Albayaan
16 Jan 2011, 08:24 PM
إعلم رحمني الله وإياك أن غير المسلم إذا دخل بلاد الإسلام بإذن الحاكم أو ولي الأمر فقد أعطي الأمان، حينها يكون هو وماله ونفسه وعرضه في أمان، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بقتل أو اغتيال أو تفجير، وهو ما يعرف عند العلماء بالمستأمن.
فإن قيل: كيف يُعرف أن أُعطي الأمان، وأنه مستأمن؟
فالجواب: أنه منحهُ تأشيرة الدخول سواء كانت للزيارة أو للإقامة المؤقتة خلال فترة العمل كل ذلك عقد أمان، وتقوم السلطات التي تمنحه هذا الإذن مقام ولي الأمر؛ لأن هذه الأنظمة والإتفاقات اعتمدت بناءً على موافقة رئيس الدولة أو حاكم البلاد، فحينها لا يجوز قتل المستأمن لكونه أجنبياً أو نصرانياً أو أيّ ديانة أخرى؛ لأن ذلك خيانة، والإسلام يحرم الخيانة، فكيف نعطيه الأمان ثم نقتله؟! وسأذكر لك الدليل على ذلك مع ذكر بعض أقوال اهل العلم، ورد الشبهة الواهية التي يعتمد عليها من يستبيح دماء الأجانب أو غير المسلمين في الجزيرة العربية.
فأقول: قد توعد النبي -صلى الله عليه وسلم- من يستبيح دماء المستأمن بعقوبة شديدة:
1- فعن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»(1)، وفي لفظ آخر عن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتل معاهداً في غير نكهة، حرم علية الجنة»(2)، وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها»(3).
قال العلامة ابن حجر العسقلاني في تعريف المعاهد قال: «المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم»أهـ (4).
ومعنى قوله: «في غير كنهه»؛ أي: «كنهه الأمر حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته؛ يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله»(5).
قلت: يعني: من قتل المعاهد في وقت أمانه وعهده لم يرح رائحة الجنة، فتأمل.
2- عن نعيم بن مسعود الأشجعي في قصة رسولي مسيلمة الكذاب لما أرسل برسالة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع رجلين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهما- حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما»؟ قالا: نقول كما قال، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما»(6).
قلت: فقصة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة معروفة، ومع أن هذين الرجلين قد آمنا به -وهو كذاب- فقد كفرا بالنبي -صلى الله عليه- وسلم حينها، مع ذلك لم يقتلهما النبي ساعتها؛ لأنهما في وقت أمان؛ فهما رسولان من عند مسيلمة والمرسل له عهد أمان وسلام، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- التزم بالعهد، عهد الأمان لهما ولم يخنهما فتعلم.
3- عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال رسول الله: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت»(7).
قوله: «أجارت رجلاً»؛ «أي: أمنته؛ من الإجارة بمعنى الأمن».
قوله: «وأمنا من أمنت»؛ «أي: أعطينا الأمان لمن أعطيته»(8).
قلت: فأنت ترى أن أم هانئ -رضي الله عنها- أمّنت رجلاً من المشركين أي أعطيته الأمان بعد فتح مكة وقد أصبحت دولة إسلامية فأراد أحد الناس أن يقتله فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تخبره بذلك فأمنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يتعرض له أحد بعد ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو ولي الأمر والحاكم ورئيس الدولة آنذاك، فلما أعطى لهذا المشرك الأمان لم يتعرض له أحد من الصحابة ولا من المسلمين فقد جاء في رواية أن أم هانئ قالت للنبي: «يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»(9).
4- قال -تعالى-: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} [التوبة: 6]، فالشاهد من الآية قوله تعالى: «استجارك» أي: طلب الأمان واستأمنك، فأجبه أو أوجب طلبه، ثم قال -تعالى-: {ثم أبلغه مأمنه} أي: فإذا طلب الأمان وسمع القرآن وشئاً من أمر الدين، بعد أبلغه مأمنه وهو آمن مستمر الأمان حتى يعود إلى بلاده(10).
فالشاهد من الآية من طلب الأمان يعطى الأمان، ولابد من وفاء عهد الأمان معه حتى يعود إلى موطنه سواء لسماع القرآن أو لعقد عمل أو لتجارة.
قال العلامة ابن كثير الدمشقي -رحمه الله-: «والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبة أماناً، أعطي أماناً مادام متردداً في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» أهـ (11).
وقال العلامة أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي المالكي -رحمه الله-: «قوله -تعالى-: {وإن أحد من المشركين}؛ أي: من الذين أمرتك بقتالهم، «استجارك» أي: سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمراً فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه، وهذا مالا خلاف فيه والله أعلم.
قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان، قال مالك: هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه.
وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا، فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجراً حتى بيع» أهـ (12).
وقال القرطبي المالكي -أيضاً-: «ولا خلاف بين كافة العلاماء أن أمان السلطان جائز؛؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار» أهـ (13).
وقال العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: «وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم وأكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-» أهـ (14).
وقال ابن قدامة -أيضاً-: «ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم؛ لأن ولايته عامة على المسلمين» أهـ (15).
وقال -أيضاً- ابن قدامة: «ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن رسل المشركين، ولما جاء رسولا مسيلمة قال: «لولا أن الرسل لا تقتل رسلهم، لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما مطلقاً، ومقيداً بمدة، سواء كانت طويلة أو قصيرة» أهـ (16).
قلت: بعد طرح الأدلة وأقوال بعض أهل العلم حول حرمة قتل المستأمن يمكن تلخيص الموضوع كما يلي:
1- للحاكم ورئيس الدولة أن يعطي الأمان لغير المسلمين بأن يدخلوا البلاد آمنين.
2- تأشيرة الزيارة أو الإقامة، كإقامة العمل، وأداء مهمة يعتبر إذناً من ولي الأمر وحاكم البلاد.
3- الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة في دوائر الدولة الرسمية في إعطاء الإذن لغير المسلمين بالدخول سواء للزيارة أو العمل بمثابة الإذن من حاكم البلاد، بل هي إذن من حاكم البلاد؛ لأن الأنظمة في الدولة أقرت وصودقت من قبل الحاكم.
4- إذا داخل غير المسلم إلى بلاد الإسلام بإذن الحاكم لا يجوز لأحد أن يقتله أو يغتاله أو يسرقه أو يعتدي عليه؛ لأنه دخل بعقد أمان وإذن، فمن اعتدى عليه فهو مهدد بالعقوبة المذكورة في الحديث السابق.
5- الحفاظ على سلامة غير المسلمين والمستأمنين في الدولة مما يجلب الأمن للبلاد ويحافظ على استقرار الدولة، وسلامة أهلها وشعبها، ورخائها وتقدمها.
* شبهة والجواب عليها.
فإن قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..»(17)، فهذا يعني أخراجهم وجواز قتلهم ليخرجوا بأي وسيلة.
وهذه الشبهة هي رأس الفنتة في هذا الزمن، وهي عمدة القوم فيما يصنعون ويفعلون، وإني بعون الله -تعالى- راد عليها بما يفتح الله فأقول:
إن الحديث صحيح، ولكن الاستدلال غلط، فلابد لصحة الاستدلال من أمرين:
1- صحة الدليل، 2- صحة الدلالة، أي: أن يحتمل اللفظ وجه الدلالة، ليسلم الدليل للمستدل، وإلا كان استداله شبهة وقعت في عقله لم يستطع دفعها ولا ريب أن مثل ذلك يحتاج إلى علم وفقه، وهذا ما لا يوجد عند من يفتي بجواز قتل غير المسلمين مستدلاً بهذا الحديث، بل يغلب على القوم قلة البضاعة والإفلاس، ولا شيء إلا الحماسة، والإندفاع، فهاك الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه:
1- أن المراد من إخراج المشركين ومن نص عليه الحديث هو الإخراج في حالة السكنى والاستيطان، أي الإقامة الدائمة الأبدية، وليس المراد إخراجهم إذا دخلوا للزيارة أو الإقامة المؤقتة للعمل، إذا احتجنا إلى خبراتهم بإذن ولي الأمر.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-: «يجب أن نعلم أنه لايجوز إقرار اليهود أو النصاري أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظوراً..» أهـ (18).
وقال النووي الشافعي- رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: «وأخذ بهذا الحديث مالك، والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها» أهـ (19).
قلت: معنى: «سكناها» أي: السكني الدائمة الأبدية كما سبق وبهذا تعلم خطأ من يستدل بهذا الحديث في قتل من دخل جزيرة العرب للزيارة أو السياحة، أو العمل المؤقت، كعقد عمل لمدة كذا سنة، فلو رجع من يستبيح دماء المستأمنين وأصحاب عقود الأمان إلى أقوال العلماء لما قتل السياح، والموظفين في شركات النفط، والأماكن الأخرى، فتفسير الحديث واضح عند أهل العلم، لكن الأشكال هو تسليط العقول والعواطف على النصوص.
فالذين يدخلون إلى جزيرة العرب إما للزيارة، وإما للسياحة، وإما بعقد عمل لفترة معينة ولو طالت المدة كعشر سنين مثلاً، وكل ذلك بإذن حاكم البلاد أو السلطات المعنية، حينها هم في عقد أمان لا ينطبق عليهم حديث: «أخرجوا المشركين...» بل ينطبق عليهم حديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»، فتأمل إلى هذا الجمع، وانظر إلى ضعف الشبهة.
نعم نتمنى أن تكون العمالة الوافدة من المسلمين، لكن أحياناً قد تحتاج الدولة إلى خبير أو خبراء في أعمال معينة ودقيقة قد لا توجد إلا عند غير المسلمين، فلا مجال إلا الاستفادة من خبراتهم، وعلى كل حال سواء كانوا أصحاب خبرة أم لم يكونوا، لايجوز قتلهم بحال؛ لأن ولي الأمر أذن لهم بالدخول وأعطاهم الأمان فيجب احترام ذلك وطاعته، وإن كان أحياناً خلاف مايتمناه بعض الناس وكما قيل: تجري الرياح بمالا تشتهي الملاح، وأحياناً الظروف السياسية والدولية تفرض رأيها، وواقعها فيراعي ذلك الحاكم لدفع الضرر والفتنة عن شعبه وبلده، فافهموا ذلك جيداً تستريحوا.
2- الجواب الثاني: أن المعني بإخراجهم والمكلف بذلك هو الحاكم وولي أمر البلاد، وليس الأمر متروكاً للجميع، بل لصاحب السلطة والتصرف المباشر، الذي إذا تصرف لا يترتب على تصرفه المفاسد، إما تدخل الرعية في إخراجهم دون إذن الحاكم فهو تعد وافتيات على السلطان.
3- إن الإخراج يختلف عن القتل بالإغتيال والتفجير، فالحديث يأمر بالإخراج لا بالقتل والإغتيال.
4- إن غير المسلمين متى ماوجد بيننا وبينهم عهد هدنة وسلام، فإذا دخلوا جزيرة العرب أو أي دولة إسلامية يكونون قد أعطوا الأمان والعهد، فتأشيرة الدخول تعني الإذن من الحاكم ومنحهم الأمان والأمن، فلا يجوز شرعاً بعد ذلك التعرض لهم بالأذى بدليل حديث عبدالله بن عمرو -السابق- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»(20).
5- من القواعد الصحيحة الشرعية في الشرع: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فهذه الاغتيالات، والتفجيرات تؤدي إلى عدة مفاسد منها: إتهام الإسلام بالإرهاب،والمسلمين بالإرهابين، ومنها: مضايقة من لا ذنب له من المسلمين ومن لا يحمل هذا الفكر، إنما يؤخذ بجريرة غيره، ومنها: زيادة الضغط على الحكومات الإسلامية، ومنها: تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.
6- إن الإسلام حرم قتل الصبيان والأطفال وكبار السن والنساء في حالة الحرب مع الأعداء وهذه التفجيرات لا تميز الرجل من المرأة، ولا الطفل من الكبير البالغ، بل كل من صادف وجوده هناك فالموت حليفة.
عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان»(21).
إذن في حال الحرب لا تقتل المرأة إذا كانت من غير المسلمين إلا إذا حملت السلاح وقاتلت، أما إذا لم تقاتل فلا تقتل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، فإذا كانت لا تقتل المرأة ولا الصبي في الحروب فكيف تقتل المرأة أو الصبي إذا أعطوا الأمان والعهد؟! فلا شك أن ذلك منكر عظيم، فإن هذه الاغتيالات لا تميز الصبي من البالغ ولا الذكر من الأنثى فكم من طفل قتل؛ لأنه صادف وقت ذهابه للمدرسة وقت قتل لغيره، فتأمل.
http://almenhaj.net/auth/text.php?linkid=1670
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/6914).
(2) أخرجه أبو داود في سننه (برقم/2760) والنسائي (4751)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/174).
(3) أخرجه النسائي (4752) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
(4) فتح الباري (12/323).
(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي (/4313/7) طبعة: دار الكتب العلمية.
(6) أخرجه أبو داود في سننه (2761) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/174).
(7) أخرجه أبو داود في سننه (2763).
(8) عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/7/315).
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/3171).
(10) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/113).
(11) المصدر السابق (4/114).
(12) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري المالكي (4/8/49).
(13) المصدر السابق.
(14) المغني، لابن قدامة (13/75) طبعة: دار هجر- القاهرة.
(15) المغني (13/77).
(16) المغني (13/79).
(17) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/3167) ومسلم في صحيحه (4208).
(18) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/93-93) طبعة: دار آسام- الرياض.
(19) شرح النووي على مسلم (6/11/95)، وانظر فتح الباري (6/210) وانظر شرح السنة للبغوي (11/183).
(20) سبق تخريجه.
(21) أخرجه البخاري (برقم/ 3015).
فإن قيل: كيف يُعرف أن أُعطي الأمان، وأنه مستأمن؟
فالجواب: أنه منحهُ تأشيرة الدخول سواء كانت للزيارة أو للإقامة المؤقتة خلال فترة العمل كل ذلك عقد أمان، وتقوم السلطات التي تمنحه هذا الإذن مقام ولي الأمر؛ لأن هذه الأنظمة والإتفاقات اعتمدت بناءً على موافقة رئيس الدولة أو حاكم البلاد، فحينها لا يجوز قتل المستأمن لكونه أجنبياً أو نصرانياً أو أيّ ديانة أخرى؛ لأن ذلك خيانة، والإسلام يحرم الخيانة، فكيف نعطيه الأمان ثم نقتله؟! وسأذكر لك الدليل على ذلك مع ذكر بعض أقوال اهل العلم، ورد الشبهة الواهية التي يعتمد عليها من يستبيح دماء الأجانب أو غير المسلمين في الجزيرة العربية.
فأقول: قد توعد النبي -صلى الله عليه وسلم- من يستبيح دماء المستأمن بعقوبة شديدة:
1- فعن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»(1)، وفي لفظ آخر عن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتل معاهداً في غير نكهة، حرم علية الجنة»(2)، وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها»(3).
قال العلامة ابن حجر العسقلاني في تعريف المعاهد قال: «المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم»أهـ (4).
ومعنى قوله: «في غير كنهه»؛ أي: «كنهه الأمر حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته؛ يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله»(5).
قلت: يعني: من قتل المعاهد في وقت أمانه وعهده لم يرح رائحة الجنة، فتأمل.
2- عن نعيم بن مسعود الأشجعي في قصة رسولي مسيلمة الكذاب لما أرسل برسالة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع رجلين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهما- حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما»؟ قالا: نقول كما قال، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما»(6).
قلت: فقصة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة معروفة، ومع أن هذين الرجلين قد آمنا به -وهو كذاب- فقد كفرا بالنبي -صلى الله عليه- وسلم حينها، مع ذلك لم يقتلهما النبي ساعتها؛ لأنهما في وقت أمان؛ فهما رسولان من عند مسيلمة والمرسل له عهد أمان وسلام، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- التزم بالعهد، عهد الأمان لهما ولم يخنهما فتعلم.
3- عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال رسول الله: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت»(7).
قوله: «أجارت رجلاً»؛ «أي: أمنته؛ من الإجارة بمعنى الأمن».
قوله: «وأمنا من أمنت»؛ «أي: أعطينا الأمان لمن أعطيته»(8).
قلت: فأنت ترى أن أم هانئ -رضي الله عنها- أمّنت رجلاً من المشركين أي أعطيته الأمان بعد فتح مكة وقد أصبحت دولة إسلامية فأراد أحد الناس أن يقتله فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تخبره بذلك فأمنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يتعرض له أحد بعد ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو ولي الأمر والحاكم ورئيس الدولة آنذاك، فلما أعطى لهذا المشرك الأمان لم يتعرض له أحد من الصحابة ولا من المسلمين فقد جاء في رواية أن أم هانئ قالت للنبي: «يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»(9).
4- قال -تعالى-: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} [التوبة: 6]، فالشاهد من الآية قوله تعالى: «استجارك» أي: طلب الأمان واستأمنك، فأجبه أو أوجب طلبه، ثم قال -تعالى-: {ثم أبلغه مأمنه} أي: فإذا طلب الأمان وسمع القرآن وشئاً من أمر الدين، بعد أبلغه مأمنه وهو آمن مستمر الأمان حتى يعود إلى بلاده(10).
فالشاهد من الآية من طلب الأمان يعطى الأمان، ولابد من وفاء عهد الأمان معه حتى يعود إلى موطنه سواء لسماع القرآن أو لعقد عمل أو لتجارة.
قال العلامة ابن كثير الدمشقي -رحمه الله-: «والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبة أماناً، أعطي أماناً مادام متردداً في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» أهـ (11).
وقال العلامة أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي المالكي -رحمه الله-: «قوله -تعالى-: {وإن أحد من المشركين}؛ أي: من الذين أمرتك بقتالهم، «استجارك» أي: سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمراً فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه، وهذا مالا خلاف فيه والله أعلم.
قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان، قال مالك: هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه.
وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا، فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجراً حتى بيع» أهـ (12).
وقال القرطبي المالكي -أيضاً-: «ولا خلاف بين كافة العلاماء أن أمان السلطان جائز؛؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار» أهـ (13).
وقال العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: «وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم وأكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-» أهـ (14).
وقال ابن قدامة -أيضاً-: «ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم؛ لأن ولايته عامة على المسلمين» أهـ (15).
وقال -أيضاً- ابن قدامة: «ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن رسل المشركين، ولما جاء رسولا مسيلمة قال: «لولا أن الرسل لا تقتل رسلهم، لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما مطلقاً، ومقيداً بمدة، سواء كانت طويلة أو قصيرة» أهـ (16).
قلت: بعد طرح الأدلة وأقوال بعض أهل العلم حول حرمة قتل المستأمن يمكن تلخيص الموضوع كما يلي:
1- للحاكم ورئيس الدولة أن يعطي الأمان لغير المسلمين بأن يدخلوا البلاد آمنين.
2- تأشيرة الزيارة أو الإقامة، كإقامة العمل، وأداء مهمة يعتبر إذناً من ولي الأمر وحاكم البلاد.
3- الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة في دوائر الدولة الرسمية في إعطاء الإذن لغير المسلمين بالدخول سواء للزيارة أو العمل بمثابة الإذن من حاكم البلاد، بل هي إذن من حاكم البلاد؛ لأن الأنظمة في الدولة أقرت وصودقت من قبل الحاكم.
4- إذا داخل غير المسلم إلى بلاد الإسلام بإذن الحاكم لا يجوز لأحد أن يقتله أو يغتاله أو يسرقه أو يعتدي عليه؛ لأنه دخل بعقد أمان وإذن، فمن اعتدى عليه فهو مهدد بالعقوبة المذكورة في الحديث السابق.
5- الحفاظ على سلامة غير المسلمين والمستأمنين في الدولة مما يجلب الأمن للبلاد ويحافظ على استقرار الدولة، وسلامة أهلها وشعبها، ورخائها وتقدمها.
* شبهة والجواب عليها.
فإن قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..»(17)، فهذا يعني أخراجهم وجواز قتلهم ليخرجوا بأي وسيلة.
وهذه الشبهة هي رأس الفنتة في هذا الزمن، وهي عمدة القوم فيما يصنعون ويفعلون، وإني بعون الله -تعالى- راد عليها بما يفتح الله فأقول:
إن الحديث صحيح، ولكن الاستدلال غلط، فلابد لصحة الاستدلال من أمرين:
1- صحة الدليل، 2- صحة الدلالة، أي: أن يحتمل اللفظ وجه الدلالة، ليسلم الدليل للمستدل، وإلا كان استداله شبهة وقعت في عقله لم يستطع دفعها ولا ريب أن مثل ذلك يحتاج إلى علم وفقه، وهذا ما لا يوجد عند من يفتي بجواز قتل غير المسلمين مستدلاً بهذا الحديث، بل يغلب على القوم قلة البضاعة والإفلاس، ولا شيء إلا الحماسة، والإندفاع، فهاك الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه:
1- أن المراد من إخراج المشركين ومن نص عليه الحديث هو الإخراج في حالة السكنى والاستيطان، أي الإقامة الدائمة الأبدية، وليس المراد إخراجهم إذا دخلوا للزيارة أو الإقامة المؤقتة للعمل، إذا احتجنا إلى خبراتهم بإذن ولي الأمر.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-: «يجب أن نعلم أنه لايجوز إقرار اليهود أو النصاري أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظوراً..» أهـ (18).
وقال النووي الشافعي- رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: «وأخذ بهذا الحديث مالك، والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها» أهـ (19).
قلت: معنى: «سكناها» أي: السكني الدائمة الأبدية كما سبق وبهذا تعلم خطأ من يستدل بهذا الحديث في قتل من دخل جزيرة العرب للزيارة أو السياحة، أو العمل المؤقت، كعقد عمل لمدة كذا سنة، فلو رجع من يستبيح دماء المستأمنين وأصحاب عقود الأمان إلى أقوال العلماء لما قتل السياح، والموظفين في شركات النفط، والأماكن الأخرى، فتفسير الحديث واضح عند أهل العلم، لكن الأشكال هو تسليط العقول والعواطف على النصوص.
فالذين يدخلون إلى جزيرة العرب إما للزيارة، وإما للسياحة، وإما بعقد عمل لفترة معينة ولو طالت المدة كعشر سنين مثلاً، وكل ذلك بإذن حاكم البلاد أو السلطات المعنية، حينها هم في عقد أمان لا ينطبق عليهم حديث: «أخرجوا المشركين...» بل ينطبق عليهم حديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»، فتأمل إلى هذا الجمع، وانظر إلى ضعف الشبهة.
نعم نتمنى أن تكون العمالة الوافدة من المسلمين، لكن أحياناً قد تحتاج الدولة إلى خبير أو خبراء في أعمال معينة ودقيقة قد لا توجد إلا عند غير المسلمين، فلا مجال إلا الاستفادة من خبراتهم، وعلى كل حال سواء كانوا أصحاب خبرة أم لم يكونوا، لايجوز قتلهم بحال؛ لأن ولي الأمر أذن لهم بالدخول وأعطاهم الأمان فيجب احترام ذلك وطاعته، وإن كان أحياناً خلاف مايتمناه بعض الناس وكما قيل: تجري الرياح بمالا تشتهي الملاح، وأحياناً الظروف السياسية والدولية تفرض رأيها، وواقعها فيراعي ذلك الحاكم لدفع الضرر والفتنة عن شعبه وبلده، فافهموا ذلك جيداً تستريحوا.
2- الجواب الثاني: أن المعني بإخراجهم والمكلف بذلك هو الحاكم وولي أمر البلاد، وليس الأمر متروكاً للجميع، بل لصاحب السلطة والتصرف المباشر، الذي إذا تصرف لا يترتب على تصرفه المفاسد، إما تدخل الرعية في إخراجهم دون إذن الحاكم فهو تعد وافتيات على السلطان.
3- إن الإخراج يختلف عن القتل بالإغتيال والتفجير، فالحديث يأمر بالإخراج لا بالقتل والإغتيال.
4- إن غير المسلمين متى ماوجد بيننا وبينهم عهد هدنة وسلام، فإذا دخلوا جزيرة العرب أو أي دولة إسلامية يكونون قد أعطوا الأمان والعهد، فتأشيرة الدخول تعني الإذن من الحاكم ومنحهم الأمان والأمن، فلا يجوز شرعاً بعد ذلك التعرض لهم بالأذى بدليل حديث عبدالله بن عمرو -السابق- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»(20).
5- من القواعد الصحيحة الشرعية في الشرع: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فهذه الاغتيالات، والتفجيرات تؤدي إلى عدة مفاسد منها: إتهام الإسلام بالإرهاب،والمسلمين بالإرهابين، ومنها: مضايقة من لا ذنب له من المسلمين ومن لا يحمل هذا الفكر، إنما يؤخذ بجريرة غيره، ومنها: زيادة الضغط على الحكومات الإسلامية، ومنها: تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.
6- إن الإسلام حرم قتل الصبيان والأطفال وكبار السن والنساء في حالة الحرب مع الأعداء وهذه التفجيرات لا تميز الرجل من المرأة، ولا الطفل من الكبير البالغ، بل كل من صادف وجوده هناك فالموت حليفة.
عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان»(21).
إذن في حال الحرب لا تقتل المرأة إذا كانت من غير المسلمين إلا إذا حملت السلاح وقاتلت، أما إذا لم تقاتل فلا تقتل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، فإذا كانت لا تقتل المرأة ولا الصبي في الحروب فكيف تقتل المرأة أو الصبي إذا أعطوا الأمان والعهد؟! فلا شك أن ذلك منكر عظيم، فإن هذه الاغتيالات لا تميز الصبي من البالغ ولا الذكر من الأنثى فكم من طفل قتل؛ لأنه صادف وقت ذهابه للمدرسة وقت قتل لغيره، فتأمل.
http://almenhaj.net/auth/text.php?linkid=1670
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/6914).
(2) أخرجه أبو داود في سننه (برقم/2760) والنسائي (4751)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/174).
(3) أخرجه النسائي (4752) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
(4) فتح الباري (12/323).
(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي (/4313/7) طبعة: دار الكتب العلمية.
(6) أخرجه أبو داود في سننه (2761) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/174).
(7) أخرجه أبو داود في سننه (2763).
(8) عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/7/315).
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/3171).
(10) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/113).
(11) المصدر السابق (4/114).
(12) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري المالكي (4/8/49).
(13) المصدر السابق.
(14) المغني، لابن قدامة (13/75) طبعة: دار هجر- القاهرة.
(15) المغني (13/77).
(16) المغني (13/79).
(17) أخرجه البخاري في صحيحه (برقم/3167) ومسلم في صحيحه (4208).
(18) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/93-93) طبعة: دار آسام- الرياض.
(19) شرح النووي على مسلم (6/11/95)، وانظر فتح الباري (6/210) وانظر شرح السنة للبغوي (11/183).
(20) سبق تخريجه.
(21) أخرجه البخاري (برقم/ 3015).