شمري حايلي
09 Sep 2010, 09:04 AM
اجتماع العيد والجمعة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد :
فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام )
فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق :
إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير .
الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " ([1])وعن أبي هريرة , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه ([2])بإسناد ضعيف قاله النووي .
وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ([3])وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ
وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر([5])
لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر .
وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي .
الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .
قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .أهـ
وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .أهـ
قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .
قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم .[6]
وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
ورد بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم.
قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم
مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها .
مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي rقال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " ([7])ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه .
وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني .
واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر .
قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف .
الترجيح :
قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم .
فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . أهـ مختصراً .
مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . أهـ
وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة.
فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه أ هـ ([8])
ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب .
الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود ([9])
وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر .
وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة ([10])
قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها .
فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " ([11])
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
[ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ]
منقوووووووول
http://www.al-obeikan.com/ (http://www.al-obeikan.com/)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد :
فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام )
فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق :
إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير .
الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " ([1])وعن أبي هريرة , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه ([2])بإسناد ضعيف قاله النووي .
وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ([3])وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ
وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر([5])
لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر .
وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي .
الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .
قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .أهـ
وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .أهـ
قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .
قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم .[6]
وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
ورد بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم.
قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم
مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها .
مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي rقال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " ([7])ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه .
وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني .
واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر .
قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف .
الترجيح :
قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم .
فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . أهـ مختصراً .
مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . أهـ
وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة.
فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه أ هـ ([8])
ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب .
الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود ([9])
وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر .
وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة ([10])
قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها .
فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " ([11])
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
[ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ]
منقوووووووول
http://www.al-obeikan.com/ (http://www.al-obeikan.com/)