المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أحكام الجهاد للمشايخ ابن باز ـ ابن عثيمين ـ فوزان الفوزان



شمري حايلي
03 Sep 2010, 10:01 PM
جواب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ
-----------------------------------------------------

* سؤال : هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت شعار دولة كافرة ؟

ـ جواب : نعم يأثم .

* سؤال : اننى احب الجهاد وقد امتزج حبه فى قلبى . ولا استطيع ان اصبر عنه , وقد استاذنت والدتى فلم توافق , ولذا تاثرت كثيرا ولا استطيع ان ابتعد عن الجهاد . سماحة الشيخ :ان امنيتى فى الحياة هى الجهاد فى سبيل الله وان اقتل فى سبيله وامى لا توافق . دلنى جزاك الله خيرا على الطريق المناسب ؟

ـ الجواب : جهادك فى امك جهاد عظيم , الزم امك واحسن اليها , الا اذا امرك ولى الامر بالجهاد فبادر ,لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " واذا استنفرتم فانفروا " رواه البخارى .
ومادام وليى الامر لم يأمرك فاحسن الى امك , وارحمها ,واعلم ان برها من الجهاد العظيم , قدمه النبى صلى الله عليه وسلم على الجهاد فى سبيل الله , كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانه قيل : يارسول الله اى العمل افضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم اى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادانى " . متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد , عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى يستاذنه فى الجهاد .فقال : "احيى والدك ؟ " قال نعم . قال "ففهيما فجاهد " . متفق على صحته وفى رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم :"
ارجع اليهما فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا فبرهما " . رواه ابو داود , فهذه الوالدة : ارحمها , واحسن اليها حتى تسمح لك , وهذا كله فى جهاد الطلب , وفى ما اذا لم يأمرك ولي الامر بالنفير , واما اذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن اخوانك فى الله ,ولا حول ولا قوة الا بالله , وهكذا اذا امرك ولى الامر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها لقول الله تعالى : ( ياايها الذين ءامنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـ التوبة : 38 ـ .

اجوبة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ
-----------------------------------------------------------


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ : " ... ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين فى امور اربعة :

الاول : اذا حضر الصف : لقوله الله تعالى ( ياايها الذين ءامنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد بآء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) ـ الانفال 15 ـ .
وجعل النبى صلى الله عليه وسلم التولى يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات , الا ان الله تعالى خفف عن عباده , واذن للمسلمين اذا كان العدو اكثر من مثيلهم ان يفروا لقول الله تعالى : (آلان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين ) ـ الانفال 66 - ولهذا اجاز العلماء الفرار من العدو اذا كان اكثر من الضعف .

الثانى : اذا استنفره الامام , يعنى اذا قال الامام : "اخرج وقاتل " , فانه يجب على المسلمين ان يخرجوا ويقاتلوا لقول الله تبارك وتعالى :( ياايها الذين ءامنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ) ـ التوبة 38 ـ يعنى ملتم اليها بثقل , ومعلوم ان الذى يختار الارض على السماء انه ضائع (ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـالتوبة 38 ـ .

الثالث : اذا حصر العدو بلده , وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل , اذا حصر بلده صار الجهاد واجبا لانه جهاد دفاع , لان العدو اذا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون عرضة للهلاك , لاسيما فى مثل وقتنا الحاضر اذا حصر العدو البلد , و قطع الكهرباء و المياه , وقطع مصادر الغاز , وما أشبه ذلك , معناه أن الامة سوف تهلك , فيجب الدفاع مادام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب أن يدفعوا .

الرابع : اذا كان محتاجا اليه : يعنى اذا احتيج الى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل .

فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها يكون فرض عين , وما عدا ذلك يكون فرض كفاية لأمر الله تعالى به فى آيات كثيرة من القرآن , وأخبرالنبى صلى الله عليه وسلم أن :
( الجهاد ذروة سنام الاسلام ) , يعنى أن المجاهدين يعلون على اعدائهم , ولهذا شبهه النبى صلى الله عليه وسلم بذروة السنام ,لانه اعلى ما فى البعير ,فالجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفى سقط عن الباقى ,وان لم يقم به من يكفى تعين عليه .
ولكن اعلموا ان كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة , والدليل على ذلك النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع ايضا ,اما القرآن فقد قال تعالى : (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) ـ البقرة 286 وقال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ـالتغابن 16 ـ وقال تعالى : (( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتابكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج )) ـ الحج 78 ـ يعنى حتى لو امرتم بالجهاد مافيه حرج ان قدرتم عليه فهو سهل , وان لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع , اذالا بد من القدرة و الاستطاعة ,هذا من القرآن . ومن السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم :" اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا عام فى كل امر لان قوله :[ بأمر] نكرة فى سياق الشرط فيكون للعموم , سواء أمر العبادات أو الجهاد او غيره .

واما الواقع فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مكة يدعو الناس الى توحيد الله , وبقى على هذا ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الايذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام ,وقلة التكاليف ؛فاكثر اركان الاسلام ما وجبت الا فى المدينة , ولكن هل أمروا بالقتال ؟ الجواب : لا . لماذا ؟ لانهم لا يستطيعون ,وهم خائفون على انفسهم .
ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه ـ وهذا معروف ـ ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال الا بعد ان صار للامة الاسلامية دولة وقوة (( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )) ـ الحج 39 ـ .

وقال : ـ رحمه الله ـ عن شرط القوة فى الجهاد :

* لا بد فيه من شرط : وهو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال ,فان لم يكن لديهم قدرة فان اقحام انفسهم فى القتال القاء بانفسهم الى التهلكة ,ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم فى مكة , لانهم عاجزون ضعفاء , فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية , وصار لهم شوكة امروا بالقتال , وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط , والا سقط عنهم كسائر الواجبات , لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى :((فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا )) ـ التغابن 16 ـ وقوله (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) البقرة 286 .


اجوبة فضيلة الشيخ : د . صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ :
----------------------------------------------------------------------
* سؤال : اذا كان لوالدى ابناء غيرى وهو ليس بحاجتى , ولو احتاج شيئا فاخوتى سيقومون به بدلا عنى وليس له مبرر فى عدم ذهابى الى الجهاد الا خوفا ان اقتل فى سبيل الله فماالحكم فى ذلك ؟

ـ جواب : الحكم انك تطيعه ولو كان له مئة ولد, ولو كانوا يقومون بما يحتاج اليه مادام انه قال لك لا تروح , تجب عليك طاعته والبر به اذا كنت تريد الاجر , اما اذا كنت تريد انك تركب رايك فهذا راجع لك , لكن ان كنت تريد الاجر و الثواب : فأطع والدك , ولا تخرج عنه وهو غضبان , او انه لم ياذن لك , لان حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى , لكن بعض الناس يحتقر والده يقول : والدى ماله رأى ,ولا عنده فكر ,ولا يعرف شيىء , يحتقرون والديهم والعياذ بالله , ولا يرجعون لهم ,ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأى منهم .

* سؤال : هل يجب الجهاد فى وقتنا هذا ؟ وما الرد على من استدل بقول النبى صلى الله عليه وسلم : " اذا تبايعتم بالعينة , واخذتم بأذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم " ؟

ـ الجواب : اذا كان للمسلمين قوة ويقدرون على الجهاد وعلى الغزو فى سبيل الله فهذايجب على وليى الامر , هذا من صلاحيات وليى الامر انه يكون جيوشا للغزو ,ويقود الجيوش بنفسه او يؤمر عليها كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك , اما اذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار , فهم يؤجلون الجهاد الى ان يقدروا على القتال وعلى الجهاد, ولكن يكون قتالهم فى هذه الحالة من باب الدفاع , فمن اراد بلادهم او غزاها فانهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم .

واما اذا كان فيهم قوة ,فانهم يقاتلون قتال طلب لنشر الاسلام , وهذا يكون تحت راية يعقدها وليى امر المسلمين ,ويتولاها بنفسه او يؤمر عليها من ينوب عنه ,وهذا شيىء معروف فى كتب الجهاد وكتب العقائد ,ان يكون مع الامراء ويكون مع الأ ئمة , فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة ,ما يكون هناك رايات هذا يحصل فيه ـ كما جرب ـ اختلاف وتناحر بين الجماعات ,ولا يتوصلون الى شيىء ,لا بد من توحد القيادة , قيادة الجهاد لا بد من توحدها تحت راية واحدة باشراف وليى امر المسلمين .

*سؤال : ما رايكم فيمن يوجب الجهاد فى وقتنا الحاضر , ولو خرج احدهم مجاهدا فهل يأثم ؟

ـ جواب : الجهاد اذا توفرت ضوا بطه وشروطه , وجاهد المسلم هذا طيب , اما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعى, لانه يترتب عليه ضرر بالمسلمين اكثر من المصلحة الجزئية, انت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين, وسيحصل ما انتم تسمعون, هذا لا يجوز مادام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد, وان كان قصد الانسان حسن ويريد الجهاد, يثاب على نيته لكن هو مخطىء فى هذا .

*سؤال : ذكرتم حفظكم الله انه يجب ان يراعى احوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم فارجوا من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هى المدة التى يكف عنهم ؟ وماهى الاحوال التى يكف فيها ؟

ـ جواب : الذين يكف عنهم هم الذين لا نستطيع قتالهم ,وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين , فهؤلاء ايضا لا يجوز قتالهم حتى تنتهى الهدنة ,او انهم يغدرون بالعهد , امامادام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين ان يقاتلوهم , قال جل وعلا ( فماا ستقاموا لكم فااستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) ـ التوبة 7 ـ (واما تخا فن من قوم خيانة ) ـ الانفال 58 ـ
يعنى اذا كانوا معاهدين :( فانبذ اليهم على سواء ) ـ الانفال 58 ـ اذا اردت ان تنهيى العقد الذى بينك وبينهم فانك تعلمهم ـ تعلن هذا لهم ـ حتى يكونوا على بينة , فالعهود ليست بالامر السهل او الهين , يقول الله جل وعلا :(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) ـ الاسراء 34 ـ فلا يجوز نقضها الا بمبرر شرعى , ويكون هذا بامر الامام الذى عقد معهم هذا العقد , فهو الذى يتولى العقد وهو الذى يتولى النقض , فهو من صلاحية الامام وليس من صلاحية اى احد سواه حتى لا يصير الامر فوضى .

*سؤال : ما حكم الجهاد فى هذا الوقت مع منع وليى الامر ؟

ـ جواب : لا جهاد الا باذن وليى الامر لان هذا من صلاحيته , والجهاد بدون اذنه افتيات عليه , فلا بد من رايه واذنه , والا فكيف تقاتل وانت لست تحت راية , ولا تحت امرة وليى امر للمسلمين ؟

*سؤال : لو ان رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات إ فهل يعتبر شهيدا ؟

ـ جواب : يعتبر عاقا لوالديه , وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب ,واما شهادته فالله اعلم بها ,لا ادرى . ولكنه يعتبر عاقا لوالديه , وربما يكون خروجه غير مأذون فيه شرعا فلا يكون شهيدا .

*سؤال : ماهى شروط الجهاد , وهل هى متوفرة الآن ؟

ـ جواب : شروط الجهاد معلومة :ان يكون فى المسلمين قوة وامكانية لمجاهدة الكفار , اما ان لم يكن عندهم امكانية ولا قوة فانه لا جهاد عليهم ,فالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا فى مكة قبل الهجرة ولم يشرع لهم الجهاد ؛ لانهم لا يستطيعون . وكذلك لابد ان يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة , وبامر وليى الامر ؛ لانه هو الذى يامر به , وينظمه , ويتولاه , ويشرف عليه , فهو من صلاحياته , وليست من صلاحيات اى احد او اى جماعة تذهب او تغزو بدون اذن وليى الامر .

*سؤال : هل من جاهد بدون اذن وليى الامر ثم قتل فهل يكون شهيدا ام لا ؟

ـ جواب : يكون غير مأذونا له فى هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيا ,ولا يظهر لى انه يكون شهيدا .