مشاهدة النسخة كاملة : دورة في البحث ( دم الآدمي هل هو نجس أم طاهر )
عبدالله الكعبي
09 Feb 2011, 03:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرأي الفقهي الذي نختاره (دم الانسان طاهر ماعدا دم الحيض والنفاس ولايلزم من كون دم الانسان مستقذرا أن يكون نجسا فلو صلى وثوبه أو بدنه ملطخا بالدماء إما جراح أو رعاف فصلاته صحيحة ).
ما بين المعقوفين كلامي واختياري الفقهي وهو اختيار بعض الفقهاء من اصحاب المذاهب وليس هو المعتمد في مذاهبهم وهو اختيار القاضي حسين المروزي من أئمة الشافعية .
والمذاهب الأربعة في معتمدهو يرون نجاسة دم الإنسان .
والآن :فليتفضل الإخوة في طرح أدلتهم إما بالقول بالطهارة وإما بالقول بالنجاسة وسأناقش كلا القولين يعني من اورد دليلا او رأيا أصوليا على طهارة الدم رددت عليه ومن اورد دليلا على نجاسته رددت عليه أيضا ,فمن سيبادر ؟
تفضلوا ,وهذه دورة لنتعلم ,وقديكون اختيارنا ضعيفا وما يدريك,فالاجتهاد هو :استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم .
عبدالله الكعبي
09 Feb 2011, 11:55 PM
قرأت الموضوع السابق بعنوان ( هل الدم نجس ) والمشاركات والردود ، في ( أحكام الدم سوى دم النساء في العبادات ) تضمن أحد فصول البحث مبحثا في : حكم دم الإنسان من حيث الطهارة والنجاسة ، وكنت أستحي من إطلاع أحد على البحث ، وذلك لقلة علمي وضعف فهمي وتقصيري ، وقد خضت غمار هذه المسألة الكبيرة لا لوفرة في العلم , لا والله , وإنما لأنني أحببت أن أقف على أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم ، فأحببت أن أضعه بين يديك ليشهد على مقيده بالإحسان أو التقصير, وإني أشهد الله تعالى أن الفضل كله له , والنعمة كلها له والمنة كلها له والإحسان كله له, والتوفيق كله منه, وإنما مهمتي في هذه الكتابة الجمع والتأليف بين ما ذكره أهل العلم رفع الله نزلهم في الدنيا والآخرة , وأسأله جل وعلا أن يرزقني التوفيق للحق والصواب وأن يعيذني من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأسأله جل وعلا أن يعينني على طلب العلم وتعليمه والعمل بما فيه والدعوة إليه والإخلاص في ذلك كله على أحسن الوجوه وأكمل الأحوال وأسأله جل وعلا أن يغفر لأهل العلم وأن يرحم أمواتهم ويثبت أحياءهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن , وإليك هذه الورقات
حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة
المبحث الأول : دم الإنسان
المطلب الأول : الدم الخارج من غير السبيلين
أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان الخارج من السبيلين[1]، واختلفوا في حكم دم الإنسان الخارج من غير السبيلين كدم الجروح ونحوها من حيث الطهارة والنجاسة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
الدم نجس قليله وكثيره وهو مذهب الجمهور :
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[2]، وقول شيخ الإسلام بن[3]تيمية[4]وابن[5]حزم[6]،وحكى بعض العلماء الاتفاق[7] كالقرطبي[8]، والنووي[9].
القول الثاني :
إذا كان الدم مسفوحا أي سائلاً فإنه نجس ، أما إذا لم يسل فإنه ليس بنجس .
وذهب إلى هذا القول أبو يوسف[10] من الحنفية [11]، وابن عبدالبر[12]
وابن العربي[13] من المالكية[14] .
القول الثالث :
الدم طاهر سال أو لم يسل ، إلا دم الحيض ، وذهب إلى هذا القول الشوكاني[15][16] ، وصديق حسن خان[17][18] ، والألباني[19][20] .
أدلة أصحاب القول الأول :
الدليل الأول :
﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً[21] أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾[22]
وجه الاستدلال :
حكم الله عز وجل على الدم بأنه رجس والرجس النجس[23]، فلأجل نجاسته حرم .
إعتراض :
من ثلاثة أوجه :
أ - أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس ، وجعل ما ورد منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة أنها ركس[24] والركس النجس ، على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع.[25]
ب - أن القول بأن الرجس بمعنى النجس لغة تمسكاً بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر ، والحرام مستقذر شرعاً ، والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعاً .[26]
ج - الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم من المذكورات في قول الله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً...﴾ [27]
الدليل الثاني :
قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...﴾[28]
الدليل الثالث :
قول الله عز وجل : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾[29]
وجه الاستدلال :
أن الله عز وجل حرم الدم لنجاسته بدلالة قول الله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...﴾[30].
الدليل الرابع :
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : ( أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو[31]ماء في ركوة[32]لي فقال : يا عمار ما تصنع ؟ قلت : يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته فقال : يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء في ركوتك إلا سواء)[33]
وجه الإستدلال :
أن ما يغسل الثوب منه يكون نجساً[34]، فدل على أن الدم نجس .
إعتراض :
الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة ، حيث لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا .[35]
الدليل الخامس :
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)[36].
وجه الإستدلال :
قوله فاغسلي عنك الدم ) عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال[37].
إعتراض :
المراد بالدم هو دم الحيض ، لأن " ال " في الدم للعهد الذكري الدال عليه " الحيضة " فهو كعود الضمير سواء .[38]
الدليل السادس :
حديث أسماء رضي الله عنها قالت : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا
يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) .[39]
وجه الإستدلال :
الحديث صريح فينجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه[40].
إعتراض :
أن هذا قياس مع الفارق ، إذ أن بين دم الحيض وبين الدم الخارج من السبيلين فرقاً : فدم الحيض غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة ، يشبه البول والغائط ، بخلاف الدم الخارج من غير السبيلين ، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين.
الدليل السابع :
أثر ابن عمر رضي الله عنهما ( كان إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته )[41]
وجه الاستدلال :
لو لم يكن الدم نجساً لما وضعه .[42]
الدليل الثامن :
الإجماع منعقد على نجاسة الدم .[43]
إعتراض :
إن دعوى الإجماع فيها اضطراب ، بدليل أن بعض العلماء الذين حكوا الإجماع على نجاسة الدم أطلقوا في نجاسة الدم ، فلم يستثنوا شيئاً منه مع أن الخلاف واقع في نجاسة القليل من الدم ، ودم الشهيد .
أدلة أصحاب القول الثاني :
الدليل الأول :
قول الله عز وجل : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾[44]
وجه الاستدلال :
أن النجس هو الدم المسفوح [45] وظاهر الآية يقتضي ألا محرم سوى ما نص على تحريمه في الآية ومنها الدم فيقتضي ألا محرم سواها إذ لو كان محرماً لكان نجساً إذ النجس محرم وهذا خلاف ظاهر الآية.[46]
إعتراض :
الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم من المذكورات في قول الله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...﴾[47]
الدليل الثاني :
أن صيانة الثياب والأواني عن الدم غير المسفوح متعذر ، فلو أعطي له حكم النجاسة لوقع الناس في الحرج وهو منفي شرعاً.[48]
الدليل الثالث :
أن الدم غير السائل لاينقض الوضوء[49]، وإذا كان كذلك فإنه ليس بنجس .[50]
إعتراض :
وكذلك الدم السائل فإنه لا ينقض الوضوء ، فيكون طاهرا .
الدليل الرابع :
أن الدم إذا لم يسل علم أنه دم العضو وقد انتقل عن العروق ، وانفصل عن النجاسات ، وحصل له هضم آخر في الأعضاء ، وصار مستعداً لأن يصير عضواً فأخذ طبيعة العضو ، فأعطاه الشرع حكمه ، فيكون طاهرا ، بخلاف دم العروق ، فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة وهو الدم النجس ، وهذه حكمة غامضة بني عليها التفريق بين الدم المسفوح وبين الدم غير المسفوح .[51]
إعتراض :
إن التفريق بين الدم المسفوح والدم غير المسفوح في حكم النجاسة فيه تناقض ، فإذا كان القليل منه طاهرا ، فإن الكثير أيضاً طاهر ، لأن تركيب الدم لا يختلف بين القلة والكثرة.
أدلة أصحاب القول الثالث :
الدليل الأول :
أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لما دخل عليه المسور بن مخرمة[52] من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب[53] دماً )[54]
وجه الاستدلال:
أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما ، فهذا دليل على أن الدم ليس نجسا .
اعتراض :
صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً يقاس على من به سلس البول فلا يمكن أن يصلي إلا وهو في تلك الحالة ، فيكون من باب الضرورة .
الجواب :
أن دعوى الضرورة لا يسلم بها ، لأن أفعال الصحابة عموما لا تحمل على الضرورة ،لأنه بإمكان الواحد منهم أن يعصب جرحه ويصلي .
الدليل الثاني :
ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع[55] فرمي رجل بسهم فنزفه[56] الدم فركع وسجد ومضى في صلاته )[57]
وجه الاستدلال :
لو كان الدم نجساً لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطأ فعله ، ولنبه على بطلان صلاته .[58]
إعتراض :
حديث جابر رضي الله عنه ضعيف : فقد رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض[59]، ولأن فيه محمد بن إسحاق ، قال عنه الحافظ بن حجر: صدوق يدلس . أ هـ[60]، وفيه عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال عنه الذهبي : فيه جهالة ما روى عنه غير صدقة بن يسار . أ هـ[61].
الجواب :
هذا الحديث روي موصولا وهو صحيح[62] ، فقد أخرجه أبو داود في سننه[63]، وابن حبان في صحيحه[64] ، والحاكم في مستدركه[65] ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه[66] ، وأحمد في مسنده[67] والدارقطني في سننه[68]
الدليل الثالث :
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه قالت : (أصيب سعد يوم الخندق...فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب... فانفجرت من لبته[69] فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا ياأهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو[70]جرحه دماً فمات منها).[71]
وجه الاستدلال :
أن سعداً لما انفجر جرحه كان في خيمة في المسجد ، ولا شك أنه سيلوث المسجد بدمه ، فلو كان الدم نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المسجد كما أمر بتنظيفه من بول الأعرابي[72].[73]
إعتراض :
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد رضي الله عنه ، فإن خروج دم سعد كان على سبيل الغلبة ، ولا يلزم من عدم نقل تطهير أرض المسجد أنها لم تطهر أو أن الدم لم يزل .
الجواب :
بيان هذا الأمر مما تدعوا الحاجة إليه كما ورد بيان تنزيه المساجد من البول والقذر .
الدليل الرابع :
عصرابن عمر بثرة[74] في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ[75].
الدليل الخامس :
( بزق[76]ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته )[77]
الدليل السادس :
قال الحسن[78] : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )[79]
الدليل الثامن :
أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجساً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك.[80]
الترجيح :
الراجح والله أعلم هو القول بطهارة دم الآدمي . وذلك لأمور :
1- عدم الدليل على نجاسة دم الآدمي الخارج من غير السبيلين ، والأصل هو البراءة الأصلية .
2- قوة أدلة هذا القول ، وعدم إجابة المخالفين إجابة شافية عن بعض أدلة هذا القول ، وعلى وجه الخصوص حديث جابر رضي الله عنه .
الحواشي
1- شرح النووي على صحيح مسلم 3/200 ، الذخيرة 1/185 ، شرح العمدة 1/106،1/162
2- بدائع الصنائع 1/19، تبيين الحقائق 1/28، البحر الرائق 1/21 ، حاشية ابن عابدين 1/135، التمهيد لابن عبد البر 22/230 ، الذخيرة1/185 ، مواهب الجليل 1/96 ، الأم 1/67 ، الوسيط 1/151 ، حلية العلماء 1/239، المجموع2/514 روضة الطالبين 1/281 ، المغني 1/414 ، الكافي 1/42 ، الإنصاف1/325 ، كشاف القناع 1/124 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/595 ،الفتاوى الكبرى2/154 .
3- هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ، ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة ، عني بالحديث وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان ، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. انظر : تذكرة الحفاظ 4/1496
4- شرح العمدة 1/109 ، مجموع الفتاوى 21/66 .
5- هو الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسي الأصل اليزيدي الأموي مولاهم القرطبي الظاهري ، كان أولا شافعيا ثم تحول ظاهريا ، له المجلى على مذهبه واجتهاده وشرحه المحلى ، والملل والنحل ، والإيصال في فقه الحديث وغير ذلك ، مات في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة . انظر : طبقات الحفاظ 1/435 .
6- المحلى 1/94.
7- الجامع لأحكام القرآن 2/221 ، المجموع 2/514 .
8- هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح باسكان الراء والحاء المهملة الشيخ الإمام أبو عبدالله الانصاري الاندلسي القرطبي المفسر ، جمع في تفسير القرآن كتابا كبيرا في اثني عشر مجلدا سماه كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن ، وله شرح أسماء الله الحسنى ، وكتاب التذكار في أفضل الاذكار وضعه على طريقة التبيان للنووي ، لكن هذا أتم منه وأكثر علما ، وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه وتوفي في شوال من سنة إحدى وسبعين وستمائة . أ هـ انظر الديباج المذهب 1/317 .
9- هو الإمام الفقيه محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي ، ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، وصنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب والمنهاج والتحقيق والأذكار ورياض الصالحين والارشاد والتقريب كلاهما في علوم الحديث وتهذيب الأسماء واللغات ومختصر أسد العابة في الصحابة والمبهمات وغير ذلك ، مات في رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة . انظر طبقات الحفاظ 1/513
10- هو القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفى صاحب أبي حنيفة ، عن يحيى بن معين قال ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا ولا اثبت من أبي يوسف ، وقال احمد كان مصنفا في الحديث ، مات في ربيع الآخر سنة ثنتين وثمانين ومائة عن سبعين سنة إلا سنة . أ هـ انظر : تذكرة الحفاظ 1/292 .
11- بدائع الصنائع 1/61 ، وانظر تبيين الحقائق 1/28 ، حاشية مراقي الفلاح 1/102 .
12- هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ولد سنة ثمان وستين وثلاث مائة في ربيع الآخر وطلب الحديث ، وله تواليف ، منها : التمهيد و اختصاره الإستذكار ومنها الكافي والاستيعاب في الصحابة وكتاب جامع بيان العلم وفضله وكان دينا صينا ثقة حجة صاحب سنة واتباع ، مات سنة ثلاث وستين وأربع مائة واستكمل خمسا وتسعين سنة . أ هـ انظر : تذكرة الحفاظ 3/1128 .
13- هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة ، أقبل على التأليف ونشر العلم وبلغ رتبة الاجتهاد صنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ مات بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . أ هـ انظر : طبقات الحفاظ 1/468 .
14- التمهيد 22/230 ، الاستذكار 1/231 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/79 .
15- هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني : فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان - من بلاد خولان ، باليمن – سنة 1173هـ ونشأ بصنعاء . وولي قضاءها سنة 1229 ومات حاكما بها سنة 1250ه* ، وكان يرى تحريم التقليد . له 114 مؤلفا . أ هـ انظر الأعلام للزركلي298/6
16- السيل الجرار 1/44 . وانظر الدراري المضية1/26 .
17- هو محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ، أبو الطيب : من رجال النهضة الاسلامية المجددين . ولد سنة 1248 هـ ونشأ في قنوج بالهند وتعلم في دهلي ، وسافر إلى بهوپال طلبا للمعيشة ، ففاز بثروة وافرة ، وتزوج بملكة بهويال ، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر ، له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندية ، توفي سنة 1307 هـ . انظر الأعلام للزركلي 168/6
18- الروضة الندية 1/115 .
19- هو محمد ناصر الدين بن نوح بن أدم نجاتي , ولد في أشقودرة – عاصمة ألبانية – سنة 1332 هـ ، محدث ، فقيه ، داعية إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصلح ، ومؤلف متفنن ، هاجر مع والده فراراً بدينه إلي بلاد الشام ، وقد حبب الله إليه علم الحديث النبوي في مقتبل عمره ، وبواكير شبابه ، ابتدأ التأليف والتصنيف في أوائل العقد الثاني من عمره ، تولي تدريس مادة الحديث النبوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، ولم يزل مكباً علي العلم ، دؤوباً علي التصنيف إلي سن السادسة والثمانين من العمر ، توفي في عمان يوم السبت لثمانية أيام بقيت من شهر جمادي الآخرة من سنة 1420 هـ . أنظر : محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر وناصر السنة .
20- سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/542 .
21- دما مسالا مهراقا يقال منه سفحت دمه إذا أرقته أسفحه سفحا فهو دم مسفوح . انظر : تفسير الطبري 8/70 ، وجاء في الذخيرة : المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح . 4/106 ، و انظر : مواهب الجليل 3/234
22- الأنعام الآية 145 .
23- لسان العرب 6/94 .
24- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب لا يستنجى بروث رقم 156 ، 1/39
25- السيل الجرار 1/36 .
26- السيل الجرار 1/45 .
27- السيل الجرار 1/44 .
28- البقرة الآية 173 .
29- المائدة الآية 3 .
30- الأنعام الآية 145 .
31- يقال أدليت الدلو و دليتها إذا أرسلتها في البئر و دلوتها أدلوها فأنا دال إذا أخرجتها ، والدلاة جمع دال كقاض وقضاة وهو النازع في الدلو المستقي بها الماء من البئر ، الدلو : واحدة الدلاء التي يستقى بها . انظر : لسان العرب 14/264 .
32- الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركوات بالتحريك وركاء . انظر لسان العرب 14/333
33- أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الطهارة ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه رقم 1 ، 1/127.
34- بدائع الصنائع 1/60 .
35- سنن الدارقطني 1/127، خلاصة البدر المنير 1/15.
36- أخرجه البخاري : كتاب الحيض ، باب إذا رأت المستحاضة الطهر برقم 331.
37- المحلى 1/102 .
38- المحلى 1/103 .
39- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب غسلِ الدم 225 ، 1/91 ، ومسلم في كتاب الطهارة ، باب نجاسة الدم كيفية غسله برقم 291 ، 1/240 .
40- الأم 1/67 .
41- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 1/54 .
42- فتح الباري 281/1 ، 348/1 .
43- التمهيد لابن عبدالبر22/230، أحكام القرآن لابن العربي 1/79 ، الجامع لأحكام القرآن 2/221 ، المجموع 2/514 .
44- الأنعام الآية 145 .
45- قال في لسان العرب2/485:السفح للدم كالصب.اهـ ويعبر كثير من الفقهاء بالدم المسفوح عن الذي يسيل .
46- بدائع الصنائع1/61 ، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/79 ، التمهيد لابن عبدالبر22/230.
47- السيل الجرار 1/44 .
48- بدائع الصنائع 1/61 .
49- يأتي إن شاء الله في الفصل الثاني المبحث الثاني في أثر خروج الدم على الطهارة .
50- حاشية مراقي الفلاح 1/102 .
51- البحر الرائق 1/121 .
52- هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن أخت عبد الرحمن بن عوف كنيته أبو عبد الرحمن كان مولده بمكة لسنتين بعد الهجرة وقدم به المدينة في النصف من ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح وهو بن ست سنين أصابه حجر المنجنيق بمكة وهو يصلى في الحجر فمكث ومات سنة أربع وسبعين وهو ابن سبعين سنة وكان مع بن الزبير حيث أصابه حجر المنجنيق بمكة . انظر : الثقات 3/394.
53- ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعبا فجره فانثعب كما ينثعب الدم من الأنف قال الليث ومنه اشتق مثعب المطر وفي الحديث يجيء الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما أي يجري . أ هـ أنظر : لسان العرب 1/236
54– موطأ الإمام مالك كتاب الطهارة باب العمل في الرعاف حديث 82 .
55- هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق . أ هـ شرح النووي على صحيح مسلم 6/128
56-ويقال نزفه الدم إذا خرج منه كثيرا حتى يضعف و النزف الضعف الحادث عن ذلك . لسان العرب 9/326
57– أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر رقم 34 ، 1/42
58– نيل الأوطار1/237 .
59- صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر 1/42 .
60-تقريب التهذيب 1/467 .
61- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 5/110
62- تغليق التعليق 2/115، فتح الباري 1/ 281 ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/50 ، عون المعبود 1/229 ، تحفة الأحوذي 1/244،
63- في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الدم رقم 198 ، 1/50 .
64- في كتاب الطهارة ، باب نواقض الوضوء رقم 1096 3/375
65-في كتاب الطهارةرقم 557 ، 1/258
66-كتاب الوضوء ، باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء رقم36 ، 1/24
67- برقم 14745 ، 3/343
68- كتاب الحيض ، باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن رقم 1، 1/223
69- االلبة موضع القلادة من الصدر ، ولببه تلبيبا جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره . أنظر : القاموس المحيط 1/170
70- أي يسيل و غذا الجرح يغذو إذا دام سيلانه . أنظر : لسان العرب 15/120
71- أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبيصلى الله عليه وسلممن الأحزاب رقم4122، 1/849 ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتال من نقض العهد برقم 4600 ، 1/682 .
72- أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد رقم220 ، 1/51 .
73- عون المعبود شرح سنن أبي داود 1/231 .
74- البثر و البثور خراج صغار ، واحدته بثرة وقد بثر جلده ووجهه يبثر بثرا و بثورا ، قال أبو منصور البثور مثل الجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن الإنسان . لسان العرب 4/39
75- أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الدم برقم553 ، وابن أبي شيبة في كتاب الطهارات ، باب من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوء برقم1469 . والبخاري بنحوه معلقا في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر .
76- البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق . أنظر : لسان العرب 10/19
77- أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر رقم 34
78- هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري واسم أبيه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري وكان من سبي ميسان واسم أمه خيرة مولاة أم سلمة ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، رأى عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو بن تسع وثمانين سنة . انظر : الثقات 4/122.
79- أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر رقم 34
80- الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/376 .
اذا هناك اي اعتراض ارجو ان لا تبخلوا في الشرح و التعليق نحن الآن في دورة تدريبية في البحث الاستدلالي
ونريد ان نصل الى الحكم باجتهادكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir