عليكم
1-ماحكم الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين
2-هل الاخوان المسلمين ليسوا مسلمين لان احد اعضاء السلفيه اخبرنى انهم كفره
3-ما حكم السلام على المراه
4-ماحكم ولايه المراه الوزاره والحكومه والقضاء
4-ما حكم ترشح المراه لاتنخابات البرلمان
5-اريد ان اعرف منكم ما هو حكم التعامل مع الاقباط فى مصر فلقد اغتصب احدهم فتاه مسلمه ومع ذلك لم يتحدث الاخوان
عبدالله الكعبي
25 Feb 2011, 12:42 AM
السلام عليكم
1-ماحكم الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين
2-هل الاخوان المسلمين ليسوا مسلمين لان احد اعضاء السلفيه اخبرنى انهم كفره
فتوي الشيخ مصطفى العدوي في[حكم الانتماء للجماعات].
السؤال:
ظهرت جماعات كثيرة على الساحة كجماعة السلف والسنة وجماعة التبليغ والدعوة وجماعة الإخوان المسلمين؛ فنريد أن نعرف: أي الجماعات يقتدى بها، وأي الجماعات نسير معها؟!
الجواب:
لا تجتمع مع أي جماعة، ولا تشترك مع أي جماعة من الجماعات، ولا تبايع أي شخص منهم؛ [فقاطعه السائل بقوله: حتى لو كانت جماعة سلف وسنة؟!]
[فقال الشيخ:]. لا تشترك في أي جماعة من الجماعات؛ فأنت مسلم، ونحن مسلمون، نتعلم ديننا من كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم ، وأقوال أئمتنا من الصحابة والتابعين، وأهل العلم السابقين رحمهم الله.
أما أن أنتظم مع جماعة من الجماعات؛ وكل الجماعات فيها بلايا كما لا يخفى!!، ومن ثم تتسبب -أحيانًا- في الخروج على جماعات المسلمين، وأحيانًا أخر -وهذا السائد العام- [تتسبب في] عصبيات جاهلية وتناحر لا معنى له لم يأمرنا الله به.
فأنصحك!:
أن تتعلم دينك، كتاب ربك، سنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم ، تتعاون مع المسلمين عمومًا على البر والتقوى بالقدر الذي تطيقه وتستطيعه، ولا تُحَجِّر نفسك على جماعة من الجماعات بعينها.
فالظاهر –كما لا يخفى عليك وعلى كل ذي لب!- أن هذه الجماعات كثير منها يؤول أمرُه إلى الخروج على أمراء وحكام في بلاد إمرتهم فيها شرعية، وليس هذا فقط، [بل يؤول الأمر إلى] توريث عصبية جاهلية لا منتهى لها!؛ فترى العضو في الجماعة يعادي كل من لم ينتظم معه في جماعته، وأمير جماعتهم يلقنه الأفكار التي فحواها ومضمونها: "لا تتعاون إلا مع مَنْ هم في حزبنا وجماعتنا". فآل الأمر إلى أن فُرِّقَتْ أمةُ محمد صلى الله عليه و سلم .
ثم هذا الرجل الفلاح العامي الذي يأكل من عمل يده؛ كيف أطالبه بأن يدخل جماعة من الجماعات أو حزبًا من الأحزاب بلا بينة ولا برهان!!.
إن مسئوليتنا عن مثل هذا الرجل: أن نعلمه دينه، ونرشده إلى النافع له في دينه وفي دنياه. أما إلزام الأشخاص بدخول جماعات ما أنزل الله بها من سلطان وما أمر باتباع أحدها دون الأخرى؛ فذلك يورث قطيعة وتباغضاً وعصبيات جاهلية لا حصر لها، ولا منتهى لها، ويضيع المسلمون العوام في هذا الباب ضياعًا لا حدَّ له؛ بل قد ينتكس الكثيرون بسبب ذلك.
فبلدة تجد فيها: جماعة كذا!، وجماعة كذا!، عشرون جماعة!!؛ يأتيهم الشاب الذي كان فاسقًَا، بمجرد أن يستقيم؛ فينقضوا عليه كل يريده في حزبه!.
[فهذه] الحزبيات مزقت أمة محمد صلى الله عليه و سلم، وقد توجع من مثلها أئمتنا القدامى –رحمهم الله تعالى-؛ بل والقريبون من التعاصر، فكان الصنعاني –صاحب كتاب "سبل السلام" رحمه الله تعالى- يتوجع توجعًا شديدًا من المذهبيات التي كانت في زمانه والعصبيات التي كانت في زمانه؛ فكان يقول:
وأقبح من كل ابتداع رأيته *** وإنكار للقلب المولع للرشد
مذاهب من رام الخلاف لبعضها *** يعض بأنياب الأساود والأسد
يصب عليه سوط ذم وغيبة *** ليجفوه من كان يهواه عن عمد
فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية *** ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد
وليس له ذنب سوى انه غدا *** يتابع قول الله في الحل والعقد
ويتبع أقوال النبي محمد *** وهل سواه -بالله- في الشرع من يهدي؟!
فإن يكن هذا ذنب فحبذا به ** ذنب يوم ألقاه في لحدي!
فبارك الله فيك؛ نحن -والحمد لله- في بلاد مسلمة، في بلاد مسلمة ولله الحمد؛ فلا يسوغ لنا أن ننشئ هذه الجماعات بهذا -الذي نراه من- التعصب المقيت البغيض [الذي يجعل المسلم المنتمي لمثل هذه الجماعات] يعادي كل من لم ينتظم معه في جماعته، فكل من لم ينتظم معه في الجماعة؛ يصبون عليه كل ما يستطيعون من الاغتياب، والطعن في العرض، ومعاداته [....إلخ]، وكل ذلك لكونه لم ينتظم معهم!.
فأنصحك بالتآخي مع المسلمين عمومًا، أنصحك بالتآخي مع المسلمين عمومًا؛ تقبل على كل شخص بقدر طاعته الله، وإن كان فيه حيودٌ؛ نصحتَه وذكَّرْتَه. قال تعالى في كتابه الكريم: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ}، وقال النبي صلى الله عليه و سلم "تسموا بما سماكم الله به؛ هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله".
هذا لا يمنع أبدا من أن أتعاون مع إخواني المسلمين من أي اتجاه كان فيما يقره الشرع وفيما لا يخالف آية من كتاب الله عز وجل، ولا حديثًا [من سنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ]. فأنصحك: بالبعد عن الجماعات.
وإن جئنا للتأصيل الشرعي:
فما دام هناك حاكم مسلم؛ فما الوجهة التأصيلية الشرعية التي ينبثق منها رأيها؛ [أي] تلك التحزبات وتلك الجماعات؟! والله الموفق.
انتهت الفتوى
عبدالله الكعبي
25 Feb 2011, 12:47 AM
السلام عليكم
3-ما حكم السلام على المراه
قال النووي - رحمه الله - :
وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( مرَّ في المسجد يوما ، وعُصبة من النساء قُعود ، فألوى بيده بالتسليم ) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .
وهذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة ، ويؤيده في رواية أبي داود : ( فسلَّم علينا ) .
................
قال الشيخ ( محمد بن صالح العثيمين ) - رحمه الله وغفر له - :
(( ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي - صلى الله عليه وسلم - على نساء المسجد ، فألوى بيده إليهن بالتسليم ، وقال - رحمه الله - إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان ؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه ، نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أما الجمع بينهما فلا بأس ، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي تشير بها المسلم ، أو كان أصم لا يسمع وما أشبه ذلك ، فإنه يجمع ببن السلام وبين الإشارة .
وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق ، فإن هذا لا يكون سلامًا ، وليس من السنة ، اللهم إلا أن بعض الناس يقول : " أنا لا أريد به السلام ؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه " هذا أرجو ألا يكون به بأس ، وأما أن يجعله بدلا عن السلام ، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة ، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه ، وإذا كان الصوت لا يُسمع ، فإنه يشير بيده ؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم .
وفي حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بمسجد فيه عصبة من النساء ، فألوى إليهن بالتسليم - أي سلَّم عليهن وأشار بيده - ، قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة ، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه ، السلام لا بد أن يكون بالقول .
وفي الحديث : سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء ، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء ، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يُسلم عليها ، لما في ذلك من الفتنة ، ولا سيما الشاب مع الشابة ، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ، ولا المرأة على الرجل ، لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم ، لأن المحذور منتف ، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج .
لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع ، أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة ، فلا يسلم على المرأة .
كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن أهله - فلا بأس أن يُسلم ، لأن المحذور منتف ، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا القاعدة الشرعية وهي : " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح " .
ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز ، لا الكبيرة ولا الصغيرة ، لا من وراء حائل ولا مباشرة ، لأن الفتنة قائمة ، أما المحرَم فيجوز ، والله أعلم )) انتهى .
راجع : كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 20-22 .
عبدالله الكعبي
25 Feb 2011, 01:01 AM
السلام عليكم
4-ماحكم ولايه المراه الوزاره والحكومه والقضاء
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .
1- أدلة القرآن :
قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .
قال القرطبي رحمه الله :
"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء" انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثيررحمه الله :
أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".
( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .
2- أدلة السنة :
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .
قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :
"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .
وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :
ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :
"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .
وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :
"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :
تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .
ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .
الإسلام سؤال وجواب
عبدالله الكعبي
25 Feb 2011, 01:33 AM
5-اريد ان اعرف منكم ما هو حكم التعامل مع الاقباط فى مصر فلقد اغتصب احدهم فتاه مسلمه ومع ذلك لم يتحدث الاخوان
الشرح الممتع على زاد المستقنع
(للشيخ ابن عثيمن رحمه الله)
المجلد الثامن
باب عقد الذمة وأحكامها
فَصْلٌ
فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَو التِزَامَ حُكْمِ الإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أو زِنا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجَسُّسٍ، أَو إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَض عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ.
قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ ما ينتقض به العهد.
والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من غدر فإنه قد انتقض عهده، ولا عهد له، كما قال تعالى: {{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}} [التوبة: 12] .
القسم الثاني: من استقام لنا، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعالى: {{فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}} [التوبة: 7] .
القسم الثالث: من خيف منه الغدر، فإننا ننبذ إليه العهد، ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكون نحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: {{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}} [الأنفال: 58] ، أي: انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء.والذمي داخل في هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومنها أن يبذل الجزية.
قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء الجزية، فإن عهده ينتقض، ويحل دمه وماله.
قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشرب الخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده.
قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر.
قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وعلم من قول المؤلف: «فإن تعدى على مسلم بقتل، أو زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟.
الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاً، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم في جميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن.
قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح، فمن جاء إليه قال له: سلم المال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاً للعهد.
قوله: «أو تجسُّس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن يقتله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[(67)]، فجعل النبي صلّى الله عليه وسلّم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة، أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردع أمثاله عن ذلك.
قوله: «أو إيواء جاسوس» أي: لم يتجسس لكنه آوى جاسوساً وتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى الجاسوس، رضي بالجاسوسية، وهذا إضرار بالمسلمين.
قوله: «أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه بسوء» وينبغي أن يلحق: «أو شريعته» ، فإذا ذكر الله بسوء، فسبَّ الله كما قالت اليهود: {{يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}} [المائدة: 64] ، فإذا قال: يد الله مغلولة، أو قال: إِن الله فقير، فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوء، أو قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد صلّى الله عليه وسلّم كفلين من الأجر، وجعل لغيرهم كفلاً واحداً، وهذا غير عدل فإنه ينتقض عهده، أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض.
وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهده ينتقض، ولو ذكر النصراني محمداً صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهده ينتقض، وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.
قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه، فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فَعَلَ ما يوجب نقض العهد فينتقض.
قوله: «وحل دمه» أي: حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِيّاً، وإذا صار حَرْبِيّاً يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء ـ يعني مجاناً ـ، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكم الحربي.
مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه يتعين قتله إذا سب الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول صلّى الله عليه وسلّم ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلّى الله عليه وسلّم بالثأر، إلا إذا علمنا أنه عفا، فإنه عفا صلّى الله عليه وسلّم عن الناس الذين كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل.قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir