صــدى الآفــاق
01 Nov 2010, 01:33 AM
اللجنة الدائمة للبحوث للعلمية والإفتاء تحسم الجدل حول عمل الكاشيرات
الأحد 31, أكتوبر 2010
لجينيات ـ أفتت اللجنة الدائمة اليوم الأحد 23/11/1431هـ بحرمة عمل المرأة كاشيرة في بنده وغيرهاـ وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول الاختلاط في أماكن العمل تؤكد فيها فتاوها السابقة على حرمة الاختلاط وتشدد على ذلك، وتأتي هذه الفتوى بعد قرار خادم الحرمين بحصر الفتوى على جهات مخولة على رأسها هيئة كبار العلماء مما يؤكد على أن يكون لهذه الفتوى أثر كبير وتغير جذري في منحى الكثير من الجهات التي تساهلت أو سمحت بتوظيف النساء في أماكن مختلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل ووزارة التربية والغرف التجارية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
فتوى اللجنة الدائمة عن الكاشيرات
فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/11/1431 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها ، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا ، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي
عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين
عضو: عبدالله بن محمد المطلق
http://www.bani-malik.com/up//uploads/images/-28205ba07b.jpg (http://www.bani-malik.com/up//uploads/images/-28205ba07b.jpg)
(http://www.youtube.com/watch?v=tyzjsnIG3mM)
الأحد 31, أكتوبر 2010
لجينيات ـ أفتت اللجنة الدائمة اليوم الأحد 23/11/1431هـ بحرمة عمل المرأة كاشيرة في بنده وغيرهاـ وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول الاختلاط في أماكن العمل تؤكد فيها فتاوها السابقة على حرمة الاختلاط وتشدد على ذلك، وتأتي هذه الفتوى بعد قرار خادم الحرمين بحصر الفتوى على جهات مخولة على رأسها هيئة كبار العلماء مما يؤكد على أن يكون لهذه الفتوى أثر كبير وتغير جذري في منحى الكثير من الجهات التي تساهلت أو سمحت بتوظيف النساء في أماكن مختلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل ووزارة التربية والغرف التجارية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
فتوى اللجنة الدائمة عن الكاشيرات
فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/11/1431 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها ، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا ، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي
عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين
عضو: عبدالله بن محمد المطلق
http://www.bani-malik.com/up//uploads/images/-28205ba07b.jpg (http://www.bani-malik.com/up//uploads/images/-28205ba07b.jpg)
(http://www.youtube.com/watch?v=tyzjsnIG3mM)