ام حفصه
18 Dec 2010, 09:08 AM
الحمدلله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
في أي إصبع كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه ؟
السؤال: ما الأصبع الذي كان
الرسول صلى الله عليه وسلم يضع فيه خاتمه ؟
في حد علمي أرى أنه السبابة فهل هذا صحيح ؟
جزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في موضع لبس الخاتم ،
هل هو اليد اليمنى أم اليسرى ، وذلك على قولين :
القول الأول : اختيار اليسرى ،
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .
جاء في " رد المحتار " (5/230) من كتب الحنفية :
" ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون
في خنصرها دون سائر أصابعه ، ودون اليمنى .
عبارة القهستاني عن المحيط : جاز أن يجعله في اليمنى ،
إلا أنه شعار الروافض " انتهى باختصار.
وجاء في " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (2/360) من كتب المالكية :
" الاختيار عند الجمهور منهم مالك التختم
في اليسار على جهة الندب ،
وكان مالك يلبسه في يساره " انتهى باختصار.
وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله :
"
أجمع أهل السنة على التختم في الشمال ،
وهو قول مالك ، وأكره التختم في اليمين ،
وقال إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه فكيف
يبدأ أن يأخذ الخاتم بيساره ثم يجعله في يمينه "
انتهى.
" المنتقى شرح الموطأ " (7/256)
وجاء في " كشاف القناع " (2/236) من كتب الحنابلة :
" ولبس الخاتم في خنصر يسارٍ أفضل من
لبسه في خنصر اليمين ، نص عليه في رواية
صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ،
وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى .
قال الدارقطني وغيره :
المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتختم في يساره " انتهى باختصار.
واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
1-عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ :
( كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى )
رواه مسلم (2095).
2-فعل أكثر الصحابة : بل نقله ابن أبي شيبة في "
المصنف " بأسانيده (6/68)
عن أبي بكر وعمر وعثمان
والحسن والحسين وابن عمر والقاسم وسالم
وغيرهم من السلف ،
أنهم كانوا يتختمون في اليد اليسرى .
3-لبسه في اليسار أسهل لمن أراد
أخذه بيمينه ليختم به ، فقد كانت كثير
من الخواتيم تلبس لغرض الختم بها ،
فكان وضعه في اليد اليسرى أنسب
لتحقيق هذا الغرض.
4-اللبس في اليمين مذهب الرافضة ،
والمستحب مخالفة أهل البدع.
القول الثاني : اختيار اليمنى ،
وهو مذهب الشافعية .
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل ؛
لأنه زينة ، واليمين أشرف " انتهى.
" المجموع " (4/462)
واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
1- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ
خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ،
فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ،
فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ :
إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ ،
فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ . قَالَ جُوَيْرِيَةُ :
وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .
رواه البخاري (5876)، وفي رواية عند مسلم أيضا
(2091) فيها التصريح باليمين أيضا .
2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه :
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ
حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ )
رواه مسلم (2094)
3- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ )
رواه أحمد في " المسند " (3/265)
وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة.
وقال فيه الإمام البخاري : " هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب " انتهى.
" سنن الترمذي " (رقم/1744) .
4- وقال الترمذي : "
وفي الباب عن علي ، وجابر ،
وعبد الله بن جعفر ، وابن عباس ،
وعائشة ، وأنس . حديث ابن عمر
حديث حسن صحيح " انتهى.
5- واستدلوا
ـ أيضا ـ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان ( يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) رواه البخاري (168)، والتختم من الزينة
التي يستحب التيامن بها .
وأجابوا عن أدلة القول الأول بأن الأحاديث
الواردة في إثبات لبس النبي صلى الله عليه وسلم
الخاتم في اليد اليمين أصح وأكثر ،
فينبغي ترجيحها على غيرها .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" في اليمين أفضل لأنه الأكثر في الأحاديث " انتهى.
" تحفة المحتاج " (3/276)
كما أجاب الإمام النووي رحمه الله على استدلالهم
بكون اللبس في اليمين من شعار الروافض بقوله
رحمه الله :
" ليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ،
ولو كان شعارا لما تركت اليمين ،
وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها "
انتهى.
" المجموع " (4/462)
وأما استدلال الجمهور بتختم بعض الصحابة
في اليد اليسرى فيجاب عنه بأنه قد ورد
عن صحابة آخرين التختم باليمين ،
كما أسنده ابن أبي شيبة في " المصنف "
(6/65) عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد ،
وعبد الله بن جعفر ، بل قال الحافظ ابن حجر
رحمه الله :
" جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من
الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة
وغيرهم التختم في اليمنى " انتهى.
" فتح الباري " (10/372)
وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الأمرين جميعا :
التختم في اليمين وفي اليسار ،
وذلك عملا بجميع الأحاديث الواردة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" واختلفت الأحاديث هل كان في
يمناه أو يُسراه، وكلها صحيحة السند
" انتهى .
"زاد المعاد" (1/139) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار
" انتهى.
" الشرح الممتع " (6/110)
ثانيا :
أما تحديد الأصبع الذي يستحب لبس
الخاتم فيه فهو " الخنصر "
كما ورد في السنة النبوية .
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
( صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا ،
قَالَ : إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا ،
فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ . قَالَ :
فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ )
رواه البخاري (5874)، وبوب عليه بقوله :
باب الخاتم في الخنصر .
بل ورد النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة ،
كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال :
فأومأ إلى الوسطى والتي تليها )
رواه مسلم ( 2078 ) .والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://up.ala7ebah.com/img/kYy92427.gif
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
في أي إصبع كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه ؟
السؤال: ما الأصبع الذي كان
الرسول صلى الله عليه وسلم يضع فيه خاتمه ؟
في حد علمي أرى أنه السبابة فهل هذا صحيح ؟
جزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في موضع لبس الخاتم ،
هل هو اليد اليمنى أم اليسرى ، وذلك على قولين :
القول الأول : اختيار اليسرى ،
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .
جاء في " رد المحتار " (5/230) من كتب الحنفية :
" ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون
في خنصرها دون سائر أصابعه ، ودون اليمنى .
عبارة القهستاني عن المحيط : جاز أن يجعله في اليمنى ،
إلا أنه شعار الروافض " انتهى باختصار.
وجاء في " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (2/360) من كتب المالكية :
" الاختيار عند الجمهور منهم مالك التختم
في اليسار على جهة الندب ،
وكان مالك يلبسه في يساره " انتهى باختصار.
وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله :
"
أجمع أهل السنة على التختم في الشمال ،
وهو قول مالك ، وأكره التختم في اليمين ،
وقال إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه فكيف
يبدأ أن يأخذ الخاتم بيساره ثم يجعله في يمينه "
انتهى.
" المنتقى شرح الموطأ " (7/256)
وجاء في " كشاف القناع " (2/236) من كتب الحنابلة :
" ولبس الخاتم في خنصر يسارٍ أفضل من
لبسه في خنصر اليمين ، نص عليه في رواية
صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ،
وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى .
قال الدارقطني وغيره :
المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتختم في يساره " انتهى باختصار.
واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
1-عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ :
( كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى )
رواه مسلم (2095).
2-فعل أكثر الصحابة : بل نقله ابن أبي شيبة في "
المصنف " بأسانيده (6/68)
عن أبي بكر وعمر وعثمان
والحسن والحسين وابن عمر والقاسم وسالم
وغيرهم من السلف ،
أنهم كانوا يتختمون في اليد اليسرى .
3-لبسه في اليسار أسهل لمن أراد
أخذه بيمينه ليختم به ، فقد كانت كثير
من الخواتيم تلبس لغرض الختم بها ،
فكان وضعه في اليد اليسرى أنسب
لتحقيق هذا الغرض.
4-اللبس في اليمين مذهب الرافضة ،
والمستحب مخالفة أهل البدع.
القول الثاني : اختيار اليمنى ،
وهو مذهب الشافعية .
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل ؛
لأنه زينة ، واليمين أشرف " انتهى.
" المجموع " (4/462)
واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
1- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ
خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ،
فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ،
فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ :
إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ ،
فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ . قَالَ جُوَيْرِيَةُ :
وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .
رواه البخاري (5876)، وفي رواية عند مسلم أيضا
(2091) فيها التصريح باليمين أيضا .
2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه :
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ
حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ )
رواه مسلم (2094)
3- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ )
رواه أحمد في " المسند " (3/265)
وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة.
وقال فيه الإمام البخاري : " هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب " انتهى.
" سنن الترمذي " (رقم/1744) .
4- وقال الترمذي : "
وفي الباب عن علي ، وجابر ،
وعبد الله بن جعفر ، وابن عباس ،
وعائشة ، وأنس . حديث ابن عمر
حديث حسن صحيح " انتهى.
5- واستدلوا
ـ أيضا ـ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان ( يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) رواه البخاري (168)، والتختم من الزينة
التي يستحب التيامن بها .
وأجابوا عن أدلة القول الأول بأن الأحاديث
الواردة في إثبات لبس النبي صلى الله عليه وسلم
الخاتم في اليد اليمين أصح وأكثر ،
فينبغي ترجيحها على غيرها .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" في اليمين أفضل لأنه الأكثر في الأحاديث " انتهى.
" تحفة المحتاج " (3/276)
كما أجاب الإمام النووي رحمه الله على استدلالهم
بكون اللبس في اليمين من شعار الروافض بقوله
رحمه الله :
" ليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ،
ولو كان شعارا لما تركت اليمين ،
وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها "
انتهى.
" المجموع " (4/462)
وأما استدلال الجمهور بتختم بعض الصحابة
في اليد اليسرى فيجاب عنه بأنه قد ورد
عن صحابة آخرين التختم باليمين ،
كما أسنده ابن أبي شيبة في " المصنف "
(6/65) عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد ،
وعبد الله بن جعفر ، بل قال الحافظ ابن حجر
رحمه الله :
" جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من
الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة
وغيرهم التختم في اليمنى " انتهى.
" فتح الباري " (10/372)
وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الأمرين جميعا :
التختم في اليمين وفي اليسار ،
وذلك عملا بجميع الأحاديث الواردة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" واختلفت الأحاديث هل كان في
يمناه أو يُسراه، وكلها صحيحة السند
" انتهى .
"زاد المعاد" (1/139) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار
" انتهى.
" الشرح الممتع " (6/110)
ثانيا :
أما تحديد الأصبع الذي يستحب لبس
الخاتم فيه فهو " الخنصر "
كما ورد في السنة النبوية .
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
( صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا ،
قَالَ : إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا ،
فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ . قَالَ :
فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ )
رواه البخاري (5874)، وبوب عليه بقوله :
باب الخاتم في الخنصر .
بل ورد النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة ،
كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال :
فأومأ إلى الوسطى والتي تليها )
رواه مسلم ( 2078 ) .والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://up.ala7ebah.com/img/kYy92427.gif