مشاهدة النسخة كاملة : اريد بعض التفصيل فى مسالة تحديد اللحية
أبو طالب الأنصاري
06 Oct 2004, 08:57 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياك الله شيخنا و بارك لنا فى عمرك سؤالى حول تحديد اللحية لانى تاكدت من بعض الاخوة مؤخرا انه يوجد
من اكابر علماء مصر من يقول بجواز تحديد اللحية و لهم حجتهم فى هذا الراى فاتمنى منكم الافادة حتى
يتضح لى الامر جزاكم الله خيرا
أبو حاتم
06 Oct 2004, 09:23 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله وبعد : اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وما جاورهما
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها بل وأمر بتركها وإرخائها وإعفائها .
فمن يجيز حفها قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخالف قوله .
وشبهة المجيزين هي : أن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين فقط
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية ترد عليهم .
وأغلب من يفعل ذلك لم يبقى من لحيته إلا رسمها وهو قد أنهكها قصا وتحديدا فإين هم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
أبو طالب الأنصاري
07 Oct 2004, 07:31 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا شيخنا و بارك لنا فى عمرك و لكن اتمنى لو ان هناك دليل يرد به على من يقول بمثل هذا القول و اعتذر
عن التاخر فى الرد و جزاك الله خيرا
أبو حاتم
07 Oct 2004, 09:20 PM
الأخ أبو طالب بارك الله فيك :
الأصل عدم جواز حلق اللحية وقصها وحفها
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ولقوله ( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأفوا اللحى ) ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) وأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية . هذه الروايات الثلاث في صحيح مسلم .
فمن أجاز شيئا في اللحية فعليه إيراد الدليل الذي يخالف هذا الأصل .
أبو طالب الأنصاري
07 Oct 2004, 10:48 PM
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
(الهزبر)
09 Oct 2004, 02:38 PM
لكن شيخنا
مسالة تخصيص السنة بفعل بعض الصحابة مسالة منتشرة
وقد أخذ بها بل وقررها ابن القيم في اعلام الموقعين
فيبقى اثبات مافعله الصحابة من تخصيص لبعض افراد العام
وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما
وكذا عن بعض التابعين
وقد ساق الالباني في الصحيحة آثار لذلك وصححها.
والشاهد ان بعض افراد العام قد خصص
فإن قلت لا
يبقى العام على اصله حتى يوازيه مايصلح ان يكون مخصصا من قول او فعل من السنة.
فالجواب
انك ستترك سنن لم تثبت الا بالعموم ولم يفعلها الاالصحابة وهي في المذهب لدى الحنابلة سنة!!
كتكبيرة العيدين في الطرقات وبالصوت الجماعي ومطلق ومقيد!
وكذا رفع اليدين في صلاة الجنازة.
ارجو ان تسعفني ان كان لديك دليلا فانا في حيرة من هذه المسألة من سنون.
جزاك الله خير.
أبو حاتم
09 Oct 2004, 09:19 PM
الأخ الهزبر بارك الله فيك : بعد أن ذكر المبارك فوري في تحفة الأحوذي الخلاف قال فهذه الآثار لا تصلح للإستدلال مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الاعفاء .
وأقول بارك الله فيك إن حديث خالفوا المجوس لأنهم كانو يقصون لحاهم , وترك القص للمخالفة , ولا يخفى حكم مخالفة الكفار .
ثم لو قيل بجواز الأخذ منها فإلى أي حد ؟ ! سيفضي إلى وجود كعدم والشرع لا يدع الأمر يفضي إلى المنهي عنه .
أما ما ذكرت بارك الله فيك ففرق بين هذا وذاك : فالسنن التي وردت بالعموم هي من قبيل التعبد وهذا لايكون إلا منقول عن الشرع وأما هنا فقد يكون الفعل من قبيل الرأي ولا أقصد الرأي المحض إنما هو من قبيل الاجتهاد لعدم العلم بالنص والله أعلم .
أبو تيميه
22 Oct 2004, 07:23 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
السلام عليكم
لابد من توضيح مسألتين وهما " أخذ الشارب وإعفاء اللحية "
فقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، فيجب إعفاء اللحية وتركها ، والأخذ من الشارب فيقصره ولايحلقه ، وسيأتي بيان وتوضيح ذلك .
فمن حلق لحيته فهو آثم لأن ترك واجب مأمور به ، وقد اتفقت كلمة الفقهاء في المذاهب الأربعة وهو القول الصحيح عند الشافعية
ومن العلماء من قال عن حالق اللحية أن فعله مثلة ومنهم من قال عنه خنيث ، نسأل الله العافية وإلى التفصيل وبالله التوفيق
أدلة الأخذ من الشارب :
1.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وتقليم الأظفار } . صحيح الترمذي.
2.وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : } من فطرة الإسلام : الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم خذوا شواربكم ، وأعفوا لحاكم { السلسلة الصحيحة.
3.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم } خمس من الفطرة : الختنان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الأظافر وتقصير الشارب { صحيح النسائي . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم } احفوا الشارب وأعفوا اللحى { صحيح النسائي .
4.وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لم يأخذ من شاربه فليس منا } . صحيح الترمذي
5.وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس } رواه مسلم
6.وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب } . متفق عليه
7.قال الرسول صلى الله عليه وسلم } أنهكوا الشوارب ,اعفوا اللحى { صحيح الجامع.
معنى الشارب : ـ
هو ما سال على الفم من الشعر
ما هي روايات الشارب : ـ
- قص الشارب :
- أخذ الشارب :
- تقصير الشارب :
- جزوا الشوارب :
- احفوا الشوارب :
- أنهكوا الشوارب :
وقد اختلف العلماء في كيفية وهيئة إحفاء الشارب من المقصود في الاحايث على ثلاث اوجه قالوا إما ..
- يأخذ منه ما غطى الشفتين .
- يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته .
- يستأصله استئصالا .
وقد كره مالك هذا الأخير ، وقيل الافضل أن تفعل واحد من الحالتين الأوليين والصحيح عندي ـ والله أعلم ـ أن الصورة الأولى هي الأقرب وذلك لفعل النبي بنفسه لأحد الصحابة ..
فقد قال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه { ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ماله تربت يداه وقام يصل زاد الأنباري وكان شاربي قد وفى ، فقصه لي على سواك ، أو قال أقصه لك على سواك } صحيح أبي داود ، وفي رواية { فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه } فهذا دليل قوي على أن السنة هو اخذ ما سال على الشفتين واحفاءه
ويدل على ذلك أياضً أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ {اسناده صحيح .. فإذا كان من السنة استئصال الشارب لما فتل عمر بن الخطاب شاربه لانه الاستئصال لن يدع له شعر البنته ..
ولا يوجد حديث واحد عبر بالحلق مع أنه صلى الله عليه وسلم عبر بالحلق فيما يتعلق بالنسك والعانة . فتباين الألفاظ في النصوص يقتضي الأمر بالتغاير في الأفعال . فلكل فعل هيئة وهكذا .. وذلك لأن ألفاظ الشرع مقصوده لذاتها
فإن قيل أن ابن عمر رضي الله عنه قال { ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ، ويحلقون لحاهم فخالفوهم . يعني المجوس فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير } السلسلة الصحيحة
ومعنى الجز أي القطع ، فلجز قص الشعر أو الصوف إلى أن يبلغ الجلد .
وهذا يدل على الهيئة القبل الأخيرة وهي أن يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته .
فنقول أنه لم يرد نص واحد بالحلق وقد بينا ذلك .. وايضاً لقوة صريح فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لسنة أحد الخلفاء الراشدين الذي جاء ذكرهم في حديث عرباض وفيه " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء " .. الحديث
فإذا على المسلم أن يقص ما سال على الشفتين ويحفه يعني يحدده بان لا ينزل على الشفتين وهذا هو الأقرب وقد ورد التشديد من ائمة الفتوى على الاستئصال من المثلة اي التمثيل ومنهم من ذهب لتعزير فاعله فعلى المسلمين ان يتقوا الله وان يتبعوا سنة امام المجاهدين
في حد الشارب
ومن فوائد الأخذ من الشارب : ـ
-امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
-مخالفة المشركين
-الأمن من التشويش على الأكل
-الأمن من اجتماع الأوساخ فيه
وإذا قيل فإن الكفار يفعلون ذلك فكيف نخالفهم .. أقول بفعلك في اتباع امر النبي وصدق النية في اتباع قوله فقد خالفتهم ..
وايضا فإن الكفار لا يعلمون لا الحف ولا الأخذ فأنت مطالب في الحف وبذلك تكون خالفتهم وشئ اخر فإن عدم اخذ الشارب مؤقت باربعين يوم فإذا زاد فأنت أثم والكفار لا توقيت لهم ووهكذا .. فإن فعلنا للشارب هو عبادة واخذنا له عبادة بنية صالحة والكافر لانية له فقد تباين الامر ووجب مخالفتهم ولو قام به بعض الكفار فالأغلبية لا شوارب لها ونحن المسلمين لنا ومن الاغلبية لهم شوارب ولكنا نحن المسلمين لنا اتباع وهيئة في الاخذ وكذلك فعلنا عبادة والله ولي التوفيق
وأما عن مسألة اللحية فأقول
فإن معنى اللحية :
هو اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن .
وبذلك تعلم أن ما نبيت على الخدين والذقن من اللحية ولك مراجعة لسان العرب في تعريف ذلك ..
وأما روايات اللحية : ـ
- أرخوا اللحى : تركها على حالها
- أوفوا اللحى : تركها على حالها
- وفروا اللحى : تركها على حالها
- اعفوا اللحى : تركها على حالها
وأما حد اللحية :
فهو بترك الشعر النابت على الخدين والذقن من غير حلق أو قص ، بل تركها على حالها ، ولا يجوز أخذ شئ منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شئ منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شئ منها . فيتركها ولا يتعرض لها بتقصير شيئا أصلا .
أدلة ترك اللحية :
1.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم } جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا المجوس { رواه مسلم .
2.قال الرسول صلى الله عليه وسلم } خالفوا المشركين : احفوا الشوارب وأوفوا اللحى { إرواء الغليل
3.وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم } خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب { متفق عليه
4. قال الرسول صلى الله عليه وسلم } أنهكوا الشوارب، اعفو اللحى { صحيح الجامع
5.وقد ثبت في صحيح الجامع عن لحية النبي } كان ضخم الهامة، عظيم اللحية { وهذا دليل على عرضهما وحجمها
6. وقد ثبت في صحيح الجامع } كان كثير شعر اللحية { . وفي رواية في صحيح النسائي } كث اللحية {. وهذا دليل على ما سبق قولنا به
7.وقد ثبت في صحيح الترغيب } رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة وربطة كوفية ممشقه، ضرب اللحم، طويل اللحية ،حسن الوجه {. وهذا دليل على طولها وهي سنة أحد الخلفاء الراشدين كما في حديث العرباض
فقد تبين لنا أن اللحية عرضها واضحا حيث ان الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضراب لحيته وهذا رواه البخاري وابو داود .. وراج كتاب شيخنا الحبيب الالباني في صفة الصلاة ص104في باب الجهر والاسرار في الصلوات الخمس وغيرها ..
واذا كان عرضها هكذا فطولها تبلغ الى نصف صدر النبي فهي طويلة وقد لامسة لحيته عند دخوله لمكة وهو فاتحها وهو مطأطأ اي منحنى الرأس وهو تلامس قاعدة جلوسه على الأبل فدل على انها كان طويلة .. اما ضخامتها فهي كثيفة وطخمة كما تبين وهذا كله يدل على وجوب تركها ولا قص منها شي لقول اعفوا وارخوا وارتركوا وهذا كله يدل على توفيرها ..
فإن قيل فقد زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) ،
أقول فإن فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه ، وهو يعارض الأحاديث الصحيحة التي تأمر بإعفاء اللحى .. وهذا واضح في هدي النبي وسنة عثمان رضي الله عنها ، وقول النبي مقدم على قول وفعل كل احد .. وهل يصح ان نتبع سنة صحابي ونترك سنة النبي .. فتأمل وإن هؤلاء القوم الذي لا يملكون إلا هذا الحديث فتراها يأخذون لحاهم كل يومين ويدندنون على حديث ابن عمر وهو بريء من فعلهم فهو كان يأخذ قدر القبضة عندما يذهب للحج او العمرة وهذا يعني كل فترة وفترة طويلة واللحية تكون طويلة ولذلك هو يأخذ قدر القبضة فيدل على انها تعدت القبضة فأما اصحاب اتباع هذا الحديث فلحاهم لا تدل على انها لحية فمنهم من يعمل شوارع على لحيته ومنهم من يعدلها من الجنبين ومن تحت بالموس لتبدو كلحى اغلبية الكفار والله المستعان فهم خالفوا الرسول وخالفوا حديث ابن عمر الذين يتحججون به واتبعوا اهوائهم فهم لا الى هؤاء ولا الى هؤلاء والله المستعان ..
وأما حكم حلق شعر الحلق والرقبة :ـ
فالشعر النابت على الحلق أو الرقبة لا يدخل في حد اللحية ، بل هو من الشعر المسكوت عنه . فلا باس بحلق هذا ..
ومن فوائد اطلاق اللحية :ـ
1- تحقيق العبودية لإمتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
2- مخالفة المشركين .
3- التمييز بين الرجال والنساء .
4- لتأسي بهدي المرسلين . لقول الله تعالى عن هارون عليه السلام { قال يا ابن آم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي } .
5- الزينة والوقار والهيبة
ف‘ن قيل فإن الكفار يفعلون ذلك ويعفوا لحاهم .. اقول فقد سبق ردنا على الشارب وهنا نقول به كذلك ..
وهنا فوائد يكثر السؤال عنها
ما حكم أخذ الأجرة لحلق أو قص اللحية :ـ
حلق اللحية وقصها محرم ومنكر ظاهر ، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه ، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت . قال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }.
وحكم بيع أمواس الحلاقه :
- إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحرام أو يعين بها فلا يجوز
- إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحلال أو يعين بها فيجوز كحلق العانة مثلا او الأبط لصعوبة النتف وقد تكون اعانة بين الزوجين فهذا لاباس
- إن إلتبس الأمر فلا يعلم حال مستعملها فلا يحرم بيعها ويجوز الإنتفاع بثمنها .
فعن أنس بن مالك أن النبيى صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة { عاصرها ومعتصرها أي طالب عصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له } صحيح ابن ماجه
فقد اشتمل هذا الحديث كل ما تعاون على الخمر سواء بالتعاون من قرب او بعيد وهذا الحديث عام في كل من اعان على معصية كما هو بالتفصيل السابق ..
وحكم الإستهزاء باللحية :ـ
الإستهزاء على نوعين :
- الإستهزاء الصريح يكفر صاحبه على الفور
- الإستهزاء الغير صريح لا بد من التاكد لانه حمال اوجه
فالإستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية . قال تعالى { قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }
وحكم حلق لحية المجنون :ــ
- اذا حلق عاقل لمجنون فلا يجوز لانه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا كان هذا المجنون يتضرر ببقاء لحيته باجتماع الأوساخ فيها والهوام ونحو ذلك . مما يسبب له الضرر فلاحرج في إزالتها دفعا للضرر.وهذا يعود لسؤال الاطبة والنظر في حالة المريض
- اذا حلق مجنون لمجنون فهو معذور ، وكذلك لو حلق مجنون لنفسه حال ذهاب عقله فهو معذور ، لأن الخطاب الشرعي لا يتوجه إليه ، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم } صحيح ابن ماجه
واخيرا اقول لك اخي لا تغتر بهؤلاء الذين اتبعوا اهوائهم واخذوا النصوص على شهواتهم .. واعلم ان تحقيق الولاء والبراء هو باتباع الرسول وبذلك تكون عنصر فعال في نشر السنة وتخويف الاعداء وهداية الجهال ولاتنسى ان تبلغ الغائب ولا تنسنا من دعائك وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir