Albayaan
15 Jan 2011, 04:21 PM
السؤال :ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453